بيع التصفية الموسمية
بيع التصفية الموسمية
في بيع التصفية الموسمية يعتبر السعر من أهم العوامل التي قد تؤثر على عملية الشراء خاصة في المجتمعات الفقيرة بالنسبة للمنتوجات الاستهلاكية حيث أن إرتفاع أسعار البضائع يقابلها انخفاض في القوة الشرائية للمستهلك وبالتالي يكون هناك ضعف في قدرة المستهلك على توفير حاجاته المختلفة ويقابله انخفاض في الأسعار بالتالي يكون هناك ارتفاع في القوة الشرائية للمستهلك ويكون لديه القدرة على توفير احتياجاته المختلفة.
تعريف بيع التصفية الموسمية:
بيع التصفية الموسمية من الأمور التي تحدث بكثرة في حياتنا العملية وهنا يجب علينا أن نوضح ما هو بيع التصفية وما شروطه ومما يتكون و الاجرائات المتبعة في بيع التصفية وأخيرا علينا ان نوضح الجزاء المترتب على مختلفة اجرائات بيع التصفية.
لقد ورد مصطلح بيع التصفية في العديد من التعريفات في القوانين المختلفة ولكن لم يرد لهذا النوع من البيوع تسمية محددة في الفقه، حيث تناول بعض الفقهاء بيع التصفية الموسمية على أنها عبارة عن تنزيلات يتم الإعلان عنها من قبل بعض المحلات التجارية لكي يقوم بتصريف بضائعها التي تكون موجودة في المحلات بمناسبة انتهاء الموسم لذلك يتم عرضها لكي يتم بيعها بأسعار منخفضة. وهناك البعض عرفها على أنها الطريقة التي يلجأ إليها التاجر في آخر موسم لكي يتخلص من البضائع الموسم الذي أنتهى ويكون ذلك بدلا من أن يتم تخزينها وحفظها في الموسم المقبل، بالتالي تتعرض للتلف او هبوط السعر او ظهور العديد من الموديلات الجديدة والحديثة.
حتى لو تعددت واختلفت المصطلحات الا انها تتضمن معنى واحد وهو البيع بأسعار منخفضة وبالتالي يخدم مصلحة المستهلك وأيضاً يعود على التاجر بالنفع، وبالتالي وبناءاً على ما سبق فإن بيع التصفية الموسمية: هو عبارة عن البيع الذي يعلن فيه صاحب المحلات التجارية عن إجراء تخفيضات على أسعار البضائع التي تكون موجودة داخل المحل ويكون ذلك خلال فترة محدودة بالسنة وبعد أن يتم الحصول على الموافقة المطلوب من جهاز ذات الاختصاص حتى يمكن من تصريف البضائع الموجودة داخل المحل في نهاية كل موسم ويكون ذلك تمهيدا لاستقبال بضائع جديدة الموسم الجديد. وبناءاً على ما سبق فإن بيع التصفية الموسمية يجب أن يتكون من عناصر أساسي وهي:
- طرفي البيع: وهما المستهلك (المشتري) وصاحب المحل التجاري (البائع).
- الشروط التي يجب توفرها في البيع وهي ( التراخيص،الاعلان، والمدة اللازمة لكي يتم اجراء البيع فيها).
- الهدف من البيع وهنا يجب أن لا يكون هناك أي أثر سلبي ويمكن ان يلحق الاذى والضرر بالمحلات المناقشة.
شروط بيع البضائع بطريقة التصفية الموسمية:
- وجوب الحصول على ترخيص.
- الإعلان.
- مراعاة المدة القانونية لإجراء البيع.
- عدم تعارض البيع مع المدة المعروضة.
بيع البضائع بطريقة التصفية الموسمية لا يعتبر مختلفة عن الممارسة التجارية طالما قد توفرت فيها الشروط المطلوبة، وبذلك لا بد لنا من معرفة المقصود بهذه الشروط:
أولاً – الترخيص: هو عبارة عن دليل على أن الجهات ذات الاختصاص كانت قد منحت البائع على كامل الموافقات الرسمية منه. ولم يتم تحديد مكان خاص لوضع الترخيص إلا أنه يحب أن يكون في مكان بارز وواضح في المحل التجاري لكي يمكن المستهلك من الوصول له بسهولة ويسر دون أي معيقات.
