Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

حقوق والتزامات الصحفيين في النزاعات المسلحة

حقوق والتزامات الصحفيين في النزاعات المسلحة

 

لكي نكون قادرين على معرفة التنظيم القانوني لـ حقوق والتزمات الصحفيين في أوقات النزاعات والحروب بموجب قواعد القانون الدولي الإنساني، يجب إيضاح الاستناد القانوني الذي ينص على حماية حقوق والتزامات الحصفيين ومن ثم نقوم في تحليل هذه النصوص ونستنتج مدى فعالية هذا التنظيم القانوني وبعدها نقوم في وضع اقتراحات لتحسين أو تطوير هذا التنظم.

 

أولاً – التنظيم القانوني لحقوق والتزامات الصحفيين:

 

إن منبع حقوق الصحفيين جاء وفق ملحق البروتوكول الأول الإضافي الى اتفاقيات جنيف سنة (1977) وذلك حسب نص المادة (50) ونص المادة (79)، واضافة الى الحقوق الانسانية العامة المستمدة من اتفاقيات جنيف والأعراف الدولية، والتي يتمتع بها كل انسان سواء صحفياً أم لا (معاملة انسانة واخلاقية).

وسنقوم في عرض مجمل ما جاءت به هاتيين المادتيين من تنظيم لحقوق الصحفيين ولتوضيح ماهية حقوق والتزامات الصحفيين. إن مجمل ما جاءت به المادة (50) من ملحق البروتوكول الأول لاتفاقيات جنيف ومن منطوق الفقرة الأولى لهذه المادة أعلاه وهو أن الصحفيون الذين يباشرون أعمالهم الخطيرة التي تعرض حياتهم للخطر في أوقات الحروب والنزاعات المسلحة هم أشخاص مدنيين وذلك استنتاجاً من المادة الرابعة من اتفاقية جنيف الثالثة الفقرة (أ) والمادة (43) من الملحق البرتوكول الإضافي لاتفاقيات جنيف حيث استنتجنا أن الصحفي لا يعد من هذه النصوص القانونية التي تنص على أن من ينتمي للاشخاص المنصوص عليهم في المواد المذكورة هو شخص غير مدني، أما الصحفي فصنف على أنه شخص مدني لانه لا يعد مشارك في النزاعات المسلحة، ولكي لا نطيل عليكم لا مانع من استخدام كلمة انسان “المدني” بدل مصطلح الصحفي لأن كل اتفاقيات جنيف وبرتوكولها الإضافي صيغ على أن الصحفي هو شخصاً مدنياً.

 

ثانياً – التفرقة بين الصحفيين ومراسلي الحرب:

 

إن الصحفي ومراسل الحرب كلا الطرفيين هم أشخاص مدنيين لكن مراسل الحرب يخضع أو يتمتع في انه عند اعتقاله يخضع لـ “أسير الحرب” والسبب في خصوعه لوضع اسير الحرب هو انه يتلقى تفويضاً أو ترخيصاً بمرافقة القوات المسلحة ويحصل على بطاقة من حكومة القوة المسلحة المرخصه له، وبناءاً على ما سبق يحق لمراسل الحرب التمتع بالوضع القانوني لأسير الحرب عند القاء القبض عليه من قبل العدو، وإن إعطاء مراسل الحرب هذه التفرقة ما هي الا ميزة عن الصحفي، لكن كلاهم يتمتع بالحماية المنصوص عليها في اتفاقيات جنيف وبرتوكولها الإضافي والعرف الدولي، وأما السند القانوني للصحفي جاء في المادة (79) من البرتوكول الإضافي لاتفاقيات جنيف، اما السند القانوني بخصوص مراسل الحرب جاء في المادة (4) الفقرة (أ) البند 4 من اتفاقية جنيف الثالثة، لإعطاء مراسل الحرب ميزة “أسير الحرب”، لكن هذا لا يعني أن الصحفي عند وقوعه في قبضة العدول انه لا يتمتع في الحماية القانونية، بل يتمتعون في الاحوال التي يتمتع بها الصحفيون وغيرهم بشكل عام، وذلك ما جاء في المادة (75) من الملحق البرتوكول الأول الاضافي لاتفاقيات جنيف، وجاء بالمجمل في حظر ممارسة العنف والتعذيب بشتى اشكاله على جميع المدنيين ومنهم الصحفيون والاسر المحتجزين سواء كان الاحتجاز يتعلق بنزاع دولي أم غير دولي.

