Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

الإثراء بلا سبب

الإثراء بلا سبب

 

وردت قاعدة الإثراء بلا سبب في عدد من التشريعات الحديثة كـ القانون المصري، والألماني، والسويسري، ورغم كونها غير معترف بها في الفقه الإسلامي بالشكل الواسع الذي تبنته التشريعات المعاصرة بل في حالات معدودة، إلا أن القانون المدني العراقي أخذ بها على الرغم من كونه يستند إلى أحكام الفقه الإسلامي.

الأصل العام أن المال لا ينتقل من الذمة المالية لفرد إلى أخر إلا بالتراضي فيما بينهما، أو من أحدهما كالتبرع أو بمقابل أخر، أو بحكم من القاضي يقضي انتقال المال من الشخص الأول للأخر، واستثناءً عل الأصل العام، وتطبيقاً لقاعدة الإثراء بلا سبب يمكن أن يأخذ الفرد مال غيره، دون وجه حق، وبذلك يصبح إلزاماً على الشخص الأخذ رد ما كسب دون سبب مشروع بغض النظر عن ذاته، فلا يؤثر اذا كان أحد الأطراف معدوم الأهلية أو معيباً فيها لصاحبه الأصلي سواء رد ما أُخِذ بذاته، أو التعويض عنه اذا هلك أو استهلك في حدود ما طال من أثريّ منه من الخسارة، وترتبط هذه القاعدة ارتباطاً مباشراً بالقواعد العامة للعدالة، ” يلتزم المثرى بتعويض المفتقر بمقدار ما أثري به منه”.

 

أولاً – قانوية قاعدة الإثراء بلا سبب:

 

أورد المشرع في نص المادة (293) من القانون المدني الأردني: “لا يسوغ لأحد أن يأخذ مال غيره بلا سبب شرعي فإن أخذه فعليه رده”، ويعتبر هذا النص أساساً لقاعدة الإثراء بلا سبب، وأورد في المادة (294) من ذات التشريع تعقيباً على ما ورد في سابقتها:

  1. “من.كسب مالاً.من غيره بدون.تصرف مكسب.وجبت عليه.قيمته لهذا.الغير مالم يقضي.القانون بغير ذلك.
  2. لو خرج.ملك شخص.من يده بلا قصد.واتصل قضاءً وقدراً.بملك غيره اتصالاً.لا يقبل الفصل، دون ضرر.على أحد.المالكين، تبع الأقل في القيمة.الأكثر بعد دفع قيمته.مالم يقضي القانون.بغير ذلك “.

 

ثانياً – تطبيقات على قاعدة الإثراء بلا سبب:

 

  • ورد في القانون المدني العراقي في المادة (240): “1. إذا استعمل.شخص مالاً بلا إذن صاحبه.لزمه أداء منافعه.سواء كان المال معداً.للاستغلال أو غير معد له وذلك دون إخلال بأحكام المادة (1165). 2. فمن سكن.دار غيره من.دون عقد لزمه.أجر المثل، ولو انقضت مدة الاجارة.في الأرض المزروعة.قبل إدراك الزرع فللمستأجر.أن يبقي الزرع في.الأرض إلى إدراكه ويعطي.أجرة المثل”.
  • المادة (241) من نفس التشريع: “إذا استخدم.أحد صغيراً بدون.إذن وليه استحق.الصغير أجر مثل.خدمته”.
  • المادة (242) ” 1- لو.خرج ملك شخص من يده.بلا قصد واتصل.قضاءً وقدراً بملك.غيره اتصالاً.لا يقبل الفصل.دور ضرر.على أحد الملكين.تبع الأقل في.القيمة الأكثرية.بعد دفع قيمته. 2- فلو سقط من.شخص لؤلؤة.التقطتها دجاجة.فصاحب اللؤلؤة يأخذ الدجاجة.ويعطي قيمتها”.
  • اقتبس المشرع العراقي هذه الأمثلة التي جاء بها الفقه الإسلامي كتطبيق للقاعدة.

 

ثالثاً – مصادر الإلتزام وقاعدة الإثراء بلا سبب:

 

قاعدة الإثراء بلا سبب وردت في القانون المدني الأردني ومجلة الأحكام العدلية كتفرع عن أحد مصادر الالتزام وهو الفعل النافع، أما في القانون المدني العراقي والمصري فهي مصدر مستقل من مصادر الالتزام، وهو ما طوره القضاء المصري حديثاً فقد اعتبر حتى بداية القرن الحالي هذه القاعدة متفرعة عن الفضالة، ثم صحح الوضع المقلوب فأصبحت قاعدة الاثراء بلا سبب هي الأصل والفضالة هي المتفرعة عنها وليس العكس.

 

رابعاً – دعوى الإثراء بلا سبب:

 

ولا يتحقق الإثراء بلا سبب حسب ما ورد في نص المادة (179) من القانون المدني المصري: “كل شخص ولو غير مميز يثرى دون سبب مشروع على حساب شخص أخر يلتزم في حدود ما أثرى به بتعويض هذا الشخص عما لحقه من خسارة ويبقى هذا الالتزام قائماً ولو زال الاثراء فيما بعد”.

  • إثراء المدين أو اغتناؤه: ولا يتم هذا إلا بدخول ما كسبه إلى ذمته المالية سواء أكانت هذه الزيادة بإضافة ما هو جديد أو بتحسين ما هو موجود في ذمته مسبقاً أو فقدان ما كسبه لسداد دين قائم، أو على دين على وشك النشوء.
  • إفتقار الدائن.
  • إنعدام السبب: حتى يكون الاثراء بلا سبب قائم يجب ألا يتصل بأي شيء يبرره، فإذا اتصل بما يبرره فلا يكون هناك مجال لاسترداده، وللمثري أن يحتفظ بما أثري به مادام وجد لديه ما يبرر حصوله عليه.

فإذا لم يوجد أي سبب للإثراء أو الافتقار فلا يوجد ما يدعي قيام دعوى الإثراء بلا سبب، ” يشترط في تطبيق القاعدة العامة في الاثراء على حساب الغير ألا يكون للإثراء أو للافتقار المترتب عليه سبب قانوني يبررها “، وإذا توافرت الشروط كاملة تثبت الدعوى دون الحاجة لشرط أخر.

 

بقلم الحقوقية: منار عارف دحبور

 

مواضيع أخرى ذات علاقة:

1 comments

اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

*
*

افتح المحادثة!
بحاجة لمساعدة !
مرحبا
كيف يمكننا مساعدتك !