ثانياً – الإعلان: بيع التصفية الموسمية وسيلة يلجأ لها في آخر الموسم للتخلص من البضائع الموسم المنتهي وبالتالي يجب على صاحب المحل التجاري القيام بالأعلان بعد أن يتم الحصول على الترخيص المطلوب. والاعلان ضروري لمنع حصول تضليل المستهلك في بعض الحالات حيث يتم عرض البضائع بالتصفية بزيادة على الثمن التي كانت معروضة به، وهنا يجب على البائع أن يقوم بالتوضيح للمشتري إذا كان قد قام بتصفية شاملة او تصفية جزئية، حيث ان التصفية الشاملة تكون اذا كانت جميع البضائع المتوفرة داخل المحل خاضعة لتخفيض الأسعار أما التصفية الجزئية تكون في حال وقوعها على 50% من البضائع المعروضة في هذه الحالة لا يتم الإعلان عن التصفية بغض النظر عن الوسيلة او الصورة وهنا يتم الاحتفال فقط بأن يتم الإعلان عن الساعة بوضع بطاقة وبكتب فيها السعر قبل وبعد التخفيض.
وهنا يجب أن يتم وضع الإعلان في مكان ظاهر على واجهة المحل ويحب أن يتم تحديد بداية ونهاية البيع بالتصفية وكذلك تحديد السلعة او البضائع المعروضة والاسعار التي كانت تباع بها سابقا، إضافة إلى انه يجب ان يتم وضع بطاقات على البضائع الشاملة لتخفيض السعر وأن يتم توضيح السعر الذي كان قبل وبعد التخفيض وكذلك يكون الإعلان بخط واضح وصريح ويمكن ان يكون الإعلان مصحوب لترجمة لبعض اللغات. ممكن ان يتم التخفيض بشكل مباشر من بداية الإعلان او تدريجيا وبذلك يبدا بسعر قليل ويزيد تدريجيا وذلك كله من اجل جذب الجمهور المستهلكين إلى أن يتم الوصول إلى الحد السموح به.
ثالثاً – مراعاة المدة المحددة لإجراء التصفية: هذه المدة تكون محددة في الترخيص من قبل الجهاز المختصة في الدولة للمحل التجاري لكي يتم بيع خلالها بأسعار منخفضة وهنا يجب على الرائع أن يلتزم بالمدة.
هناك بعض التشريعات كانت قد حددت لكل محل تجاري عدد المرات التي يمكن أن يقوم بعمل تصفية بها وكانت قد سمحت لكل محل سواء كان داخل او خارج المراكز التجارية أن يقوم بإجراء التصفية 3 مرات سنويا وكان ذلك شرط أن لا يتم التعديل على المدى الذي تم تخصيصه التصفية وهي شهر واحد في كل مرة إضافة إلى انه يمكن تمديد المدة المدة اسبوع بعد انتهاء المدة شرط ان يكون هناك فترة 14 يوما بين التصريح والآخر.
رابعاً – عدم تعارض مع مبدأ المناقشة المشروع: من المعروف أن التجارة تقوم على مبدأ حرية المنافسة ولكن في حال تم استغلالها واللجوء الى استخدام أساليب مشروع لأجل تحقيق غابات غير مشروع وتحقيق الربح خلال وقت قصير هنا يكون قد خالف هذا المبدأ وهذا يأثر على كل من المشتري والبائع والمجتمع.
ويمكن أن تجد هذا الاستغلال في بيع البضائع التي يلجأ تجارها الى احتكار السوق وهنا تكون عملية البيع غير مشروعة وبالتالي تدخل ضمن الأعمال المفيدة المنافسة الغير مشروعة التي كانت قد اكدت عليها قوانين حماية المستهلك. في هذه الحالة يجب أن يتم مراقبة ومعرفة الهدف من البيع وهذا يقع على هاتف المؤسسات والجهات المختصة البقالة ويتم تقديم قضايا للتلاعب بالأسعار وكل ذلك لأجل المحافظة على التوازن القائم بين مصلحة التاجر ومصلحة المستهلك.
الاجراءات المتبعة في بيع التصفية والجزاء المترتب على مخالفة الاجراءات:
وبعد ما تم تناوله من توضيح لمفهوم بيع التصفية الموسمية وشروطها لا بد لنا من معرفة كيف تتم هذه التصفية وما الاجرائات المتبعة لبيع البضائع بهذه الطريقة والجزاء المترتب على مختلفة هذه الاجرائات.
