الدعوى المدنية
الدعوى المدنية
بسبب تطور المجتمعات وزيادة عدد السكان واحتياجاتهم كثرت وتشابكت العلاقات الإجتماعية والمعاملات اليومية، وتعقيباً لهذه الزيادة كثرت الخلافات والنزاعات الحقوقية المترتبة على هذه العلاقات، وبناء على هذا خوّل القانون السلطة القضائية بالبت في النزاعات بين الأفراد والدعاوي القضائية، ابتداءً من تسجيل الدعوى، ودفع الرسوم، والتأكد من صحة الوكالة وتوافر الصفة والمصلحة حسب المادة (3) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية، وافتتاح الدعوى والمذكرات الجوابية، وتقديم البينات ووسائل الاثبات والمستندات، وتبادل المذكرات واللوائح وإعطاء نسخ مختومة ومطابقة للأصل لطرفي الدعوى، وتبليغ الأطراف حسب الأصول، وتعيين مواعيد الجلسات ووقوف الخصوم أمام القاضي المختص للفصل في النزاع بعد دراسة البينات والمستندات من الخصوم والاستماع لأقوال الشهود -إن وجد- ، والدفوع واختتام المرافعات، وحصر محل النزاع في حدود الوقائع المتنازع عليها، وتثبيت المتفق عليها، وصولاً للحظة النطق بالحكم النهائي.
أولاً – رفع الدعوى المدنية:
يرفع المدعي في الدعوى المدنية لائحة دعواه لمحكمة الدرجة الأولى ذات الاختصاص بنفسه والتي يجب أن تشتمل على البيانات التالية بما بتوافق مع ما هو منصوص عليه في المادة (52) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001، وتعديله بالقانون رقم (5) لسنة 2005:
- اسم المحكمة.
- اسم المدعي وصفته ومحل عمله، موطنه، اسم من يمثله – ان وجد- وصفته وعنوانه.
- اسم المدعى عليه وعنوانه وموطنه ومحل عمله.
- ضرورة ذكر إذا كان المدعي أو المدعي عليه فاقد/ناقص الأهلية.
- موضوع الدعوى: مطالبة مالية/ تعويض/ فرز مال شائع/ اثبات حالة/ تحويل أو سداد لمخالفات/ نقل ملكية/ بيع أرض أو عقار/ إلغاء إجراء/ تسليم مستندات وأوراق/ إذا كان متعلقاً بالعقود سواء فسخ أو صحة ونفاذ العقد أو بطلانه فوجب تقديم نسخة من العقد إلى جانب اللائحة.
- قيمة الدعوى إذا كانت محددة القيمة، وبالقدر الممكن بيانه إذا كانت من الدعاوي غير محددة القيمة.
- وقائع وأسباب الدعوى وتاريخ نشوئها وطلبات المدعي التي تبين أن للمحكمة صلاحية النظر في الدعوى.
- إذا كان المدعى به عقار أو منقول معين بالذات فيجب أن تتضمن لائحة الدعوى وصفاً كافياً لتمييزه عن غيره.
- توقيع المدعي أو وكيله.
وبعد تقديم اللائحة والمستندات اللازمة للمحكمة سواء من قبل المدعي أو من محاميه وجب دفع الرسوم المطلوبة للمحكمة والتي تحدد حسب نوع الدعوى بناء على ما جاء في المادة (3) من قانون رسوم المحاكم النظامية رقم (1) لسنة 2003. تحدد المحكمة موعد الجلسة للاستماع، ويتم تبليغ المدعى عليه من قبل مأمور المحكمة بعد تاريخ رفع الدعوى حسب المدد المحددة قانوناً.
ثانياً – اختصاص المحكمة:
يكون الاختصاص القضائي للمحكمة عملاً بأحكام المادة (42) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه، أو محل عمله، أو مكان إقامته، أو في المكان الذي نشأ فيه الالتزام، وفي حال تعدد المدعى عليهم تكون المحكمة المختصة الواقعة في دائرة عمل أحدهم أو موطنه أو إقامته.
