الفعل النافع في مصادر الالتزام
الفعل النافع في مصادر الالتزام
إن الفعل النافع يعتبر مصدر قديم من مصادر الالتزام مستقل وقائم بذاته، وهو من المصادر غير الإرادية إلى جانب الفعل الضار، وينشأ من كل واقعة قانونية سواء أكانت مادية أو طبيعية لا عمل قانوني، ويرتب المشرع عليها أثار دون الأخذ بعين الاعتبار اذا ما كانت إرادة الشخص قد اتجهت إلى ترتيب هذا الالتزام أم لا، وهو المصدر الرابع من مصادر الالتزام في القانون المدني الأردني، وكون قواعد الفعل النافع من أولى القواعد القانونية فهي تتصل مباشرة بقواعد العدالة والقانون الطبيعي، وهذا ما يجعلها في غير الحاجة للتبرير، بل يوجد تبريرها في ذاتها.
أولاً – الفعل النافع:
يعرّف الفعل النافع بأنه فعل يصدر من شخص بقصد دون سبب قانوني فيؤدي إلى إثراء ذمة الغير، وافتقار ذمة الفاعل، أو إثراء ذمته مع نقصان فيها لكنه يبقى أقل من المنفعة. وسنعرض لكرم أمثلة توضيحية حول موضوع الفعل النافع:
- مثال(1): منح (أحمد) هبة لـ (سعيد) قدرها 50000 دينار مقابل إعطاء (سعيد) هبة لـ (رواد) قدرها 1000 دينار، النقصان في ذمة (سعيد) بسبب اثراءه ذمة (رواد) لا يتناسب مع ما أُثري به من قبل أحمد. وتعتبر أحكام مبدأ الكسب بلا سبب القواعد العامة لمصدر الفعل النافع، وهي عدم جواز الكسب من الغير بلا سبب، ومن صور هذا المبدأ العام: القبض غير المستحق، والفضالة، وقضاء دين الغير، ويطبق القضاء الأردني هذه القواعد في أحكامه لكنه يستعمل المصطلح المعتمد من قبل القانون المصري “الإثراء بلا سبب” وليس بالمصطلح الذي أُخِذَ به من قبل المشرع الأردني، وفي القانون المصري تناول القاعدة العامة في الاثراء بلا سبب وذكر لهذا المبدأ صورتين هما الدفع غير المستحق والفضالة.
- مثال (2): القبض غير المستحق، لو سدد المدين الدين للدائن بعد سقوط حق مطالبة الدائن بالسداد لمرور مدة التقادم، لانتفاء عنصر المسؤولية فيتحول من التزام مدني يشمل عنصري المسؤولية والمديونية إلى التزام طبيعي يشمل على عنصر المديونية فقط، فيكون المدين قد سدد دين غير مستحق، وبهذا فهو قام بفعل نافع لأنه أضاف لذمة الدائن المالية مال غير مستحق.
ثانياً – أركان الفعل النافع:
1- الركن المادي: ويشتمل على ثلاثة عناصر:
أ- عنصر الاثراء: هي كل منفعة مادية أو معنوية تحدث أثراً أو تغييراً في الذمة المالية ولها صور عدة.
- الاثراء الإيجابي والاثراء السلبي، الاثراء الإيجابي: أي أن تضاف للذمة المالية قيمة، كاكتساب المثرى حق عيني كالتملك، أو اكتسابه حق شخصي. الاثراء السلبي: انقضاء وزوال الالتزامات السلبية من الذمة المالية، مثل سداد دين عنه.
- الاثراء المباشر والاثراء غير المباشر، الاثراء المباشر: انتقال القيمة المالية مباشرة من ذمة المفتقر إلى ذمة المثرى إما بفعل المفتقر نفسه، أو بفعل المثرى نفسه، أو بفعل الطبيعة (قوة قاهرة). الاثراء غير المباشر: يتم عن طريق طرف ثالث غير المفتقر والمثرى، إما بعمل مادي كاستخدام أدوات طرف أول لترميم منزل طرف ثاني من قبل طرف ثالث، أو يتم بالتصرف القانوني.
- الاثراء المادي والاثراء المعنوي. الإثراء المادي: اكتساب مال جديد منقول أو غير منقول أو الانتفاع من مال. الاثراء المعنوي: اقتباس كاتب أفكار كاتب أخر دونها فيما ألفه سابقاً ووضعها في مؤلفه الجديد.
ب- عنصر الافتقار: نقص في الذمة المالية للمفتقر، أو زيادة العناصر السلبية. وجتى يتحقق عنصر الافتقار لا بد من توافر شرطين:
- انعدام منفعة المفتقر: ألا يكون له مصلحة من هذا الفعل الذي أدى إلى افتقار ذمته.
- ألا يكون الافتقار حاصل بسبب خطأ من المفتقر نفسه، (المسؤولية العقدية – المسؤولية التقصيرية).
ت- العلاقة السببية: وجود رابطة بين الافتقار والاثراء، بمعنى أن الشخص الذي أثري كان سبب اثراءه هو افتقار المفتقر.
2- الركن القانوني (الشرعي):
- لا يجب أن يكون الاثراء قد حصل لسبب قانوني.
- الاثراء المفروض بحكم النصوص التشريعية لا يقتضي فيها التعويض.
- الاثراء الحاصل بالتصرف المكسب لا يوجب التعويض.
التصرفات الإرادية المكسبة:
- العقد المكسب: كشراء بضاعة بأقل من سعرها المتعارف عليه، أو بيعها بسعر أكثر مما هو متعارف عليه.
- التصرف الانفرادي المكسب: مثل الهبة أو البيع.
التصرفات غير الإرادية المكسبة: إذا أثري الشخص بسبب تعويض عن ضرر أصابه المفتقر بالمثرى، فلا يجوز للمفتقر مطالبة المثرى بالتعويض عن افتقاره.
ثالثاً – ضمان الفعل النافع (التعويض):
إذا انتفى السبب القانوني للافتقار وجب التعويض للمفتقر من قبل المثرى، حيث إن ضمان الفعل النافع هو تعويض المفتقر دون سبب قانوني بمقدار ما أثري المثرى، سواء كان المفتقر حسن النية أو سيء النية، ويقدر مقدار التعويض وقت حدوث الفعل النافع.
بقلم الحقوقية: منار عارف دحبور
مواضيع أخرى ذات علاقة:
يعطيك العافية، أستمري🤭
مقال مفيد جداً
شكراً ❤️
Pingback: الفعل الضار في مصادر الالتزام - موسوعة ودق القانونية
Pingback: حق الشفعة وحق الأولوية - موسوعة ودق القانونية
Pingback: ظاهرة إتلاف مال الغير والأضرار الناتجة عنها - موسوعة ودق القانونية