الأوراق والإجراءات اللازمة لتنظيم الوكالة الدورية
الأوراق والإجراءات اللازمة لتنظيم الوكالة الدورية
(بقلم المحامية: يسرى رياض يونس)
يُعَدّ تنظيم الوكالة الدورية من المسائل القانونية التي تتطلب مراعاة مجموعة من الإجراءات والضوابط الشكلية والموضوعية، لضمان سلامتها القانونية وحجيتها أمام الجهات المختصة. وقد تم تقسيم هذا المقال إلى قسمين أساسيين؛ حيث تناول في القسم الأول الإجراءات التي لا بد من توافرها عند تنظيم الوكالة الدورية، أما القسم الثاني فسوف يتم فيه تناول السندات والأمور التي لا بد من مراعاتها عند تنظيم هذه الوكالة. وعليه، سوف نتناول كلاً من القسمين المذكورين أعلاه على حدة.
أولاً – الإجراءات الواجب توافرها عند تنظيم الوكالة الدورية
تتنوع الوكالة الدورية هنا باختلاف المحل الذي قد تقع عليه، فالمتطلبات اللازمة لإنشاء وكالة دورية محلها بيع عقار تختلف عن متطلبات الوكالة الدورية التي يكون موضوعها بيع الأموال المنقولة. وكذلك، ما يستلزم لإنشاء وكالة دورية موضوعها حق من الحقوق العينية يختلف عن تلك التي تتعلق بالحقوق المعنوية. وعليه:
(*) قيامها أمام كاتب العدل: إن الله سبحانه وتعالى كان قد قام بإرشاد عباده إلى توثيق حقوقه الخاصة وذلك كتابياً ويكون ذلك من خلال كاتب العدل الا أنه هنا لم يقم بجعل الكتابة من الأركان الأساسية عندما يتم اثبات الحقوق بل جعلها هنا مكملة لإثبات أصل الحق فالله سبحانه وتعالى كان قد أورد في كتابه الكريم وذلك في الآية التي تناولت الدين والتي جاء فيها (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ)[1]سوره البقرة من آية رقم282.
ونستنتج من هذه الآية هنا أنه لابد من أن يتم اتباع شكلية خاصة ومعينة وذلك من أجل إثبات الحقوق إلا أن الفقه الإسلامي هنا لم يلزم بشكليه الكتابة كالركن أساسي وانما كان قد جعلها مبنيه على توافق القبول بالإيجاب بشكل الصحيح ولم يقم باشتراط الشكلية الا في عقود محددة كعقود الزواج وذلك لخصوصيه هذا النوع من العقود، كما واشتراط الكتابة في البعض من التصرفات الخاصة بالوكالة يمكن ان يكون له وذو اعتبارات تشريعيه وحسن سياساتها وهذا استثناء على القاعد العامة و التي ممكن أن تقوم بعض الظروف بفرضها ولا تتعارض مع القواعد والأصول العامة للفقه الإسلامي.
أما القانون فقد رأى بأن القواعد العامة في العقود تقوم على الرضائية وهذا يمون بتوافق القبول والإيجاب إلا أنه في بعض العقود قام باشتراط شكلاً معين وخاصاً حتى يتم اعتبارها هنا عقوداً صحيحة وتكون آثارها منتجة.
وعليه فإن الوكالة الغير قابله للعزل هنا ولكي يتم منحها صفة الرسمية فإنه هنا لا بد من أن يتم عرضها على كاتب العدل وذلك كون أن القانون المدني أيضاً كان قد أورد ذلك وخصها عندما أشار اليها وتناولها بنص عام كما وأيضاً فإن القانون المعدل والمتعلق بالأموال الغير المنقولة والذي يحمل الرقم 51 لسنه 1958 وذلك بموجب نصوص مواده والتي كان قد أكد أنه لا بد أن يتم تنظيم الوكالة الدورية وذلك أمام كاتب العدل وكذلك تصديقها من قبله. الشُّغْلِ وَيُقَالُ لِذَلِكَ الشَّخْصِ مُوَكِّلٌ وَلِمَنْ أَقَامَهُ وَكِيلٌ وَلِذَلِكَ الْأَمْرِ مُوَكَّلٌ بِهِ”[2]المادة 1449 من مجله الاحكام العدلية. وكذلك المادة 1459 من المجلة والتي نصت على أنه “يَصِحُّ أَنْ يُوَكِّلَ أَحَدٌ غَيْرَهُ فِي الْأُمُورِ الَّتِي يَقْدِرُ عَلَى إجْرَائِهَا بِالذَّاتِ وَبِإِيفَاءِ “
وعليه فإن أيضاً كان قد تناول القانون الخاص بكاتب العدل وكان ذلك في القانون الذي يحمل الرقم 11 لسنه 1952 والذي أشاره في الماد 25 وذلك في الفقرة الاولى منه وكذلك ما تم اجرائه من تعديلات خاصه به فإن كاتب العدل يختص بتنظيم وكذلك تصديق جميع العقود وكذلك ترجمتها والتي تنعقد بتوافق القبول والايجاب وكون أن الوكالة عقد وكذلك لكل العقود لا بد أن تتم بالإيجاب والقبول فإنه هنا يقع على كاتب العدل أن يقوم تصديقها وتنظيمها بين الافراد وكان هذا ما تناوله القانون نفسه في المادة السادسة والتي نصها: “يدخل في اختصاص الكاتب العدل ما يلي:
- أن ينظم بذاته جميع العقود لمصلحة الأفراد والأشخاص المعنويين وأن يوثق هذه العقود بختمه الرسمي لتكون لها صبغة رسمية فيحفظ الأصل عنده ويسلم نسخاً منها إلى المتعاقدين.
- أن يسجل العقود التي نظمها من لهم علاقة بها وأن يصدق تواريخها والتواقيع التي عليها ويحفظها عنده ويسلم نسخاً منها لذوي العلاقة بها عند طلبهم ذلك.
- أن يصدق على صحة ترجمة الصكوك التي تبرز إليه أياً كانت لغتها.
- أن يقوم بإجراء التبليغات التي يطلب إليه الأفراد والأشخاص المعنويون إجراءها.
- أن يقوم بإجراء أية معاملة -غير ما ذكر- ويأمره القانون بإجرائها.”
وكذلك المادة 11 من القانون المعدل للأموال الغير المنقولة والذي يحمل الرقم 51 لسنه 1958 والذي ورد في الفقرة ب والتي نصها “الوكالات التي ينظمها أو يصدقها الموظفون المذكورون في الفقرة السابقة والمتضمنة بيع وفراغ الأموال غير المنقولة والمتعلق بها حق الغير كقبض الثمن واجبة التنفيذ في جميع الأحوال لدى دوائر التسجيل والمحاكم في خلال سنة واحدة من تاريخ تنظيمها أو تصديقها وكذلك الوكالات المنظمة أو المصدقة قبلاً واجبة التنفيذ خلال مدة سنة واحدة من تاريخ نفاذ هذا القانون سواء أعزل الموكل الوكيل أم توفي الموكل أو الوكيل وفي حالة وفاة الوكيل تقوم دائرة تسجيل الأراضي بإتمام معاملة البيع أو الفراغ وتكون دائرة التسجيل مسؤولة عنه”.
(*) احتياجات الوكالة الدورية:
أ- ما تحتاجه عند الانشاء:
- نقول الذي يريد أن يقوم بالتوكيل فيه وكذلك أن يقوم بإحضار سند الملكية الخاص بالمال الذي سوف يتم التوكيل به.
- يجب أن يكون الشخص الوكيل هنا ممنوع من التصرف في المال الذي يتم توكيله به .
- ان يكون المال الذي سوف يتم التوكيل به معلوماً وكذلك مطابقاً لما ورد في الدوائر المختصة والمسجل لديها.
- يجب أن تكون كافة السندات أصلية أو توافر صوره مطابقه للاصل.
- يجب أن يكون هناك شهود وفق للقانون.
ب- ما يجب توافره عند الاحتجاج به:
- لا بد أن تكون الوكالة هنا مختومة بختم كاتب العدل الذي كان قد قام بتنظيمها وتدقيها و المصادقة عليها.
- أن تحمل الوكالة رقماً وكذلك التاريخ التي كانت قد صدرت وصدقت به الوكالة.
