مصادر الحق
مصادر الحق
(اكتشفوا عالمنا على وسائل التواصل الاجتماعي بأسفل الصفحة)
مصادر الحق أي منبع الحق وهي وقائع أدت الى نشوء الحق سواء أكان حق شخصي، أو حق عيني؛ ولكل منهما مصدراً مختلف عن الآخر فمثلاً مصادر الحق الشخصي خمسة تتمثل في: العقد، التصرف الانفرادي، الفعل الضار، والفعل النافع، والقانون، أما مصادر الحق العيني تتمثل في: إحراز المباحات، الاتصال (العقد)، الحيازة، الشفعة، الاولوية، والميراث والوصية. وهذه المصادر لكلا الحقين ورد ذكرها في القانون المدني الأردني. وهذا الأسلوب هو أسلوب التقليدي والذي يتداول في تدريس مواد القانون المدني في كليات الحقوق الا انه بغض النظر عن كلا الحقين العيني والشخصي الا ان تم اعتبار هذا التقسيم مندرج تحت مصدرين من مصادر الحق. سنتناول في هذا المقال شرح مصادر الحق.
- الواقعة القانونية.
- التصرف القانوني.
أولاً – الواقعة القانونية:
تعرّف الواقعة بشكل عام على أنه حدوث أمر معين يترتب عليه آثار، إلا أن الواقعة القانونية هي أيضاً حدث لكنه ألحق القانون به أثراً وهذا الأثر إما أن يكون بنشوء حق جديد وهنا يكون مصدراً للحق أو يتم انقضاءه لحق قائم او ان يتم انتقاله من شخص الى اخر وهنا طريقة لنقله أو إنهائه والوقائع: هي أحداث تكون إما بفعل الطبيعة لا علاقة للإنسان بنشوئها (غير اختيارية) أو بفعل الإنسان.
الوقائع الطبيعية: هي كل واقعة أو حدث طبيعي يحدث بفعل الطبيعة ولا وجود أي علاقة للإنسان كسبب لنشوئها. كأن اقول الظواهر الطبيعية التي حدثت وجعلت انقضاء بحق الالتزام الواجب للتنفيذ بسبب حصول قوة قاهرة كالفيضانات والزلازل… أو مثلاً حادثة الميلاد والوفاه فهذا قدر بيد الله سبحانه جل جلاله فعند ميلاده تبدأ شخصيته بالنشوء القاني حتى تثبت له أهلية الوجوب وقد يكتسب جنسيته، أو القرابة فهي تمنح حق للنفقة، وكذلك الموت يتعين عليه انتقال الميراث للورثة الشرعيين… فهذه احداث لا علاقة للإنسان فيها؛ فإن الحقوق والالتزامات التي تنشأ نتيجة هذه الوقائع يكون القان مصدرها.
والوقائع التي تنتج عن فعل الإنسان: أي تكون صادرة من الإنسان يجعل القانون حدوث هذه الأفعال هي السبب وراء نشوء الحق، ولا أهمية لإرادة المحدث سواء قاصداً أم غير قاصد والتي بدورها تكون مصدراً لحقوق شخصية أو مصدراً لكسب الحقوق العينية.
1. الأفعال التي تكون مصدر للحق الشخصي (الإلتزامات):
- الفعل الضار: هي أن يقوم الشخص بفعل بغض النظر عن إرادته وهذا الفعل تسبب وألحق بشخص ضرراً كأن يشهر بسمعة فلان أو أتلف مزروعاته يقع عليه تعويض الضرر الذي أصابه وكما نص القانون المدني الأردني في المادة (256) إن كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر، وهذا الضمان يكون بالتعويض طالما أضر بالغير.
- الفعل النافع: هنا ربط القانون نشوء الحق بكل ما نتج الفعل من نفع، ويوجد عليها فروض عدة:
- الكسب بلا سبب: هي ذاتها الإثراء بلا سبب والتي تضمن كل من أثري على حساب الغير دون أي سبب قانوني يلتزم بالرد لهذا الغير بالقدر الذي أثرى به ضمن نطاق الحدود للخسارة التي لحقت بالغير.
- الفضالة: هي تولي شخص أن يقوم بعمل اضطراري وعاجل لحساب شخص أخر ولا يكون ملزماً بذلك كأن يكون شخص مسافر ثقب برميل المياه وقام جاره وأصلحه دون ان يكلف من الشخص المسافر، هنا يلزم الشخص المسافر بالدفع للفضولي (جاره الذي أصلح برميل المياه) ما أنفقه من مال.
