عديمي الجنسية من منظور القانون الدولي
عديمي الجنسية من منظور القانون الدولي
عديمي الجنسية، هناك بعض الحقوق التي تثبت للإنسان بمجرد ولادته حياً فهي أصيلة بشخصه ومن أهم هذه الحقوق الحق في الجنسية، الحق في الجنسية هو من أولى حقوق الإنسان الأساسية في الحياة فهو يعني حق الفرد في الحصول على جنسية وتغييرها إذا أراد أو الإحتفاظ بها.
لكن كيف تمنح الجنسية؟
يتم منح الجنسية من خلال عدة عوامل مثل العامل الجغرافي حيث يكتسب الفرد جنسية الدولة بمجرد ولادته فيها أو بسبب رابطة الدم حيث يكتسب الأفراد جنسيتهم من آبائهم أو عن طريق النسب أي حين يقوم شخص بالزواج من دولة تمنحه المواطنة وتزيد إمكانية للحصول على الجنسية أو عن طريق العامل الإقتصادي حيث توفر بعض الدول الإستثمار الإقتصادي كوسيلة لمنح جنسية الدولة.
ووفقاً لكثير من التقارير التي قدمت فإن هناك فرق ما بين المواطنة والجنسية، فحامل جنسية بلد ما يعني أنه أصبح فرداً في هذه الدولة، ويتم الحصول على الجنسية في بعض الدول من خلال الزواج أو الميلاد أو منحة وغيره. أما المواطنة تختلف فهي تعني علاقة قانونية خاصة بين الدولة والشخص، وبموجب المواطنة، يمنح الشخص حقوقاً ومسؤوليات خاصة، وهي لا تصحب الجنسية.
أيضاً بمجرد أن يصبح الشخص مواطنًا للدولة ، يحق له التصويت والعمل والإقامة ودفع الضرائب والمشاركة الفعالة في البلد. كل شخص هو مواطن في البلد الذي ولد فيه، ولكن لكي يصبح مواطناً في بلد آخر ، يحتاج المرء إلى التقدم بطلب للحصول عليه.
كذلك فهو معترف به في مجموعة من الصكوك القانونية الدولية حتى يتم القضاء على جميع أوجه العنصرية ويعرف الحق بالجنسية على أنها العلاقة بين الفرد والدولة ما عليه من واجبات وما عليه من حقوق كالحق في الإنتخاب والحق في التعليم والحق في الحصول على رعاية صحية لكن ما الذي يترتب في حالة عدم حيازة الشخص على أي جنسية؟ ، ومن هم عديمي الجنسية؟
أولاً – من هم عديمي الجنسية؟
في كثير من الأحيان يحدث لُبس ما بين عديمي الجنسية واللاجئين، فاللاجئ هو الشخص الذي يترك بلده نظراً لمخاوف إضطهاد سواء عرق أو دين، أما عديمي الجنسية عرفهم القانون الدولي على أنهم أشخاص لا تعتبرهم أي دولة مواطنين فيها بمقتضى تشريعها أي أنهم لا يحملون جنسية أي بلد .
لكن يجب المعرفة أن الشخص المهاجر غير نظامي هذا لا يجعله من عديمي الجنسية حيث أن الشخص المهاجر غير النظامي لم يستوف إجراءات الدخول لبلد معينة لكن هذا لا يستبعده بأن يصبح عديم الجنسية خاصة إذا طالت فترة الهجرة.
ثانياً – ما هي أسباب إنعدام الجنسية؟
قد يولد الشخص عديم الجنسية أو قد يتحول الى شخص عديم الجنسية ويرجع ذلك لعدة أسباب أهمها:
- تضارب في قوانين الجنسية: تُعتبر الثغرات في قوانين الجنسية سبباً رئيسياً من أسباب لإنعدام الجنسية، ولكل بلد قوانين تُحدد الظروف التي يحصل بموجبها الشخص على الجنسية أو تُسحب منه. وفي حال عدم صياغة هذه القوانين بعناية وتطبيقها بشكل صحيح، يمكن استبعاد بعض الأشخاص ليتحولوا إلى عديمي الجنسية، كأن يولد الفرد في دولة تمنح الجنسية فقط بالنسب لكن قوانين دولة الوالدين الأصلية تمنح من يولد على أراضيها فقط (بالولادة).
- التمييز: قد يكون التمييز خاصة التمييز ضد النساء أحد أهم الأسباب للحرمان من الجنسية حيث أنه يوجد ما يزيد عن ٢٧ دولة لا تستطيع الأم فيها منح الجنسية لأبنائها مثل الأردن حيث لا تستطيع الأم منح الجنسية لأبنائها لكن يتم منحهم إمتيازات كونهم أبناء الأردنيات.
- العامل الوراثي: يعتبر من أكثر الأسباب شيوعة في عدم الحصول على الجنسية حيث يكون الأبوين في هذه الحالة لا يحملون أي جنسية مما يؤدي الى عدم حصول أبنائهم على أي جنسية ايضاً.
- عوائق إدارية وغياب الوثائق: قد يكون سبب عدم إكتمال الوثائق أو غيابها سبباً لحرمان الجنسية أو عدم القدرة على توفير الوثائق خلال مدة معينة تكون سبب في حرمان من الجنسية أو حتى التكلفة العالية لتسجيل في الرسوم سبباً لعدم الحصول على الجنسية.
- الحرمان التعسفي من الجنسية: الذي قد تكون أسبابه سياسية مما يؤدي الى حرمان الأفراد أو جماعات من الجنسية.
- تغييرات في كيان الدولة: هناك الكثير من الدول التي تنشأ مما تعمل على تغير الحدود وقد لا يحصل كثير من المواطنين على جنسية بسبب ذلك.
ثالثاً – موقف القانون الدولي العام من عديمي الجنسية:
عديمي الجنسية والقانون الدولي العام، بما أن مشكلة عدمي الجنسية تعد من أهم المشكلات والعقبات التي تواجه المجتمع الدولي لذلك حرص المجتمع الدولي على حماية عديمي الجنسية من خلال أهم المواثيق العالمية والإتفاقيات الإقليمية لذا حاء الإعلان العالمي لحقوق الانسان في المادة (15) أكد على حق إكتساب كل إنسان الجنسية وهذا ما أكد عليه العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في المادة (16) حيث من حق كل شخص التمتع بالشخصية القانونية.
لم يقف القانون الدولي لهذا الحد في التأكيد على الحق في الجنسية ووجوب حماية عديمي الجنسية حيث تم اقرار إتفاقية بشأن عديمي الجنسية 1954م وتم التصديق عليها في عام 1960م، التي عرفت عدمي الجنسية بشكل مفصل وتناولت أهم الحقوق التي يجب أن يتمتع عديمي الجنسية وواجبات الدولة في حمايتهم وإمكانية حصولهم على الجنسية بالإضافة الى أهم الواجبات التي يجب على هؤلاء الاشخاص تقيد بها. كما جاء البرتكول التابع لإتفاقية جنيف الخاصة بالاجئين لعام 1951م يتناول وضع الاشخاص عديمي الجنسية.
توالت بعد هذه الإتفاقية العديد من الإتفاقيات التي تناولت حق الجنسية وحق التمتع بها مثل المادة السابعة من إتفاقية حقوق الطفل التي نصت على أنه يسجل كل طفل بعد ولادته حياً ويتم منحه الإسم بالإضافة الى منحه الجنسية. واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري ضد النساء حيث أكدت في المادة التاسعة من الإتفاقية على تمتع المرأة بالمساواة مع رجل في اكتساب الجنسية وتغيرها ومنحها لأبنائها. وهذا ما أكدت عليه المادة (5/د)من إتفاقية القضاء على جميع أشكال التميز العنصري.
بالإضافة لهذه الإتفاقيات الدولية كان للإتفاقيات الإقليمية دور هام في تأكيد على حق الجنسية وحقوق عديمي الجنسية مثل الإتفاقية الأمريكية لحقوق الانسان والإتفاقية الإفريقة والإتفاقية الأوروبية على حق كل الافراد بالتمتع بالجنسية. وبالرغم من الإتفاقيات التي عقدها المجتمع الدولي بشأن عديمي الجنسية إلا أن عدد عديمي الجنسية حسب الإحصائيات يتراوح من 10-15 مليون شخص حول العالم والأعداد بازدياد.
كما أن هناك العديد من الدول التي ما زالت تشرع قوانين وضعية ضد عديمي الجنسية الأمر الذي بدوره يشكل عامل سلبي على الدولة حيث تدفع هذه القوانين الأفراد على القيام بأعمال تعيق عملية التنمية والتطور ودفعهم لإتخاذ طرق ملتوية من أجل الحصول على العدالة وتمتعهم بحقوقهم الساسية والإقتصادية والإجتماعية، كالحق في التعليم والرعاية الصحية و غيرها، كما يشكل عامل سلبي على هؤلاء الأشخاص أيضاً حيث تدفعهم المعاملة الدونية والغير إنسانية للجوء الى دول أخرى توفر لهم الحقوق الأساسية وظروف أفضل للعيش.
بقلم الحقوقية: منال محمود عودة
مواضيع أخرى ذات علاقة:
ما شاء اللَّه مُبدعة
بتوفيق وإلى الأمام ❤️❤️
شكراً ❤️☺️
Pingback: حق الجنسية - موسوعة ودق القانونية
Pingback: القانون الدولي الخاص - موسوعة ودق القانونية
Pingback: ورقة بحثية: ما مدى التزام المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بواجبها الأخلاقي والقانوني اتجاه اللاجئ الفلسطيني؟ - موسوعة ودق القانونية