عقد السمسرة والسمسار
عقد السمسرة والسمسار
لو كان لنا الإِيَاب والاطلاع على الممارسات الأولية لعمل الدلالين والسماسرة، والموازنة بينها وبين أحدث الممارسات لعقد السمسرة والسمسار من ناحية قانونية، تجارية، وظيفية “عملية “، فمهوم هذه العملية في كلا الزمنين واحد، فالأمر مرتبط بالعملية ذاتها، والغاية التي يهدف إلى الوصول لها من خلال هذه الممارسة.
ونستعرض في هذا المقال أبرز النقاط الفقهية والقانونية والعملية بما يتعلق بمهنة السمسرة لعِظم أهميتها العملية وانتشارها في كافة نواحي الحياة، وقد حظيت مؤخراً باعترافٍ دوليّ.
يعد نظام الدلالين والسماسرة العثماني رقم (59) لسنة 1900م من أوائل التشريعات التي سبقت في تَعْرِيفات عقد السمسرة وتوضيح ما هيته وأحكامه، وشخص السمسار، وهو ما جيء به في نص المادة (1) من النظام ” يطلق اسم دلال وسمسار على الشخص الذي يشتغل بالسمسرة في السيغورطا ونولون السفن والاراضي والاملاك والعقارات والاسهام والذخائر والكمبيو والامتعة والاشياء التجارية وهو الواسطة فيما يجري بين الباي والمشتري من الاخذ والعطاء في التجارة غير ان للبايع والمشتري الخيار بإجراء معاملة البيع والشراء بواسطة الدلال او بدونها”.
بالرجوع للنص السابق، نتوصل إلى أن المزاول لأعمال الوساطة بين البائع والمشتري في ما ذُكِرَ آنِفاً يطلق عليه السمسار.
السمسار لغةً: الوسيط بين البائع والمشتري لتسهيل الصفقة.
ما جاء في المادة (99) من قانون التجارة الأردني رقم (12) لسنة 1966 والمعمول به في أراضِ الضفةِ الغربيةِ :
السمسرة:
- السمسرة هي عقد يلتزم به فريق يدعي السمسار لأن يرشد الفريق الآخر إلى فرصة لعقد اتفاق ما أو أن يكون وسيطاً له في مفاوضات التعاقد، وذلك مقابل أجر.
- تسري قواعد الوكالة بوجه عام على السمسرة.
- عقد السمسرة: يكون بين طرفين فأكثر، يفوض أحدهم (العميل) الطرف الآخر ويسمى السمسار لأن يرشده لفرصة رابحة، أويكون وسيطاً ببين طرفين لمساعدتهم على إبرام صفقة أو تصرف قانوني والتوفيق بين وجهات نظرهم المتضاربة مقابل أتعاب تتناسب مع الجهد المبذول.
- السمسار: شخص مفوض من قبل الطرف الآخر لآجل التوسط أمام طرف ثانٍ لإتمام صفقة أو تسهيل عقد الصفقات التجارية بين أشخاص لا تربطهم علاقة سابقة وإرشاد من تعاقد معه إلى صفقة رابحة أو يكون وسيطاً في مفاوضات بين مصدر الأمر وما يلائمه للوصول لحل وسطي، لإبرام هذا العقد فينشأ له بشكل صريح أو ضمني أن يقبض أجراً بسبب طبيعة عمله، عند نجاح وساطته بإبرام الصفقة على يديه دون أن يتحمل أي أثر ناتج عن هذا العقد.
خصائص عقد السمسرة:
- عقد رضائي.
- ملزم لكلا طرفيه.
- عقد عِوْض.
- عقد تجاري.
لضمان صحة الانعقاد يجب التأكد من توافر الأركان الموضوعية العامة، ويعد من الأعمال التجارية بالنسبة للسمسار وتكسبه صفة التاجر، سواء أتخذها لمرة واحدة أو على سبيل الاحتراف، ولكون قانون التجارة الأردني قد نص صراحةً، وبالنسبة للعميل إما أن يكون تجاري أو مدني حسب صفته وطبيعة الصفقة.
أنواع السمسار حسب:
أولاً – التفويض:
- سمسار بسيط.
- سمسار مزدوج.
ثانياً – شخصه:
- شخص طبيعي.
- شخص اعتباري.
ثالثاً – طبيعة تنفيذ العقد:
- السمسار الضامن.
- السمسار غير الضامن.
الشروط الواجب توافرها في السمسار حسب ما تقتضيه مهنته:
-
- حسن السيرة والسلوك.
- خلو سجله الجنائي من أي جنحة أو جناية مثبتة عليه.
- توافر الاطلاع والمعرفة التامة بأحوال السوق وما يخدم تأدية مهامه الوظيفية، ويشترط التعليم والخبرة في نوع خاص كسمسار البورصة والأوراق المالية.
- التسجيل في السجل التجاري والحصول على رخصة مزاولة المهنة.
- يُلْزم بمسك الدفاتر التجارية، وحفظ الوثائق والمستندات وتقييد ما عقد بواسطته من معاملات.
آثار العقد:
التزامات السمسار:
- إرشاد العميل لصفقة رابحة وتقديم ما في جعبته من معلومات تسهم في إبرام التصرف.
- التوسط في مفاوضات العقد ومحاولة إقناع الأطراف والتوصل لحلول وسطية مرضية.
- تنفيذ الالتزامات بما يعود بالنفع الأكثر على المتعاقد الآخر و في المدة المحددة إن وجدت، وإن لم تحدد يكون له إنجازها في وقت غير محدد شريطة ألا يضر المتعاقدين.
- البحث عن متعاقد يرتضي التعاقد/التفاوض مع العميل .
- يلتزم السمسار بأداء ما فوض له بنفسه ولا يحق له أن ينيب أحد دون موافقة العميل.
- ضمان عدم تضارب المصالح وبقاءه طرفاً ثالثاً مستقلاً .
- تقديم حساب كامل بكافة المصروفات والنفقات المبذولة في سبيل تحقيق ما أًمِرَ به.
- مراعاة الأمانة والاهتمام وعدم التقصير وفي حال تسبب السمسار بضرر لأحد الأطراف يتوجب عليه الضمان والتعويض، وقد يلحق الضرر بـٍ: أولاً – الطرف الذي فوض السمسار بهذا العمل ويخضع في تحمله الجزاء حال الإضرار للمسؤولية العقدية، ثانياُ – الطرف الذي لم يفوض السمسار ويخضع في تحمله الجزاء للمسؤولية التقصيرية.
التزامات العميل(المفوض) تجاه السمسار:
- دفع كامل الأجر وأتعابه المستحقة لما بذله من جهد لتحقيق غاية العميل سواء أكانت النتيجة مرضية أم لا فهو يستحق أجر على جهده استناداً إلى المسؤولية العقدية.
- اطلاعه على كافة التفاصيل المتعلقة بالنتيجة المرغوبة حتى يحقق له أعلى قدر من المكاسب.
- سداد كافة المصروفات التي أنفقت لتحقيق العقد.
التمييز بين عقد السمسرة عن الوكالة بالعمولة، ويفرق بين السمسار والوكيل بالعمولة بـِ:
- كون السمسار لا يتعاقد باسمه لحساب غيره عكس الوكيل بالعمولة، وإنما يكون دوره في تحقيق ما فُوِضَ به.
- السمسرة من الأعمال التجارية بطبيعتها، لأنها تقوم على المضاربة والربح، وهي من ضمن الأعمال التي ذكرها المشرع الأردني على سبيل الحصر في نصوص المواد (6/7/8)، أما الوكالة اذا كانت تجارية فتحقق الربح، أما المدنية فقد تحقق ربح أو لا.
- السمسار يحاول إقناع المتعاقدين على إبرام صفقة لكن يجب أن يقف على درجة من الحياد والبعد، أما الثاني يلتزم بتعليمات موكله.
- ينصب عمل الأول على فعل تصرفات مادية، والثاني يقوم بتصرفات قانونية.
- لا يولد عقد السمسرة أي آثار علي السمسار بعد التعاقد عكس الثاني الذي يرتب آثار على الوكيل، ولا يكون للسمسار الاشتراك في تنفيذ العقد.
- كلاهما من عقود الوساطة التجارية.
- تؤثر صفة العمل على المتعاقد الآخر لكن لا تؤثر على السمسار، بينما تؤثر غاية الوكالة على نوعها.
انقضاء عقد السمسرة:
- إتمام العمل المطلوب.
- استحالة التنفيذ لسبب أجنبي.
- انتهاء الأجل المحدد.
- وفاة العميل أو فقدانه لأهليته.
- وفاة السمسار أو فقدانه لأهليته.
- الفسخ.
- افلاس العميل أو السمسار.
- عزل أو اعتزال السمسار شريطة ألا يضر بالأطراف الأخرى واذا حدث يلتزم بالتعويض.
بقلم الحقوقية: منار عارف دحبور
Pingback: عقد التوريد - موسوعة ودق القانونية