جريمة الإبادة الجماعية
جريمة الإبادة الجماعية
تعتبر جريمة الإبادة الجماعية من الجرائم الحديثة التي التي كانت قد ظهرت على الصعيد الدولي، كان اول ظهور لها بشكلها الحالي بعد عام 1945م أي بعد الحرب العالمية الثانية تم اضافتها في القانون الدولي الجنائي وقد تم تناولها لأول مرة في مبادئ محاكمات نورمبوج وكان ذلك في المبدأ السادس منه. وجريمة الإبادة الجماعية من الجرائم الدولية التي تمس حياة الانسان وهي من أخطر الجرائم التي تحصل ضد الانسان كونها تركز على المساس بحقوقهم وكذلك حرياتهم الخاصة وهذه الجرائم تقع على حياة الانسان وحقوقه وتعرف بالجرائم ضد الانسانية. وتعتبر جريمة الابادة الجماعية من الجرائم القديمة و المتأصلة في التاريخ حيث كانت تتم بغارات من القبائل على الاخرى وممكن ان تكون من مجتمع على اخر وكل ذلك يكون طمعاً بالغنائم و الثورات التي من الممكن ان يحصلو عليها.
أولاً – أركان جريمة الإبادة الجماعية:
1- الركن المادي:
الركن المادي لجريمة الإبادة الجماعية قائم على توافر أحد الأفعال التي كانت قد وردت في المادة الثانية من الاتفاقية المتعلقة بالإبادة الجماعية والتي تتمثل في:
- أن تقع جريمة القتل على أفراد أو أعضاء الجماعة.
- أن يتم الحاق الاذى أو الضرر أكان جسدي ام عقلي جسيم بأفراد الجماعة.
- أن يتم اخضاع افراد الجماعة إلى ظروف صعبة ويكون القصد منها وقوع وحدوث الهلاك أو التدمير أكان كلي او جزئي.
- وضع اجرائات وتدابير تهدف إلى منع أو اعاقة عملية النس بين الجماعات او داخل الجماعة الواحدة .
- القيام بنقل الأطفال والصغار قسراً من جماعتهم إلى جماعات و أفراد اخرى.
2-الركن المعنوي:
لا بد من توافر القصد الجنائي عند القيام بهذه الجريمة حيث ان على الجاني أن يكون على علم كافي ومدرك لما يقومه من أعمال حيث أن بقيامه لمثل هذه الأعمال سوف يؤدي الى هدم الجماعة وابادتها كاملاً أو جزئياً ورغم علمه الا أنه يقوم بهذه الأفعال كي يتم تحقيق هدفه والوصول الى الغاية المرادة. والقصد الجرمي لا بد أن يكون هناك غرض محدد من أجله تحصل هذه الابادة وتكون بناءاً على أسباب محددة ويمكن أن ترتبط سياسية، دينية، عنصرية وغيرها من العوامل التي من الممكن ان تكون سب لحدوث الابادة.
3- الركن الدولي:
جريمة الابادة الجماعية جريمةٌ دولية لا بد لنا من الإشارة إلى الركن الدولي كون أن هذه الجريمة في اغلب ومعظم الاوقات تكون صادرة عن حكام الجماعات والتي تكون بيدها السلطة والإدارة. وهذه الجريمة اكتسبت هذه اللصفة نتيجة لعدة عوامل والتي تتمثل في:
- أن تكون هذه الجريمة قد ارتكبت على يد شخص صاحب سلطة وادارة.
- ان يرتبط ارتكاب هذه الجريمة بالسلطة القائمة اكانت بشكل مباشر ام غير مباشر
- أن يكون موضوع هذه الجريمة قائم على المصلحة الدولية حيث تتمثل في وجوب حماية النفس البشرية ومهما كانت جنسيته أو ديانته التابع لها أو العنصر و الفئة التي ينتمي اليها.
وبناءاً على ما سبق فإن الطبيعة الدولية لـ جريمة الإبادة الجماعية ووفق ما صدر عن الأمم المتحدة من قرارات واتفاقيات والتي كانت قد اعتبرت أن هذه الجريمة مجرمة دولياً في أي وقت أو مكان كانت قد حدثت به. جريمة الإبادة الجماعية استمدت الصفة الدولية من المصلحة التي تكمن في الحفاظ على الأشخاص التي يكون حل الاعتداء عليهم كون أن من حق الإنسان ان يتم الحفاظ على حياته وحقوقه والعيش والاستقرار في ارض يسودها السلام والامان وخالية من اي تمييز. إضافة الى ان هذه الجريمة كونها جريمة مجرمة لدى كافة الشعوب فلا بد من ان يتم اخضاعها الى ما يسمى بالقانون الدولي العام.
ثانياً – دور المحكمة الجنائية الدولية في مواجهة جريمة الإبادة الجماعية:
للمحاكم الدولية دور مهم في مواجهة هذه الجريمة والتصدي لها، فقد تضمن النظام الأساسي الخاص لمحكمة الجنايات الدولية والذي بدوره أوضح أن للمحكمة الجنائية معاقبة مرتكبي جريمة الإبادة الجماعية ومسائلتهم في حال قيامهم بإرتكاب الأفعال ضد الجماعات كونها تلحق الأذى والضرر وتأثر بالمجتمع الدولي.
وفي يلي نماذج من جرائم الإبادة الجماعية التي تم ارتكابها حول العالم:
- جريمة الإبادة الجماعية والتي كانت بيوغسلافيا والتي راح ضحيتها ما يقارب 5000 شخص مسلم.
- جريمة الإبادة الجماعية والتي حصلت في سراييفو والتي كان قد وصل معدل القتل فيها يومياً الى 40 شخص وكان قد وصل عدد ضحاياها الى 30000 شخص.
ثالثاً – ملاحقة مرتكبي جرائم الإبادة الجماعية:
في جريمة الإبادة الجماعية لا يوجد شرط لكي يتم اعتبار الجريمة الحاصلة ابادة جماعية ان يتم هلاك وابادة كامل الجماعة أو الحاق الضرر الذي يؤدي الى دمارها كاملاً وإنما يكفي أن يكون لدى الشخص الجاني الحاق الهلاك بأعداد كبيرة من اشخاص جماعة معينة. ولخطورة هذه الجريمة فقد احتلت المرتبة الاولى من الجرائم الدولية وكان ذلك في النظام الاساسي والخاص للمحكمة الجنائية الدولية روما وكان قد ورد الإبادة الجماعية أركان كان قد تتضمنها النظام الخاص للمحكمة وكان قد تم وضعها استناداً الى العديد من المبادئ، وما هذا الا دليل على ان لكل صورة من صور جريمة الإبادة الجماعية أركانها الخاصة بها.
يتم ملاحقة ومحاكمة بتهمة ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية كل شخص كان قد ارتكبها أو أمر بارتكابها دون النظر الى منصبه سواء أكان الشخص رئيس سلطة او ووزير أكان قد خطط لها أو قام بإعطاء الامر لارتكابها وذلك ايضا يشمل الافراد العاديين. وهنا لكي يتم معاقبة مرتكبي جرائم الإبادة الجماعية لابد من الاثبات وتوفير ادلة واضحة لتثبت أن للشخص النية والقصد لارتكابه هذه الجريمة، اضافة الى وجوب اثبات الدوافع التي لديه لارتكابها وهنا الاثبات في هذه الجريمة يعتبر من الامور الصعب اثباتها.
بقلم الحقوقية: يسرى رياض يونس
مواضيع أخرى ذات علاقة: