آثار جائحة كورونا على القوانين
آثار جائحة كورونا على القوانين
بداية جائحة كورونا جائحة عالمية وأثرت على جميع مناحي الحياة من ضمنها الصعيد الإقتصادي والاجتماعي كما وأثرت على مدى سير وتطبيق القوانين بالشكل الصحيح، فمن أجل مواجهة هذه الجائحة ومن أجل وقف انتشار هذا الوباء قامت الدول بتطبيق قوانين الطوارئ والتي يكون تطبيقها في ظل الظروف الاستثنائية فقط والتي قد يكون فيها نوعا من المخالفة للقوانين الأخرى لكن دون المساس بالحقوق والحريات.
فعند تطبيق قانون الطوارئ هذا يؤدي إلى تعزيز وزيادة دور السلطات التنفيذية في الدول وبالتالي قد يكون ذلك سبباً في قيام هذه السلطات لاستغلال هذه الجائحة من أجل تحقيق زيادة صلاحياتها. كما أن بعض الدول كانت قد استغلت وما زالت تستغل هذه الجائحة وفرض قوانين الطوارئ من أجل سلب حقوق وحريات الأساسية للمواطنين متذرعة بأنها تحمي هؤلاء المواطنين من تفشي فايروس كورونا.
فما حدث في الدول من إغلاقات منعاً لانتشار الوباء أثرت بشكل مباشر كان أو غير مباشر على كل سُبل القانون سواء عقود تجارية أو صناعية مما أدى إلى وقف تنفيذ هذه العقود لحين انتهاء الوباء.
القانون الدولي لحقوق الإنسان وتحديداً “العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية” تضمن على أن القيود المتعلقة بالحجر الصحي الإلزامي وعزل الأشخاص المصابين بالأمراض يجب أن يكون متماشياً مع القانون ويجب أن تحترم كرامة الإنسان وقرارات الحجر الصحي التي قامت بها الدول لم تُراعي هذه المعايير القانونية بحيث أن فترات الحجر الصحي والإغلاقات لمكافحة وباء كورونا كانت لفترات طويلة جداً دون أي ضمان لحقوق الأنسان.
وأيضا الكثير من حريات منها حق الصحة بحيث أن الكثير من الدول لم تكن قادرة على تقديم الخدمات الطبية لمواطنيها وإخضاعهم للعلاج الطبي، وفي كثير من الدول يتم رفض استقبال المرضى في المستشفيات، كما أن المواطنين غير قادرين على الوصول إلى المستشفيات بشكل سريع وذلك بسبب الإغلاقات ومنع التنقل بين المحافظات، علماً أن حق الصحة مكفول بموجب ” الإعلان العالمي لحقوق الإنسان” بحيث ينص هذا الإعلان على الحق في وصول الراعية الصحة لكل إنسان.
أما نصيب فلسطين من الآثار التي ترتبت على جائحة كورونا على الصعيد القانوني فقد كان لها نصيب من فرض قانون الطوارئ ففي بداية شهر آذار في عام 2020 تم إعلان حالة الطوارئ في الأراضي الفلسطينية للمرة الأولى ولمدة 30 يوماً، وذلك استنادا لما ورد من أحكام حالة الطوارئ التي نُص عليها في القانون الأساسي في الباب السابع منه، وتم تجدديها في بداية شهر نيسان من نفس العام ولمدة 30 يوماً أخرى استناداً لمرسوم رئاسي وذلك لغياب المجلس التشريعي، وبعد انتهاء هذا المدة تم إعلان حالة الطوارئ للمرة الثالثة في بداية شهر أيار لمدة 30 يوماً أخرى وذلك بإصدار مرسوم رئاسي، وكذلك الحال فكلما انتهت حالة الطوارئ يتم تجديدها مرة أخرى وهذا يُعد مخالفاً للقانون بحيث أن القانون الأساسي تحدث عن أحكام حالة الطوارئ في الباب السابع ، استناداً لنص المادة (110/2) أنه يجوز تجديد حالة الطوارئ لمدة 30 يوماً أخرى، أي أن تجديد حالة الطوارئ يكون لمرة واحدة فقط وبعد موافقة ثلثي أعضاء المجلس التشريعي لكن المجلس التشريعي مُنحل بقرار من المحكمة الدستورية.
وبذلك عندما تنتهي حالة الطوارئ ومدة تمديدها يتم إعلان حالة طوارئ مرة أخرى وهذا يعتبر تحايل على القانون الأساسي وفيه نوع من الاعتداء على الحقوق والحريات،المادة (111) من القانون الأساسي الفلسطيني نصت “لا يجوز فرض قيود على الحقوق والحريات الأساسية إلا بالقدر الضروري لتحقيق الهدف المُعلن عنه في مرسوم إعلان حالة الطوارئ” لكن ما حدث العكس تماماً بحيث كان هناك قيود على حرية الرأي والتعبير خلال عام 2020 تزامناً مع تفشي الوباء.
فمن الآثار الأشد فتكاً خلال مواجهة جائحة كورونا هو انتهاك حقوق الإنسان سواء في فلسطين أو في أي دولة أخرى والأسوء من ذلك هو صمت الشعوب عن هذه الانتهاكات.
بقلم الحقوقية: روان حسن محيسن
Pingback: القرار بقانون
Pingback: - موسوعة ودق القانونية
Pingback: مدى استقرار عقود العمل في ظل جائحة كورونا وذلك في ضوء النظام القانوني الفلسطيني والتشريعات المقارنة والتطبيقات القضائية - موسوعة ودق القان
Pingback: قانون العمل وجائحة كورونا - موسوعة ودق القانونية