حماية الحق المعنوي الماس بالشرف والكرامة
حماية الحق المعنوي الماس بالشرف والكرامة ضمن القانون
كلٌ منا يتعرض للمشاكل مع الآخر وقد يكون هناك نوعا من السب والشتم التحقير والقدح والقذف وغيرها التي بنظر الأفراد هي بسيطة ؛ لكن لا يعلمون أن مثل هذه الشتائم تعتبر جرائم بنظر القانون ويعاقب عليها ببعض النصوص القانونية ، فما هي هذه الجرائم ؟ وما عقوبتها ؟ وما مدى أهمية العلم بهذا النوع منها ؟
الحماية القانونية تعني عدم إخضاع الفرد للمسائلة القانونية أو العقوبات إلا بوجود أدلة وإجراءات جازمة بفعلته وليس فقط بمجرد ممارسة السلطة من قبل الدولة عليه، وهذه الحماية مقررة لجميع الأفراد بغض النظر عن منصب أي شخص فيهم أو مكانة أي شخص فيهم. وجدت هذه الحماية لصيانة حقوق الأفراد وعدم ضياعها ولمعرفة الفرد مدى أهمية القانون في حياته وعدم أخذ حقه بيده وإنما عن طريق القانون، وهناك مقولة شهيرة للفيلسوف الروماني “شيشرون ” : ( إنما نكون عبيد القانون لنصير بالقانون أحرارا) .
سنتعرف على مفهوم كل من جريمة من تلك الجرائم : للأسف هذا النوع من الجرائم شائعة في مجتمعاتنا بشكل عام والعربية بشكل خاص؛ لكن يجهل الأفراد عقوبتها في القانون!
أولاٌ: الذم
الذم هي المساس بشرف الشخص واعتباره وقيمته وكرامته دون وجود مسوغ قانوني شرعي ينسبه الشخص إلى واقعة معينة أو مجرد إيقاع الشك بشرف الشخص ، كأن يقول الشخص للمتهم أو المجني عليه أنه لص ، مزور أو مرتشي ، أو أن يقول فيه عيبا وهو غير موجود كأنه دنيء الخُلق أو ما إلى ذلك. وممكن أن يقوم الفعل الإجرامي المكون للذم بالحط من شأن المجني عليه كوصفه بأنه حيوان أو كلب . نص قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1970 : المادة (358) عقوبة الذم يعاقب كل من ذم آخر بإحدى الصور المبينة في المادة (188) بالحبس من شهرين إلى سنة.
ثانياٌ: القدح
القدح هي مماثل للذم وتعني الاعتداء على كرامة الشخص وشرفه بِنَسب شيء معين للشخص دون أن يكون هناك واقعة معينة . ونص القانون نفسه في المادة (359) على : عقوبة القدح يعاقب على القدح بأحد الناس المقترف بإحدى الصور المذكورة في المادتين (188 و189) وكذلك على التحقير الحاصل بإحدى الصور الواردة في المادة (190) بالحبس من أسبوع إلى ثلاثة أشهر أو بالغرامة من خمسة دنانير إلى خمسة وعشرين ديناراً، وحسب المادة (362) من القانون نفسه نصت على : موضوع الذم جرم لا يسمح لمرتكب الذم أو القدح تبريراً لنفسه بإثبات صحة الفعل موضوع الذم أو القدح أو إثبات اشتهاره إلا أن يكون موضوع الذم جرماً أو يكون موضوع القدح معدوداً قانوناً من الجرائم، ويقف القادح موقف الذام وذلك بتحويل عبارة القدح إلى شكل مادة مخصوصة بصورة التعيين والتخصيص وعندئذ لم يعد في الإمكان ملاحقته بجريمة القدح بل تجري عليه أحكام الذم.
ثالثاٌ: تحقير
التحقير هو سب من غير ذم وقدح من خلال توجيه الحركات او بالكتابة المسيئة للشخص والتي تخدش شرفه وكرامته وتهينه . والتحقير أخف من القدح والذم . نص القانون نفسه لسنة 1960 على عقوبة التحقير في المادة (360) من حقر أحد الناس خارجاً عن الذم والقدح قولاً أو فعلاً وجهاً لوجه أو بمكتوب خاطبه به أو قصد اطلاعه عليه، أو بإطالة اللسان عليه أو إشارة مخصوصة أو بمعاملة غليظة، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر أو بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير.
وبعد علمنا وتعرفنا على هذه الجرائم التي هي بنظر المجتمع العربي خصوصا جرائم عادية وبسيطة والجهل بعقوبتها إلا أنها جرائم معاقب عليها في القانون ويتم تطبيقها في الدول الأوروبية أكثر منها في العربية لهذا يحق للشخص الذي يواجه مثل هذه الجرائم أو بعض منها أن يقدم شكوى والقانون سيأخذ مجراه لذلك لنطبق مقولة شيشرون حتى يسود العدل في هذه المجتمعات وحتى يمنع أخذ الحقوق باليد من قبل الأشخاص وإنما يتم أخذها عن طريق القانون .
في خاتمة مقالنا نقول أنه من الواجب على الدولة بشكل عام وخاص توفير الحماية لمواطنيها من خلال سن بعض التشريعات التي تحمي حقوقهم وحرياتهم وشرفهم دون أن يكون هنالك اعتداء على حرية رأيهم وتعبيرهم. والحماية المقررة للحق وصون الكرامة والشرف لا تكون فقط على أرض الواقع وإنما تكون أيضا في ظل العالم الافتراضي ( الالكتروني ) وهذه الحماية يجب أنو توفرها الدولة للأحياء والأموات وذلك بحفظ حقهم المعنوي خاصة إذا فيها مساس بالشرف والكرامة .
بقلم الحقوقية: كرامة أسامة الشنطي
Pingback: دور القوانين في جرائم الشرف - موسوعة ودق القانونية