Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

حق الشفعة في القانون

حق الشفعة في القانون

 

الشفعة في اللغة: من أصل شفع اي تعني يضم شيئا او زاده وأصبح له بدل من الفردة فردتان، حق الشفعة اصطلاحا: هو من الحقوق التي تتعلق بالملكية وهي تملك العقار المبيع او بعضه ولو جبراً على المشتري بما قام عليه من ثمن المؤذن وذلك كما ذكر في القانون الاردني ومازالت الاحكام العدلية وهي حق الشراء قهرا غصب عن البائع بحيث يكون لصاحب هذا الحق الأولوية في حال تعدد من رغب بالشراء مثل اذا كان الشخص حاراً أو صديقاً .

لكن بالمقارنة مع التشريع المصري نرى اختلاف واضح في التعريف حيث وصفها أنها رخصة وهناك اختلاف بالمعنى بين الرخصة والحق فالرخصة هي باعتبار موافقة على استعمال الحريات العامة كالتملك والتعاقد أما التملك بمنظوره الفردي يعتبر حق ومن هنا فإن القانون المطبق في فلسطين هو الأكثر تشدد وصرامة من القانون المصري لأنه قيد حق الشفعة بالمفهوم الدقيق وليس بالرخصة.

 

مشروعيه الشفعة والطبيعة القانونية:

أساس الشفعة ومصدرها هو التشريع الاسلامي والفقه الذي فسرها وقد اخذ المشاريع احكامه منها بحيث انها ثبت في السنة والإجماع.

 وقد وردت الكثير من الأحاديث الصحيحة التي تكلمت عن الشفعة بشكل مباشر غير مباشر ووضعت القواعد الأساسية التي يسير عليها هذا الحق ومن هذه الأحاديث:

  • عن أبي هريره ان – صلى الله عليه وسلم – قال (إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعه فيها) .
  • وعن جابر ان النبي عليه الصلاة والسلام قد بالشفعة في كل تركه ولم تقسم اربعه او حائط لا يحل له ان يبيع حتى يؤذن شريكه ان شاء اخذه وإن شاء ترك فان باعه ولم يؤذن فهو أحق به.

اما في الاجماع بحيث لم ينتقد الفقهاء هذا الحق وأن الاسلام ليس فيه ضرر فشراء بالشفعة لا يضر البائع في حين ممكن ان يضر المشتري بالشفعة اذا بيعت لغيره .

وطبيعة هذا الحق انه جاء قيداً لأنه جاء مخالفا للقواعد عامه وهي الحرية للمالك في املاكه وأنه واقعة قانونية وسبب لكسب الملكية فهي ليست حقاً بالمعنى الصريح هي مصدر لحق قانوني وادلل في كلامي أنه لا يجوز للدائنين التمسك بهذا الحق ولا ينتقل بالدعوى الغير مباشرة وطلب الشفعة على اسم الشفيع .

 

خصائص حق الشفعة:

  1. أن تكون متصلة بشخص شفيع ويمتلك الحق قانونياً.
  2. انها غير قابله للتجزئة والتقسيم بحيث تطبق على العقار بأكمله.
  3. يجوز التنازل عن هذا الحق لأنه بالنسبة للمشتري هو خيار أي بأماكنه أن يتنازل عنه أو أنه يسقط في حال تم بيع العقار.
  4. حق الشفعة متجدد اي ان تغيير المالك للعقار لا يؤثر على حق المشتري كما هو الحال لو توفي المالك وأصبح العقار لورثته.
  5. حق استثنائي مخالف لقاعدة عامة وهي التملك جبراً.
  6. حق ينتقل بالوراثة بحيث ينتقل للورثة ويمكن المطالبة به من قبلهم في حال مات الشفيع.
  7. لا ينتقل بالدعوى الغير مباشرة للدائنين.

 

شروط حق الشفعة:

  • أن يكون المملوك عقاراً.
  • أن يتم التنازل بشكل كامل من قبل البائع في حال تم تعويضه ماليا .
  • اين يتم اثبات الحق قانونيا.
  • عدم ظهور اي تعارض او اعتراض على الحق سواء من قبل المشتري او البائع.
  • عدم مضي مده رفع دعوى الشفعة وهي 30 يوما.

 

اختلاف حق الشفعة عن حق الأولوية:

  • حق الشفعة في العقارات والاراضي التي تكون ملك خاص وتخضع لأعمال التسوية أما في حق الأولوية فيكون للعقارات الأميرية التي ليس لها مالك ولا تخضع لأعمال التسوية.
  • يكون العقد بين طرف عام و طرف خاص ويعود البدل المالي إلى خزينة الدولة على خلاف حق الشفعة الذي يكون بين طرف خاص و طرف خاص.
  • بيع الشفعة يكون في الاتفاق على عقد البيع والثمن ولكن بشرط ان يكون البيع صحيح وليس فاسد أما حق الأولوية يقوم على بدل المثل بالتساوي في الثمن.

 

بقلم الحقوقية: نور الهدى وليد عوفي

One comment

  1. Pingback: حق الشفعة وحق الأولوية - موسوعة ودق القانونية

Leave a Comment

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

*
*

افتح المحادثة!
بحاجة لمساعدة !
مرحبا
كيف يمكننا مساعدتك !