محكمة الإستئناف الفلسطينية واختصاصاتها
محكمة الإستئناف الفلسطينية واختصاصاتها
نشأ النظام القضائي في فلسطين وتطور متأثراً بالنظم الاستعمارية إبتداءً من الحكم العثماني، والانتداب البريطاني، ثم الحكم الهاشمي للضفة الغربية والمصري لقطاع غزة، وختاماً باحتلال الكيان الصهيوني، “حتى اتفاق أوسلو ” وتبعاته، ونقل عدد من صلاحيات إدارة الاحتلال إلى الحكومة الذاتية الانتقالية 1993، وكان أول قرار على الصعيد القانوني هو إعادة تفعيل كافة القوانين والتشريعات التي كانت سارية المفعول في الضفة الغربية وقطاع غزة قبل تاريخ 5/6/1967 مما أحدث فرقاً في القوانين والأنظمة السارية في الأراضي الفلسطينية المقسمة، وبما فيها آلية تنظيم القضاء والمحاكم بمختلفها قد يزول في المستقبل القريب.
يقسم القضاء في فلسطين لقضاءٍ ديني، وقضاءٍ عادي، وبالاعتماد على ما جاء به قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002 في الباب الثاني فيما يخص توزيع المحاكم إلى: محاكم شرعية، ومحاكم خاصة، ومحاكم نظامية.ويقوم مبدأ التقاضي في فلسطين على درجتين، ويعود وجود تدرج بالقضاء حتماً بالنفع على جميع الأطراف في المنازعات حال عدم الشعور بالعدل من حكم محاكم الدرجة الأولى فيمكن الحصول على فرصة من الدرجة الثانية، وضمان عدم وقوع القضاة في الخطأ، ولا أن يطول أمد التقاضي خوفاً من هدر الحقوق وفقدان ثقة الأفراد بالقضاء، وأثير الاختلاف على كون التقاضي في فلسطين يقوم على درجتين أو ثلاث (المحاكم النظامية):
- الدرجة الأولى: محاكم الصلح والبداية.
- الدرجة الثانية: محكمة الاستئناف (ما سأتناول التعريف بها واختصاصاتها).
- الدرجة الثالثة: وهي مصدر الخلاف والاختلاف: محكمة النقض (كونها تعد محكمة قانون لاتنظر في الوقائع، ويكون حكمها بات نهائي غير قابل للطعن).
محكمة الاستئناف
حسب ما نصت عليه المادة (11) من القانون الساري بشأن محاكم الاستنئناف وتشكيلها:
- تنشأ محاكم الاستنئناف في القدس وغزة ورام الله.
- تؤلف كل محكمة استئناف من رئيس وعدد كافٍ من القضاة.
ونظم الباب الرابع من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم (5) لسنة 2001م كل ما يتعلق بإنشاء وعمل محاكم الاستئناف، وشُكِلت محكمة الاستئناف في الضفة في كل من القدس ورام الله، ومحكمة الاستئناف في غزة والتي تتكون من الدائرة الأولى، والدائرة الثانية، تنعقد محكمة الاستئناف من ثلاقة قضاة برئاسة أقدمهم في القضايا الجزائية والمدنية المستأنفة لها، وتخضع لمجلس القضاء الأعلى في تنظيم أعمالها وتقسيمها لدوائر محددة الاختصاص.
المهام والاختصاصات ومنها ما جاء في المادة (22) من قانون تشكيل المحاكم النظامية:
- يكون لها إعادة النظر من جديد في النزاع المعروض أولاً على محاكم الدرجة الأولى (محكمة البداية) والأحكام والقرارات الصادرة عنها للمرة الثانية بعد الاستئناف أمام محاكم ثاني درجة.
- لها الحكم في النزاع ثانيةً، فإما أن تحكم بتصويب الحكم الإبتدائي إن وجد خطأ فيه، أو لها إقرار حكم محكمة أول درجة.
- تنظر في أي استئناف مرفوع لها بموجب أي قانون.
- تنعقد محكمة البداية بصفتها محكمة استئناف وتنظر في استئنافات القرارات والأحكام الصادرة عن محاكم الصلح (الوقعة في دائرتها) في المسائل المدنية والجزائية، حسب ما يقتضيه القانون .
- يكون لمحكمة الاستئناف النظر في الأحكام الصادرة في دعاوي الحق المدني.
- وتختص بالأحكام الصادرة عن رد الإعتراض.
- والأحكام الصادرة بعقوبة الأعدام أو السجن المؤبد (حكم القانون).
- تنظر في الأحكام والقرارات الصادرة في المواد المستعجلة بغض النظر عن المحكمة التي صدرت عنها.
وتعد من محاكم الدرجة الثانية كذلك محكمة الاستئناف الشرعية حيث يوجد في الضفة ثلاث هيئات استئنافية تمثلها أولها محكمة الاستئناف الشرعية في القدس، والأصل أنها مقامة في القدس لكنها منعقدة مؤقتاً ف رام الله، ومحكمة الاستئناف الشرعية في الخليل، ومحكمة الاستئناف الشرعية في نابلس، وتتشكل كل هيئة منهن من رئيس محكمة وعدد من الأعضاء. وتختص بنظر القضايا المستأنفة إليها من المحكمة الابتدائية، وحسب ما يقتضيه قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم (31) لسنة 1959 م:
- حين يكون قرار المحكمة الابتدائية موقوف النفاذ على تصديقه من محكمة الاستئناف الشرعية، وتختص المحكمة بنظر هذه القضايا وجوباً.
- تختص بالنظر في القضايا المرفوعة من قبل أحد طرفي النزاع، خلال مدة أقصاها 30 يوم من تاريخ صدور قرار المحكمة الابتدائية/التبليغ (اذا كان الحكم غيابياً) ويجدر بالمحكمة البت فيها حسب الأصول.
- ترفع محكمة الاستئناف الشرعية عدد من القضايا إلى المحكمة العليا الشرعية التابعة لها، حسب ما يقتضيه قانون المحكمة العليا، فيكون قرار الاستئناف حينها موقوف على إيجازة المحكمة العليا الشرعية.
بقلم الحقوقية: منار عارف دحبور
Pingback: نشأة المحاكم في فلسطين - موسوعة ودق القانونية