تنظيم التعذيب في القانون
تنظيم التعذيب في القانون
يعرّف التعذيب بأنه كل فعل سلبي او ايجابي يقوم به الجاني يمس بسلامة جسد الانسان، وهنا ينقسم بأنه قد يكون بحد ذاته فعل جرمي مستقل او قد يكون ظرف مشدد على العقوبة، والذي قد ياخذ شكل التعذيب النفسي او الجسدي، حيث اعتبر قانون المحكمة الجنائية الدولية ان التعذيب جريمة ضد الانسانية.
أولاً – الحمالية الدولية من التعذيب:
نرى بأن القانون الدولي نص في كثير من المواثيق والبنود والتي نصت على نصوص صريحة وواضحة بما يتعلق بتجريم ومنع جريمة التعذيب والتي تعد جريمة بحق الانسانية، وهنا عرض لبعض هذه المواثيق:
- الإعلان العالمي لحقوق الانسان: نصت المادة الخامسة من الاعلان العالمي لحقوق الانسان”لا يجوز اخضاع اي احد الى التعذيب ولا للمعاملة او العقوبة القاسية او اللانسانية او المهينة”، فهذه المادة منعت اي وسيلة كانت من وسائل التعذيب التي تحط من الكرامة الانسانية.
- الإتفاقية الاوروبية لحقوق الانسان والحريات الاساسية في العام 1950.
- العهد الدولي الخاص بالحقوق المدينة والسياسية لعام 1966جاء في المادة 7 منه انه لا يجوز اخضاع احد للتعذيب ولا للمعاملة او العقوبة القاسية او اللانسانية او الحاطة بالكرامة.
- اعلان الأمم المتحدة لعام 1975م والذي كان يهدف لحماية اي احد من التعذيب او غيره من السلوكيات الي من شانها إن تحط من الكرامة الانسانية، كعمل ابتدائي لاتفاقية كاملة تتعلق بالتعذيب.
ثانياً – إجراءات إعادة تأهيل ضحايا التعذيب:
- إعادة التأهيل في التشريعات الوطنية: فلو نظرنا الى التشريعات الفلسطينية لتبين لنا بان التشريعات الفلسطينية لم تحوي على اية نصوص صريحة وواضحة تتعلق بالتاهيل بشتى انواعه النفسي والجسدي لضحايا التعذيب، في حين أنه في قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لعام 2001 نص في المادة 100 منه أنه يأمر وكيل النيابة-من تلقاء نفسه- بإجراء الفحوصات الطبية والنفسية للمتهم من قبل الجهات المختصة إذا رأى ضرورة ذلك أو بناء على طلب من المتهم أو محاميه,ونرى الاشكالية في هذا النص بانه لم ياتي ليخاطب وكيل النيابة بشكل الزامي,بل جعل هذا الامر يخضع لتقديره في حال راى ضرورة في اجراء الفحوصات للمتهم.
- إعادة التأهيل في التشريعات الدولية: جاء في اعلان الامم المتحدة لمناهضة التعذيب لعام 1975انه يجب العمل على انصاف كل من يتعرض للتعذيب ,كما ونص اعلان الامم المتحدة لاحقا على مبادئ اساسية لتوفير العدالة لضحايا جريمة التعذيب بشريطة ان تحتوي التشريعات الوطنية للدول على نصوص لتحقيق التاهيل المنصف لضحايا التعذيب.
ثالثاً – أساليب التعذيب التي تمارسها سلطات الإحتلال:
بالرغم من أن محكمة الإحتلال العليا عام 1999م كانت قد منعت جريمة التعذيب بجميع وسائله وادواته، إلا أن قوات الإحتلال تقوم بمسميات تحايلية على القوانين عندما تقوم بتعذيب اسراها، في سبيل التملص من عواقب جريمة التعذيب، إذ يمارس الإحتلال التعذيب سواء الجسدي منه والنفسي بهدف الضغط على الفلسطينين اثناء فترة اعتقالهم، وترهيبهم بشتى الوسائل الممكنة كي تفرض قوتها على الفلسطينين لهزمهم نفسيا بالتركز على التعذيب بالنفسي، بإخضاع المعتقلين لديهم للتحقيق لساعات طويلة وقد تستمر لأيام متتالية يخاطبون بها المعتقلين بطريقة نفسية مخيفة وخاصة للاطفال منهم، كما أنها تقوم بالتعذيب الجسدي لهم من خلال ما تقوم به من شبح وضرب مبرح وعنيف والسب والشنم بإسوء الالفاظ للمعتقلين لديها، وتقوم كذلك بتهديد المتعلقين بإيذائهم او إيذاء عائلاتهم في سبيل الضغط النفسي عليهم، دون أن تكترث أن كانوا نساءا أو أطفالا أو كبارا في السن، وممارسات تحط بحق المعتلقين الفلسطينين أثناء إخضاعهم للتحقيق.
بقلم الحقوقية: رهف نزار بلان
مواضيع أخرى ذات علاقة: