تصرفات الفضولي في القانون
تصرفات الفضولي في القانون
يعرّف الفضولي بأنه قيام شخص بتصرف عن قصد بحق الغير دون أن يكون ملزم أو له إذن مما يترتب على هذه الصفة مسائلات قانونية. حيث نصت المادة (112) من مجلة الأحكام العدلية “الفضولي هو من يتصرف بحق الغير بدون إذن شرعي”.
أولاً – التزامات الفضولي:
- ان يعوض الفضولي رب العمل عما قام به، حسب نص المادة (306) من القانون المدني “التزام الفضولي بما يلتزم به الوكيل من رد ما استولى عليه بسبب الفضالة وتقديم حساب عما قام به”.
- أن يكمل الفضولي العمل الذي بدأ به حتى يتمكن رب العمل على استكماله بنفسه، كما جاء في القانون المدني بالمادة (303) “يجب على الفضولي أن يمضي في العمل الذي بدأه إلى أن يتمكن رب العمل مباشرته بنفسه كما يجب عليه أن يخطر بتدخله رب العمل ممى استطاع.
- أن يقوم الفضولي ببذل العناية على ما يقوم به حتى لا يلحق أضرار لرب العمل فيلزم وقتها التعويض عما حصل من أضرار لرب العمل.
ثانياً – شروط قيام الفضالة:
- ان يقوم الفضولي بعمل عاجل لشخص ما ويتم التعبير عن هذا الشرط بالركن المادي.
- نية الفضولي في العمل الذي يقوم به فقد يكون يقصد بالعمل مصلحة نفسه، يجب أن يكون تدخل الفضولي بالغير عفوي.
- ان يكون لرب العمل لديه علم بتدخل الفضولي ثم يسكت اي يجب أن لايكون رب العمل قد ارتضى عمل الفضولي أو أنهاه.
ثالثاً – التزامات رب العمل للفضولي:
- التزام العمل بما تعهد به الفضولي نيابة عنه قد تكون هذه الأعمال التي قام بها الفضولي باسم رب العمل فيصبح رب العمل هو الملزم لمن تعاقد معه الفضولي،وقد تكون الأعمال التي قام بها. الفضولي باسمه الشخصي فترجع التزامات العقد مع الفضولي ولكن يكون على رب العمل الالتزام بتعويضه عن جميع الالتزامات. نعني أنه رب العمل يلتزم بتنفيذ الالتزامات التي عقدها الفضولي باسم رب العمل، وان يتم تعويض الفضولي عن التعهدات التي التزم بها بإسمه شخصياً.
- التزام رب العمل بأن بعوض الفضولي من جميع النفقات. يحق للفضولي أن يؤجر على عمله عندما يكون العمل الذي قام به يدخل في نطاق مهنته،وغير ذلك فالأصل أن الفضولي لا يستحق أجر على عمله بل يفترض أنه بتبرع بعمل لرب العمل.
- ان يكون تعويض رب العمل للفضولي عادل.
رابعاً – تصرفات الفضولي:
تصرفات الفضولي تنعقد ولكن تبقى موقوفة على إجازة رب العمل، اذا لم يوافق رب العمل على تصرف الفضولي بطل تصرفه، وإيضاً إذا هلك المحل المتعاقد عليه بعد أن سلمه الفضولي للمتعاقد معه فمن حق المالك أن يضمن حقه من إحداهم.
خامساً – موت الفضولي أو رب العمل:
اذا مات الفضولي فإن الفضالة تنقضي كما تنقضي الوكالة بموت الوكيل ،الا أن ورثة الفضولي كاملي الأهلية ويكونو على علم بالفضالة يلتزمون التزام مباشر بإقضاء الفضالة،اما اذا مات رب العمل فيبقى ملتزماً نحو الورثة ،لان الفضالة لا تنقضي بموت الموكل.
نصت المادة (308)من القانون المدني :
- اذا مات الفضولي التزم ورثته بما يلتزم به ورثة الوكيل عند انتهاء الوكالة بموت الوكيل.
- اذا مات رب العمل بقي الفضولي ملتزماً نحو الورثة بما كان ملتزماً به نحو مورثهم.
سادساً – التضامن في الفضالة:
إن الفضوليين في حالة تعددهم إذا حصل خطأ وهم يقومون بعمل واحد لا يكونون مسؤلين بالتضامن ،لانه لا تضامن بدون نص ،بذلك لا يقوم التضامن في الالتزام بين أرباب العمل إذا تعددوا ،لان التزامهم ينشأ عن إثرائهم دون سبب وليس لارتكابهم فعل ضار،والتضامن في رد الإثراء دون سبب يكون على نص خاص ولكن المشرع لا ينص على التضامن ،لءلك لايسأل كل منهم إلا بقدر نصيبه من الفعل النافع وليس الفعل الضار.
سابعاً – تقادم الالتزامات نتيجة الفضالة:
حسب المادة (311) من القانون المدني نص على أنه لا تسمع الدعوى الناشئة عن الفضالة بإنقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه كل طرف بحقه وهذه الدعوى لا تسمع بكل الاحوال بانقضاء خمس عشر سنة من اليوم الذي ينشأ به ذلك الحق.
نهايةً يظن البعض أو بالإخص الأشخاص الفضوليين أن عملهم يكون نابع من واجب تقديم المساعدة والتعاون فذلك يؤدي إلى الإيقاع بهم الضرر بسبب ااجهل بالقانون ،فسعى القانون لتنظيم الأمر لإيجاد حق الفضولي أو من تسبب له الضرر وذلك ما قمت بتوضيحه بذلك المقال ليعرف كل ذي حقاً حقه.
بقلم الحقوقية: ميلانا مصطفى نعيرات
مواضيع أخرى ذات علاقة:
Pingback: مصادر الحق - موسوعة ودق القانونية
Pingback: الإثراء بلا سبب - موسوعة ودق القانونية