تطبيق القانون من حيث الزمان
WARNING: unbalanced footnote start tag short code found.
If this warning is irrelevant, please disable the syntax validation feature in the dashboard under General settings > Footnote start and end short codes > Check for balanced shortcodes.
Unbalanced start tag short code found before:
“اذا عدل القانون ميعاد التقادم على جرم او عقوبه سرى هذا الميعاد وفاقاً للقانون القديم على ان لا يتجاوز مداه الميعاد الذي عينه القانون الجديد محسوبا نن يوم نفاذه. …”
تطبيق القانون من حيث الزمان
تطبيق القانون الجزائي في الزمان او ما يعرف بِـ (تنازع نصوص القانون الجزائي في الزمان) ويكمن في حالة ما اذا وقعت الجريمه في ظل قانون قديم ومن ثم صدر قانون اخر جديد يلغي القديم أو يعدله او يكمله او يتضمن احكاماً مختلفه عن القانون الذي قبله أي من هذه القوانين واجبٌ تطبيقه؟
أجاب القانون السوري عن هذا السؤال في الماده 52 من الدستور السوري التي تنص على “لا تسري احكام القوانين الا على ما يقع من تاريخ العمل بها و لا يكون لها اثر رجعي و يجوز في غير الامور الجزائيه النص على خلاف ذلك”، وقد نصت الماده الاولى من قانون العقوبات “1- لا تفرض عقوبه ولا تدبير احترازي او اصلاحي من اجل جرم لم القانون قد نص عليه حين اقترافه. 2- لا تؤخذ على المدعى عليه الافعال التي تؤلف الجرم و اعمال الاشتراك الاصلي و الفرعي التي اتاها قبل ان ينص القانون على هذا الجرم” وايضا نصت الفقره الاولى من الماده السادسه من قانون العقوبات السوري “كل قانون جديد يقضي بعقوبات اشد لا يطبيق على الجرائم المقترفة قبل نفاذه” ومن هنا اخذ المشرع قاعده عدم رجعيه القانون الجزائي أي ان القانون الجزائي الجديد لا تسري احكامه على الافعال التي تسبقه و يبدأ العمل به من تاريخ نفاذه « بعد مرور ثلاثه ايام من تاريخ صدوره» و كانت نتيجه لمبدأ شرعيه الجرائم و العقوبات فاذا طبقنا القانون الجديد على الاحداث التي تسبقه فقد نكون قد خرقنا مبدأ لا جريمه ولا عقوبة بلا نص قانوني.
قد تعترضنا صعوبة واحده تتعلق بتحديد زمن ارتكاب الجريمة عندنا يقع الفعل على مراحل متعاقبة فجاء قانون العقوبات في المادة السادسة من قانون العقوبات ليجيب عنه “يعد الجرم مقترفا عندما تتم افعال تنفيذه دون النظر الى وقت حصول النتيجة وقد اخذ المشرع معيارا لتحديد تاريخ حصول الجريمة وهو الوقت الذي تتم فيه الافعال التنفيذية المكونة للجريمة”. ورجع المشرع السوري عن عن هذه القاعده باستنثناءات محددة تتيح تطبيق القانون الجديد في احداث سبقته و نبدأ بأول استثناء وهو رجعية القانون الجزائي اذا كان اصلح للمتهم او ارحم للمتهم متى يكون القانون الجديد اصلح للمتهم؟
- إذا الغى نص التجريم، لأن الاصل في الاشيء الإباحه.
- إذا عدل شروط التجريم تعديلا ينفع المتهم أي إذا أضاف شرطاً أو عنصراً جديداً يتناول الفعل أو القصد الجرمي او المسؤولية الجزائية.
- إذا الغى العقوبة المنصوص عليها في القانون القديم او خففها.
- إذا عدل طريقه التنفيذ في احدى العقوبات تعديلا يغير ماهيتها و فيه مراعاه للمدعى عليه او المحكوم عليه.
- إذا عدل حق الملاحقة بما يتفق مع مصلحة المدعى عليه وهو ما يعرف ب« التقادم » وضع المشرع السوري في المادتين 5 و 11 من قانون العقوبات قواعد خلصه بالتقادم و قد جاء (( اذا عدل القانون ميعاد التقادم على جرم او عقوبه سرى هذا الميعاد وفاقاً للقانون القديم على ان لا يتجاوز مداه الميعاد الذي عينه القانون الجديد محسوبا نن يوم نفاذه.
الاستثناء الثاني هو القوانين التفسيرية، و علة هذا الاستثناء ان القانون المفسِّر يشكل جزءاً لا يتجزأ من القانون المفسَّر شريطة ان لا يتضمن القانون التفسيري أحكاما جديده لم ينص عليها في القانون المفسَّر.
الاستثناء الثالث التدابير الاحترازية او الاصلاحية لأنها ليست عقوبة و إنما إجراءات لابد منها لمواجهة خطورة الجاني و اصلاحه وفرض في الجرائم التي لم تفصل فيها آخر محكه اساس.
الاستثناء الرابع هو الجرائم المستمرة والمتعاقبة والعادة لانه ثوبر على تنفيذها تحت سلطانه.
الاستثناء الخامس هو رجعيه الاجراءات الجزائيه والتي يقصد بها أصول المحاكمات الجزائيه الشكليه و العلة أن الغاية في تعديل القوانين المتعلقة بالشكل هو تأمين أفضل السبل وأيسرها لتحقيق العدالة الجزائية ومن هنا نجد أن المشرع السوري قد اتخذ أكثر القواعد عداله في تطبيق القانون الجزائي للزمان و راعى المتهم بها.
بقلم الحقوقية: غاليه رامز شحاده