Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

الإجراءات العملية في قانون التنفيذ

الإجراءات العملية في قانون التنفيذ

 

إجراءات قانون التنفيذ عندما تصدر الأحكام أو تثبت الديون بموجب الشيكات أو الكمبيالات أو الأوراق العدلية وغيرها ماذا نفعل؟ من المؤكد بأننا لن نتحصل على هذه الأوراق ونتركها جانباً، فما الفائدة من المطالبات والمحاكم وإثبات الديون والجلسات و توقيع المدين!!

إذاً هناك رحلة تنفيذية لإيصال الحق لصاحبه بعد إثباته وذلك من خلال التنفيذ. فما المقصود بكلمة تنفيذ من الناحية القانونية؟ وما الإجراءات المتبعة في تنفيذ الأحكام القطعية وغيرها من السندات؟ وما المقصود بدائرة التنفيذ؟ وما هي خيارات المنفذ ضده بالتوجه لدائرة التنفيذ؟

 

أولاً- ماهية قانون التنفيذ:

والمقصود بكلمة التنفيذ الواردة في قانون التنفيذ: هي الإجراءات القانونية التي يتم إتباعها لإيصال الحق لصاحب الحق وذلك من خلال سلسلة من الإجراءات تبدأ بإعداد طلب التنفيذ من قِبل الوكيل أو ذاتياً من قبل صاحب الحق بحيث تسير إجراءات التنفيذ على الأسناد التنفيذية المذكورة في قانون التنفيذ الفلسطيني وهي الأحكام والقرارات والأوامر القضائية والنظامية والشرعية ومحاضر التسوية والصلح التي تصدق عليها المحاكم النظامية والشرعية وأحكام المحكمين القابلة للتنفيذ والسندات الرسمية والعرفية وغيرها من الأسناد التي يعطيها القانون هذه الصفة.

 

ثانياً- إجراءات التنفيذ:

فتبدأ هذه الرحلة بإعداد طلب التنفيذ والذي يحتوي على إسم المنفذ (المحكوم له)، والمنفذ ضده (المحكوم عليه)، والسند المطالب به (المحكوم به)، ويكون شكل طلب التنفيذ كما هو موضح بالصورة المرفقة.

 


(نموذج طلب التنفيذ)

دائرة التنفيذ ……..            رقم التنفيذ ………..

التاريخ: …/ … / …

طلب التنفيذ

المحكمة التي أصدرت الحكم: ……….

تاريخ الحكم: ……            رقم: …….. 

المحكوم له: ……….

المحكوم عليه: ………..

المحكوم به: ……….

بتاريخ: … / … / ….  حضر وكيل المحكوم له وطلب تنفيذ إعلام الحكم المبين أعلاه وعليه سطرنا ورقة الاخبار الى المحكوم عليه بعد استيفاء الرسم القانوني حسب الأصول.

وكيل المحكوم عليه:…….

مأمور التنفيذ:……..

الخاتم الرسمي.


 

يضم الى طلب التنفيذ وكالة المحامي الخاصة مضافاً إليها الطوابع القانونية في حال توكيله بالإضافة للسند التنفيذي الأصلي وصور السند التنفيذي لغايات التبليغ بعدد المحكوم عليهم ويتم ترسيم الطلب بحيث يكون مقدار الرسم (1%؜) من قيمة السند التنفيذي على أن لا يتجاوز (500) دينار أردني، وبعد دفع الرسم المقرر من قِبل دائرة تسجيل طلبات التنفيذ يصبح لدينا ملف تنفيذي يتم متابعته دورياً من كلا الطرفين لدى دائرة التنفيذ.

 

ثالثاً- دائرة التنفيذ:

هنا يجب الإجابة على ما سبق طرحه والتطرق لتعريف عام لدائرة التنفيذ: فهي دائرة تابعة لمحكمة البداية وتتواجد فيها و في بعض المناطق التي لا يوجد بها محكمة بداية تكون دائرة التنفيذ تابعة لمحكمة الصلح.

تتكون دائرة التنفيذ من:

  1. قاضي تنفيذ: مهمته الإشراف على طاقم موظفي التنفيذ و على مأمور التنفيذ وينظر بالطلبات و الدعاوى التنفيذية.
  2. مأموري التنفيذ: وهم موظفون إداريون وليست لهم اَي صفة قضائية.
  3. عدد كافٍ من الموظفين.
  4. المحضرون تتمثل مهمتهم بالتبليغ.

 

رابعاً- نتائج تبليغ الملف التنفيذي:

بعد قيام المحضرون بتبليغ الملف التنفيذي للمحكوم عليه والإشارة بورقة التبليغ بضرورة مراجعة الدائرة خلال سبعة أيام يكون أمام المحكوم عليه إبداء أي من الخيارات الثلاث التالية :

  • إما يقر المدين بالدين المطالب به وتقوم دائرة التنفيذ بتنفيذ ما جرى الإقرار به.
  • وإما يعرض تسوية بمقدار معين وتكون موقوفة على قبول المحكوم له بها وهنا يجب الإشارة إلى أن عرض التسوية لا تعني إقرار بالدين بل في حالات عدة تكون التسوية معروضة لمنع إصدار أمر حبس بحق المحكوم عليه.
  • وإما يتم انكار الدين وهنا يختلف ما إذا كان المُنكر ثابت بموجب سند عرفي فهنا توقف إجراءات التنفيذ تلقائياً ويقوم الدائن برفع دعوى مطالبة مالية لدى المحكمة المختصة، وإذا كان سنداً رسمياً أو من قبيل الأوراق التجارية فهنا لا توقف إجراءات التنفيذ إلا بناءً على طلب المحكوم عليه بتقديم طلب مستعجل وقف قضية تنفيذية ويقيم دعوى منع مطالبة مالية لدى المحكمة المختصة.

بعد إبداء المدين لأي مما يناسبه تقدم بشكل مستمر طلبات تنفيذية يبدي كل من كلاهما ما يريده و ما يتماشى مع مصلحته وتبقى هذه الطلبات بصورة مستمرة محل عرض على قاضي التنفيذ كلٌ في محله بحيث هناك قاضٍ مختص بنظر طلبات التنفيذ وقاضٍ آخر إختصاصه محدد بالنظر في الدعاوى التنفيذية ليصل أخيراً الحق الى يد صاحبه و لا يُحكم عبثاً في تطبيق نصوص القانون من دون غايةٍ تُرضي .

بعد التطرق إلى ما تم الحديث عنه يجب التنويه إلى أن إجراءات التنفيذ هي سلسلة طويلة ومليئة بالتفاصيل وسيتم لاحقاً التطرق الى أبواب أخرى تفصيلية في قانون التنفيذ الساري.

 

والله وليّ التوفيق

بقلم المحامية: فرح ياسر خلف

 

مواضيع أخرى ذات علاقة:

5 comments

  1. Pingback: الوكالة الدورية وإجراءات بيع المال غير المنقول - موسوعة ودق القانونية

  2. Pingback: عوارض الخصومة في الدعوى - موسوعة ودق القانونية

  3. Pingback: دعوى مطالبة مالية في السعودية - موسوعة ودق القانونية

  4. Pingback: قانون التأمين: من حيث مفهومه وأنواعه وأهميته - موسوعة ودق القانونية

  5. Pingback: قانون العمل وجائحة كورونا - موسوعة ودق القانونية

Leave a Comment

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

*
*

افتح المحادثة!
بحاجة لمساعدة !
مرحبا
كيف يمكننا مساعدتك !