مسؤولية حارس البناء
مسؤولية حارس البناء
يندرج تحت إحدى مصادر الالتزام وهو الفعل الضار، مسؤولية حارس البناء ضمن المسؤولية الناشئة عن الأشياء، والتي تضم بالإضافة لذلك مسؤولية حارس الأشياء، ومسؤولية حارس الحيوان، والتي تفترض المسؤولية عن فعل الشيء حال إلزام الحارس بتحمل مسؤولية الضرر الناتج بسبب الشيء الذي عهد له بحراسته.
أولاً – تحديد مسؤولية حارس البناء:
لم تشتمل التشريعات القانونية القديمة على نص يحدد مسؤولية حارس البناء حصراً، فجاء في نص المادة (1386) من القانون الفرنسي أن “مالك البناء يكون مسؤولاً عما يحدث تهدمه من الضرر إذا كان هذا التهدم يرجع إلى نقص في الصيانة أو إلى عيب في البناء”، شدد المشرع الفرنسي على مسؤولية مالك البناء، والتي تقوم على خطأ مفترض حال ما أثبِتَ أن الضرر الحاصل يرجع إلى عيب في البناء أو سوء صيانة بسبب خطأ يقع على عاتق المالك، أما القانون المصري فحمّل المسؤولية لحارس البناء لا المالك وأن حارس البناء هو مالكه لكن هذه القرينة تقبل إثبات العكس، وأورد على عاتق المتضرر مسؤولية إثبات الغلط من جانب التقصير، لكن جاء القانون المصري الجديد وأورد في نص المادة (177) بما يخص مسؤولية حارس البناء “1- حارس البناء.ولو لم يكن مالكاً له، مسؤول عمّا.يحدثه انهدام البناء من ضرر، ولو كان انهداماً جزئياً، مالم يثبت أن.الحادث لا يرجع سببه.إلى إهمال في الصيانة أو قِدم في.البناء أو عيب فيه. 2- ويجوز لمن كان مهدداً.بضرر يصيبه من البناء أن.يطالب المالك باتخاذ ما يلزم.من التدابير الضرورية.لدرء الخطر، فإن لم يقم.المالك بذلك، وجاز الحصول على.إذن من المحكمة في.اتخاذ هذه التدابير.على حسابه”.
أما المشرع الأردني فقد أوجب المسؤولية عل.مالك البناء، حسب ما جاء في.نص المادة (290) من القانون المدني الأردني: “1- الضرر الذي يحدثه.للغير انهيار البناء كله.أو بعضه يضمنه.مالك البناء أو المتولي.إذا ثبت عدم تعديه.أو تقصيره. 2- ولمن كان مهدداً بضرر يصيبه من البناء أن.يطالب المالك باتخاذ ما يلزم من.التدابير الضرورية.لدرء الخطر، فإن لم يقم.المالك بذلك، كان للمحكمة أن تأذنه.في اتخاذ هذه التدابير.على حساب المالك”
فلذلك يكون حارس البناء (المقاولين والمهندسين الممارسين وكل من يربطهم برب العمل عقد مقاولة) مسؤول عن أي تهدم جزئي أو كلي أو أية عيوب أخرى شريطة أن تكون مؤثرة، خلال مدة عشر سنوات من تاريخ تسليم البناء وهو ما يعرف بالضمان العشري. فإذا أصاب شخص ضرر بسبب البناء فيكون لهذا المتضرر الرجوع على مالك البناء على أساس الفعل الضار (المسؤولية التقصيرية)، وعندها يكون للمالك الرجوع على المقاول ضمن قواعد المسؤولية العقدية من خطأ وضرر وعلاقة سببية تربطهما، واذا ما أثبت أن الضرر حدث بسبب تقصير وإخلال من حارس البناء دون أن يكون المسبب لهذا التقصير من المالك، إضافة لإثبات الضمان العشري أو الإعفاء منه.
ثانياً – شروط تحقيق المسؤولية:
- ملكية البناء وحراسته: ويقصد بالبناء هو مجموعة من المواد بغض النظر عن نوعها، بناها الإنسان لتتصل بالأرض اتصالاً مباشراً، وتعتبر كذلك الجسور والأنفاق والتماثيل والمخازن والسدود أبنية كما الأبراج والمباني الأخرى. وحارس البناء: الشخص المعيّن من قبل المالك، ويملك السيطرة الفعلية – الأصل أن المالك هو من يملك السيطرة الفعلية على البناء- على البناء لتشيده والحفاظ عليه ويعهد إليه في أحيان أخرى بأعمال الصيانة والتصليح والترميم، فالمقاول المشرف على أعمال التشييد يعد حارساً للبناء حتى التسليم مع استبقاء الضمان العشري, ولا تنتقل الحراسة إلى المشتري إلا بالتسليم حتى بعد حدوث البيع يبقى الحارس قائماُ على رأس عمله في الحراسة، طالما لم يوجد شرط ينفي عكس ذلك.
- وجود علاقة سببية بين تهدم البناء والضرر الحاصل: يجب أن يكون الضرر الذي لحق بالمتضرر ناتج من انهدام البناء، وأن يكون التهدم فعلياً وليس مجرد تكهنات بالانهيار أو سقوط أجزاء منه، والمقصود بالتهدم هو انهيار وتفكك وانفصال أجزاء البناء عن بعضها أو عن الأرض سواء أكان بشكل كلي أو جزئي، بغض النظر في أي عام تم تشييد البناء، ولا يعتبر الحريق انهدام إلا إذا حصل بسبب تهدم في الأبنية.
ثالثاً – أساس المسؤولية:
تقوم مسؤولية حارس البناء على أساس خطأ مفترض -قرينة تقبل إثبات العكس- بسبب الإهمال والتقصير في الصيانة والإصلاح أو أثناء عملية التشييد، ويستطيع الحارس أن ينفي المسؤولية عن نفسه إذا أثبت أن تقصيره حدث بسبب تصرف من المالك كأن يرفض المالك جلب مواد بجودة أ كما أخبره المقاول، وأحضر المالك مواد بجودة منخفضة، أو أن يكون التهدم بسبب قوة قاهرة أو ظرف طارئ كحدوث كوارث طبيعية من زلازل وفيضانات، أو نزاعات تؤدي لحرب كاستخدام قصف أو متفجرات في مكان البناء المتهدم.
بقلم الحقوقية: منار عارف جبور
مواضيع أخرى ذات علاقة:
Pingback: مسؤولية حارس الأشياء - موسوعة ودق القانونية