Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

خيار العيب في العقود

خيار العيب في العقود

 

خيار العيب، إن الخيارات بشكلٍ عام تعتبر عقود قانونية، وتتم بين طرفين، ويحق بموجبها تنفيذ أو عدم تنفيذ عملية البيع أو الشراء، وتمنح حاملها الحق ولكن ليس الإلزام لشراء أو بيع موجود محدد بسعر محدد، وكما تعرف الخيارات بأنها حقوق استبدال أصل معين بأصل آخر. هناك عدة خيارات لعل أبرزها : 

  • خيار الشرط: ويعني أنه يحق للطرف الذي قام باشتراط العقد أن يفسخه خلال مدة معينة
  • خيار التعيين: ويلزم فيه تعيين مدة معينة وسلعة معينة . . 
  • خيار الرؤية: ويعني أنه من حق المشتري أن ينظر إلى السلعة قبل شراؤها
  • خيار العيب: هو ما يكون للمشتري الحق في فسخ العقد نتيجة وجود خلل في السلعة التي اشتراها، أو أنه يقبل بوجود ذلك الخلل، وهذا الخلل ينقص من ثمن السلعة، ونصت المادة (338) من مجلة الأحكام العدلية على مفهوم العيب: فالعيب هو ما ينقص ثمن المبيع عند التجار وأصحاب الخبرة. وهذا الخيار يتم إثباته إذا كان الشيء المعقود عليه معيناً وواضحاً كما هو الحال في خيار الرؤية، فإذا لم يكن محل العقد موجوداً فإنه لا صحة لوجود العقد، ومن العقود الذي يثبت فيها خيار العيب: عقد البيع، وعقد الإجارة .

 

أولاً- العيب الذي يثبت فيه الخيار:

 

العيب في الشيء الذي تم التعاقد عليه الذي يحقق الخيار هو الذي يجب أن يتم النقصان من ثمنه، عند التجار وأصحاب الخبرة، أو الذي يقتضي أن يكون المتعاقد عليه على طبيعته خالياً من العيوب، بحيث لو عَلِم المشتري بوجود هذا الخلل لما قام بشراءه بالثمن الأصلي والذي وافق عليه من أجل الشراء، مثلاً لو قمت بشراء كتاب، وكان هذا الكتاب ناقصاً، فالنقص في الكتاب يعد عيباً ويثبت به خيار العيب.

 

ثانياً- مشروعية خيار العيب:

 

لا يوجد اختلاف بين الفقهاء حول رد السلعة المعيبة، حيث اتفقوا جميعاً بأن السلعة المعيبة يجب ارجاعها، واستدلوا بأدلة من الكتاب والسنة حول هذا الموضوع ، فمن الكتاب قال تعالى «إلا أن تكون تجارة عن تراضٍ منكم» فالمقصود من قوله تعالى أن التجارة يجب أن تكون عن رضا بين الطرفين وأن يكون المبيع خالي من العيوب وإلا لن تكون تجارة تراضي، وبمعنىً قانوني فإن العاقد لا يلزم المتعاقد بأن يأخذ شيء معيب، بل من حقه أن يرده وأن يبدي اعتراضه 

 

ثالثاً- حكمة تشريع خيار العيب:

 

الحكمة في مشروعية خيار العيب هي دفع الضرر عن المشتري لأنه عند ذهابه للشراء رضي بالمبادلة فهو دفع ثمن السلعة مقابل الحصول على سلعة خالية من العيوب بطريق البيع، والبيع يقتضي سلامة المبيع، فعندما يتم العقد ويكون المشتري على علم بالعيب فإن العقد يكون لازماً بالنسبة له ولا يوجد له خيار عيب، وهذا ما جاء في نص المادة (343) من مجلة الأحكام العدلية والتي تنص على أنه من اشترى مالاً وقبله بجميع العيوب لا تسمع منه دعوى العيب بعد ذلك ، مثلاً : لو قمت بشراء مروحة هوائية وكانت قاعدتها مكسورة وأنا قبلت بهذا الكسر ودفعت ثمنها واستلمتها، لا يحق لي أن اعيدها بحجة وجود كسر بها، أما إذا كان المشتري لا يعلم بوجود العيب، وعلم به بعد العقد فإن عقد البيع صحيح ونافذ لكن المشتري ليس ملزماً بأن يقبل العقد ، وله الخيار إما أن يرد السلعة ويأخذ ثمنها، أو أنه يقبل بها ولكن بإنقاص جزء من ثمنها، ولو قام بعرضه للبيع فهذا يدل على قبوله بالسلعة بكل عيوبها لأنه تصرف فيها تصرف المالك، وحسب ما ورد في مجلة الأحكام العدلية في المادة (344) أنه بعد اطلاع المشتري على عيب في المبيع إذا تصرف فيه تصرف الملاك سقط خياره، مثلا ً: قام أحمد بشراء جهاز حاسوب وبعد ذلك تبين بأن مدخل كابل الكهرباء فيه خلل فأراد بيعه لصديقة سعيد الذي تكفل بتصليحه ومن ثم استعماله، في هذا الحالة أحمد قبل بالعيب الذي وجده بالجهاز ولم يبادر لإرجاعه بل قام ببيعه ، في هذا الحالة لا يحق له الرجوع على البائع وأن يطاله بالتعويض لأنه تصرف بالسلعة تصرف المالك .

