Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

انقضاء الورقة التجارية: الشيكات والكمبيالات وسندات السحب

انقضاء الورقة التجارية:

الشيكـات والكمبيـالات وسنـدات السـحب

 

إن الحديث عن التجارة والقانون التجاري والتجار يعتبر من الأمور والمواضيع الصعبة بالنظر لاتساع هذه المواضيع وتشعبها، فالعمليات التجارية تتصف بطابع السرعة والمرونة، وبسبب عنصر السرعة فرض على المشرع بأن يخصص أحكام قانونية تنفرد بها الأعمال التجارية لتلبية حاجة السرعة، لذلك فقد وضعت أحكام خاصة للإثبات بحيث تتصف وتتميز بسهولة الإثبات، كما نتج أيضاً عن عامل السرعة وضع أحكام خاصة بالتقادم التجاري جعلت الأحكام التجارية تتميز بالقسوة في منح المدين مهلة للوفاء.

إن الوظيفة الأساسية للورقة التجارية هي قيامها مقام النقود، وحتى تؤدي هذه الوظيفة يجب أن يكون تداولها وتناقلها سهلاً، بحيث تتوافر فيها الضمانات التي تكفل لكل من تلقاها حقه في استيفاء قيمتها في ميعاد الاستحقاق، لهذا اسبغ القانون على الالتزامات الثابتة بها صفات خاصة من شأنها أن تحقق هذا الغرض، وامتدت خصوصية العمل التجاري بحيث تناولت الصكوك التجارية التي أصبحت تنفرد بأحكام خاصة بها تختلف تماماً عن الصكوك المدنية كل ذلك بهدف المواءمة بين العمل التجاري والقواعد القانونية التي تحكم هذا العمل، ولهذا انفردت الأوراق التجارية بقواعد وأحكام تختلف تماماً عما هو منصوص عليه في القانون المدني.

إن موضوع الأوراق التجارية يعتبر بمثابة العمود الفقري في العمل التجاري بشكل عام والعمل المصرفي بشكل خاص فقد لعبت الأوراق التجارية دوراً كبيراً في تسهيل حركة الرأسمالي وانتقالها بين الدول أيضاً ساعدت في تقليل مخاطر حمل النقود وحلت محلها في الوفاء وخلقت وسيلة هامة للائتمان بين التجار والأفراد الآخرين من غير التجار. ولكي نتحدث عن أحكام انقضاء الورقة التجارية فمن المهم ذكر بسيط عن الالتزام في الورقة التجارية.

 

أولاً – الالتزام الأصلي و الالتزام الصرفي:

ويسمى الالتزام الذي ينشأ عن توقيع الورقة التجارية بالالتزام الصرفي ويمكن تعريفه:

بأنه التزام حرفي مستقل عن غيره من الالتزامات الثابتة بالورقة التجارية ومجرد عن العلاقات التي كانت سبب لنشوئها. كما ذكر قانون التجارة ثلاثة أسباب لانقضاء الالتزام الثابت في الورقة التجارية منها:

1- السقوط: وهو جزاء يقرره نظام الأوراق التجارية على حامل هذه الورقة سواء(الشيك، الكمبيالة، سند لأمر)، بحيث يفقد حقوقه الناشئة عنها، اذا لم يتخذ الإجراءات التي وضعها وحددها النظام في مواعيدها المقررة في هذه الحالة يطلق على الحامل بأنه(مهمل). أي انه يسقط الالتزام بسبب إهمال المستفيد او الحامل على سبيل المثال: تقديم الورقة التجارية للصرف بعد المواعيد المحددة وهذه المواعيد تختلف من ورقة لأخرى فالشيكات 30 يوماً وفي سند السحب اذا كان في تاريخ معين خلال يومين من التاريخ او في حال كان لدى الاطلاع يكون خلال سنة أيضا في الكمبيالة نفس مدة السقوط يكون بالنسبة للمظهرين وضامنيهم لانهم قاموا بالإهمال وليس للمدين كأصل عام بالنهاية ليست مدة تقادم، أما الساحب او الملتزم الأصلي(الأصل ان لا يسقط اذا ثبت الساحب ان مقابل الوفاء كان موجواً خلال طوال مدة السنة في سند السحب وبحسن نية) وبالنسبة الشيكات الأصل ان لا يسقط الا اذا ثبت الساحب ان مقابل الوفاء انه كان موجواً خلال مدة 40يوماً تسقط جريمة اصدار شيك دون رصيد ويبقى الساحب ملتزم الشيكات فقط لا يستطيع الرجوع على للمظهرين وضامنيهم وتسقط في جريمة اصدار شيك دون رصيد اذا ثبت ذلك، اما بالنسبة للساحب اذا اثبت خلال السنه يسقط التزامه. الأشخاص الذين لهم حق التمسك بالسقوط الصرفي:

  • الساحب.
  • المسحوب عليه.
  • المظهرون.
  • الضامن الاحتياطي.

أيضا بإيجاز حالات السقوط الصرفي:

  • عدم تقديم الكمبيالة للوفاء في ميعاد الاستحقاق.
  • عدم تقديم الكمبيالة إلى المسحوب عليه للوفاء، حتى لو كانت تشتمل على شرط الرجوع بلا مصاريف.

