Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

جريمة الاحتيال الالكتروني

جريمة الاحتيال الالكتروني

 

أدت ثورة المعلومات والاتصالات إلى ظهور جريمة الإحتيال الإلكتروني، حيث أحدثت تغيرات جذرية ونوعية في مختلف مناحي الحياة الاقتصادية والسياسية والقانونية, وتركت الثورة المعلوماتية إلى ظهور من يسيء استخدام الأنظمة المعلوماتية بشكل غير مشروع ما أدى إلى ظهور فضاء الجرائم الإلكترونية المعلوماتية وبالأخص جريمة الاحتيال الإلكتروني, وقد لجأت معظم التشريعات إلى سن قوانين وتشريعات تعمل على مكافحة ومواجهة جريمة الاحتيال الالكتروني , ومن ذلك اتفاقية بودابست لمكافحة الجرائم المعلوماتية عام2001, وفي فلسطين صدر القرار بقانون رقم 16 لسنة 2017 بشأن الجرائم الإلكترونية ثم ألغيَ بموجب القرار بقانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن الجرائم الإلكترونية وجرم هذه الجريمة بنصوص خاصة.

 

أولاُ: تعريف جريمة الاحتيال الإلكتروني:

 

تُعرّف جريمة الاحتيال الإلكتروني على أنها التلاعب العمدي بمعلومات وبيانات تمثل قيماً مادية يختزنها نظام الحاسب الآلي أو الإدخال غير المصرح به لمعلومات وبيانات صحيحة أو التلاعب في الأوامر والتعليمات خلال عملية البرمجة أو أي وسيلة أخرى من شأنها التأثير على الحاسب الآلي حتى يقوم بعملياته بناءً على هذه الأوامر أو البيانات أو التعليمات من أجل الحصول على ربح غير مشروع وإلحاق ضرر بالغير.

 

ثانياً: سمات جريمة الاحتيال الإلكتروني:

 

  1. الحاسب الآلي هو أداة ارتكاب جريمة الاحتيال الإلكتروني.
  2. جريمة الاحتيال الإلكتروني ترتكب عبر شبكة الإنترنت.
  3. جريمة صعبة الاكتشاف والإثبات.
  4. جريمة مغرية للمجرمين من حيث سهولة إتلاف الأدلة الجنائية.
  5. مرتكب جريمة الاحتيال الإلكتروني هو شخص ذو خبرة فائقة بالحاسب الآلي.
  6. جريمة تتخطى الحدود والأبعاد الجغرافية.

 

ثالثاً: وسائل جريمة الاحتيال الإلكتروني:

تنصب جريمة الاحتيال الإلكتروني على استعمال الطرق الاحتيالية وهي على النحو التالي:

  1. التلاعب في المدخلات.
  2. التلاعب في البرامج.
  3. التلاعب في البيانات التي يتم تحويلها عن بعد.
  4. استعمال شفرة غير صحيحة للدخول إلى نظام مدفوع الأجر.

 

رابعاُ: أسباب صعوبة الإثبات في جريمة الاحتيال الإلكتروني:

 

  1. صعوبة التوصل إلى الأدلة الرقمية والاحتفاظ بها.
  2. القصور التشريعي في تحديد مفهوم جريمة الاحتيال الإلكتروني.
  3. قصور التعاون الدولي بشأن مكافحة الجرائم المعلوماتية بما فيها جريمة الاحتيال الإلكتروني.
  4. عدم توافر الخبرة والدراية لدى الأجهزة العاملة في مجال مكافحة الجرائم المعلوماتية بما فيها جريمة الاحتيال الإلكتروني (الضابطة القضائية وممثلة بوحدة الجرائم الإلكترونية في جهاز الشرطة الفلسطيني، نيابة الجرائم الإلكترونية، القضاة، المؤسسات الحقوقية).

 

خامساً : أركان جريمة الاحتيال الإلكتروني:

تعتبر جريمة الاحتيال الإلكتروني كغيرها من الجرائم تتطلب اجتماع أركان الجريمة الثلاثة العامة وهي الركن المادي والركن المعنوي والركن الشرعي، وتتألف أركان جريمة الاحتيال الإلكتروني على النحو التالي:

 

الفرع الأول: الركن المادي في جريمة الاحتيال الإلكتروني:

 

ويتألف السلوك الإجرامي لجريمة الاحتيال الإلكتروني هو قيام الجاني باستخدام الطرق الاحتيالية من خلال استخدام اسم أو صفة كاذبة بهدف تحقيق الغاية التي يسعى لها الجاني وهي إقناع المجني عليه, وتحقيق النتيجة الجرمية والتي تتمثل في قيام المجني عليه بتسليم المال إلى الجاني، وفي حال لم تتحقق النتيجة الجرمية نكون أمام الشروع في جريمة الاحتيال الإلكتروني وهو معاقب عليه بنص خاص في القرار بقانون بشأن الجرائم الإلكتروني الفلسطيني، كما أن عنصر التسليم في جريمة الاحتيال الإلكتروني هي أهم ما يميز هذه الجريمة عن غيرها من الجرائم فمثلاً السرقة يتم فيها الاستيلاء على مال المجني عليه اختلاساً ورغماً عنه لكن في جريمة الاحتيال الإلكتروني يكون التسليم بإرادة المجني عليه والذي وقع في الاحتيال الذي نصبه له الجاني .

 

الفرع الثاني: الركن المعنوي في جريمة الاحتيال الإلكتروني:

 

حيث يشترط في جريمة الاحتيال الإلكتروني إثبات وجود الركن المعنوي والذي يتمثل بعناصره “العلم والإرادة”، حيث أن الركن المعنوي في جريمة الاحتيال الإلكتروني يتطلب علم الجاني بعناصر الجريمة المرتكبة وعلمه ينصب على أن الحاسب الآلي الذي يجري اختراقه أو الحساب الذي يتم الدخول إليه بشكل غير مشروع هو ليس له أو أن المال الذي يستولي عليه هو مال ليس له إنما هو مال مسروق، أو أن البيانات التي قام بالحصول بطريق الاختراق أو القرصنة هو دخول غير مشروع، أو أن الفعل الذي يقوم به هو فعل مجرم, والعلم في جريمة الاحتيال الإلكتروني هو علم مفترض حيث أنه وفقاً للقاعدة القانونية العامة “لا يجوز لأحد أن يعذر بالجهل بأحكام القانون”، كما أنه يجب لحدوث الركن المعنوي أن تتجه إرادة الجاني على إحداث النتيجة الجرمية، وقضت معظم التشريعات الجنائية أن لجريمة الاحتيال الإلكتروني قصد جنائي خاص يتمثل في انصراف نية الجاني المحتال إلى الاستحواذ والاستيلاء على المال محل الجريمة وتملكه ملكية مطلقة.              

 

بقلم المحامي: بيرم جمال غزال.   

 

مواضيع أخرى ذات علاقة:

4 comments

  1. Pingback: جريمة استغلال النفوذ - موسوعة ودق القانونية

  2. Pingback: ظاهرة التسول: الأسباب والآثار والعقوبة القانونية وطرق الحد منها - موسوعة ودق القانونية

  3. Pingback: دور وسائل الإعلام في نشر الجريمة والوقاية منها - موسوعة ودق القانونية

  4. Pingback: جريمة الابتزاز الالكتروني في القانون - موسوعة ودق القانونية

Leave a Comment

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

*
*

افتح المحادثة!
بحاجة لمساعدة !
مرحبا
كيف يمكننا مساعدتك !