Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

الكفاءة في الزواج

الكفاءة في الزواج

 

إن الكفاءة في الزواج هي شرط لزوم في عقد الزواج، حيث تحدث الفقهاء في أمر الكفاءة في عقد الزواج للرجل الذي يتقدم للزواج أو الخطبة من امرأة، والكفاءة هي حق للمرأة ووليها في تقييم ممن يتقدم للزواج، والكفاءة هي أن يكون الرجل مساوياً أو نظيراً للمرأة فلا يقل مكانتاً عنها، وبذلك سيكون يملك القوّامة عليها وتكون تحت ولايته ومسؤوليته، فمن حقها وحق أوليائها أن يختاروا من هو كفاءة ليناسب ويصاهر عائلتهم، أما في ما يخص كفاءة المرأة فلا يؤخذ بأمر كفاءتها وبذلك لا ضير إن تزوج رجل من امرأة تقل عنه مكانةً، وفي هذا المقال سوف نتحدث عن الآتي:

  • شروط الكفاءة.
  • عدم العلم بالكفاءة.
  • إنكار وجود الولي.
  • فسخ عقد الزواج.

 

أولاً – شروط الكفاءة في الزواج:

 

إن الكفاءة هي شرط لزوم في الزواج وهذا ما جاء في نص المادة (20) من قانون الأحوال الشخصية لسنة 1976م، حيث نصت المادة المذكورة على أنه يجب أن يكون الرجل ذات كفاءة في المال للمرأة المتقدم للزواج منها، ويكون الرجل كفاءة في المال أن يكون قادراً على تقديم مهر المثل والإنفاق على زوجته، وبذلك الكفاءة تراعى عند ابرام العقد فإن زالت بعدها فلا يؤثر في الزواج.

بعد تناول نص المادة المذكور أعلاه يتضح لنا أن شرط الكفاءة الذي نص عليه قانون الأحوال الشخصية أن يكون الرجل ذات كفاءة في المال وقد حصر القانون الكفاءة في المال في شرطين وهما:

  • قادر على المهر المعجل.
  • قادر على نفقة زوجته.

وبتوافر هذين الشرطين يكون الزوج كفاءة بحكم القانون، وفي هذا الصدد يجب التنويه إلى أن الكفاءة شرط إبتداء وليس شرط استمرارية في عقد الزواج، فإذا زالت الكفاءة بعد الزواج فلا يؤثر ذلك على صحة عقد الزواج.

 

ثانياً – عدم العلم بالكفاءة في الزواج:

 

قام قانون الأحوال الشخصية المذكور أعلاه بتنظيم هذه المسألة، حيث نص في المادة (21) من القانون المذكور على أنه إذا وافق الولي على زواج البكر أو وافقت الثيب على أن تتزوج برضاها وعند الزواج لا يعلما بكفائته ثم تبين بعد الزواج أنه غير كفؤ فلا يحق لهما الإعتراض عليه إلا إشترط عند إبرام العقد وجود الكفاءة أو قام الزوج بالإخبار أنه كفؤ ثم تبين بعد ذلك أنه غير كفؤ، فيحق للولي والزوجة أن يتقدموا لمراجعة القاضي لفسخ عقد الزواج، فإذا توافرت الكفاءة عند الخصومة فلا يحق لهم التقدم بطلب فسخ عقد الزواج.

بعد تناول نص المادة المذكور أعلاه يتضح لنا أن الجهل وعدم العلم بكفاءة الولي عند الزواج لا يتيح للولي ولا للزوجة التقدم للقاضي بطلب فسخ عقد الزواج، إلا أن قانون الأحوال الشخصية وضع إستثناءات حصرية في هذه المسألة، فإذا إشترطت على الزوج شرط الكفاءة عند الزواج أو أخبر الزوج بكفاءته هنا أتاح القاضي للزوجة والولي أن يتقدموا للقاضي بطلب فسخ عقد الزواج، إلا أنه في هذا الصدد وجب التنويه على أن الزوج إذا كان يملك الكفاءة عند الخصومة أي رفع الدعوى فلا يحق للولي أو الزوجة طلب فسخ عقد الزواج.

 

ثالثاً – إنكار وجود الولي عند الزواج:

 

نصت المادة (22) من قانون الأحوال الشخصية المذكور على أنه إذا نفت البكر أو الشيث التي بلغت 18 عام من عمرها وجود ولي لها وقامت بتزويج نفسها بنفسها فيما بعد ظهر لها ولي، ينظر إذا كانت قد زوجت نفسها من رجل ذات كفاءة يبقى العقد لازم حتى لو كان قد قدم مهر لا يساوي مهر المثل وإن كانت قد زوجت نفسها من رجل غير كفاءة فللولي الحق في مراجعة القاضي بطلب فسخ عقد الزواج.

بعد تناول النص المذكور أعلاه يتضح لنا أن إنكار البكر أو الثيب التي بلغت ثمانية عشر من عمرها وجود ولي لها لا يعفيها من مراجعة الولي لعقد الزواج إن كانت قد زوجت نفسها من رجل غير كفاءة ويحق للولي طلب فسخ عقد النكاج، أما إذا كان رجل ذات كفاءة فلا يحق للولي الطلب بفسخ عقد النكاح وذلك لأن العلة من الفسخ قد انتفت.

 

رابعاً – فسخ عقد الزواج:

 

نصت المادة (23) من قانون الأحوال الشخصية المذكور أنه للقاضي عند التقدم بطلب فسخ عقد الزواج راجعاً لعدم كفاءة الزوج، إلا إذا كانت قد حملت منه على فراش الزوجية فلا يفسخ عقد الزواج.

بعد تناول النص المذكور أعلاه يتضح لنا أن القانون قد منح للقاضي سلطة فسخ عقد الزواج بسبب عدم كفاءة الزوج ضمن الحالات المذكورة سابقاً، إلا أنه يرد إستثناء على جميع الحالات السابقة إذا كانت المرأة قد حملت من زوجها على فراش الزوجية وبذلك يكون مانع لفسخ عقد الزواج راجعاً لعدم الكفاءة لأن هنا ظهرت مصلحة جديدة في العقد هي أولى بالرعاية.

 

بقلم المستشار القانوني: يوسف معروف حمد

 

مواضيع أخرى ذات علاقة: 

افتح المحادثة!
بحاجة لمساعدة !
مرحبا
كيف يمكننا مساعدتك !