بعد توضحنا للمادة (50) من برتوكول اتفاقيات جنيف الاول الاضافي بقي علينا ان نأتي بمجمل ما جاءت به المادة (79) من نفس البرتوكول، ومجمل ما جاءت به وهو التأكيد بنص صريح على ان الصحفيون اشخاص مدنيون وتمتعون في الحقوق والتزامات كـ “المدنيين”، كما جاءت هذه المادة تأكيداً على حق مراسلين الحرب المعتمدين من قبل القوات المسلحة في الخضوع لهذا الوضع القانوني المميز لهم حسب المادة (4) فقرة (أ) من اتفاقية جنيف الثالثة، وكما أكدت على انه يجوز لمراسل الحرب الحصول على بطاقة هوية وفقاً لملحق البرتوكول المرفق رقم (2)، والذي يصدر هذه البطاقة هي حكومة الدولة التي  تعاقدت مع الصحفي بنية ان يكون مراسلها الحربي لتغطية احداثها…)

 

ثالثاً – مدى فعالية التنظيم القانوني للصحفيين:

 

إن القوانين التي جاءت لتنظم حقوق والتزامات الصحفيين والإعلاميين، هي قوانين متينة وكافية لحماية الصحفيين من النزاعات المسلحة، ومن منطلق رأيي الشخصي، أرى أنهُ لا يوجد أي نقص في القواعد القانونية المنظمة للصحفيين لكن علينا ان نوضح الحقيقة الواقعة المريرة وهي الإخفاق في تنفيذ هذه القوانين السارية مما يؤدي الى هدر حق الصحفيين من خلال الإنتهاكات وعدم ملاحقة مرتكبين الجرائم بحق الصحفيين او التقاعص في ملاحقتهم سواء بشكلاً مقنع أو صريح.

لكن لا ننسى دور اللجنة الدولية في سعيها في تطبيق القوانين السارية واعطاء دورات تدريبية للقائمين على تطبيق التنظيم القانوني للصحفيين ومحاسبة كل مخالف او كل شخص مرتكب جرم بحق الصحفيين وادانة كل شخص ثبتت عليه المخالفة، وقامت اللجنة الدولية في المشاركة في العديد من الندوات أو الدورات وأهمها الدورة الرابعة عشر لحقوق الانسان ومجلس الأمم المتحدة وكان مجمل الندوة بشأن حماية الصحفيين أثناء الحروب والنزاعات المسلحة.

حديثاً في تشرين الثاني / 2007، لا ننسى الجهود المبذولة في المؤتمر الدولي الأخير الذي عقد في جنيف للهلال الأحمر والصليب الاحمر وكان المشاركين الجمعيات الوطنية للصليب الأحمر والإتحاد الدولي واللجنة الدولية ودول الأطرف في اتفاقيات جنيف والهلال الأحمر، وذلك لتوقيع تعهدات لضمان التزام واتخاذ كل السبل لحماية الصحفيين من خلال تطبيق التنظيم القانوني للمدنيين او الصحفيين بموجب قواعد القانون الدولي الإنساني.

 

أما وأخيراً عن الإقتراحات الشخصية وبعد قراءة التنظيم القانوني لـ حقوق والتزامات الصحفيين والاعلاميين، أصبح لدينا القدرة على التحليل بشأن هذا الخصوص، وبعد قراءتي للنصوص القانونية أرى ان من ناحية القواعد القانونية فهي قواعد سليمة متينة قادرة على حماية حقوق الصحفيين أما من ناحية التطبيق فلا يوجد التزام في التطبيق، يحدث الكثير من انتهاك لحقوق الصحفيين في وقتنا الحاضر، واعتقد من وجهة نظري نحن بحاجة الى جهة شديدة الرقابة على تطبيق هذه القواعد القانوينة، ونحتاج المزيد من التوعية بشأن حقوق المدنيين والصحفيين، وكما آمل من الدول الالتزم في قواعد القانون الدولي لأنني أرى في اخر اجتماع الذي عقد في جنيف كما ذكر أعلاه أن معظم الدول تتقاعص في التوقيع على التعهدات لتطبيق التنظيم القانوني بخصوص الصحفيين بشكل صحيح، حيث لم يوقع على الإجتماع الا ستة دول وتسعة جمعيات تابعه للهلال الأحمر والصليب الأحمر.

 

بقلم الحقوقي: إيهاب نبيل عجاج

 

مواضيع أخرى ذات علاقة:

3 comments

  1. Pingback: حق الخصوصية في مواجهة حرية الإعلام - موسوعة ودق القانونية

  2. Pingback: الحماية الدولية لحقوق الصحفين - موسوعة ودق القانونية

  3. Pingback: دور وسائل الإعلام في نشر الجريمة والوقاية منها - موسوعة ودق القانونية

Leave a Comment

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

*
*

افتح المحادثة!
بحاجة لمساعدة !
مرحبا
كيف يمكننا مساعدتك !