Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

الحماية الدولية لحقوق الصحفين

الحماية الدولية لحقوق الصحفين

 

حقوق الصحفين، من المسلم به أن لكل فرد حقوق منصوص عليها في القانون الأساسي والعديد من القوانين والإتفاقيات الدولية، ولكن هناك فئات خاصة تتمتع بالعديد من الحقوق، لعل أبرزها الصحفين، والذي يعتبر أهم حقوقهم توفير الحماية المناسبة لهم، نظراً لخطورة العمل الذين يقومون به في كثير من الأحيان.

 

أولاً- التعريف بحقوق الصحفين:

 

عرف القانون الدولي الإنساني الصحفي في أوقات النزاع المسلح بإنه:  الشخص الذي يسعى للحصول على معلومات ونشرها في شتى الوسائل  وأنه لا بد من أن يحمل بطاقة الصحفي من الجهة المناحة “. هذا وقد يتمتع بالعديد من الحقوق لعل أهمها:

  • الحق في حرية التعبير: يتمتع الصحفيون بالحرية التي يتمتع بها الجميع وهي تبني الأراء  بدون أي ضغط والتي تصمن حرية السعي وراء المعلومات وتلقيها وإذاعتها بأي وسيلة خطية او شفهية او طباعة.
  • حق الصحفي في الحصول على المعلومات: تمثل الصحافة سلطة رابعة وتؤشر على مواطن الخلل من أجل معالجته ويعتبر هذا الحق من أهم ضمانات حرية الصحافة حيث يمكنه من الحصول على البيانات من الجهة الرسمية واذا فقد الصحفي الحق في الحصول على المعلومات فقدت الصحافة معناها.
  • عدم جواز اجبار الصحفيين على افشاء مصادر معلوماتهم: إضافة إلى حق الصحفي في الحصول على المعلومات من الجهات الرسمية يعتبر من حق الصحفي الإلتزام بسرية المصدر الذي حصل منه على المعلومات من أهم ضمانات حريته وسبب ذلك أنه بإجبار الصحفي على إفشاء مصدره يزعزع الثقة بينه وبين هذه المصادر ما يعيق عمله.
  • حماية وسائل االعالم باعتبارها أعيان مدنية: تعد المحطات الإذاعية والتلفزيون أعيان ذات طابع مدني لجميع مرافق العالم.

 

ثانياً- إلتزامات الصحيفين:

 

  • يحظر أي دعاية للحرب.
  • يحظر أي تأييد للكراهية القومية أو العنصرية او الدينية التي قد تشكل تحريضا على التمييز والعداوة والعنف فعلى الصحفيون أن يمارسوا حقهم بشكل مسؤول ويمنع تصوير المدنيي.
  •  يتعين على الصحفي تحمل مسؤولية ما ينشره واحترام السرية في عمله.
  • احترام كرامة المهنة.
  • يتعين عليه الإبتعاد عن الطرق الغير أمينة في الحصول على الأنباء.

 

ثالثاً- التنظيم القانوني لحقوق الصحفين:

 

تنص المادة 79 من البروتوكول الأول الأضافي إلى اتفاقيات جنيف لعام 1949 على ما يلي:
يعد الصحفيون الذين يباشرون مهمات مهنية خطيرة في مناطق المنازعات المسلحة أشخاص يجب حمايتهم بهذه الصفة بمقتضى أحكام الإتفاقيات، كما تشير دراسة اللجنة الدولية عن القواعد العرفية للقانون الدولي اإلنساني في قاعدتها 34 من الفصل العاشر إلى ما يلي:يجب احترام وحماية الصحفيين المدنيين العاملين في مهام مهنية في مناطق نزاع مسلح ما داموا ال يقومون بجهد في عملهم…

أكدت إتفاقية جنيف الثالثة على أن الصحفيين الملحقين بالقوات المسلحة دون أن يكونوا جزءا منها في وضع أسير الحرب شرط
حصوله على تصريح من القوات المسلحة التي يرافقها، غير أن هذا الشرط قد تساهل فيه المشرعون نظرا لإمكانية فقدان الصحفيين لهذه البطاقة أو التصريح أثناء الحرب، ولكن المشرع أبقى للعدو أو للقوات العسكرية التي ألقت القبض على الصحفيين ولم تجد معهم أي وثيقة تثبت صفتهم طلبهم أن يعاملوا كأسرى حرب الحق في أن تبقيهم تحت حماية اتفاقية جنيف الثالثة حتى يصدر قرار من المحكمة المختصة بخصوصهم تنص ”اتفاقية معاملة أسرى الحرب“ المنصوص عليها في المادة 7 والمادة 81 من اتفاقية جنيف لعام 1929 على ما يلي: الشخص الذي يرافق القوات المسلحة ولكنه ليس تابع في يد الخصم، ويرى العدو أنه من المناسب إلقاء القبض عليهم حتى يكون لهم الحق في اعتبارهم أسرى حرب، بشرط الحصول على إذن من السلطات العسكرية المرافقة لهم.

تنص اتفاقية لاهاي لعام 1907 على أنه على الرغم من أن الصحفيين أعضاء في الجيش، إلا أنهم ليسوا صحفيين، وبالتالي، في حالة القبض عليهم، يجب معاملتهم كأسرى حرب. 

هناك العديم من نصوص المواد القانونية التي تنظم وتبين حقوق الصحفين في شتى الظروف، ولكن لا بد من توفير حماية أكثر فاعلية لهم، أي أنه لا بد من تطبيق القانون على أرض الواقع والإلتزام بكل ما يتضمنه, وذلك في سبيل كفالة حق الصحفين الذي يمارسون أعمالهم وفقاً لما هو مطلوب منهم في سبيل التعايش مع هذه الحياة.

 

بقلم الحقوقية: امنة عايد رمضان

 

مواضيع أخرى ذات علاقة:

4 comments

  1. Pingback: حرية التعبير على مواقع التواصل الإجتماعي - موسوعة ودق القانونية

اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

*
*

افتح المحادثة!
بحاجة لمساعدة !
مرحبا
كيف يمكننا مساعدتك !