Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

الشكلية في القانون وتحولها لمبدأ سلطان الإرادة

الشكلية في القانون وتحولها لمبدأ سلطان الإرادة

(بقلم الدكتور أحمد إبراهيم محمد)

 

تنقسم التصرفات القانونية بالنظر لطريقة انعقادها إلى رضائية وشكلية وعينية، ونجد أن التصرفات الرضائية يكفي لأجل أن يتم انعقادها وجود توافق في الايجاب والقبول، وأن ترتبط بغير اشتراط بأن يتم التعبير عن الرضا فيها بشكل خاص بعكس الحال في التصرفات الشكلية؛ حيث فيها لا بد من أن يتم إفراغها في إطار أو في قالب معين، وقد اهتم الفقه القانوني بشكل عام بالشكل اهتمامًا بالغًا، ولعل السبب في ذلك هو الدور الذي يلعبه في المجال التعاقدي، سواء كان ذلك في الشرائع القديمة أو في القوانين المعاصرة، كما قد ارتبط موضوع الشكل بموضوع الإرادة.

بالتالي فكلما اتسع نطاق الشكل كما كان عليه الحال في القانون الروماني، فإنه بشكل تلقائي يتسع نطاق الشكل، والعكس صحيح، فبعد انحسار الشكلية القديمة ساد وظهر مبدأ سلطان الإرادة في التصرفات والذي يقوم على كفاية الإرادة المتعلقة بإنشاء العقود، وترتيب آثارها، من غير أن يتم تحد من القيود الشكلية إلا فقط في صورة استثنائية تنحصر في القيود التي يقرها القانون، ويبقى السؤال إلى أي مدى يمكن الشكلية في القانون وتحولها لمبدأ سلطان الإرادة، في هذا البحث نحاول إيحاد إجابة لهذا التساؤل.

أهمية البحث:

تتبلور أهمية هذا البحث في موضوعه ذاته، فموضوع الشكلية باعتباره قيد على الإرادة حال تكوين العقد له من الأهمية المتزايدة لفكرة الشكلية في التصرفات القانونية، وعلى الرغم من تراجع هذه الفكرة الآن عنها في فترات زمنية سابقة، إلا أنها قد رجعت وعادت للظهور من جديد، وذلك بالنظر للمزايا الكثيرة التي تقدمها، خاصة وأن نظرية العقد ذاتها تزداد في الظهور خاصة فيما يتعلق بالقيود المفروضة على الإرادة.

خطة الدراسة:

تم تقسيم البحث إلى مباحث على النحو التالي.

  • المبحث الأول: مفهوم الشكلية القانونية.
  • المبحث الثاني: ماهية سلطان الإرادة
  • المبحث الثالث: علاقة الشكلية بسلطان الإرادة.
  • الخاتمة.
  • النتائج والتوصيات.
  • المصادر والمراجع.

 

المبحث الأول:

مفهوم الشكلية القانونية

 

المطلب الأول: تعريف الشكلية

نجد التعريفات التي وضعت لبيان مفهوم الشكلية قد تنوعت واختلفت، فالشكل هو عبارة عن عنصر خارجي مضاف للعناصر الداخلية التي تتكون من التصرف القانوني، والعقد باعتباره تصرف قانوني يتكون من عناصر داخلية، هذه العناصر تتمثل في التعبير عن الارادتين المتطابقتين، وبناء على المبدأ العام في القانون، فنجد أن العقد ينعقد وكذلك ينتج  عنه جميع آثاره القانونية فقط من خلال اكتمال عناصره الداخلية والتي تتمثل في تطابق الارادتين، وهذا هو مبدأ الرضائية في العقود، ومؤداه أنه يشترط لانعقاد العقد، أن تتم إضافة أي عنصر آخر خارجي لعناصره الداخلية، بالتالي لا يشترط أن يتم التعبير عن الارادتين المتطابقتين بطريق الكتابة، أو حتى أن يتم هذا التعبير قبل موظف رسمي وغيرها، وأما في حالة ما إذا اشترط القانون من أجل القيام بإبرام العقد ومن أجل أن تتم إضافة التعبير عن الارادة عنصر خارجي مثل الكتابة أو الشهادة أو التوثيق أمام موظف رسمي وغيرها، فنجد أن العنصر الخارجي يعتبر من قبيل الشكل، فهو عبارة عن عنصر يضاف للعناصر التصرف الداخلية، وهذا يغير في نطاق العقود من نطاق الرضائية إلى نطاق الشكلية[1]ياسر احمد كامل الصيرفي ، التصرف القانوني الشكلي في القانون المدني المعاصر ، اطروحة دكتوراه مقدمة لكلية … Continue reading.

فمن الممكن أن يكون المقصود بالشكل في القانون هو الشكل الكتابي، وذلك سواء كانت الكتابة رسمية أو عادية، بالتالي فيتم تصنيف العقود من حيث الشكلية لعقود رسمية أو عقود شكلية يكون فيها الشكل ركناً من أركان التصرف القانوني، وإلى عقود عادية فلا يشترط فيها توافر الشكلية كركن لقيام التصرف القانوني، بل تتم بمجرد التراضي  من قبل الأطراف[2]فتحي والي، الوسيط في قانون القضاء المدني، دار النهضة العربية، القاهرة – مصر، ص 360..

أما الشكلية في التشريعات الموضوعية فهي عبارة عن عنصر خارجي يطلب القانون من الأشخاص اتباعه في عقودهم، لإمكان ترتيب آثار قانونية معينة، وإذا لم يتبعه الأشخاص، فلا ينتج العقد آثاره. اما المقصود بالشكلية في التشريعات الاجرائية فهي الوسيلة التي يجب ان تتم بها الاجراءات القضائية، حتى يترتب عليها آثارها القانونية[3]محمد جمال عطيه عيسى، الشكلية القانونية – دراسة مقارنة بين النظم القانونية الوضعية والشريعة الاسلامية، دار … Continue reading.

 

المطلب الثاني: الشكلية وانعدام الإرادة

الشكل لا يعني سلب حريتها في التعبير عن نفسها بل هو عبارة عن تنظيم ممارسة هذه الحرية، حيث قد استلزم الكتابة من المشرع كشكل من أجل التعبير عن الارادة لا يعني أن تكون الكتابة هي عبارة عن وسيلة التعبير عن الارادة بحيث لا يستطيع من لا يعرف الكتابة أو لا يقدر عليها من إبرام هذه التصرفات الشكلية، بالتالي فالمقصود من الكتابة إفراغ التعبير عن الإرادة أيا كانت وسيلته بالشكل الذي اشترطه المشرع ولا يلزم ان يقوم بنفسه بعملية الكتابة[4]سمير عبد السيد تناغو، النظرية العامة للقانون، منشأة المعارف، ط.1،  2000، ص 380.

والشكل بوصفه عنصر خارجياً فهو ملزم، إذا اشترطه القانون، لا يجوز أن يتم إغفاله وألا ترتب عليه جزاء قانوني والذي هو اعتبار العقد غير منتج لآثاره القانونية، وصفة الالزام في الشكل هي التي تعطيه الصفة القانونية، والتي تجعل منه شكل قانوني مفروض، كما ويشترط القانون مراعاة الشكلية في بعض العقود، وتحديداً في العقود التي يمكن عند ابرامها مراعاة الشكل المطلوب قانوناً بوصفها عقود ارادية تتجه فيها الارادة الى إبرام العقد، أما الوقائع المادية التي يرتب عليها القانون بعض الآثار القانونية دون مراعاة لإرادة موقعها، مثل العمل غير المشروع الذي يرتب عليه القانون الالتزام بالتعويض دون النظر إلى إرادة مرتكب هذا العمل أو رغبته في الارتباط بهذا الالتزام من عدمه[5]محمد جمال عطيه عيسى ، المصدر السابق ، ص 183..

بالتالي فيمكن أن يكون الشكل الواحد حراً او مفروضاً، بحسب ما إذا كان المشرع هو الذي فرضه أم أن الأشخاص قد استخدموه بحريتهم، فهناك أشكال حرة بطبيعتها وأخرى مفروضة بطبيعتها، فإذا ما عبر الأشخاص عن ارادتهم بالشكل الرسمي دون أن يشترط المشرع ذلك، ففي هذه الحالة يكون الشكل الرسمي حراً وبالتالي يكون العقد رضائياً، أما إذا اشترط المشرع الشكل الرسمي فيلزم اتباعه وبالتالي يكون العقد شكلياً او رسمياً[6]محمد جمال عطيه عيسى ، المصدر السابق ، ص 196..

أما الشكل الذي تفرضه بعض العادات والتقاليد الاجتماعية وليس له أي سند في القانون، ولا يترتب على تخلفه اي آثر قانوني، فهو ما لا يمكن اعتباره شكلاً بالمعنى القانوني.

 

المبحث الثاني:

مفهوم سلطان الإرادة

 

نظرية العقد يهيمن عليها مبدأ تقليدي مهم، وهو مبدأ سلطان الإرادة، وهو نتاج الفلسفة السياسية الفردية في القرن الثامن عشر والحرية الرأسمالية في الاقتصاد التي بلغت أوجها في القرن التاسع عشر[7]عبد المنعم الصدة، نظرية العقد في قوانين الدول العربية، دار النهضة، بيروت، ص40.

ويقصد بهذا المبدأ أن الإرادة هي من تنشئ الالتزامات التعاقدية وليس القانون، وبعبارة أخرى أن الإرادة وحدها تكفي من أجل إنشاء العقد أو التصرف القانوني، وكذلك حرية تحديد الآثار التي تترتب على العقد، ويقصد به كذلك أن إرادة الإنسان تكون قادرة على إنشاء التصرف القانوني وعلى تحديد الآثار التي تترتب عليه، وأساس هذا المبدأ يكمن في الحرية التي يتمتع بها الفرد في إبرام العقود باعتبار أن الإنسان هو من يعرف مصلحته ولا يتصور جنوح الإنسان للإضرار بنفسه، وإذا ما خيف من الحاق الضرر بالآخرين، فإن قاعدة تعارض المصالح تحول دون ذلك، فكل طرف يشترط ما يكفل أو ما يضمن تحقيق مصالحه، وبذلك يكون هناك نوع من توازن المصالح في العقد بما يضمن عدم إضرار أي طرف من أطرافه[8]عبد المنعم الصدة، المرجع السابق، ص40.

ونجد أن كل من الفقه والقوانين المدنية المعاصرة المرتبطة بمبدأ سلطان الإرادة فيما يخص إنشاء التصرفات القانونية، لكن في إطار وضمن حدود معقولة ومتقبلة؛ بهدف العمل على تحقيق نوع من التوازن بين كلًا من الإرادة والعدالة وكذا الصالح العام، بمعنى أنه قد تم إقرار حرية الإرادة في التعاقد وعدم التعاقد، وكذلك في تحديد مضمون العقد وبيان آثاره، وذلك بناء على الحدود التي يرسمها القانون من خلال الاستناد لمعايير المصلحة العامة ومعايير النظام العام والسياسة الاقتصادية العليا للدولة.

فالمتأمل يجد أن مبدأ سلطان الإرادة وما قد ینتج عنه ولا شك من حریة في التعاقد هو مبدأ ثابت في أغلب النظم القانونية التي تتميز بالنزعة الفردية بشكل خاص، كما أنه لا يقتصر الاعتراف بهذا المبدأ على القوانین الوطنیة، بل إنه قد أصبح مبدأ عالمي ودولي وجد في الاتفاقیات الدولیة، وكرسته الجهات التحكيمیة الدولیة كقاعدة هامة من قواعد التجارة الدولیة[9]عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، نظرية الالتزام بوجه عام، مصادر الالتزام، دار النشر … Continue reading.

وللأهمية، فإننا نود هنا أن نشير إلى كون مبدأ سلطان الإرادة مبدأ أصلي قد عرف على مستوى العقود الدولیة رواجاً أكثر بالمقارنة مع العقود الوطنية، فهو إلى جانب الاعتراف للأطراف بحریة إبرام مختلف العقود وتنظیمها في  جميع مراحل التفاوض وانعقاد العقد وتنفیذه، فهو اعتراف لهم في إطار العقود الدولیة باختیار القانون الذي یحكم العقد، سواء من خلال العمل على إخضاعه لحكم قانون وطني معین أو لأكثر من قانون، أو حتى من خلال استبعاد أي قانون وطني وكذلك اخضاع العقد لحكم المبادئ العامة أو العادات والأعراف التجاریة الدولیة، كما اعترف للأطراف بحرية الاتفاق على تحدید الجهة القضائیة المختصة.

 

المبحث الثالث:

علاقة الشكلية ومدى تحولها لسلطان الإرادة

 

الأصل في الإرادة هو التعبير عن الرضا، فالإرادة هي الحركة الخارجية لما  تضمره النفس وذلك لعدم وجود معيار أو وسيلة للكشف عن حقيقة الرضا، وأن الاعتداد بالرضا يؤدي إلى عدم استقرار المعاملات إذا شاب الإرادة عيب من عيوب الرضا[10]عبد الرزاق احمد السنهوري، نظرية العقد، الجزء الاول، الطبعة الثانية الجديدة، منشورات الحلبي الحقوقية، … Continue reading.

