الدعوى غير المباشرة في القانون
الدعوى غير المباشرة في القانون
إن الدعوى غير المباشرة تعتبر من الوسائل المتوسطة للحفاظ على الضمان العام للدين، حيث أن الدائن يلجأ لها دون الحاجة للحجز والتنفيذ على أموال المدين، ولا تعتبر من الوسائل التحفظية لأنها لا تقتصر على مجرد التحفظ على الذمة المالية للمدين بالحالة التي هي عليها، بل تهدف هذه الدعوى الى الحفاظ على الضمان العام للدائن من تقصير المدين وغشه وسوء نيته، بالإضافة الى ذلك، لا تعتبر هذه الدعوى من الوسائل التنفيذية، كونها تؤدي الى إستيفاء الدائن حقه في إجراءات التنفيذ، بالتالي، تعتبر هذه الدعوى، طريقة وسط بين الطرق التنفيذية والتحفظية. يعتبر الدائن في مباشرته لحقوق مدينه نائباً قانونياً عنه، وهذه النيابة التي أعطاها القانون للدائن مقررة لمصلحة النائب لا لمصلحة الأصيل، وتعتبر نيابة الدائن هنا نيابة قانونية من نوع خاص، وسنوضح في هذا المقال:
- تعريف الدعوى غير المباشرة والأمثلة المتعلقة بها.
- شروط الدعوى غير المباشرة والديون التي ترفع عليها هذه الدعوى.
- والآثار المترتبة على الدعوى غير المباشرة.
أولاً – تعريف الدعوى غير المباشرة:
تعرّف الدعوى غير المباشرة بأنها وسيلة قضائية رخص بموجبها القانون للدائن من أجل الحفاظ على حقه في الضمان العام، حيث أنه يباشر جميع حقوق المدين المهمل، ولكن ضمن شروط وإجراءات معينة، فاذا كانت المحافظة على حقوق المدين تستدعي رفع دعوى على الغير فيكون للدائن عندما يهمل المدين أن يقوم برفع هذه الدعوى، من أبرز الامثلة على ذلك:
أحمد مدين ولديه قطعة أرض في ذمته المالية، وهي ضمان عام للدائن عمر، وهناك ما يسمى بالتقادم المكسب الذي يسري على الأرض، فلو تصرف شخص في الأرض تصرف الملاك لمدة 15 سنة، دون أي اعتراض من صاحبها، فإنه يكتسبها بالتقادم، فتخرج من ذمة المدين المالية، فهنا وكون هذه الارض ضمان عام للدائن فالوسيلة الأنسب للحفاظ على ضمانه هي الدعوى غير المباشرة، فالقانون أعطى الدائن الحق في رفع دعوى على الذي يتصرف في هذه الارض تصرف المُلاك، لقطع التقادم المكسب.
فالدعوى غير المباشرة ليست دعوى منفردة يمارسها الدائن بل هي دعوى من دعاوي المدين ويستطيع الدائن ممارستها باسم مدينه، ومجال هذه الدعوى جميع حقوق المدين المهمل التي يكون للدائن مصلحة في إقامة الدعوى للحفاظ عليها معتمداً على الحق الذي منحه اياه القانون، وتقام هذه الدعوى باسم المدين ونيابةً عنه.
ثانياً – شروط الدعوى غير المباشرة:
1- شروط متعلقة بالدائن:
أن يكون حقه ودينه ثابت في أصله وغير متنازع عليه، ويجوز للدائن الذي دينه مؤجل أو مستحق أن يرفع هذه الدعوى، وذلك لأنه برفعه لهذه الدعوى ويريد إثبات دينه لا إستحقاقه، ولا يشترط أن يكون الدين مستحق أو محدد في المقدار، ولا يشترط التساوي في الجنس للدين، ولا يشترط الأسبقية؛ فلا أهمية بأن يكون حق الدائن سابقاً لحق المدين المراد استعماله، أو مساوياً لحق المدين في ذمة الغير.
2- شروط متعلقة بالمدين:
- إهمال المدين: يشترط لاستعمال الدائن لحق المدين أن يتقاعس هذا المدين عن مباشرته لحقوقه سواء أكان ذلك مجرد الإهمال أم الرغبة في الإضرار بالدائنين، حيث أنه عندما يكون لديه سوء نية وإهمال حين ذلك نرفع الدعوى غير المباشرة، أما اذا قام المدين بمباشرة حقه بنفسه فليس للدائن بعد ذلك ان يتولاه عنه وإذا كان الدائن قد باشر الحق نيابة عن المدين ثم نشط هذا المدين في ممارسة حقه بنفسه يتعين على الدائن وقف الاجراءات التي بدأها وترك الأمر للمدين.
- أن يؤدي الإهمال لإعسار أو زيادة إعسار المدين: حيث إن الشخص الذي تتساوى أملاكه وديونه يكون معسر إعسار فعلي، أما من تكون أملاكه أكثر من ديونه لا يكون معسر، ولا يمكن أن تقام عليه الدعوى غير المباشرة، حتى لو أهمل.
3- شروط متعلقة بمحل الدين:
عند رفع الدعوى غير المباشرة يجب أن يكون الدين قابل للحجز عليه حيث أنه هناك مجموعة من الديون لا نستطيع أن نرفع عليها دعوى غير مباشرة كونها ديون غير قابلة للحجز عليها، وهي الديون الممتازة، مثل دين النفقة، وأجور العمال بنسبة 40%، وأموال الدولة، والحقوق التي يقضي القانون بعدم جواز الحجز عليها، كحق السكنى وحق الاستعمال، بالاضافة الى ذلك، لا يجوز للدائن رفع دعوى غير مباشرة على أمور المدين الشخصية، حتى لو كانت مضرة بالذمة المالية، لانه حق متصل بشخص المدين خاصة ولا يدخل في الضمان العام حتى ولو كان من شأن إستعماله أن يخفف عبئاً ماليا عن المدين، كإنقطاع دين النفقة للزوجة، ويشمل ذلك حق النسب، حتى ولو كان من شأنه أن يثبت للمدين ميراث أو وصية، ولا يجوز للدائن أن يستعمل ما للمدين من رُخص؛ حيث أنه لا يحق للدائن أن يتدخل في شؤون مدينه ويقبل عنه صفقة لا يريدها هو حتى لو كانت هذه الصفقة رابحة ومن شأنها ان تزيد ضمان الدائن إحتراماً لمبدأ سلطان الارادة، ولا يحق له ان يلغي باسم مدينه عقد إيجار حتى لو كانت الأجرة باهظة، وحتى لو كان الغاء هذا العقد يؤدي الى الحفاظ على الضمان العام.
ثالثاً – الآثار المترتبة على الدعوى غير المباشرة:
تنص المادة (367) من القانون المدني الأردني على أنه: “يعتبر الدائن نائباً عن مدينه في إستعمال حقوقه، وكل نفع يعود من إستعمال هذه الحقوق يدخل في أموال المدين ويكون ضماناً لجميع دائنيه”. وبالتالي فإن آثار الدعوى غير المباشرة تتمثل بالنسبة للدائن والمدين والخصم، على النحو التالي:
- بالنسبة للمدين: إن النيابة لا تحرم الأصيل من حرية التصرف في الحق الذي أناب عنه غيره في إستعماله، فلا ترتفع يده عن الحق الذي يباشره الدائن بإسمه ويستطيع المدين بعد أن يستوفي حقه وأن يتنازل عنه، ولا يملك الدائن الاعتراض على هذه التصرفات، إلا من خلال ما يسمى بالدعوى البوليصية وفي حال رفع الدائن الدعوى غير المباشرة واستعادته للضمان العام، فإن ما قام باستفيائه يذهب لذمة المدين المالية على سبيل المثال: قام الدائن برفع دعوى لاستيفاء تعويضات، أهمل المدين استيفائها، فإن هذه التعويضات تذهب للذمة المالية للمدين عند استيفاءها وتعود ضمان عام لاموال الدائن.
- بالنسبة للدائن: حيث أن كل فائدة تنتج عن استعمال هذه الحقوق تعود لذمة المدين المالية وتكون ضماناً لجميع دائنيه، ولا بد من الإشارة الى أن قيام الدائن برفع هذه الدعوى بعد إهمال المدين، ومحاولته لتقوية ذمته المالية، لا تعطيه اية أفضلية على باقي الدائنين، وعند حجزهم على هذه الديون، يتم تقسيمها فيما بينهم بالتساوي قسمة غرماء .
- بالنسبة للخصم: للخصم أن يدفع في مواجهة الدائن رافع الدعوى يجميع الدفوع التي كان يمكنه ان يدفع بها في مواجهة المدين، كالمقاصة أو الوفاء، وذلك لأن الدائن يعتبر نائباً عن المدين في هذه الدعوى فقط، كما أن للدائن استخدام نفس الأمور التي يقدر المدين استخدامها في مواجهة الخصوم، عند محاولتهم رد الدعوى.
في الختام، قمنا ببيان إحدى الوسائل التي يلجأ لها الدائن للحفاظ على ضمانه العام، وهي الدعوى غير المباشرة، فعند سكوت المدين عن استعمال حقوقه عمداً أو إهمالاً، فإن حق الدائن لا يضيع، فالقانون أعطاه النيابة في رفع هذه الدعوى وفقاً لشروط وإجراءات مهمة قمنا ببيانها، فان هذه الوسيلة تؤدي لصون حقوق الدائنين من الضياع، وقمنا بتوضيح أثار هذه الدعوى وأن أثرها ينصرف للمدين لا الدائن.
بقلم الحقوقية: رهف جمال صبرة
مواضيع أخرى ذات علاقة:
مبدعة✨
Pingback: التقادم في القانون المدني: التقادم المسقط والمكسب في الدعاوى المدنية - موسوعة ودق القانونية
الى اي مدى تتوافقان الدعوى غير مباشرة و الدعوى الصورية