2. الأفعال التي تكون سبب لكسب الحق العيني:
يمكن أن تكون الأعمال المادية سبباً لكسب الحق العيني ويخص ذلك في فرضيات عدة؛ تتميز باتجاه إرادة من قام بالفعل وأدى إلى نتيجة فهنا تكسبه حقاً حتى وإن كان القانون ينشأ الحق على ذات الفعل ومن ذلك:
- الاستيلاء: هو السيطرة لكنه هنا إحراز المباحات أي أن يوضع شخص يده على منقول ليس لملك أحد ويكون قاصداً أن يتملك هذا المنقول؛ ويصبح هذا المنقول لا مالك له إذا تم التخلي عنه من قبل مالكه قاصداً أن يتنازل عن ملكيته، ونصت المادة (1076) من القانون المدني على أن: “من أحرز منقولاً مباحاً له لا مالك له بنية تملكه فقد ملكه”.
- الالتصاق بفعل الإنسان: هذه أيضاً تكون سبباً لكسب حق عيني وفي هذه الواقعة يتم اندماج شيئين لشخصين مختلفين، ولا يمكن أن يفصل بينهما دون إحداث تلف كأن يبني شخص على أرض ملك له وكان مستخدماً مواد بناء غير مملوكة له، فهنا تتنقل إليه ملكية هذه المواد ويقع عليه تنفيذ التزام متمثل في تعويض الطرف الاخر عنها.
- الحيازة: أن توضع يد شخص على شيء ملك للغير قاصد تملكه فهنا يكتسب الشخص ملكية الشيء بشرط أن يسيطر عليه بمدة 15 عاماً دون انقطاع. وهنا لا يجوز تملك العقارات التابعة للدولة أو لأشخاص اعتباريين ولا يجوز أن تكون تابعة للعقارات الخيرية.
ثانياً – التصرفات القانونية:
يعرّف التصرف بأنه الفعل الذي يقوم به الشخص، وينتج التصرف باتجاه الإرادة نحو إحداث أثر قانوني كما ذكرت سابقاً إما أن ينشئ حق كالهبة أو أن ينقل الحق كحوالة الحق أو أن يعدل أو ينهي الحق. مثاله عقد البيع كأن أقول أراد البائع أن يبيع شيء واتجهت إرادته نحو نقل ملكية هذا المبيع للمشتري وأن يكسب نتيجتها ثمن المبيع وهذا هو التصرف يتبعه كثير من الأحداث.
أنواع التصرف القانوني:
الأول: الذي يصدر من جانبين وهو ما يعرف بالعقد فهو ناشئ عن توافق إرادتين.
الثاني: هو الذي يصدر من إرادة منفردة أي من جانب واحد ويعرف بالتصرف الانفرادي.
ويعرف العقد بأنه اتفاق بين طرفين أو أكثر لإحداث أمر ما تتوافق فيه الإرادات وينشأ عن طريق القبول والإيجاب بحيث يعرف الإيجاب على أنه كل ما صدر من المتعاقد الأول نحو الأخر للاتفاق على جمع وتوافق الإرادتين، أما القبول هو انحصار رأي المتعاقد الثاني تعبيراً على قبوله لما صدر من الطرف الأول، وهكذا يتم العقد بتوافر أركانه الأساسية:
- التراضي.
- المحل.
- السبب.
أما التصرف الانفرادي يعرف على أنه إحداث فعل أو تصرف من جانب واحد أي بمعني الشخص لا يحتاج إلى إرادة شخص أخر لحدوث العمل القانوني الذي سيقوم فيه ومثالها الوصية أن يوصي الشخص لا يحتاج لإرادات أخرى بل يكتفي بإرادته المنفردة حتى دون قبول الموصى له أو الوعد بالجائزة هذا فعل أحدثه شخص بإرادته مثل من يوعد ويعمم بوعده أن من يجد شيئاً مفقوداً، سيكافيء بجائزة. وتتلخص شروط الإرادة المنغردة كي تكون مصدر من مصادر الحق أن يكون له أهلية التعاقد في الملتزم، وأن تخلو الإرادة من عيوب الرضا، ويكون المحل موجود والسبب مشروع.
إلى هنا نكون قد انتهينا من هذا المقال آملة أن أكون حققت الشرح اللازم بمصادر الحق، دمتم في أمان الله…
بقلم الحقوقية: لين يحيى قادري
تابعونا على وسائل التواصل الاجتماعي للحصول على آخر التحديثات والمستجدات
- لزيارة صفحة موسوعة ودق على منصة (LinkedIn): اضغط هنا
- لزيارة صفحة موسوعة ودق على منصة (Facebook): اضغط هنا
- لزيارة صفحة موسوعة ودق على منصة (Instagram): اضغط هنا
مواضيع أخرى ذات علاقة:
- التصرف الإنفرادي كمصدر عام من مصادر الالتزام.
- تصرفات الفضولي في القانون.
- مصادر القانون والقاعدة القانونية.
- تعريف القانون المدني.
Pingback: الحقوق العينية والشخصية - موسوعة ودق القانونية
Pingback: الوعد بالتعاقد وتطبيقاته في القانون المدني - موسوعة ودق القانونية
Pingback: حق الشفعة وحق الأولوية - موسوعة ودق القانونية
نشکرکم