وتتصل نظرية عيوب الرضا بمبدأ سلطان الارادة، لذا حاولت التشريعات التقريب بين نظريتي الارادة والتعبير لعلاج الصراع بينهما، عبر الوقوف عند العيوب التي يمكن التثبت منها، للتوفيق بين إرادة المتعاقدين وما تقتضيه المعاملات القانونية من الثبات والاستقرار فنظرية عيوب الإرادة هي الوسيلة الفنية التي رأى المشرع فيها علاجاً مناسباً للصراع بين الارادة والتعبير، إلا أن هذه الوسيلة معيبة، إذ لا تعد وسيلة كافية عندما لا يمكن إثبات عيب الارادة، حيث سيتم الابقاء على التصرف على الرغم من كونه معيباً، وهذا ما يناقض العدالة، أما إذا تمكن من إثبات تعيب إرادته وتم إبطال التصرف تأسيساً على حقه في نقض التصرف الموقوف لعيب الارادة، فإن أعمال الآثار المترتبة على البطلان قد تكون أمراً مستحيلاً، وفي ذلك تهديد لاستقرار المعاملات وهكذا فإن إعمال نظرية عيوب الارادة يؤدي حيناً إلى تحقيق العدالة على حساب الاستقرار، وفي حين آخر يؤدي إلى تحقيق الاستقرار على حساب العدالة ومن الصعب عملاً أن يتحقق الاثنان معاً، فهي وسيلة للترجيح في حالة الاختلاف[11]حسين عبدالقادر معروف، فكرة الشكلية وتطبيقاتهـا في العقــود، أطروحة دكتوراه مقدمة الى كلية القانون / جامعة … Continue reading.

والشكل بذلك ينير الطريق للإرادة، ويضمن لها حريتها في التعبير عن ذاتها فلا تقدم على إبرام التصرف القانوني إلا إذا كانت إرادة متنورة، فالإرادة وان كانت ظاهرة نفسية تتكون داخل الانسان، فإنها لا تتكون بمعزل عن الظروف والعوامل الخارجية التي تحيط بالإنسان، فهي تتأثر بهذه العوامل وتلك الظروف التي قد توقعها بالغلط، أو تجبرها على اصدار تعبير لا يعبر عن حقيقتها، فالغلط غالبا ما يكون بتأثير عوامل خارجية كما أن الاكراه لا يعدو أن يكون عاملاً خارجياً هو الآخر، فإذا أريد التعبير عن الارادة تعبيراً صادقاً عن ارادة سليمة غير معيبة، فيجب أن تهيئ للمتصرف الظروف الخارجية التي تضمن لإرادته حريتها وسلامتها من العيوب، وهذا الدور الذي يقوم به الشكل بشكل عام، ويؤدي إلى أن يأتي التعبير مطابقا للإرادة، وفي ذلك بلا شك ما يضمن تحقيق العدالة والاستقرار معا.

لكن إذا كان الشكل يحمي الارادة، بضمان مطابقة التعبير لها، بحيث يأتي معبراً بصدق، فلا ينسب إليها ما لم تسع اليه، حيث أنه لا ينبغي مطلقًا أن يفهم منه أن الشكل مقرر لحماية مصلحة خاصة، فمن ناحية أولى الشكل لا يحمي شخص بعينه، وانما يحمي كل شخص يبرم التصرف الشكلي، وهي المصلحة الخاصة إلا أنها أقرب إلى المصلحة العامة منها إلى المصلحة الخاصة، فهي بلا شك ستحقق مصلحة كل شخص وبالنتيجة ستتحقق المصلحة العامة، ومن ناحية أخرى فنجد أن الشكل بضمانه مطابقة التعبير عن الارادة للإرادة نفسها، حيث أنه يحقق المصلحة العامة والخاصة معاً، والسبب في ذلك هو أن مطابقة التعبير للإرادة يعني تحقيق العدالة والاستقرار القانوني، فهو من ناحية آثار التصرف هي بالفعل ما سعى له المتصرف، حيث أننا نجدها نابعة من عمل إرادته، ومن ناحية أخرى وزاوية ثانية تكون أسباب بطلان التصرف لعيب الارادة مستبعدة، وبالتالي يتحقق الاستقرار للتصرف القانوني بالإضافة إلى عدالته.

 

الخاتمة:

ومما تقدم يتضح ان للشكل وظيفة وقائية تتمثل في حماية الارادة عبر ضمان مطابقة التعبير لها، وهذا من شأنه ان يحقق العدالة والاستقرار معاً، ومن ثم فان الشكل مقرر لتحقيق المصلحة العامة والخاصة، وهذه الوظيفة الهامة التي يقوم بها الشكل تكفي بذاتها لتبرير وجوده في القانون.