أولاً – الاجرائات المتبعة في بيع التصفية الموسمية:
بيع التصفية الموسمية يخضع لضوابط قانونية تنظيمية يجب أن يلتزم بها أصحاب المحال التجارية وهذه الضوابط يتم وضعها من قبل الجهاز المختصة في الدولة ومن بين هذه الضوابط :
تحديد الاجرائات العملية التي يجب أن يتم اتباعها عند تنفيذ هذا النوع من البيوع والتي تتمحور بشكل أساسي في تقديم طلب الحصول على رخيصة للاستمرارية البيع، حيث يقوم صاحب المحل بتبليغ واخطار الجهاز المختصة (كالغرفة التجارية) التابعة لها برغبته في اجراء تصفية موسمية بل قبل الموعد المحدد لبدأها. وبالتالي فإن الإجراء الاول يجب أن يتم تقديم طلب الحصول على الموافقة المطلوب قبل مدة محددة أبدأ صاحب المحل التجاري في اجرائات التصفية وتكون قبل 3 اسابيع من تاريخ البدأ بها
أما في المرحلة الثانية يتم دراسة مدى توفر الشروط المطلوبة وعليه يتم اصدرا القرار بالقبول أو الرفض بناءا على أنها قدم من خلال المدة المحددة ومحدد بها البداية والنهاية وقائمة البضائع التي تشرب عليها التخفيضات ومحدد فيها السعر قبل تقديم الطلب وبعد التخفيض الحصول على الموافقة المطلوبة كون هذه الموافقة يسمح لأصحاب المحلات التجارية بالشروع والبدأ بالبيع. أما في حال تم رفض الطلب الإجراء تصفية هنا يمكن النظام والطعن به لدى وزير الاقتصاد خلال مدة معينة من تاريخ تبليغه بالرفض الطلب ويكون قرار الوزير قرار نهائي امان بقبول الطلب او برفضه.
ثانياً – الجزاء المترتب على مخالفة اجرائات بيع التصفية الموسمية:
في الأواني الأخيرة نجد أن المحلات التجارية تقوم بالتلاعب بالأسعار ومخالفة بذلك للشروط القانونية المنظمة لهذا النوع من البيوع وكان ذلك من خلال إعلان عن أسعار خيالية تقوم بشطبها ووضع سعر أقل يوهم المستهلك بأن هناك تخفيضات على الاسعار، حيث أن بعض المحلات المشهورة تلجأ لمثل هذا العمل حيث تقوم بالإعلان عن تصفية ويحب السلعة الجديدة ووضع مكانها السلع الرديئة وهنا يقوم الناس بشرائها، وبعد الانتهاء من التصفية تقوم بوضع السلع التي قامت بسحبها وبالتالي تكون قد باعت السلع والتي لا يمكن بيعها في الوقت العادي، وهنا اصحاب المحلات يلجأون للإحتيال ليس فقط في الأسعار وانما أيضا في نوعية البضائع المعروضة ويكون ذلك استغلالا لثقة المستهلك في المحل التجاري.
لقد تناولت القوانين والأنظمة العربية بعض العقوبات الخاصة إذا تم مخالفة هذه الإجراءات ففي قانون التجارة العراقي الملغى لسنة 1970 تناول أن في حال تم مخالفة هذه الإجراءات فإنه يعاقب بالغرامة على أن لا تقل عن خمسة دنانير وأن لا تزيد على مائة دينار وكذلك القانون السعودي حيث تناول أنه في حال كان هناك غش وتدليس هنا يعاقب بغرامة أو إغلاق المحل التجاري او بكلتا العقوبتين معاً أما المشرع الفلسطيني فلم يتناول نوع بيع التصفية الموسمية من البيوع.
من وجهة نظري وبناءاً على ما قرأته من معلومات لا بدا أن يتم تناول موضوع بيع التصفية الموسمية كونه موضوع مهم حتى يكون هنالك حماية المستهلك وتوفير احتياجه وكذلك يعود بالنفع على التاجر ببيع ما لديه من بضائع لكي يقوم بعرض البضائع الجديدة ولكي يتفادى الخسائر التي ممكن أن يتعرض لها أو الضرر الذي من الممكن أن يتعرض له التاجر الاخر.
بقلم الحقوقية: يسرى رياض يونس
مقالات أخرى للكاتبة: