حالة الطوارئ وجائحة كورونا
حالة الطوارئ وجائحة كورونا
كغيرها من دول العالم عانت فلسطين من تفشي وباء كورونا على اراضيها,حيث سجلت اولى حالات المرض في بداية شهر مارس من العام الماضي ,فكان لهذا الوباء تأثيره الكبير على جميع مناحي الحياة سواء الاجتماعية او الاقتصادية او الصحية فما كان للسلطة الفلسطينية الا ان تستند لصلاحيتها المخولة من قبل القانون الاساسي باعلان حالة الطوارئ في الاراضي الفلسطينية والتي بدات من خلال اصدار مرسوم رئاسي في تاريخ 5/3/2020 والذي كان ذاته السبيل الذي لجات له بعض دول العالم، في سبيل مواجهة الوباء.
تساؤلات عمت الشارع الفلسطيني عما تعنيه حالات الطوارئ، فهذه الحالة الطوارئ والتي هي حالة دستورية تنشئ بفعل وجود حالة استثنائية وهذا ما شهدناه في فلسطين عند قدوم وباء كورونا كظرف استثنائي وقع عليها، نتج عنه ردة الفعل الاستثنائي هذه، وهذا ما يعيدنا الى السابق اذ هذه ليست المرة الاولى التي يتم اعلان حالة الطوارئ في فلسطين، فقامت فلسطين باعلان حالة الطوارئ لاول مرة في العام 2003 ومرة ثانية في 2007 لمواجهة الانقسام الفلسطيني، ونرى تكرار و تجدد هذا الاعلان للمرة الثالثة 2020 في العام في ظل انتشار الوباء، فاستند الرئيس الفلسطيني باعلان حالة الطوارئ للمادة 110 من القانون الأساسي الفلسطيني، والتي تعطيه حق اعلان حالة الطوارئ لمدة لا تزيد عن ثلاثين يوما لا غير، وفي حالة استدعت الحاجة للتجديد فيتم ذلك بعد موافقة ثلثي اعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني.
في الواقع نرى ان الرئيس الفلسطيني في 5/4/2020 قام بتجديد حالة الطوارئ بقرار بقانون بالرغم من غياب المجلس التشريعي والذي حل في العام 2018 بقرار من المحكمة الدستورية العليا، بالرغم من ان هذا العمل غير دستوري وكان بلامكان الرجوع والاستناد الى قانون الصحة لعام 2003 والذي نص في المادة 14 منه الى ضرورة الحجر الصحي لمواجهة الاوبئة، الا ان السلطة لجأت الى تمديد اعلان حالة الطوارئ من خلال قرار بقانون كوسيلة احترازية لحماية المصلحة العامة من تفشي فيروس كورونا واتخاذ السبل الوقائية التي تستدعيها الحاجة,ا, فاستند الرئيس للمادة 43 من القانون الاساسي التي تمنحه سلطة اصدار قرارات لها قوة القانون في ظل عدم انعقاد المجلس التشريعي,ففي هذه الحالة الطارئة التي لا تحتمل التاخيركان من صلاحيته اصدار هذه القرارات بقانون,كما ونرى ايضا بان القانون الاساسي سمح بتقييد الحقوق والحريات العامة بالحد الذي يخدم المصلحة المراد تحقيقها، ونرى ذلك عندما قام رئيس الوزراء بتفويض من الرئيس باقرار عدد من القرارات هدفها الحد من تفشي فايروس كورونا منها تعطيل بعض مناحي الحياة من الجامعات والمعاهد والمدارس وفرض بعض العقوبات الجديدة منها تسجيل المخالفات على عدم ارتداء الكمامة، ففي سبيل حماية المصلحة العامة كان من المفترض القيام لمثل هذه القيود، بالرغم من المعاناة الاقتصادية التي نعيشها في فلسطين، والتي كان من المفترض من السلطة الفلسطينية في هذه الحالة اسناد الشعب الفلسطينين نتيجة الخسائر التي اعاقت الكثير من مجالات العمل مما اثر على الميزانية الخاصة بالمواطن خلال فترة الطوارئ مما جعل البعض عاجز عن توفير اساسيات عيشه.
من جانب اخر، فكان لا يكفي عيش فلسطين لوباء كورونا عانت ايضا من وباء الجهل والذي كان قد اكتسح الشارع الفلسطيني، الجهل بضرورة الالتزام بحالة الطوارئ التي اعلنها الرئيس في سبيل السلامة العامة، فبعد مرور عام من هذا الوباء اصبحت حالة الطوارئ لدى المواطن لا تسمن ولا تغني من جوع، ولم تعد كسبيل جيد كما كانت في بداية تفشي الوباء لاخضاع المواطنين للالتزام باجراءات الوقاية، فلذلك نرى ضرورة وحتمية التزام الشعب الفلسطيني بحالة الطوارئ المعلنة وجميع القرارات الصادرة من مجلس الوزارء في سبيل المحافظة على الصحة العامة والا كان مصيرنا الى الهلاك بلاشك.
بقلم الحقوقية: رهف نزار بلان
Pingback: القرار بقانون
Pingback: - موسوعة ودق القانونية
Pingback: مدى استقرار عقود العمل في ظل جائحة كورونا وذلك في ضوء النظام القانوني الفلسطيني والتشريعات المقارنة والتطبيقات القضائية - موسوعة ودق القان