جرائم تدقيق الحسابات
جرائم تدقيق الحسابات في فلسطين
نـُظـِمت جرائم تدقيـق الحسابات وفقاً لأحكام قانون مزاولة مهنة تدقيق الحسابات الفلسطيني رقم 9 لسنة 2004، حيث تضمن هذا القانون 35 مادة, وخُصصت المادة 23 حول الأفعال المحظورة على مدقق الحسـابات وفي حال تم ارتكاب أحد هذه الأفعال نكون أمام جريمة من جرائـم تدقيق الحسابــات وفقاً للنظام القــانوني الفلسطــيني،كما نص قانون التجارة الأردني رقم 12 لسنة 1966 في المادة 113 فقرة 3 حول دعاوي تصحيح الحساب جراء أي خطأ أو إغفال أو تكرار والتي تقام خلال ستة أشهر من تاريخ الخطأ المادي.
أولاً – تعريف جرائم تدقيق الحسـابـات:
تُعرَف جرائم تدقيق الحسابات هي عبارة كل فعل أو امتناع غير مشروع يخالف القوانين الجزائية والقوانين المحاسبية ذات الصلة ويترتب عليها تحقيق ضرر للفرد وللاقتصاد الوطني للمجتمع، وتعتبر جرائم تدقيـق الحسابات أحد الجرائم الاقتصادية والتي تندرج تحت ظاهرة الفسـاد.
ثانياً – مصطلحات قانونية لغايات تطبيق قانون مزاولة مهنة تدقيق الحسابات الفلسطيني:
وفقاً لأحكام المادة 1 من قانون مزاولة مهنة تدقيق الحسابات الفلسطيني رقم 9 لسنة 2004,
يُعرَف مدقق الحسابات على أنه “الشخص المرخص له بمزاولة المهنة بمقتضى هذا القانون”, وتُعرَف المهنة تحت مسمى “مهنة تدقيق الحسابات”، ويكون لمدقق الحسابات وفقاً لأحكام المادة 21-22 من قانون مزاولة مهنة تدقيق الحسابات الفلسطيني رقم 9 لسنة 2004 تقديم المشورة والخبرة المهنية والقيام بأعمال التحكيم والتصفيات في المجالات المحاسبية والمالية والضريبية، بالإضافة إلى فحص وتدقيق حسابات الأفراد والشركات والمؤسسات والهيئات.
ثالثاً – الجهات المختصة في تطبيق وإنفاذ أحكام قانون مزاولة مهنة تدقيق الحسـابات داخل الأراضي الفلسطينية:
- مجلس مهنة تدقيق الحسابات المشكل بمقتضى أحكام هذا القانون.
- رئيس مجلس مهنة تدقيق الحسابات.
- جمعية مدققي الحسابات القانونيين الفلسطينية التي تنشأ بمقتضى أحكام هذا القانون.
- وكيل وزارة المالية.
- نائب رئيس هيئة الرقابة العامة.
- مراقب الشركات في وزارة الاقتصاد الوطني.
- مراقب البنوك في سلطة النقد الفلسطينية.
رابعاً – أنـواع جرائم تدقيـق الحسابــات:
وفقاً لأحكام الفقرات (6، 7، 8، 9، 10، 11) من المادة 23 من قانون مزاولة مهنة تدقيق الحسابات الفلسطيني رقم 9 لسنة 2004 فإن جرائم تدقيق الحسابات على النحو التالي:
- الجريمة الأولى: جريمة مزاولة مهنة تدقيق الحسابات من غير الحصول على رخصة مزاولة المهنة وفقاً لأحكام قانون مزاولة مهنة تدقيق الحسابات.
- الجريمة الثانية: جريمة إفشاء المعلومات والأسرار التي اطلع عليها مدقق الحسابات من خلال عمله مدققاً إلا في الحالات التي يستوجبها القانون وللجهات التي يسمح أو يستوجب تقديم تلك المعلومات والأسرار إليها.
- الجريمة الثالثة: جريمة قيام مدقق الحسابات بإبداء رأي يخالف حقيقة ما تضمنته الدفاتر والسجلات والبيانات المحاسبية والتوقيع على تقارير حسابات لم يدققها هو أو أحد العاملين تحت إمرته.
- الجريمة الرابـعة: جريمة قيام مدقق الحسابات بالشهادة والتوقيع على صحة بيانات وحسابات ختامية وميزانيات لا تعكس الوضع المالي الصحيح للجهة التي كلف بتدقيق حساباتها.
- الجريمة الخامسة: جريمة قيام مدقق الحسابات بتدوين بيانات كاذبة في أي تقرير أو حسابات أو وثيقة قام بإعدادها في إطار مزاولته المهنة.
- الجريمة السادسة: جريمة قيام مدقق الحسابات بوضع تقارير غير صحيحة أو المصادقة على وقائع مغايرة في أية وثيقة يتوجب إصدارها بموجب قواعد مزاولة المهنة.
- الجريمة السابعة: جريمة قيام مدقق الحسابات بالمصادقة على توزيع أرباح صورية أو غير حقيقية.
خامساً – عقوبات جرائم تدقيـق الحسابــات:
وفقاً لأحكام المادة 28 و 29 من قانون مزاولة مهنة تدقيق الحسابات الفلسطيني رقم 9 لسنة 2004,
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة مالية لا تزيد على 500 دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونا كل من زاول المهنة دون الحصول على الرخصة المقررة بمقتضى أحكام هذا القانون أو زاول المهنة خلال مدة إيقاف رخصته أو بعد شطب اسمه من سجل المدققين المزاولين، وفي حالة العود يعاقب بالعقوبتين معا.
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة سنوات أو بغرامة لا تزيد على 1000 دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونا أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلا من الأفعال المنصوص عليها في الفقرات (6، 7، 8، 9، 10، 11) من المادة (23) من هذا القانون.
بقلم المحامي : بيرم جمال غزال.
مواضيع أخرى ذات علاقة:
Pingback: التحكيم وتمييز نظام التحكيم عن القضاء العادي وعن غيره من وسائل حل النزاعات - موسوعة ودق القانونية