Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

دور القانون في مواجهة فايروس كورونا

دور القانون في مواجهة فايروس كورونا

 

رغم كل ما تتعرض له فلسطين من ازمات اقتصادية وسياسية واجتماعية وغيرها،الا ان جائحة كورونا كانت بمثابة ازمة جديدة، على الرغم من انها اصيبت معظم دول العالم، الا انه في ظل الوضع الراهن في البلاد اصبحنا نواجه وبائين، وباء الاحتلال ووباء كورونا. لا شك بأن التطور الهائل الذي يشهده العالم كان بمقدرته مواجهة عدة ازمات، الا انه لم يكن بالمتوقع مواجهة ازمة مفاجئة كهذه، فلذلك كان لا بد من وضع استراتيجيات وسياسات جديدة للتعامل مع هذا الوباء. كيف تعامل كلا من الحكومة والقانون مع هذه الجائحة؟ أعلن الرئيس الفلسطيني حالة الطوارئ على الاراضي الفلسطينية بتاريخ 5ا ذار 2020 لمدة ثلاثون يوماً، بالاضافة الى اعلان العديد من القرارات بقانون كانت تتضمن قواعد لحماية صحة الافراد، وتبع ذلك تمديد لحالة الطوارئ الذي ما زال مستمر الى وقتنا هذا. تم بموجب اعلان حالة الطوارئ وضع قواعد للسلامة العامة وهي:ارتداء الكمامات، اغلاق ووضع خطط واستراتيجيات جديدة لعمل معظم المؤسسات، وتصنيف المناظق الى الوان وفق لعدد الاصابات، والاغلاق الشامل و الجزئي، الحظر الليلي، وفرض عقوبات على كل من يخالفها.

 

في الازمات تبرز الثغرات وتصبح اكثر وضوحا من اي وقت، وهذا ما رأيته اثناء هذه الجائحة، الامر الذي يتوجب ان يؤدي الى مراجعة تامة لبعض القواعد القانونية الموجودة والذي تم مخالفتها اثناء اعلان حالة الطوارئ، بحيث كان هذا الاعلان مخالف لنص المادة (110) من القانون الاساسي الفلسطيني والذي نصت على ما يلي:

  • عند وجود تهديد للأمن القومي بسبب حرب أو غزو أو عصيان مسلح أو حدوث كارثة طبيعية يجوز إعلان حالة الطوارئ بمرسوم من رئيس السلطة الوطنية لمدة لا تزيد عن ثلاثين يوماً.
  • يجوز تمديد حالة الطوارئ لمدة ثلاثين يوماً أخرى بعد موافقة المجلس التشريعي الفلسطيني بأغلبية ثلثي أعضائه.
  • يجب أن ينص مرسوم إعلان حالة الطوارئ بوضوح على الهدف والمنطقة التي يشملها والفترة الزمنية.
  • يحق للمجلس التشريعي أن يراجع الإجراءات والتدابير كلها أو بعضها التي اتخذت أثناء حالة الطوارئ وذلك لدى أول اجتماع عند المجلس عقب إعلان حالة الطوارئ أو في جلسة التمديد أيهما أسبق وإجراء الاستجواب اللازم بهذا الشأن.

فلو تمت مقارنة بين اول نقطتين من نص المادة مع ما تم تطبيقه على ارض الواقع فهناك مخالفة واضحة في التطبيق الذي يجب ان يتم كما ورد في القانون، بحيث الحالات المنصوص عليها لاعلان حالة الطوارئ وردت على سبيل الحصر، وجائحة كورونا تصنف تحت الحالة الصحية ولم يتم ذكر ذلك في المادة وبالتالي لا تعتبر سبب مجيز، بالاضافة الى مخالفة في اجراء تمديد حالة الطوارئ الذي يقوم به رئيس السلطة الفلسطينية كل شهر، لا بد التنويه بأنه يجب موافقة ثلثي اعضاء المجلس التشريعي ليتم التمديد وهذا الشرط لم يطبق، لو تسألنا عن سبب هذه المخالفة لكان الرد :لحماية صحة الافراد والمحافظة على السلامة العامة، وفي ظل انحلال المجلس التشريع اقتضى ذلك، اي انه كان للصالح العام.

 

اما بالنسبة للتطبيق الفعلي لاجراءات الحد من هذا الوباء، فقد كانت منصفة نوعاً ما لتقليل الاصابات، الا ان ذلك لا يعني انها منصفة لجميع الحالات، حتماً هناك العديد من القطاعات قد دمرت بسبب هذا الاجراءات الذي ادت الى وقف العمل لدى كثير من المشاريع التجارية و الصناعية، بالاضافة الى القطاع التعليمي، ارى انه يتوجب دراسة اجراءات تنصف هذه الفئات وتحافظ على السلامة العامة الذي هي المقصد الاساسي من كل هذا، والتشديد في بعض الاجراءات الذي تعتبر اساسية للحد من الاصابة بالفايروس مثل: امتناع المواطنين عن ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي. فكما يتوجب على الافراد الالتزام بالاجراءات,يتوجب لهم حقوق منصوص عليها في القانون، منها حق الحرية، اي انه لا يجوز فرض قيود على الحقوق والحريات الاساسية الا بالقدر الضروري لتحقيق الهدف من اعلان حالة الطوارئ، وذلك استنادا الى نص المادة (112)من القانون الاساسي الفلسطيني، اي انه يتوجب مراعاة ذلك في الاجراءات المتخذة.

 

بقلم الحقوقية: امنة عايد رمضان

2 comments

  1. Pingback: - موسوعة ودق القانونية

  2. Pingback: مدى استقرار عقود العمل في ظل جائحة كورونا وذلك في ضوء النظام القانوني الفلسطيني والتشريعات المقارنة والتطبيقات القضائية - موسوعة ودق القان

Leave a Comment

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

*
*

افتح المحادثة!
بحاجة لمساعدة !
مرحبا
كيف يمكننا مساعدتك !