عقد التوريد
عقد التوريد
عقد التوريد مصطلح ورد في الفقه الإسلامي وبدأ انتشاره في القرون الأخيرة بشكل كبير حيث بدأت تعمل الأسواق التجارية من خلاله وبدأت تنتشر في الفترة الأخيرة حيثُ أصبحت التجارة قائمة على الاستيراد والتوريد، ويمكننا القول بأن التوريد عبارة اتفاق وتفاهم بين جهتين وهُم الجهة المُشترية والجهة البائعة، حيثُ تقوم الجهة البائعة بتوريد سلعًا إلى الجهة المُشترية وتكون البضائع والسلع تم الاتفاق والتفاهُم عليها بين الطرفين، ويتم الاتفاق على التاريخ التي سيتم تسليم البضائع والسلع بوقته وعلى المكان والزمان، وعلى أن كان ثمن البضائع سيتم دفعه قبل تسليم البضائع أو بعده وغيرها من العديد من الأمور التي يجب التفاهم والاتفاق عليها منذ البداية كي تكون الامور واضحة إلى الأطراف.
أولاً – تعاريف عقد التوريد:
- وفقًا لما ورد عن الاستاذ عبد الرازق السنهوري بأن عقد التوريد هو عبارة عن عقد يلتزم به أحد المتعاقدين، على أن يورد للمتعاقد الاخر شيئًا معينًا، يتكرر مُدة من الزمن.
- وحسب الشيخ حسن الجوهري بأن التوريد هو عبارة عن عقد يتم بين طرفين على أن يتم توريد سلعة أو بضائع ومواد مُتجددة وفي تواريخ مُعينة مُقابل ثمن مُعين يتم دفعه على أقساط.
- حسب الدكتور رفيق يونس المصري بأن التوريد عبارة عن إتفاق يقوم به أحد الأطراف في التعهد على توريد الطرف الآخر وتزويده بسلعًا وبضائع يتم وصفها ثم يتم تزويدها لطرف اخر اما مرة واحدة أو على مدار عدة دُفعات ليقابله يثمن مُتفق عليه بين الأطراف ومُحدد، وبالعادة أو غالبًا يقوم العقد بتقسيطه على أقساط اي يعني كلما تم دفع قسط من ثمن السلع وكلما تم قبض قسم من المبيع من قبل المُشتري.
- أما عقد التوريد وفقًا للقانون الإداري: يمكن استخلاص تعريف عقد التوريد بناءً على القانون الاداري كتالي وهو عبارة عن إتفاق بين شخص معنوي من قبل أشخاص القانون العام أو فرد أو شركة يقوم بمقتضاه الشركة أو الفرد بتوريد بضائع ومنقولات مُعينة للشخص المعنوي لأزمة من أجل مرفق عام مقابل ثمن محدد ومعين تم الاتفاق عليه من قبل الأطراف.
- عقد التوريد في القانون التجاري: عقد التوريد من العقود التجارية الذي نتج عن التطور الصناعي وتطور وسائل النقل والمواصلات تطور كيفية حماية البضائع وتأمينها، والتطور الكبير لوسائل التواصل الاجتماعي والالكتروني ومن خلال الهاتف، وتطور القطاعات والمؤسسات الاقتصادية وكثرة انتشارها بمختلف أهدافها ووسائلها.
ثانياً – أركان عقد التوريد:
- المتعاقدان: وهُم المورد الذي يقوم يتعهد في احضار السلع الذي معقود عليها ثُم تمليكها إلى المستورد، والمستورد هو الذي يمتلك السلع المستوردة وتصبح ملك له بناءً على العوض الذي يقدمه.
- الصيغة: أي الأفعال الأقوال والصياغ التي تدل على العقد ونوع العقد والصياغة لها ركنان أساسيان وهُم الإيجاب والقبول.
- محل العقد: أي المعقود عليه وهو الشيء الذي وقع عليه التعاقد أي البدلان في العقد وهُم السلع الذي أبرم العقد من أجل توريدها والعوض هو الذي يقوم المستورد بدفعه لقاء السلع.
- موضوع العقد: هو عبارة عن غاية العقد والمقصد من إبرامه، أي الهدف الذي شرع العقد لأجله، فمثلًا المغزى الذي عقد البيع هو نقل ملكية المبيع من البائع إلى المُشتري مُقابل عوض يدفعه المُشتري إلى البائع ( أي نقل مُلكية).
وهدف عقد التوريد أو حكمه هو نقل السلعة من المورد إلى المورد إليه ثُم نقل ثمن وحق السلعة من المورد إليه إلى المورد وهذا موضوع وقصد وغايات عقد التوريد الأساسي والهدف من إبرامه.
ثالثاً – شروط عقد التوريد:
1- العاقدين: هناك عدت شروط للمتعاقدين وهي الأهلية التصرف، والملكية أو الوكالة، وأهلية التصرف وهي عبارة عن صحة ومباشرة الإنسان في العقود التي تحتاج إلى الأهلية اي أهلية الأداء التي تحتاج إلى التمييز والإدراك والعقل والبلوغ والتفكير والرشد اي لا يصح عقد التوريد من مجنون أو السكران، أما الصبي الغير مميز ف أفعاله الدائرة بين النفع والضرر موقوفة على إجازة الولي أو الوصي، أما أهلية الملكية والوكالة وهي أن يكون المعقود عليه ملك للمُتعاقد أو أن يكون وكيلًا عن المالك أو وليًا على المالك الأصلي.
2- شروط المعقود عليه: وهي كتالي:
- ان يكون المعقود معلوم لدى المتعاقدين علمًا يكون نافي الجهالة.
- ان يكون قابلًا لحكم العقد ولا يجوز شيئًا غير مشروع مثل لحم الخنزير أو الخمرة نحنا هنا نكون في صدد عقد باطل لأن المحل غير مشروع.
- ان يكون هُناك القدرة على تسليمه فلا يجوز تبرام عقد توريد على شيء يستحال تسليمه وان لا يكون شيء يستاحل وجوده في المُستقبل بشكل مُطلق.
3- شروط الصياغة: وهي وضوح الإيجاب والقبول ثم تطابق الإيجاب والقبول واتصال القبول والايجاب في مجلس العقد أي أن يتم سماع الإيجاب والقبول من العاقدين أو كيليهما بشكل مُباشر أو بمكالمة اخر عبر الهاتف، وان لا يتم اصدار من أحد المتعاقدين ما يدل على أعراضه عن العقد.
مواضيع أخرى ذات علاقة: