القانون الجنائي الدولي
القانون الجنائي الدولي
إن القانون الجنائي الدولي يعرّف على أنه فرع من فروع القانون الدولي العام وهو عبارة عن قواعد قانونية عرفية تحدد الجرائم الدولية والعواقب الناجعة عنها وضعت بهدف مساءلة ومعاقبة الأشخاص الذين يرتكبون جرائم على الصعيد الدولي يتم انتهاك قواعد القانون الدولي من خلالها وتشــمل الجرائــم الدوليــة جرائــم الحــرب والجرائــم ضــد إلانســانية وإلابــادة الجماعيــة والتعذيــب والقرصنــة والارهـاب والاعتـداء.
ظهور القانون الجنائي الدولي:
بعدما شهد العالم في القرن التاسع عشر العديد من الحروب التي انتهكت مبادئ الإنسانية والتي كان من أبرزها الحربين العالمتين الأولى والثانية وكذلك ما جرى في يوغوسلافيا ورواند وغيرها الكثير، اصبحت الحاجة لوجود قضاء جنائي دولي يقوم على نصرة المنتهكة بحقهم الجرائم ومعاقبة مرتكبيها حتى مسمى مجرمي الحرب، فكان من نتائج هذا القضاء انشاء المحكمة الجنائية الدولية المسؤولة عن معاقبة مرتكبي الجرائم الدولية وصدور النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. إذ أصبح يتم تنفيذ القانون الدولي الجنائي من خلال المحاكم الدولية مثل المحكمة الجنائية الدولية ومن الأمثلة على القضايا التي رفعت في هذه المحكمة قضية يوغوسلافيا.
مصادر القانون الدولي الجنائي:
قسمت مصادر القانون الدولي الجنائي تبعاً للنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (نظام روما)، تحديدا في الفقرة 21 منه والتي جاء فيهاذكر المصادر التالية:
- النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وأركان الجريمة والقواعد الاجرائية وقواعد الاثبات الخاصة بالمحكمة.
- المعاهدات الواجبة التطبيق ومبادئ القانون الدولي وقواعده، بما في ذلك المبادئ المقررة في القانون الدولي للمنازعات المسجلة، فعرفت إتفاقيية فيينا لقانون المعاهدات المعقودة لعام 1969م المعاهدة أنها إتفاق دولي بين دول بصورة خطية وخاضع للقانون الدولي، سواء أثبت في وثيقة واحدة أو في أكثر من الوثائق المترابطة، وأياً كانت تسميته خاصة”، والمعاهدات الدولية إما تكون عامة أو خاصة.
- المبادئ العامة للقانون التي تستخلصها المحكمة من القوانين الوطنية للنظم القانونية في العالم.
فقد نصت القوانين الداخلية على العديد من مبادئ القانون العامة، منها عدم رجعية القانون على الماضي وحجية الشيءالمقضي به وشخصية العقوبة والمتهم بريء حتى تثبت ادانته، فهذه القوانين تنص عليها غالبية قوانين دول العالم.
القانون الجنائي الدولي والقانون الدولي الانساني:
القانون الدولي الانساني: هو مجموعة من الاتفاقيات التي تحتوي على القواعد القانونية الانسانية التي تطبق في لمنازعات المسلحة وتهدف الى حماية الاشخاص والاموال وهو جزء من قواعد قانون الحرب حيث تبين هذه القواعد ما هو المسموح في الحرب وما المحظور. أي أنه يتالف القانون الدولي الانساني من مجموعة من الاتفاقيات الدولية والعرف الدولي لتضمن حماية الفرد واحترامه في المنازعات المسلحة، وفي وقتنا الحاضر أصبح القانون الدولي الانساني قانون مستقل عن قانون الحرب بعدما كان جزء منه.
سمات القانون الدولي الانساني:
- أحد فروع القانون الدولي العام ويستمد مصادره من العرف والاتفاقيات الدولية.
- يعد من القواعد الانسانية التي تطبق اثناء المنازعات المسلحة.
- القانون الدولي الانساني لا يكفل فقط حماية المدنيين والأهداف المدنية بل أيضاً يكفل حماية العكسريين والاهداف العسكرية على العكس من القانون الجنائي الذي يسعى لايقاع العقاب على مخالفي القانون الدولي، ومن أبرز الاتفاقيات التي تحمي المدنيين اتفاقية جنيف الرابعة 1949م وهذه الاتفاقية تنص أنه يجب على اطراف النزاع المسلح احترام المدنيين بحيث يحظر قتلهم او تعذيبهم أو تهجيرهم وتنص بعدم المساس بالعيان المدنية مثل الكنائس والمساجد والمعاهد.
كانت الحرب حرة ومطلقة، وعليه فإن القانون الدولي الجنائي وجد أصوله الأولى في معاهدات ما بعد الحرب وتحديداً معاهدات فرساي ولوزان وسيفر فجاء القانون الدولي الجنائي ليحدد الأركان المادية والمعنوية لطائفة من الجرائم الضيقة والخطرة، وكذلك شكل العقوبات والمبادئ الجنائية الملائمة لها، نظم الإجراءات التي تتبع عقب وقوعها بدءا من إجراءات التحقيق والتحري مروراً باجراءات المحاكمة أمام المحكمة وإنتهاء بصدور أحكام على مرتكبيها، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن هذه الجرائم تتصف بالصفة الدولية نظراُ لجسامة خطورتها على المجمتع الدولي ككل حتى لو ارتكبت داخل الدولة الواحدة لأن القانون الدولي الجنائي لم يقتصر على حماية المصالح الدولية فحسب، بل توسع ليحمي حقوق الانسان سواء وقت السلم أو الحرب.
بقلم الحقوقية: رهف نزار بلان
مقالات أخرى للكاتبة:
Pingback: بحث في القانون الدولي العام - موسوعة ودق القانونية
Pingback: بحث قانوني حول جريمة غسل الأموال - موسوعة ودق القانونية