مقارنة بين عقود المعاوضة والتبرع
مقارنة بين عقود المعاوضة والتبرع
تعرّف العقود بأنها اتفاق بين طرفين أو أكثر حيث يتم فرض التزامات واتفاقات بينهم تكون ملزمة للطرفين أو غير ملزمة إلا لطرف واحد، بحيث ينظم هذه البنود مجموعة من القواعد المتفق عليها بحيث لا تخالف أي قاعدة آمره من النظام العام، وتسير هذه العقود على أساس يعتمد على الحقوق والإلتزامات بحيث يكون أحد الأشخاص عليه إلتزام بدفع مبلغ أو تسليم عقار والآخر له الحق في الحصول على هذا العقار أو المحل، أما عن طريقة صياغته فقد تكون مكتوبة أو حتى شفهية دون كتابة فنحن في يومنا نعقد العشرات من العقود الشفوية من عمليات شراء وبيع أو حتى عند الصعود للمركبات العامة في الحياة اليومية أو التبادل بأشياء بسيطة، حتى ولو كانت هذه العمليات بسيطة أو كان المال تافه فذلك لا يبطل صفة العقد الشفهي الموجودة في هذه العمليات.
ولكن في هذا المقال سنتعرف على نوعين من أنواع العقود اللذان يختلفان في طبيعتهم ولكن تم تصنيف كلاهما تحت تصنيف العقود المسماة، وهم عقد المعاوضة أي يكون هناك مقابل لمن يقوم بالتعاقد وعقود التبرع التي يقدم فيها أحد الأطراف شيئاً أو مالاً دون أي مقابل، بحيث يتخلى المتعاقد عن ماله بدون مقابل وغالبا ما يكون سبب التخلي نابع عن دافع عاطفي أو نفسي، مما يؤدي الى سهولة أن يخدع الشخص بالعقد بسبب عاطفته لذلك صنف التبرع من العقود وذلك لحمايه المتبرع في حال تعرضه للخداع والتدليس، أو أي نوع من أنواع النصب، وبذلك يختلف فقهاء القانون في موضوع التبرع وكان لكل منهم وجهة نظر مختلفة عن الآخر.
أولاً – ماهية عقد المعاوضة:
يعرّف عقد المعاوضة بأنه عقد يتم فيه دفع مقابل من قبل كل طرف من أطراف العقد لما يعطيه ويقدمه بغض النظر إذا أخذ الشخص مالاً أو نفذ عملاً ما لصالحه كما هو الحال في قرض الفوائد فمن ناحية قانونية بعيداً عن الجانب الديني الذي يحرم الفوائد على القروض ويعتبرها ربا، ولكن يعتبره القانون عقد معاوضة لأنه يأخذ القرض من البنك مما يكسب الفوائد للبنك الى حين يتم إرجاعه، أما عقد الكفالة فله جانب أنه يكون بالنسبة للدائن المكفول حيث أخذ الكفالة مقابل أن يعطي الدين أما الكفيل يكون متبرعاً إذا لم يأخذ مقابلاً للكفالة.
ثانياً – ماهية عقود التبرع:
يعرّف عقد التبرع بأنه من العقود المسماة الذي يكون دون مقابل، ويعتبر كذلك تبرعاً بالنسبة للمعير الذي لا يأخذ شيئاً كما أن المستعير لا يعطي شيء للمعير مقابل إعارته مادة معينة، وذات المقياس يقاس عليه عقد الهبة وعقد الوكالة وعقد الوديعة، إذا كان دون مقابل وتم الاتفاق على ذلك من قبل الطرفين وينصح دائما عند عقد التبرعات أن تكون من خلال قنوات شرعية، وذلك لمعرفة الشخص الذي يستحق هذا التبرع، وقد يكون التبرع كاملاً مثل عقد الهبة وقد يبدأ بالتبرع وينتهي بالمعاوضة، مثل القرض والكفالة وقد يكون ضمن عقد المعاوضة، مثل المحاباة في عقود البيع.
ثالثاً – أهم الفروق بين عقد التبرع والمعارضة:
- تكون المسؤولية على المتبرع دائماً أخف من المسؤولية على المعاوض، وبذلك يكون هناك تفاوت واختلاف بالمسؤولية المترتبة عليهم في حال فساد العقد أو بطلانه.
- الغلط في الأشخاص قد يؤثر على عقد التبرع، على خلاف ذلك في عقد المعاوضة إلا إذا كان المتعاقدين في الأصل محل اعتبار كما هو الحال في الشركات والبنوك.
- يجوز الطعن في عقود التبرع في الدعوى البوليصية دون إثبات سوء نية المتبرع له، على خلاف المعاوضة حيث أنه من الضروري إثبات سوء نية الطرف الأخر كما هو الحال في عقد البيع.
- في عقود المعاوضة لا يتم النظر إلا على المصلحة المادية دون النظر الى العناصر النفسية كما هو الحال في التبرع فيكون الهدف هو تحقيق المصلحة من المعاوضة فقط
- تختلف الاهلية في عقود التبرع بحيث يجب أن يملك الشخص أهليه كاملة وهي أهلية الأداء وذلك حتى يكون تصرفه في كامل الصحة، أما المعاوضة فلا يشترط توافرها حيث يعتبر العقد وقتها بأنه صحيح ولكنه موقوف على إجازة نائبه او هو ذاته بعد ان يصل للسن القانوني الذي يتيح له نفاذ العقد.
- في عقد المعاوضة يوجد عوض ولكن في عقد التبرع لا يوجد أي عوض كما أن عقد التبرع غير ملزم ولكن حث عليه الشرع والدين فهو يملك طبيعة دينية، أما عقد المعاوضة فهو عقد قانوني ملزم.
بقلم الحقوقية: نور الهدى وليد عوفي
مواضيع أخرى ذات علاقة:
Pingback: عقود المعاوضة في القانون السعودي - محامي في الرياض : المكتب العربي للقانون
معلومات رائعة، وفقكم الله
Pingback: عقود البيع الخارجية في بيع المال غير المنقول - موسوعة ودق القانونية