Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

تعريف القانون

تعريف القانون

(اكتشفوا عالمنا على وسائل التواصل الاجتماعي بأسفل الصفحة)

إنّ القانون أساس الوجود فقد وجد لكي تستمر الحياة بشكل جيد وليُسهل أمور الحياة بشكل جيد، فمن الصعب تخيل استمرار الحياة دون وجود قانون يعمل على تحقيق السلام في المجتمع، والتوفيق بين المصالح المتعارضة في المجتمع، وتحقيق العدل، فـ القانون بمعنى آخر هو ملح الحياة وأساسها ولا طعم للحياة دون وجود قانون هدفهُ الأساسي رعاية الإنسان من كافة الجوانب لذلك في هذا المقال سنتعرف بشكل أقرب وأوسع على  ماهية القانون، ووظيفته، وخصائص القاعدة القانونية، وأقسام القانون وفروعه، ومصادر القاعدة القانونية…

أولاً – تعريف القانون:

يمكن تعريف القانون بأنهُ مجموعة من القواعد القانونية والأسس التي تنظم سلوك الأفراد في المجتمع، والتي يُجبر الأفراد على اتباعها وبالقوة عند الاقتضاء، ولا يمكن تخيل وجود مجتمع ناجح ويمكن العيش بسلام داخله دون وجود قواعد قانونية آمره ومكملة تحكم سلوك الأفراد في المجتمع وتنظمه ويجب أن تراعي هذه القواعد كافة التطورات والتغيرات التي تحدث في المجتمع، حيث أنهُ في حال عدم وجود قواعد قانونية تحكم سلوك الأفراد في المجتمع لأصبحنا في مجتمع يسودهُ الفوضى وضياع الحقوق والحريات، فـ القانون هو الذي يضع القواعد التي تحدد واجبات الأفراد وحقوقهم و الجزاء المناسب على من يُخالف القواعد والأسس القانونية ويبقى الدور على الحكومة التي عليها تطبيق الجزاء على المخالف، والتعريف السابق هو تعريف القانون في معناه العام، كما يطلق عليه “القانون الوضعي”، ولفظ القانون قد يستعمل في معنى أكثر ضيقاً ويقصد بهِ حينئذ ” التشريع” أي ما يصدر عن السلطة التشريعية (البرلمان)، كما لا بُد أن نعلم أنّ بين القانون والحق علاقة وثيقة فهما متكاملان ومتلازمان، فـ القانون يعمل على تنظيم سلوك الأفراد في المجتمع كما يخول الفرد الحق في القيام بأعمال معينة ضمن نطاق القانون، فـ القانون يقيد لمصلحة الفرد وفي الوقت ذاته يعطي الحق للفرد بالقيام بأعمال معينة لا تخالف القانون كحق الشخص في التصرف والإستعمال واستغلال ملكه وحمياته من الاعتداء. وهكذا نرى أن القاعدة القانونية هي التي تحدد الحقوق وتبينها وتحميها.

القانون لغةً معناه النظام أو القاعدة الثابتة المطردة، ويقصد بهِ أيضاً تكرار أمر معين على وتيرة واحدة بحيث يعتبر خاضعاً لنظام ثابت، وكلمة القانون ليست عربية الأصل، بل هي كلمة يونانية ولكن تم ادراجها في لغتنا العربية من ألف عام، ومعنى كلمة القانون يتسم بالعموم والشمول مما يجعله ينطبق على الكثير من العلوم كالفلك والاقتصاد بالإضافة الى علم القانون.

ثانياً – وظيفة القانون:

  1. تحقيق العدل: من أهم وظائف القانون تحقيق العدل، حيث يُعتبر القانون أداة تحقيق العدل بين أفراد المجتمع، والمقصود بالعدل لغةً الحكم بالحق أما اصطلاحاً الرغبة الدائمة في إيصال الحقوق لأربابها أو حمل النفس على اعطاء كل ذي حق حقه دون زيادة أو نقصان والالتزام بذلك على وجه الثبات والاستمرار، ويتحقق العدل بتطبيق أحكام الدين والشريعة الإسلامية، والمساواة بين كافة أفراد المجتمع في الواجبات والحقوق، والتوزيع العادل للثروات على وجه يحقق التوزان الاجتماعي في مستوى معيشة الأفراد، وتطبيق أحكام القانون العادل على جميع أفراد المجتمع دون تفرقة أو تمييز.
  2. دعم السلام في المجتمع وتحقيق الأمن الفردي والجماعي في المجتمع: حيث يقوم القانون بحفظ كيان المجتمع واستقراره، مما يؤدي الى انتشار الامن واطمئنان الأفراد على حياتهم وأموالهم وحرياتهم وشرفهم، كما يعمل القانون على خلق الوسائل الكفيلة لمنع الاعتداء وتوفير أدوات ازالة ما يترتب على الضرر، الأمر الذي يجعل المجتمع أكثر قوة وتماسكاً وصوناً لحريات الأفراد.
  3. التوفيق بين المصالح المتعارضة في المجتمع: من المعروف عن الإنسان أن طبيعته دائماً تدفعه الى تفضيل مصلحته الشخصية على مصلحة غيرة وهذه فطرة في الإنسان لذلك القانون يعمل على التوفيق بين المصالح المتعارضة في المجتمع كي لا ينتج نزاعات بين أفراد المجتمع، وهذا التوفيق يشمل ايضاً التعارض بين المصلحة العامة والخاصة للأفراد فيعمل القانون على الموازنة العادة بين هذه المصالح وفي حال عم القدرة على التوفيق بين المصالح المتعارضة يتم توفيق المصلحة العامة على الخاصة وإخضاع المصلحة الخاصة لمصلحة المجتمع ككل لأن مصلحة المجتمع غالبة على المصلحة الخاصة للفرد.

ثالثاً – خصائص القاعدة القانونية:

1- القاعدة القانونية عامة ومجردة: إن القاعدة القانونية تتميز بأنها عامة ومجردة، والمقصود بالعمومية أن القاعدة القانونية ليست موجهة الى شخص معين بذات ولا تتناول واقعة معينة بذات، بل تكون موجهة الى الأشخاص بصفة عامة وتشمل كل الوقائع أي أنها تنطبق إذا توافر في الشخص أو الواقعة صفة أو شرط معين ولكن لا يعني عموم القاعدة أنها متعلقة بجميع الأشخاص، حيث أن هناك قواعد لا يمكن تطبيقها الا على فئة معينة من الأشخاص وقد تضيق الفئة حتى تشمل شخص واحد فقط وتبقى مع ذلك هي قاعدة قانونية ما دام أن المخاطب لم يحدد بذاته وإنما تحدد بوصفه ومن الامثلة على ذلك القوانين التي تحدد  شروط مهنة مزاولة المحاماة من محامي.

او مهنة الطب والقوانين التي تنظم رئيس محكمة التمييز فهذه القواعد نخاطب الاشخاص بصفاتهم وليس بأشخاصهم أو ذواتهم، وكذلك العمومية لا تعني أن القاعدة يجب أن توضع لزمن غير محدد، فهناك قواعد لا تطبق الا في زمن معيين، كالقوانين الصادرة بإعلان الأحكام العرفية فهي خاصة بزمن معيين لتطبيقها كزمن الحرب، والعمومية ايضاً لا تعني أن القاعدة القانونية واجبة التطبيق في كل أنحاء الدولة حتى وإن كان القانون عام في تطبيقه ولكن قد يحدث أن تنفرد أجزاء معينة من إقليم الدولة بنظام قانوني خاص مؤقت أو دائم كما لو حدث زلزال او فيضان في منطقة معينة، وهنا يجب أن نفرق بين القاعدة والأوامر والقرارات الفردية فالأوامر والقرارات الفردية كالقرار الصادر بإقالة موظف معين أو تعيين موظف معيين أو سحب أو منح الجنسية الأردنية مثلاً الى شخص معيين بذات، هذه الأوامر والقرارات تنتهي بمجرد تنفيذها على العكس من القاعدة القانونية التي تبقى حتى بعد تنفيذها على حالة معينة وذلك لتحكم حالات لا يمكن حصرها أبداً. أما المقصود بالتجريد أن المشرع لم يضع القاعدة القانونية لتنطبق على شخص معين بذات أو واقعة معينة وإنما وضعها بطريقة مجردة من الاعتداد بأي شخص أو بأي واقعة، كما أن التجريد يعتبر صفة من صفات القاعدة القانونية والعموم الأثر المترتب على التجريد، ومن الأثار المترتبة على عمومية القاعدة وتجريدها إخضاع كل طائفة من طوائف المجتمع لقواعد واحدة وخضوع كل الأشخاص لأحكام موحدة بغض النظر عن ذواتهم، وتحقيق النظام في المجتمع، وتحقيق العدل والمساواة وهذا يؤدي الى وجود نظام واحد مستقر في العلاقات القانونية.

2- القاعدة القانونية من القواعد الإجتماعية: القاعدة القانونية لا يتصور وجودها الا حيث يوجد المجتمع فالقاعدة القانونية حقيقة اجتماعية متصلة بحقائق المجتمع، حيث أنّ القانون يتصل بعلم الاجتماع، وعلم النفس، وعلم السياسة، والتاريخ، والاقتصاد، كما أنّ قواعد القانون تهدف الى تنظيم سلوك الأفراد في المجتمع، غير أنّ القواعد القانونية لا تستقل وحدها بضبط سلوك الأفراد في المجتمع بل تشاركها في ذلك قواعد اجتماعية اخرى، كقواعد العادات والمجاملات، وقواعد الأخلاق، وقواعد الدين والتي بات من الضروري أن نميز بينهم وبين القاعدة القانونية، حيث أنهُ على الرغم من تشابههم في عدة جوانب كون جميع القواعد تهدف الى تنظيم سلوك الأفراد وايضاً تشترك في الصفة الاجتماعية وفي العمومية والتجريد إلا أنهُ في ذات الوقت هناك عدة فوارق بينهم وبين القاعدة القانونية..

  • القواعد القانونية وقواعد المجاملات والعادات: إنّ في كل مجتمع عادات ومجاملات تعارف عليها الناس وتوارثوها جيلاً بعد جيل، كالتهنئة بالزفاف، والعزاء عند الموت، والتحية والسلاك عند رؤية الأخرين، وطريقة الأكل واللبس المناسب، بالتالي قواعد المجاملات والعادات هي عبارة عن مجموعة العادات والتقاليد التي درج الناس على أتباعها  في المناسبات المختلفة والتي تهدف الى تدعيم الصلات بين أفراد المجتمع. وهذه القواعد تختلف عن القاعدة القانونية من حيث أنّ القاعدة القانونية قاعدة ملزمة لا يجوز الاتفاق على خلافها، أما قواعد المجاملات والعادات غير ملزمة, والقاعدة القانونية يترتب على مخالفها جزاء مادي من قبل السلطة العامة أما قواعد المجاملات يترتب عليها ردة فعل من قبل أفراد المجتمع الاخرين، كالغضب والمعاملة بالمثل والاشمئزاز ولا يتم التوجه في هذه الحالة للسلطة العامة لإيقاع الجزاء، ولكن في حالات معينة قد تتحول قواعد المجاملات الى قواعد قانونية اذا استشعر المجتمع بلزومها وحاجتها وحينهما يتم ايقاع الجزاء عليها ومن الامثلة على ذلك القواعد الخاصة بمعاملة السلك السياسي الاجنبي.
  • القواعد القانونية وقواعد الأخلاق: قواعد الأخلاق هي بمثابة مجموعة المبادئ والقيم والمعايير التي تبين المثل العليا التي يجب أنّ يحظى فيها الأفراد في تصرفاتهم، حيث يوجد في كل مجتمع مجموعة أفكار مصدرها ما أستقر في ضمير الجماعة عن الخير والشر وهذه الافكار يسهم فكوينها عوامل مختلفة وهي تعتبر بمثابة المثل العليا وهذه المثل العليا هي الأخلاق، كمساعدة الضعفاء، والإحسان الى الفقراء، والصدق، والوفاء في الوعد، والامتناع عن الشر من اعتداء على النفس أو المال أو العرض، وتختلف القواعد القانونية عن قواعد الأخلاق من حيث الغرض، ومن حيث النطاق، فمن حيث الغرض فأن غرض القانون تحقيق غاية نفعية وهي ضبط سلوك الأفراد وحفظ نظام المجتمع أما الأخلاق فغرضها توجيه الأفراد نحو الكمال، فهي تأمر بالخير وتنهي عن الشر  وتحض على التحلي بالفضائل، ومن حيث النطاق إن دائرة الأخلاق أوسع من دائرة القانون، فالأخلاق يدخل فيها واجب الإنسان نحو نفسه عدا عن واجبه نحو الغير، كما أن الأخلاق تُعنى بالمقاصد والنوايا الى حد كبير ولا تكتفي بالحكم على الظاهر من سلوك الأفراد، أما القانون لا يشمل نطاقه إلا علاقات الإنسان مع غيره من الأفراد دون الاهتمام بواجبه نحو نفسه، كما أن القانون لا ينظر إلا الى الاعمال الظاهرة للفرد ولا يهتم بالنوايا والمقاصد.
  • القواعد القانونية وقواعد الدين: القواعد الدينية أوسع نطاقاً من قواعد القانون، حيث أنَ القواعد الدينية تُنظم علاقة العبد بربه وكذلك تُنظم علاقة العبد بنفسه أما القواعد القانونية الوضعية تتناول الأحكام الدنيوية فقط، بالتالي يمكننا تعريف القواعد الدينية بأنها اوامر الله تعالى لعباده في عبادتهم وعقيدتهم من أجل سعادتهم في الدنيا والآخرة، حيث يفرض الدين على الناس طائفة من الأوامر والنواهي والأحكام تتعلق إما بالعبادات والعقيدة وإما بالأخلاق والآداب وإما بأفعال الأفراد وتنظيم روابطهم بعضهم ببعض وهي ما يُطلق عليها قواعد المعاملات وفي مجال قواعد المعاملات يلتقي القانون بالدين من حيث تبني القانون للعديد من مبادئ الدين وصياغة قواعده مستهماً إياها، ومع ذلك يمكننا أن نرى الفرق بين القواعد الدينية والقواعد القانونية من حيث الغاية، والجزاء، فغاية القواعد الدينية مثالية هدفها تربية الإنسان الكامل الطاهر النقي حيث يُحاسب الإنسان عما في رأسه من أفكار وعما يضمره من ضغائن وأحقاد حتى ولو لم يُعبر عنها أما القانون غايته واقعية نفعية حيث يُحافظ على النظام العام في المجتمع ولا يكترث الى ما يضمره الإنسان في أعماق نفسه، بالتالي القانون فقط يهتم بالسلوك الظاهر ولا يهتم للنوايا والمقاصد إلا بالقدر الذي أظهره الشخص، أما من حيث الجزاء فالدين يُقرر جزاءات عاجلة وأجله بينما يقتصر القانون على الجزاءات العاجلة فقط التي توقع جبراً على مخالفها.

3- القاعدة القانونية قاعدة سلوكية: القاعدة القانونية لا تهتم بالنوايا والمشاعر والأحاسيس الذاتية ما دام أن الشخص لم يظهرا أي أنّ القاعدة القانونية تهتم فقط بالسلوك الظاهر ولا يتدخل القانون لتقويم السلوك الداخلي إلا ما ظهر منه بمعنى أنَ تكون النية والأحاسيس والمشاعر هي التي حركت سلوكاً  ظاهراً عند مواجهة الغير سواء أكان سلوك سلبي أم ايجابي.

القانون ينظم سلوك الأفراد في المجتمع إما بشكل مباشر من خلال نص مباشر وصريح على الوجوب أو النهي أو الإباحة، أو بشكل ضمني كقاعدة ” لا ضرر ولا ضرار” أو قاعدة ” العقد شريعة المتعاقدين”، اذن القانون يهتم فقط بتنظيم السلوك الظاهر ولا يهتم بالمشاعر الدفينة هو فقط يتدخل لوقف السلوك الضار ومع ذلك قد يهتم القانون بالنوايا الذاتية ويرتب عليها أثراً في بعض الأحيان  كما في قانون العقوبات الذي يُشدد في حالة القتل العمد من الأشغال الشاقة الى الإعدام في حالة اقتران الفعل بسبق الإصرار، ومع ذلك النية وحدها لا تكفي دائماً، بل يجب أن تقترن مع سلوك ظاهر.

4- القاعدة القانونية ملزمة وتقترن بالجزاء المادي: القاعدة القانونية مفروضة فرضاً يحمل معنى التكليف والأمر وهذا الأمر يُعتبر عنصراً جوهرياً لوجود القاعدة القانونية لأنهُ يُجبر الأفراد على احترامها وطاعتها وهذه الطاعة تكون ناتجة إما عن خوف ورهبة من الجزاء أو نتيجة اقتناع وتمدن، ومع ذلك إن القانون الناتج عن الإكراه ما هو إلا قانون فاشل يُعبر عن فشل واضعيه. ويتميز الجزاء الذي يقترن بالقاعدة القانونية بأنهُ:

  • يُوقع جبراً بواسطة السلطة العامة، ووفقاً لنظام معروف سلفاً.
  • وأنهُ جزاء حال غير مؤجل يُطبق بمجرد ارتكاب المخالفة.

ملاحظة: الجزاء يأتي على ثلاثة صور وهما: جزاء جنائي وهو أشد صور الجزاء ويكون عند الاعتداء على المجتمع ككل، وجزاء مدني يكون عند الاعتداء على حق خاص وإنكاره، وجزاء إداري يكون عند الاعتداء على أصول المهنة أو الوظيفة.

رابعاً – أقسام القانون وفروعه:

ينقسم القانون الى عدة أقسام وفقاً للأساس الذي يُبنى عليه هذا التقسيم:

أولاً: من حيث موضوع وأشخاص العلاقات التي يُنظمها القانون يمكن تقسيمه الى قانون عام وقانون خاص وكل منهم ينقسم الى فروع ثانوية:

  • القانون العام: هو مجموعة القواعد القانونية.التي تنظم العلاقات بين الدول.نفسها أو بين الدول.والأفراد باعتباره صاحبة.السلطة والسيادة، وفروع القانون العام هي القانون.الدولي العام، والقانون الدستوري، والقانون الإداري، والقانون المالي، وقانون العقوبات، وقانون أصول المحاكمات الجزائية.
  • القانون الخاص: هو مجموعة القواعد التي تُنظم العلاقات بين الأفراد، أو بين الدولة والأفراد بحيث لا تكون الدولة في هذه العلاقة صاحبة السلطة والسيادة . وفروع القانون الخاص هي: القانون المدني، والقانون التجاري، والقانون البحري، والقانون الجوي، وقانون العمل، والقانون الدولي الخاص، وقانون أصول المحاكمات المدنية.

ثانياً: من حيث قوة إلزامها تقسم الى قواعد آمره (ناهية)، وقواعد مكملة (مفسرة): كما ذكرنا سابقاً من محامي فأن القواعد القانونية لديها أربع خصائص أساسية وهي العمومية والتجريد، والاجتماعية، والسلوكية، والإلزامية وبالنظر الى خاصية الإلزام نجد أن بعض القواعد القانونية لديها نوع من المرونة على العكس من القواعد القانونية الآمرة التي لا تمنح أي نوع من التساهل في مجال تطبيقها ولذلك تم تقسيم القواعد القانونية الى قواعد آمره وقواعد مكملة:

  • القواعد الآمره (الناهية): هي القواعد التي لا يجوز للأفراد الإتفاق على خلاف أحكامها، بالتالي هي تُجبر الأفراد على إتباعها وعدم مخالفتها وكل إتفاق على مخالفة القواعد الآمرة ليس سوى إتفاق باطل لا يُعتد بهِ، حيث يقع الجزاء على من يُخالف قاعدة آمره، كما أنَ الفقه جرى على تسميتها بالقواعد الآمره أو الناهية لأنها أوامر قطعية ومفروضة لا يجوز الإتفاق على خلاف مقتضاها، ومثال على القواعد الآمره “القواعد التي تُحرم القتل”.
  • القواعد المكملة (المفسرة أو المتممة): هي القواعد التي يجوز للأفراد الإتفاق على خلافها لأنها لا تشكل مساس بالمصلحة العامة ككل بل تتعلق فقط بالمصالح الخاصة للأفراد على العكس من القواعد الآمره، فهي لا تُمثل قيد على حرية الأفراد بل تترك لهم كامل الحرية في تطبيقها أو استبعادها إذ كثيراً ما لا ينتبه الأفراد الى تنظيم بعض المسائل التفصيلية في إتفاقاتهم الخاصة، ومثال على القواعد المكملة” القاعدة التي تنص على أنهُ يجب دفع الثمن عند التعاقد وقبل تسليم المبيع ما لم يتفق على خلاف ذلك” فجملة ما لم يتفق على خلاف ذلك توحي بأنها قاعدة مكملة يجوز الإتفاق على خلافها.

ثالثاً: من ناحية أخرى تقسم القواعد القانونية الى قواعد موضوعية وقواعد إجرائية:

  • القواعد الموضوعية: هي التي تضع تنظيماً موضوعياً للعلاقات القانونية، فهي تبين الحقوق والواجبات كقواعد القانون المدني والقانون التجاري والقانون الدستوري.
  • القواعد الإجرائية: هي التي تبين الإجراءات والأوضاع التي يجب إتباعها للوصول الى احترام القواعد الموضوعية، وهذا ينطبق على قانون أصول المحاكمات الجزائية وقانون أصول المحاكمات المدنية.

خامساً – مصادر القاعدة القانونية:

تقسم مصادر القانون الى المصادر الرسمية( المصادر الشكلية)، والمصادر غير الرسمية التي يكون للفقه والقضاء دوراً مهماً فيها:

  • المصادر الرسمية (الشكلية): هي التشريع، و أحكام الفقه الإسلامي ومبادئ الشريعة الإسلامية، والعرف، وقواعد العدالة، هذه المصادر هي المصادر الرسمية التي يعود إليها القاضي للحكم في النزاع فيعود أولاً للتشريع، فإن لم يجد نصاً يُسعفه يعود الى الفقه الإسلامي والشريعة، فإن لم يجد فإلى العرف، فإن لم يجد الى قواعد العدالة.
  • المصادر غير الرسمية: وهي المصادر التي يسترشد بها القاضي في حال لم يجد نصاً يُسعفه في أي من المصادر الرسمية، والمصادر غير الرسمية هي الفقه، والقضاء.

“القانون وجد من أجل السلام ومن لم يُساهم في تطوير القانون والعمل بناءاً على هدفه، لا سلام له ولا يستحق سلام القانون”

 

تابعونا على وسائل التواصل الاجتماعي للحصول على آخر التحديثات والمستجدات

 

مواضيع أخرى ذات علاقة:

5 comments

  1. Pingback: تعريف القانون البيئي - موسوعة ودق القانونية

  2. Pingback: تعريف القانون العام - موسوعة ودق القانونية

  3. Pingback: أقسام القانون وفروعه - موسوعة ودق القانونية

  4. Pingback: تعريف القانون المدني - موسوعة ودق القانونية

Leave a Comment

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

*
*

افتح المحادثة!
بحاجة لمساعدة !
مرحبا
كيف يمكننا مساعدتك !