جرائم معلقة على شكوى
جرائم معلقة على شكوى
الشكوى هي عبارة عن قرار يصدره المجنى عليه حول إذا كان يريد رفع شكوى على الجاني أم لا يريد فالأمر متروك له، فهناك جرائم لا تستطيع النيابة تحريكها من تلقاء نفسها، حيث يبقى الجاني دون مُسألة جزائية إلى حين قيام المجنى عليه برفع الشكوى، وهنا لا يستطيع القانون ممارسة صلاحياته في تطبيق قانون العقوبات ولا تستطيع النيابة إتخاذ الإجراءات اللازمة في التحقيق. حيق تعتبر سلطة النيابة غير مطلقة في بعض الجرائم بل محدد ويوضحها القانون (أوردت الجرائم التي تحركها النيابة من تلقاء نفسها على سبيل الحصر)، وعندما يقوم المجنى عليه باقساط الشكوى ذلك يعبر عن إرادته في الإعفاء عن الجاني ورفع يد النيابة بالقضية، وإذا عاد الجاني إلى رفع الشكوى بعد إسقاطها يعبر ذلك عن إرادته في مساءلة الجاني وهنا تسترد النيابة حريتها الكاملة في متابعة الإجراءات اللازمة بالقضية ضمن حدودها.
الشكوى هي أيضًا عبارة عن إجراء يصدر من شخص إلى جهة مختصة في جرائم محدودة أوضحها القانون وفي مدة محددة ثم يترتب بعد ذلك اثر قانوني. ويمكننا القول بأن الشكوى هي عبارة عن حق شخصي لا يستطيع أحد غير المجنى عليه أن يتمتع بها أو يحصل عليها، ولا يجوز أن يحل أحد الأشخاص مكان المجنى عليه في رفع الشكوى ولا يستطيع أحد التنازل عنها فقط المجنى عليه يستطيع التنازل عنها والتصرف بالشكوى، بأختصار الشكوى هي حق شخصي نص عليه القانون على أساس الإعتبار الشخصي، وإذا توفي المجنى عليه بعد تقديمه للشكوى لا يؤثر ذلك على الإجراءات القانونية وسبيل الدعوى إلا في بعض الحالات الاستثنائية مثل الزنا.
الجرائم التي علقها قانون العقوبات الساري في فلسطين تحريكها على شكوى:
أولاً – جرائم النصب والاحتيال وخيانة الأمانة وعدم الإيفاء بها:
في حالة صدور حكم نهائي من القضاء والذي يقتضي بها أن يكون على الزوج واجب نفقة الزوجة أو الأبناء، ثم امتنع الزوج عن دفع النفقة تستطيع الزوجة رفع شكوى على الزوج أو لا ترفع، حيث نصت المادة 223 و 222 بأنه لا تقام دعوى جزائية في جريمة عدم دفع النفقة إلا بشكوى من صاحب الشأن(الزوجة).
ثانياً – السرقة التي تحدث بين الازواج أو بين الفروع والأصول:
حيث نصت المادة 331 على أنه لا يتم محاكمة أي شخص قام بالسرقة ورتب اضرار على زوجته أو زوجها أو أحد فروعه أو أصوله إلا بشكوى من المجنى عليه، ويجوز المجنى عليه إسقاط الشكوى بعد رفعها لو ايقاف تنفيذ العقوبة على الجاني.
ثالثاً – جرائم الزنا:
المنصوص عليها في المادة (283، 282) حيث نصت المادة 284 على إنه لا يجوز إجراء التحقيق في جريمة الزنا إلا بشكوى كتابية من المجنى عليه (الزوج أو الزوجة) ولا تقبل أي دعوى الذي مضى 3 أشهر على علم المجنى عليه بالفعل ولم يقوم برفع دعوى او شكوى، وإذا رضيه المجنى عليه (الزوج أو الزوجة) معاشرة الجاني (الزوج أو الزوجة) مرة أخرى هنا يستطيع ايقاف تنفيذ العقوبة الصادرة على الجاني الزاني.
رابعاً – الجرائم التي تقع على الشرف والاعتبار:
حيث نصت المادة 326 إن هناك جرائم تتعلق بالشرف والاعتبار وردت في نص المادة (324، 323، 320) لا يجوز أقامت اي إجراء بها إلا إذا قام المجنى عليه برفع شكوى على الجاني، ولا تقبل أي شكوى إذا مضى 3 أشهر على علم المجنى عليه بالجريمة أو مرتكبها ولم يقم برفع شكوى قبل ذلك الحين.
جرائم علقها القانون الأردني تحريكها على شكوى:
أولاً – جرائم إختراق حرمة المنزل:
وذلك وفقًا للمادتين (348، 347) من قانون العقوبات الاردني، حيث نص على إنه لا تجري ملاحقة أو مسألة اي شخص دخل منزل غيره أو ملحقات المنزل دون علم صاحب المنزل ودون توافق إرادته إلا بناءً على شكوى من قبل المجنى عليه.
ثانياً – السرقة الجنحوية بين الازواج أو الفروع أو الأصول:
التي ورد ذكرها في المواد (415، 416، 422، 424، 425) نصت عليهم المادة 436 على أن هذه الجنح لا يتم ملاحقة ومعاقبة مرتكبها إلا بشكوى من المجنى عليه (المتضرر).
ثالثاً – جرائم الضرب والجرح والايذاء الذي لم يؤدي إلى ضرب أو تعطيل عن العمل يزيد عن 10 أيام:
والتي ورد ذكرها في المادتين (333، 334) حيث نصت المادة 334 على إنه إذا لم يحدث عن الأفعال الوارد ذكرهم في النصوص السابقة مرض لو تعطيل يزيد عن 10 أيام، فلا يجوز معاقبة الجاني أو متابعة الإجراءات القانونية إلا إذا قام المجنى عليه (المتضرر) برفع شكوى، ويستطيع المجنى عليه إسقاط الشكوى إذا لم يصل الحكم النهائي بها إلى الدرجة القطعية.
بقلم الحقوقية: ميس الريم جناجرة
Pingback: حقوق التأليف والنشر - موسوعة ودق القانونية
Pingback: تنظيم جريمة الإيذاء في القانون - موسوعة ودق القانونية
Pingback: ظاهرة التسول: الأسباب والآثار والعقوبة القانونية وطرق الحد منها - موسوعة ودق القانونية