أما في حالة شراء سلعة وتم العقد عليها ، ثم بعد ذلك ظهر فيها عيب عند المشتري نتيجة عيب قديم، والعيب القديم حسب ما ورد في المادة (339) من مجلة الأحكام العدلية فإنه وجود خلل في السلعة وهي عند البائع، فلا يجوز إرجاعها بالعيب الجديد إلا إذا تم إصلاحه فيجوز الرجوع على البائع بالعيب القديم والمطالبة بإنقاص الثمن فقط، وهذا ما نصت عليه المادة (345) من مجلة الأحكام العدلية، مثلاً : قامت ليلى بشراء فرن كهربائي وبعد أن حاولت استعماله تبين أنه يوجد به تسريب غاز فأرادت إرجاعه ولكن قبل أن تقوم بإرجاعه قام ابنها علي باللعب في عيار الفرن فأصبح هناك عيب جديد بالإضافة للعيب القديم ، فيجب عليها إصلاح العيب الجديد ومن ثم تقوم بإرجاعه للبائع والمطالبة بنقصان الثمن .

 

رابعاً- شروط ثبوت خيار العيب:

 

  • إذا كان العيب في محل العقد وقبل أن يقوم المشتري بقبضه: سواء أحدث العيب قبل العقد أو بعده ولكن الأهم قبل التسليم والقبض، لكن إذا المشتري استلم المبيع فلا يحق له اللجوء إلى خيار العيب أو يعيد السلعة والسبب في ذلك أن السلعة تم تسليمها له سالمة من غير عيوب، والمادة (340) من مجلة الأحكام العدلية تنص على هذا الموضوع بقولها: “العيب الذي يحدث في المبيع وهو في يد البائع بعد العقد وقبل التسليم يأخذ في حكمه حكم العيب القديم الذي يجب إعادته”.
  • أن يكون المشتري لا يعلم بوجود العيب عند التعاقد: وأن لا يقبل به بعد علمه بوجوده، وأن العيب لا يزول قبل أن يقوم المشتري بحقه واستعمال خيار العيب ويفسخ العقد، وبناءً على ذلك إذا كان المشتري يعلم بوجود العيب في المحل أو أنه كان لا يعلم ومن ثم علم ولم يراجع البائع، أو إذا زال حق المشتري في استعمال خيار العيب وطلب فسخ العقد ففي كل هذه الحالات لا يبقى خيار الفسخ قائماً بالنسبة للمشتري، لأن سبب الفسخ يجب أن يكون هناك عيب ورضاه بالعيب يفقده من حقه في الفسخ، فإذا زال السبب زال المسبب. 
  • أن لا يكون البائع قد اشترط براءته من العيوب: فإذا قام البائع باشتراط مثل هذا الشرط فإنه لا يحق للمشتري رد السلعة أو استعمال حقه في خيار العيب ، وهذا ما جاء في المادة ( 341) من مجلة الأحكام العدلية والتي نصت على أنه إذا ذكر البائع في المبيع عيب كذا وكذا وقبل المشتري بهذا الشرط مع علمه بوجود عيب، لا يكون له الخيار بسبب ذلك العيب، مثلاً قامت ولاء بشراء ساعة حائط ولكن البائع قال لها بأنه يخلي مسؤوليته عن أي عيوب في الساعة فوافقت ولاء على ما قاله، في هذه الحالة سقط حق ولاء في خيار العيب ولا يحق لها إرجاعها في حالة وجود عيب فيها.

 

خامساً- وراثة خيار العيب:

 

خيار العيب يورث، فإذا مات من له خيار عيب قبل أن يختار إذا كان يريد فسخ العقد أو قبوله، أحل ورثته محله، واتفق جميع الفقهاء على ذلك ما عدا الحنفية حيث قالت بأن هذا الحق يثبت بشكل إبتدائي للوارث، وهناك من يقول بأنه يثبت للوارث باعتباره حق مالي.

 

سادساً- ملاحظات حول خيار العيب: 

 

  • إذا هلك المبيع بسبب قوة قاهرة أو بسبب المشتري، لا يستطيع المشتري فسخ العقد أو رد السلعة، إلا إذا قام المشتري برفع دعوى ضمان قبل هلاك السلعة، فالأصل أن يستمر بالدعوى ولا يوجد أثر للهلاك إذا ما تحققت شروط دعوى الضمان قبل الهلاك. 
  • هناك قاعدة في القانون موضوعها أنه إذا أراد شخص ما شراء سلعة معينة وجب عليه فحصها ويسمى هذا الفحص بالفحص المعتاد أي كما يفعله غالبية الناس، ويكون هذا الفحص متعارف عليه بالعرف، ففحص السيارة قبل شراؤها بحاجة إلى خبير مختص وهذا يختلف عن فحص مكتب خشبي الذي لا يحتاج إلى خبير، وغيرها من الأمور.
  •  إذا أراد المشتري أن يفسخ العقد فيجب عليه أن يعيد السلعة إلى ما كانت عليه قبل استعمالها وإلا لا تتم حالة الفسخ.
  • لا يوجد مدة محددة بنص قانوني صريح تحدد مدة دعوى رفع الضمان ولكن بحسب العرف السائد مدة تقادم الدعاوي المدنية 15 سنة لذلك تم اعتبار أن مدة تقادم دعوى الضمان أو دعوى رفع العيب هي 15 سنة.

 

بقلم الحقوقية: يمان عبد المجيد مسلم

 

مواضيع أخرى ذات علاقة:

3 comments

  1. Pingback: خيار الرؤية في العقود - موسوعة ودق القانونية

  2. Pingback: خيار العيب في عقد الإيجار - موسوعة ودق القانونية

  3. Pingback: الوعد بالتعاقد وتطبيقاته في القانون المدني - موسوعة ودق القانونية

Leave a Comment

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

*
*

افتح المحادثة!
بحاجة لمساعدة !
مرحبا
كيف يمكننا مساعدتك !