ولتقييم الآراء الفقهية التي ذكرت في اعطاء المسوغ القانوني للشكلية، فإن هذه الآراء جميعها جدير بالتأييد لأنها تصبو الى تحقيق غاية القانون الاولى المتمثلة في استقرار المعاملات المالية، إلا أننا نرى أن القانون في نصه على وجوب مراعاة الشكلية في بعض العقود، يؤكد انها تمثل نظاماً قانونياً وضع لتحقيق غاية القانون في الاستقرار، وان هذا النظام القانوني كغيره من القوانين يجب ان يتوافر له قدراً مناسباً من الثبات وعدم المساس به تعديلاً أو الغاء ليتحقق الامن القانوني، وهذا بدوره سيحقق غاية القانون المتمثلة في المصلحة العامة بتحقيق استقرار المعاملات المالية .

ونخلص إلى نتيجة مفادها أن الشكل وفق المفهوم الذي تمت دراسته يمثل قيد شكلي على حرية الإرادة يفرضه القانون لانعقاد التصرف، بالتالي يعتبر من القواعد الآمرة التي تتعلق بالنظام العام والتي لا يجوز الاتفاق على مخالفتها.

 

المراجع:

  • ياسر احمد كامل الصيرفي، التصرف القانوني الشكلي في القانون المدني المعاصر، اطروحة دكتوراه مقدمة لكلية الحقوق / جامعة القاهرة ، القاهرة – مصر.
  • فتحي والي، الوسيط في قانون القضاء المدني، دار النهضة العربية، القاهرة – مصر.
  • محمد جمال عطيه عيسى، الشكلية القانونية – دراسة مقارنة بين النظم القانونية الوضعية والشريعة الاسلامية، دار النهضة العربية، القاهرة.
  • عبد الرزاق احمد السنهوري، نظرية العقد، الجزء الاول، الطبعة الثانية الجديدة ، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت – لبنان.
  • حسين عبدالقادر معروف، فكرة الشكلية وتطبيقاتهـا في العقــود، أطروحة دكتوراه مقدمة الى كلية القانون / جامعة بغداد.
  • سمير عبد السيد تناغو، النظرية العامة للقانون، منشأة المعارف، ط.1، 2000م.
  • عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، نظرية الالتزام بوجه عام، مصادر الالتزام، دار النشر للجامعات المصرية، القاهرة، 1952م.

 

بقلم الدكتور: أحمد إبراهيم محمد

مستشار قانوني – دكتوراه القضاء والسياسة الشرعية

 

مواضيع أخرى ذات علاقة:

 

المصادر والمراجع

المصادر والمراجع
1 ياسر احمد كامل الصيرفي ، التصرف القانوني الشكلي في القانون المدني المعاصر ، اطروحة دكتوراه مقدمة لكلية الحقوق / جامعة القاهرة ، القاهرة – مصر، ص 63 .
2 فتحي والي، الوسيط في قانون القضاء المدني، دار النهضة العربية، القاهرة – مصر، ص 360.
3 محمد جمال عطيه عيسى، الشكلية القانونية – دراسة مقارنة بين النظم القانونية الوضعية والشريعة الاسلامية، دار النهضة العربية، القاهرة – مصر،  ص 223.
4 سمير عبد السيد تناغو، النظرية العامة للقانون، منشأة المعارف، ط.1،  2000، ص 380
5 محمد جمال عطيه عيسى ، المصدر السابق ، ص 183.
6 محمد جمال عطيه عيسى ، المصدر السابق ، ص 196.
7 عبد المنعم الصدة، نظرية العقد في قوانين الدول العربية، دار النهضة، بيروت، ص40
8 عبد المنعم الصدة، المرجع السابق، ص40
9 عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، نظرية الالتزام بوجه عام، مصادر الالتزام، دار النشر للجامعات المصرية، القاهرة، 1952م، ص142
10 عبد الرزاق احمد السنهوري، نظرية العقد، الجزء الاول، الطبعة الثانية الجديدة، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت–لبنان، 1998، ص 172.
11 حسين عبدالقادر معروف، فكرة الشكلية وتطبيقاتهـا في العقــود، أطروحة دكتوراه مقدمة الى كلية القانون / جامعة بغداد، ص179.

اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

*
*

افتح المحادثة!
بحاجة لمساعدة !
مرحبا
كيف يمكننا مساعدتك !