- لا بدأن تكون الوكالة هنا مكتوبه بالغه العربية وكذلك يجب أن تكون مفهومه وواضحة ولا تحتوي على لبس أو شطب أو طمس.[3]داود ، محمد داود حسين : أحكام الوكالة الدورية في الفقه الاسلامي والقانون المدني الاردني. ( رسالة ماجستير) … Continue reading
ثانياُ – السندات والأمور الواجب مراعاتها عند تنظيم الوكالة الدورية
إنَّ البيع بواسطة الوكالة الدورية يُعتبر بمثابة بيع قطعي لا يستطيع البائع الرجوع عنه. وعليه، لا بد من مراعاة بعض الأمور عند تنظيم الوكالة الدورية، والتي تتمثل في:
- لابد من توافر سند التسجيل الخاص بالمنقول ويجب أن لا يكون قد مضى على صدوره أكثر من شهر اذا كان سند التسجيل صادر عن السفارات الفلسطينية، أما اذا كان سند التسجيل قد تم اصداره من دوائر التسجيل الواقعة داخل الضفة الغربية فهنا يجب أن لا يكون قد مضى على مدة إصداره أكثر من سنة.
- يجب سؤال البائع هنا إن كان قد قام بقبض الثمن أم لا كما و أيضاً يجب أنيتم التوضيح له أن الوكالة الدورية التي سيقوم بإنشائها تعتبر بمثابه بيع قطعي ويجب أن يتم ذكر ووضع الثمن في الوكالة الدورية ويكون ذلك ببند وواضح.
- في الوكالات الدورية التي تنظم في السفارات الفلسطينية فهنا يجب أن يتم تنظيمها أمام السفير أو نائبه أو القنصل الموجود بالسفارة أو من هو قائم ووظيفته كاتب عدل في السفارة وعليه فإنه لا يتم تصديق أو اعتماد أي وكالة كان قد تم تنظيمها خارج السفارة الفلسطينية
- يشترط أيضاً إحضار شاهدان معروفان عندما يتم تنظيم الوكالة الدورية وكذلك اخذ صوره عن هوياتهم الخاصة وضمها الى المعاملة الخاصة بالوكالة والتي تحتفظ في المحكمة أو السفارة كأرشيف.
- تبدأ مدة سريان الوكالة من تاريخ تصديقها والتوقيع عليها من قبل كاتب العدل تكون مدتها 15 سنة.
المستندات التي يجب أن تتوافر عند إنشاء الوكالة الدورية:
- يجب أن يحضر الشخص الموكل شخصياً واحضار معه هويته أو جواز سفره.
- يجب أن يتم احضار سند التسجيل الأصلي أو صوره طبق الأصل عنه أو إخراج قيد جديد، وهنا يجب أن لا تزيد مده إصداره عن شهر اذا كان صادر عن السفارات و أن لا تزيد عن سنة إذا كان صادر عن دوائر التسجيل داخل الضفة الغربية.
- صوره عن الهوية الخاصة بالشخص المشتري.
- صوره عن هويه الشخص والمقصود هنا الوكيل الدوري.
- حضور الشاهدان اللذان سوف يؤديان الشهادة المطلوبة وكذلك احضار هوياتهم أو جوازات السفر الخاصة بهم.
- في حال كان المراد بيعه هنا حصص إرثيه يجب أن يتم إحضار صورة عن حجة حصر الإرث ويكون ذلك بعد أن يتم عرض الأصل ومشاهدتها من قبل كاتب العدل على أن لا تتعدى فتره إصدارها هنا عن شهر.
- يجب أن يتم تحضير وتعبئه نموج الوكالة الدورية بكافه البيانات والتفاصيل وأن يتم تدقيقها للتأكد خلوها من الأخطاء الاملائية.
- يجب أن يتم دفع الرسوم المخصصة لها والمتمثلة بِـ 120 دينار وختمها بختم نقابة المحاميين الفلسطينيين كذلك تُختم بختم محامي مزاول أما بما يتعلق بالرسوم الخاصة بالمحكمة والتي تعود للخزينة فنها تكون بناءً على الثمن المسمى في الوكالة وهذا يختلف من وكالة الى أخرى فإذا كان الثمن المسمى بالوكالة الغير قابلة للعزل هو 1000 دينار أردني فتكون الرسوم هنا 1% من الثمن والثابت هنا هو 1% في كافه الوكالات الدورية تبعاً للثمن المسمى في الوكالة.
بقلم المحامية: يسرى رياض يونس
مواضيع أخرى ذات علاقة: