بحث حول مصادر القانون الدولي العام
بحث حول مصادر القانون الدولي العام
(الفهرس)
المقدمة : تاريخ القانون الدولي العام ونشأته.
المبحث الأول: القانون الدولي العام.
المطلب الأول: تعريف القانون الدولي العام.
المطلب الثاني: أصول القانون الدولي العام.
المبحث الثاني: مصادر القانون الدولي العام الأصلية.
المطلب الأول: المعاهدات الدولية.
المطلب الثاني: العرف الدولي.
المطلب الثالث: المبادئ العامة للقانون.
المبحث الثالث: مصادر القانون الدولي العام الاحتياطية.
المطلب الأول: القضاء الدولي.
المطلب الثاني: الفقه الدولي.
المطلب الثالث: مبادئ العدل والإنصاف.
المقدمة:
القانون الدولي العام، العلاقات بين الدول نشأت منذ القِدم أي منذ نشوء الدول فقد كان يطلق على ما يطبق على الدول من قواعد لتنظيم هذه العلاقات الدولية عدة مسميات أما فيما يخص مسمى القانون الدولي العام فهو حديث النشأة، وكان القانون الدولي منذ أن نشأ يسعى إلى حل النزاعات والخلافات بين الدول وفي مراحل متقدمة أصبح يسعى إلى تحقيق الحد الأدنى من السلام وإيقاف الحروب بين الدول، مما جعل هذا القانون يهدف إلى زيادة التعاون والترابط بين الدول.
المبحث الأول:
القانون الدولي العام
ان مسمى القانون الدولي العام هو مصطلح حديث النشأة، ومنذ نشأته سعى لحل النزاعات والخلافات التي كانت تنشأ بين الدول كما ذكر سابقاُ، فما هو القانون الدولي العام؟ ، وما أصل القانون الدولي العام؟
المطلب الأول:
تعريف القانون الدولي العام
الكثير من الفقهاء حاولوا وضع تعريف جامع مانع للقانون الدولي العام من حيث موضوعه وأشخاصه ومدى إلزامه, وهناك الكثير من التعريفات المختلفة المتعلقة بهذا القانون.
يُعَّرف القانون الدولي العام: بأنه عبارة عن مجموعة من القواعد القانونية والتي تنظم العلاقات الدولية بين الدول أو بين الدول والأشخاص القانونية ذات السيادة.
المطلب الثاني:
أصول القانون الدولي العام
إن القانون الدولي العام فرعاً من فروع القانون العام الخارجي، وللقانون الدولي العام عدة مصادر وفق ما جاء في نص المادة (38) من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، وتقسم هذه المصادرة وفق ما يلي:
- مصادر أصلية (رئيسية ): وتتمثل في كل من المعاهدات الدولية والعرف الدولي والمبادئ العامة للقانون.
- مصادر احتياطية (ثانوية أو المشتقة): وتتمثل في أحكام المحاكم (القضاء الدولي) والفقه الدولي، ومبادئ العدل والإنصاف.
في المبحث الثاني سيتم الحديث عن كلا المصدرين الأساسية والاحتياطية بالتفصيل.
المبحث الثاني:
مصادر القانون الدولي العام الأصلية
إن مصادر القانون الدولي العام الأصلية هي المصادر التي يُلجأ لها أولاً من أجل تسوية النزاعات الدولية، وتتميز بأنها قواعد عامة ومجردة وتطبقها الدول على اعتبارها قواعد قانونية ملزمة، وسيتم توضيح كل مصدر من المصادر الأصلية في المطالب الاحقة.
المطلب الأول:
المعاهدات الدولية
قديما لم تكن المعاهدة الدولية هي المصدر القانوني الدولي الذي يرجع إليه عند الفصل في النزاع أمام القضاء الدولي ، وأصبحت المعاهدة الدولية مع القانون الدولي المعاصر المصدر الأول .
وهو اتفاق مكتوب وموقّع عليه من شخصين أو أكثر ( دولتين أو أكثر ) ، من الأشخاص المختصين بالقانون الدولي ، في سبيل بناء الحقوق والالتزامات الخاضعة لأنظمة القانون الدولي العام.
المقصود بالاتفاق المكتوب :
أي أنه تم الاتفاق بين الطرفين (الدولتين) كتابة ، ووجود الكتابة لا يعني أن الاتفاق الشفهي غير موجود ، بل له وجود وأثر ، لكنه من غير المستطاع إثباته إلا بكتابة.
المقصود بأشخاص القانون الدولي:
المنظمات الدولية كمنظمة الأمم المتحدة، التي تمتاز بطابع دولي، فهي بذلك قادرة على أن تكون طرف من أطراف المعاهدة الدولية.
المقصود بأن يكون للمعاهدة الدولية أثر:
يتكون هذا الأثر من حقوق وواجبات ، تتألف وقتما توقع و تمضي عليها الدولة لدول أخرى ، فينشأ عليها التزامات وُجب أن تؤديها.
– خصائص المعاهدة:
أولاً : التعبير عن إرادتين أو أكثر لإنتاج آثار قانونية:
المعاهدة : وهي سلوك قانوني تتم بوجود إرادتين أو أكثر ، مع عدم اشتراط وجود توافق هذه الإرادات معاً وفي نفس الوقت، فمن المسموح أن تنشأ هذه المعاهدة من تصريح خاص ومنفرد ، يصدر عن إرادة أحد الأطراف يلحقه قبول من طرف مُغير ، ومن المسموح أيضاً أن ينشأ عن طريق تصريح عام وجماعي يليه قبول من طرف أو عدة أطراف (دول)، مثال ذلك اتفاقيات لندن التي عُقدت عام (1975) حسب التقويم الميلادي، بخصوص صادرات الآلات والمُعدات النووية.
وفي المواثيق والمعاهدات الدولية تُعبّر الدول عن إرادتها لوجود تصرُّف قانوني ، أي لوجود حقوق وواجبات تكون قانونية وآمرة للأطراف ، لكن التصرف القانوني الخالي من الآثار القانونية الآمرة ، فلا يُمكن تصنيفه كمعاهدة دولية.
وتتضمن خلال هذه الصفة من السلوكيات، الوثائق الغير مكتوبة المُتبادلة بين الدول، كما تتضمن أيضاً الوثائق الصحفية المشتركة الصادرة عن عدد من اجتماعات ولقاءات يجتمع خلالها رؤساء الدول والحكومات والمنظمات، كمؤتمرات القمة العربية أو القمة الأوروبية.
ثانياً: الصيغة المكتوبة:
لا بد من التعبير عن الإرادة حتى تظهر إلى العالم الخارجي ، وبما أن المعاهدات في الغالب تعقد كتابياً ؛ هذا وقد أوجبت اتفاقية في المعاهدة التي تنطبق عليها أن تتخذ صفة مكتوبة وموقعة من أطراف، أما بالنسبة ل الاتفاقات الشفوية فهي لا تخل بالقوة القانونية لتلك الاتفاقيات، وقد أوجبت اتفاقية فيينا أن تكون المعاهدة مكتوبة.
ثالثاً: نسبة التصرف إلى دول أو منظمات دولية:
بالنسبة لأطراف المعاهدة الدولية، فهم الشخصيات المختصة بالقانون الدولي، والتي تكون المعاهدة معقودة باسمهم، وباسم السلطة المتخصصة بهذا العمل، حيث تكون المعاهدات الدولية لأكثر الدول قيمة وأهمية عن باقي المعاهدات الدولية، فمنذ منتصف القرن التاسع عشر ومنذ فجر القرن العشرين، كان المفكرون يعملون على تقصير مصطلح المعاهدة على الاتفاقيات المنعقدة بين أطراف الدول.
على إثر ذلك فقد سلبت اتفاقية فيينا بمعنىً تقليدي، وقتما أقرّت عدم تطبيقها إلا على المواثيق والمعاهدات بين الدول، في حين أنها لا تسري اتفاقية فيينا على المعاهدات الدولية الأخرى التي يتضمنها القانون الدولي أو بين أشخاص القانون الدولي، فلا يخل بقوة القانون لتلك الاتفاقية.
الكونكوردات:
وهي اتفاقات مع الدول يعقدها المقرّ المُقدس أي “البابا” ، فمادياً ، تقوم هذه الاتفاقات على معالجة المسائل الوجدانية ذات الطبيعة الروحية والداخلية ، بالتالي تضمن وجودها في الاختصاص الدولي الداخلي.
المُتعاقدة “التأديب الكنسي وتنظيم العبادات” :
وهي الاتفاقيات المهمة ، ولكنها لا تُعتبر من الناحية القانونية معاهدات دولية، بسبب خروج أحد أطرافها أو كلا طرفاها عن كونه شخصاً من أشخاص القانون الدولي.
- الاتفاقيات المُنعقدة بين المنظمات المهنية والشركات في بلدان عدة.
- الاتفاقيات المُنعقدة بين سكان البلاد الأصليين وبين الدول.
- الاتفاقيات المنعقدة بين المشروعات أو الأشخاص الأجنبية والدول.
رابعاً: خضوع التصرف للقانون الدولي:
من شروط المعاهدة الدولية خضوع الأشخاص لـ القانون الدولي، أما في حالة اتفاق الأطراف الضمني أو الصحيح ل خضوع التصرف إلى القانون الداخلي لدولة ما وإذا خالفت تلك الشروط فلا تسمى معاهدة دولية.
خامساً: تعدد الوثائق التي تتكون منها المعاهدة:
حيث يمكن ل المعاهدة أن تكون في عدة وثائق أو وثيقة واحدة أو وثيقتين متصلتين.
سادساً: تعدد التسميات:
تتعدد المصطلحات ل المعاهدة الدولية المبرمة بين الدول بعضها البعض، فمن الممكن أن تستخدم مصطلح المعاهدة، ويطلق على الاتفاقيات الشكلية التي تنظم أمور أو وسائل على درجة من الأهمية، وفي الغالب تكون مُصدقة أي أنها موقعة ومختومة ،ومن هذه المعاهدات: معاهدات السلام، معاهدات التحالف، معاهدات رسم الحدود، معاهدات تسليم المجرمين….. الخ، وقد لوحظ أن استخدام اصطلاح المعاهدة قد تراجع في العقود الأخيرة لصالح مصطلحات أخرى.
– أنواع المعاهدات:
هنالك عدة أنواع للمعاهدات وهي:
- معاهدات ثنائية: وهي المعاهدات التي تنشأ عن دولتين أو منظمتان دوليتان أو دولة ومنظمة.
- معاهدة جماعية (أي متعددة الأطراف): وهي المعاهدات التي تشترك بها أكثر من دولتين أو منظمتين، وقد تكون إقليمية أو ذات اتجاه عالمي.
المطلب الثاني:
العرف الدولي
هي مجموعة من القواعد والعادات الدولية تم إنشاؤها منذ القدم حيث أستمر المجتمع الدولي على إتباعها والعمل بها حتى أصبحت مُلزمه في نظر أشخاص القانون الدولي، حيث تشتهر بقدرتها على التأقلم مع الظروف في الساحة الدولية، إضافة إلا أن العُرف يعتبر الأساس لجميع القوانين والتشريعات الدولية والمحلية، بحيث يرتبط ظهورها بظهور التجمعات البشرية.
يشترط وجود ركنين أساسيين حتى يكون هناك عرف دولي، وهما الركن المادي والركن المعنوي:
أولاً: الركن المادي: ويتمثل في توافر تصرف أو السلوك الذي اعتادت مجموعة من الدول أو أشخاص القانون الدولي العام، وقد يكون هذا التصرف سلبي أو إيجابي ويمكن الاستدلال على وجود مثل هذا السلوك من أعمال أشخاص القانون الدولي والأجهزة التابعة له، ولهذا الركن شرطين هما:
- التكرار: أي استمرار وتكرار بالعمل بمضمون هذه العادة أو التصرف (القاعدة العرفية ). فيما يخص المدة الزمنية لتكرار السلوك حتى يصبح عرف دولي فهي تختلف حسب السلوك وحسب الظروف أيضا، فبعض العادات تصبح عرف دولي بعد مرور العديد من السنوات وبعضها يحتاج لبعض من القرون.
- العمومية: أي أن تكون العديد من الدول وأشخاص القانون الدولي قد اعتاد على إتباع هذه العادة، وإن يكون هناك قبول لهذه العادة من العديد من أشخاص القانون الدولي سواء كان قبول ضمني أو صريح.
ثانياً: الركن المعنوي: الركن المادي وحده لا يكفي حتى يكون العرف دولياً بل يجب أن يكون هناك ركن معنوي أيضا ويتمثل هذا الركن في شعور أشخاص القانون الدولي بإلزامية هذه العادة واعتقادهم بأنها قاعدة قانونية من قواعد القانون الدولي العام.
المطلب الثالث:
المبادئ العامة للقانون
تُعرف المبادئ حسب المادة (٣٨) من النظام السياسي لمحكمة العدل الدولية، على أنها مصدر ثالث من مصادر القانون الدولي العام، فحسب آراء بعض الفقهاء هي المبادئ التي تشتق من أنظمة قانونية وطنية لدولٍ مختلفة والتي يمكن تطبيقها في مجال العلاقات الدولية، حيث أنه يُلجأ لها لحل كافة المنازعات والخلافات الدولية وإعادة ترتيب العلاقات الدولية على ما كانت عليه بعد إصدار الحكم المطلوب ..
بحيث تلك المبادئ تتقاسمها الشعوب فإذا استقرت في الساحة الدولي ودعمت تُكسب قوة إضافية تستطيع من خلالها إضفاء طابع قانوني في المجتمعات.
وفقا لما ذكره القانون الدولي أن الأصل في وظيفة المحكمة هو الفصل بين المنازعات والخلافات التي ترفع إليها ،فإن لم تجد نص قانوني في المعاهدات أو العرف الدولي تستطيع من خلاله تسوية النزاع، فيجب عليها أن تستند وتطبق المبادئ العامة للقانون الدولي.
يذكر أنه يجب أن يتوفر عدة شروط في المبادئ العامة لكي تصبح مصدرًا من مصادر القانون الدولي العام تستطيع المحكمة الاستناد في حكمها إليه وهي:
- أن تكون تلك المبادئ حاصلة على إجماع دولي لتطبيقها على الساحة الدولية.
- إضافة إلى أنها يجب أن تُصدر من أمم متحضرة.
- يجب أن تصلح للاستخدام في الشأن الدولي.
المبحث الثالث:
مصادر القانون الدولي العام الاحتياطية
أما فيما يخص المصادر الاحتياطية والتي سميت بالاحتياطية لأنه لا يتم الرجوع لها إلا في حالة عدم وجود قاعدة قانونية واجبة التطبيق في مصادر أصلية، كما أن هذه المصادر تساعد على فهم قواعد القانون الدولي العام، وهذا ما سيتم توضيحه في المطالب اللاحقة:
المطلب الأول:
القضاء الدولي (أحكام المحاكم)
يعد القضاء الدولي مصدر احتياطي، وهو عبارة عن مجموعة مبادئ قانونية مأخوذة من أحكام المحاكم الدولية مثل: محكمة العدل الدولية، والمحكمة الجنائية الدولية، والتي تُصدر أحكام في القضايا المُتنازع عليها وحجة هذه الأحكام تقتصر على الأطراف (الدول) المتنازعة ولا تكون ملزمة لغيرها من الدول وحتى أنها لا تكون ملزمة لذات المحكمة التي أصدرتها، لكن يمكن للقضاة الأخذ بهذه الأحكام على سبيل الاسترشاد.
كما أنه كان لأحكام المحاكم الوطنية دور كبير وهام جداً في تطوير القانون الدولي العام فهناك العديد من القواعد التي تم الاستدلال بها من هذه المحاكم وتم تطبيقها في نطاق القانون الدولي، مثل: القواعد المطبقة على حصانات والامتيازات الدبلوماسية وغيرها من القواعد، وكان لأحكام المحاكم دور هام في مجال العلاقات الدولية فهي تستخدم كجزء من تفسير وتشكيل العرف الدولي والقانون، كما وتعتبر المصدر الأول للاستنباط في مجال القانون الدولي.
المطلب الثاني:
الفقه الدولي
هو نتاج كتابات وآراء كبار الفقهاء والكُتاب في مجال القانون الدولي العام, ويعتبر الفقه الدولي مصدر استرشادي ثاني فهو غير ملزم للدول والقضاء الدولي كما أنه لا ينشأ قواعد قانونية دولية لكنه يُساعد في تحديد وتفسير مثل هذه القواعد بالإضافة إلى أنه يُسهل عمل المحاكم، فالفقه الدولي ساهم في تطوير قواعد القانون الدولي العام لكن دور العرف أصبح ضعيف وذلك نتيجة تدوين واستقرار الكثير من أحكام القانون الدولي العام.
المطلب الثالث:
مبادئ العدل والإنصاف
تُعَّرف بأنها قواعد يتم استخدامها من أجل إيجاد حلول لتطبيقها على النزاع المعروض أمام القاضي، لكن يشترط عدم وجود قاعدة قانونية دولية لحل هذا النزاع، وأن يكون جميع أطراف النزاع قد رَضي إحالة النزاع إلى قواعد العدل والإنصاف.
من غير الممكن اعتبار هذه القواعد مصدر أصلي مباشر لقواعد القانون الدولي العام وذلك لأنها تنبع عن الفكر والضمير الإنساني للقاضي المحال له النزاع، ولا يمكن للقاضي أن يحكم بها إلا برضى الأطراف، لكن كان لها دور هام في نطاق القانون الدولي العام.
مبادئ العدل والإنصاف قد تكون أداة مفسرة لقواعد القانون الدولي العام بمعنى أنها تفسر القواعد القانونية وتوضح معناها والمقصود منها، أو أداة مكملة لها بمعني أنها تكمل الثغرات القانونية، أو أداة مُعدلة أو ملغية لقواعد القانون الدولي.
بقلم الحقوقيين: روان حسن محيسن، ضياء أيمن حلبي، ضحى اياد عمري
مواضيع ذات علاقة:
جدًا رائع المقال ❤️❤️
و قمة بالابداع ، يعكيكُم ألف عافية
Pingback: الأعمال التجارية التبعية والمختلطة - موسوعة ودق القانونية
Pingback: بحث في القانون الدولي الإنساني - موسوعة ودق القانونية
Pingback: بحث في القانون الدولي العام - موسوعة ودق القانونية
Pingback: مصادر القانون الدولي - موسوعة ودق القانونية
هل يوجد مصادر ’,؟ و بحث رائع براكة الله فيكم
ماهو المعيار المعتمد في تحديد مصادر القانون ؟
مقال رائع
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لدي سوال !
ما هو موقف الشريعة الإسلامية من المصادر الاحتياطية للقانون الدولي العام