وفي حال كان محل النزاع قطعة أرض أو أي عقار كامل أو أجزاء منه يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع هذا العقار ضمن دائرتها، وإذا تعددت العقارات وتباينت أماكن وجودها يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها أي واحد منهم حسب المادة (44) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية، وإذا كان جوهر الدعوى هو التعويض عن الفعل الضار فيكون الاختصاص للمحكمة التي تقع في دائرة إقامة المدعي أو في المحكمة التي حدث في دائرتها الفعل الضار حسب نص المادة (48) من ذات القانون.
وللمدعى عليه الدفع بعدم الاختصاص المحلي للمحكمة وطلب إحالة الدعوى لمحكمة أخرى ذات اختصاص، والأمر سواء إذا قضت المحكمة بعد اختصاصها فعليها أن تامر بإحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة وتلتزم المحكمة المحال لها بالنظر في الدعوى مع إبلاغ الخصوم بذلك، وإذا اتفق الأطراف على تعيين محكمة أخرى جاز للمحكمة التي تنظر الدعوى إحالتها للمحكمة التي اتفق عليها الأطراف طالما لا يوجد ما يخالفه قانوناً.
ثالثاً – تقدير قيمة الدعوى المدنية:
يكون تقدير قيمة الدعوى يوم إقامتها ويدخل في تقديرها ما كان مستحقاً يومها من التضمينات والريع والمصروفات وغيره من الملحقات مقدرة القيمة، ويكون التقدير على أساس أخر طلبات الخصوم.
واذا لم تحدد القيمة نقداً وبالإمكان تقديرها وأصاب المحكمة ريب في صحة القيمة فعندها تقدر من قبل رئيس المحكمة والذي يكون له استشارة الخبراء، واذا كانت المبالغ المالية بغير العملة المتداولة محلياً فتقدر قيمة المبلغ بما يعادله من العملة المتداولة قانونياً:
- في حال كان المدعي به عقاراً أو منقولاً فيقدر كل منه بقيمته وفق الأوراق المرفقة وحسب تقدير ذوي الخبرة حسب نصوص المواد (31,32,33,34) على الترتيب من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية.
- واذا كانت الدعوى متعلقة بعقد بغض النظر عن كونها متعلقة بصحته أو بطلانه أو نفاذه أو فسخه، فتقدر قيمتها بقيمة المتعاقد عليه، واذا كان العقد من عقود البدل فتقدر قيمة الدعوى بقيمة أكبر البدلين.
- واذا كانت متعلقة بجزء من الحق قدرت قيمتها بقيمة هذا الجزء طالما لم يكن الحق متنازعاً عليه المادة (35).
- واذا كانت بيد دائن ومدينه بشأن حجز أو حق عيني تبعي تقدر قيمتها بقيمة الدين أو بقيمة المال محل الحجز أو الحق العيني بالأقل، ويقدر بقيمته اذا كانت الدعوى المقامة من الغير باستحقاق هذا المال حسب المادة (36).
- واذا كان القائم على الدعوى طرف او أكثر يكون التقدير حسب قيمة المدعى به بغض النظر عن نصيب كل منهم.
- واذا كانت طلبات الدعوى ناشئة عن سبب قانوني واحد فتقدر قيمتها جملة، أما اذا كانت ناشئة عن عدة أسباب قانونية فتقدر قيمتها باعتبار قيمة كل منها على حدة حسب المادة (37).
- واذا كانت غير قابلة للتقدير وفقاً لما هو معروض اعتبرت قيمتها زائدة على 20000 دينار أردني أو ما يقابلها مقداراً بالعملة المتداولة قانونياً حسب نص المادة (38).
رابعاً – الرد على الدعوى المدنية:
يقدم المدعى عليه في الدعاوى المدنية اللائحة الجوابية مع نسخة منها لتبليغها للمستدعي خلال 15 يوم من تاريخ تبليغه الاستدعاء وهو تاريخ انعقاد الخصومة، اذا رغب في تفنيد ما جاء في لائحة الادعاء التي قدمها المدعي ضده، واذا لم يقدم اللائحة خلال المدة حسب احكام المادة (287) وفاتته المدة فلا يجوز سماع أقواله المعارضة في الجلسات عند الاستدعاء، وتجري المحاكمة ويرفق مع اللائحة المستندات التي تؤيد دفاعه، وفي حاله عدم امتلاكه لهذه المستندات فعلياً فيرفق بياناً بالمستندات التي بوسعه الحصول عليها وتقديم ما يستجد خلال المرافعة وأثناء المحاكمة، دون الاكتفاء بإنكار ما جاء به في الادعاء، والرد عليه بأمور واقعية تثبت عدم صحة ما قدمه المدعي المواد (62, 63, 66) على الترتيب. وفي حال تعدد المدعى عليهم يجوز تقديم لائحة جوابية واحدة إذا ترابطت الطلبات سبباً وموضوعاً، ولكل منهم إذا أراد تقديم لائحة منفصلة عن الأخر، والأمر سواء بالنسبة للمدعيين إذا تعددوا. وللمدعى عليه أساساً قبل الدخول في جوهر الدعوى الدفع بعدم القبول وقد يرد الطلب أو يقبل.
خامساً – تعيين محامي:
يشترط وجود محامي مزاول أمام محكمة البداية والاستئناف والنقض حتى تقبل الدعوى، أما في محكمة الصلح بعتبر توكيل محامي أمر جوازي.
سادساً – المثول أمام المحكمة:
يتم إبلاغ الخصوم بموعد الجلسة بعد أن يحددها القاضي المختص للنظر في الدعوى بعد إقامتها، ويلزم الطرفان بالحضور أما القاضي سواء أكان شخصياً أم بتوكيل كل محاميه عنه، وتفتح المحكمة باب المرافعة سواء بإرادتها أو بطلب من أحد الخصوم أو كليهما، ويجوز للمدعي أو المدعي عليه تقديم مستندات جديدة لم يسبق له وأدرجها في لائحة الادعاء أو اللائحة الجوابية، فيصح للمحكمة القبول بهذا اذا كان قد أرفق بياناً في اللائحة يتضمن هذه المستندات التي لم تكن وقت تقديمه للائحة بحيازته فعلياً، أو لم يستطع الحصول عليها خلال مدد رفع اللوائح.
إذا تغيب أحد الخصوم عن إحدى الجلسات لغير عارض من عوارض الخصومة فتتابع المحكمة النظر في الدعوى ويفصل القاضي في النزاع إذا كانت القضية صالحة للحكم، وإذا لم تكن كذلك فتشطب. إذا تغيب المدعى عليه رغم تبليغه وفق الإجراءات القانونية عندها تثبت دعوى المدعي وتصدر المحكمة حكمها، وإذا لم يكن قد وصله تبليغ بالدعوى المقامة ضده، فعلى المحكمة تأجيل النظر في الدعوى للجلسة التالية لحين إبلاغه بالاستدعاء.
إذا اتفق الخصوم على تأجيل الدعوى يجوز للمحكمة التأجيل العام لمدة 6 أشهر من تاريخ قراراها، وبعد مرور هذه المدة إذا لم يتقدم أحد الخصوم بطلب إعادة السير في الدعوى خلال مدة معينة أقصاها 14 يوم من تاريخ انتهاء مدة التأجيل فتشطب ولا يجوز طلب التأجيل العام إلا مرة واحدة.
سابعاً – وقف سير الدعوى المدنية:
يجوز للمحكمة وقف السير في الدعوى إذا كان الحكم فيها متوقفاً على الحكم في مسألة أخرى، سواء أكان هذا التوقف من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم، ويجوز إذا اتفق الطرفان على وقف السير في الدعوى، ولا يجوز لأحد الأطراف طلب التعجيل إلا بموافقة الطرف الثاني.
ثامناً – النطق بالحكم:
يكون النطق بالحكم بعد اختتام المحاكمة واقفال المرافعة سواء كان في ذات الجلسة أو في جلسة لاحقة، ويصدر الحكم ويتم إعلانه من قبل القاضي بتلاوة منطوقة مع بيان السبب وعلى ماذا استند إليه الإقرار بهذا الحكم وتودع مسودة الحكم في ملف الدعوى موقعة من القاضي بعد النطق بالحكم والذي يجب أن يشتمل على اسم المحكمة الذي أًصدرته ورقم الدعوى وتاريخ صدوره، وأسماء القضاة المشتركين بإصدارة، ومن حضروا النطق به في حال تعددهم، وأسماء الخصوم بالكامل ومرات التزامهم بالحضور او الغياب، وعرض مجمل لوقائع الدعوى وخلاصة موجزة لطلبات الخصوم ومستنداتهم ودفوعهم ودفاعهم مع بيان أسباب الحكم ومنطوقه.
تاسعاً – طلب إعادة المحاكمة:
وفق المادة (252) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية، يجوز لأحد الخصوم الطعن بطريق إعادة المحاكمة في الاحكام النهائية في الحالات التالية:
- إذا تم الحصول على الحكم بطريق الغش والحيلة.
- إذا بني الحكم على مستند تم بعد صدوره إقرار بتزويره أو قضي بهذا التزوير.
- إذا بني الحكم على شهادة شاهد ثم تبين لاحقاً بعد صدوره أن شهادته كانت شهادة زور.
- إذا حصل أحد الأطراف بعد صدور الحكم على أوراق ومستندات تؤثر في الحكم كان قد أخفاها خصمه إما بنفسه أو بدفعه غيره على إخفائها.
- إذا قضي الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه.
- إذا كان منطوق الحكم مناقضاً لبعضه البعض.
يجوز الطعن في الاحكام الصادرة عن محكمة درجة أولى أمام محكمة الاستئناف خلال مدة 30 يوم يبدأ احتسابها من يوم ظهور الحالات (1,2,3,4)، وفي اليوم التالي لصدور الحكم للحالتين (5,6) المذكورات في الفقرة أعلاه. وتقدم لائحة الدعوى أمام محكمة الاستئناف على أن تشتمل على ما يلي:
- أسماء الخصوم وعملهم وعناوينهم.
- خلاصة الحكم وتاريخه والمحكمة التي أصدرته وتاريخ تبليغه إلى المحكوم عليه.
- أسباب الطعن معدة بدقة.
عاشراً – تنفيذ الحكم:
ينفذ الحكم بعد تبليغه للمحكوم عليه تحت اشراف القاضي الذي أصدر الحكم وبمعاونة النيابة العامة أو من ينوب عنها ومأموري الضبط القضائي إذا لزم الأمر، وإذا كان الحكم واجب النفاذ يحصل المحكوم عليه على صورة تنفيذية من الحكم لأجل تنفيذه مختومة بخاتم المحكمة وموقعة من رئيس قلم المحكمة، ولا يجوز تسليمه صورة تنفيذية ثانية إلا بعد التثبت من فقدان الأولى أو تلفها.
في حال كان المحكوم عليه قد قدم استئناف فيتم إيقاف التنفيذ حتى الفصل في الاستئناف، طالما لم ينص القانون أو الحكم بالتنفيذ المعجل، أما الطعن بالنقض فلا يوقف تنفيذ الحكم طالما لم تقرر المحكمة خلافه، سواء أكان بكفالة أو دونها حسب ما يطلبه الطاعن، وكذلك الطعن بإعادة المحاكمة لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه إذا لم تقرر المحكمة خلافه.
بقلم الحقوقية: منار عارف دحبور
مواضيع اخرى ذات علاقة:
Pingback: الضمان العام للدائنين ووسائل المحافظة عليه - موسوعة ودق القانونية
Pingback: الصلح الجنائي في القانون الأساسي الفلسطيني - موسوعة ودق القانونية
Pingback: حق الشفعة وحق الأولوية - موسوعة ودق القانونية
Pingback: التقادم في القانون المدني: التقادم المسقط والمكسب في الدعاوى المدنية - موسوعة ودق القانونية