2- التقادم: تنظيم قانوني يترتب عليه اكتساب حق، أو فقد حق بعد مضي فترة، ويمكن تعريفه بأنه : وسيلة لانقضاء الالتزام الصرفي إذا لم يطالب الدائن بدينه خلال مدة محدده، أي مرور الزمن المانع من سماع الدعوى. تتقادم الحقوق والديون وسائر الالتزامات وفق القواعد العامة يمضي 15سنة على نشوء تقادم الدين وأساس الفكرة يستند إلى قرينة الوفاء، فالذي يسكت عن مطالبة هذا الحق او استيفاء الدين مدة طويلة من الزمن، يفترض انه قد استوفى ذلك الحق او قبض ذلك الدين او انه يعتبر متنازلاً عنه، كذلك بالنسبة التقادم الصرفي(أي تقادم الورقة التجارية سواء كانت في الشيك او الكمبيالة او سند لأمر) فهي مبنية أيضاً على قرينة الوفاء حتى لو كان المشرع قد جعل مدد التقادم الصرفي اقصر بكثير من التقادم المدني (العادي).

والهدف من ذلك بأن يهون على الملتزمين في الورقة التجارية حتى لا تبقى ذممهم مشغولة الالتزام طوال مدة التقادم طويلة، أيضا حث الدائنين على المطالبة بحقوقهم  لأنها طبيعة المعاملات تقتضي فيها السرعة فضلا من غير المألوف ان يسكت الدائن عن مطالبة حقه لمدة طويلة.

تحدث المشرع عن التقادم الصرفي في قانون التجارة وهذا التقادم المنصوص عليه يطبق على الدعاوى التي تنشأ عن الورقة التجارية نفسها التقادم الصرفي ولا تشتمل على الدعاوى التي تستمد سببها من العلاقات الخارجية عنها وبالتالي لا تطبق هذه الأحكام على الدعاوى التالية:

  • دعوى الساحب يقدم مقابل الوفاء على المسحوب عليه والذي يمنتع عن الدفع لاسترداد مقابل الوفاء” دعوى مدنية”.
  • دعوى المسحوب عليه الذي “دفع على المكشوف” أي قام بالدفع دون أن يكون هناك مقابل وفاء المطالبة الساحب بما دفعه.
  • دعوى الساحب والذي يرفعها الموكل على وكيله “التطهير التوكيلي” أي دعوى الموكل على وكيله الذي كلفه قيمة الورقة التجارية لأنها تسري عليها أحكام الوكالة.
  • دعوى المستفيد على الساحب في العلاقة الشخصية بينها والتي كانت سبب في تحرير الورقة.
  • دعوى الحامل المظهر اليه على المظهر إستناداً للعلاقة الشخصية التي ظهر من أجلها الورقة.
  • دعوى الضامن الاحتياطي على الملتزم المضمون فهذه الدعوى تستند الأحكام الكفالة.
  • دعوى الحاكم على ساحب الشيك الذي لم يقدم مقابل الوفاء أي  أقدمه ثم استرده كاملاً او بعضاً وهذه دعوى مدنية.

أما الدعاوى التي تخضع للتقادم الصرفي هي:

  • دعوى الحامل على المسحوب عليه القابل لسند السحب .
  • دعوى الحامل على الضامن الاحتياطي.
  • دعوى حامل سند السحب على الساحب اي المطالبة بقيمة الورقة التجارية وكذلك دعوى حامل الشيك على الساحب الذى قدم مقابل الوفاء.
  • دعوى رجوع الضامن الاحتياطي على الملتزمين الذين يضمنون الملتزم والذي حصل الضامن لمصلحته “لانه قد حل محله”.
  • دعوى الحامل على المسحوب عليه أي الممتنع عن الوفاء لإسترداد مقابل الوفاء الذي تسلمه من الساحب، لأن هذه الدعوى تهدف لحماية الحق الحامل على مقابل الوفاء والذي استمده من قانون الصرف.

إن القانون التجاري حدد مدد للتقادم الصرفي:

1- الدعاوى التي تتقادم بخمس سنوات:

  • الدعاوى الناشئة عن سند السحب اتجاه قابله على المسحوب عليه القابل ويكون التقادم 5سنوات.
  • دعوى حامل الكمبيالة اتجاه الساحب أيضا يكون التقادم 5سنوات من تاريخها اما اذا كانت الكمبيالة غير محدد التاريخ تعتبر وقتها منذ تاريخ تقديمها الدائرة التنفيذ وهذا قراراً لمحكمة النقض.
  • دعوى حامل الشيك أي له رصيد اتجاه البنك (المسحوب عليه) فيكون التقادم 5سنوات حتى يسترد مقابل الوفاء.

2- الدعاوى التي تتقادم بسنتين:

  • دعوى حامل سند السحب تجاه المظهرين او الساحب.
  • دعوى حامل الكمبيالة تجاه المظه ين.

3- الدعاوى التي تتقادم سنة واحدة:

  • دعاوى المظهرين في سند السحب اتجاه بعضهم على بعض، وليس الحامل على المظهر ين لأنها لو كانت دعوى من الحامل تتقادم خلال سنتين.
  • دعوى المظهرين في سند السحب على الساحب.
  • دعوى المظهرين في الكمبيالة على الساحب.

4- الدعاوى التي تتقادم بـستة أشهر:

  • دعوى حامل الشيك تجاه المظهرين.
  • دعوى حامل الشيك و الذي له رصيد تجاه الساحب.
  • دعوى حامل الشيك تجاه الملتزمين الآخرين اي مثل: الكفلاء وهم الضامن الاحتياطي.
  • دعوى الملتزمين لوفاء الشيك لبعضهم اتجاه بعض وذلك من اليوم الذي نشأ فيه الالتزام او اليوم الذي دفع عليه الدعوى وهي دعوى الرجوع.

5- دعوى حامل الشيك الذي ليس له رصيد تجاه الساحب:

أي رجع الشيك وهنا حصل عليها خلاف؛ لأن القانون لم ينص عليها لكن محكمة النقض قالت إنها ١٠سنوات واعتمدت على ذلك بحسب قواعد التجاري العادي وهذا ما يخالف الكمبيالة ٥سنوات يمكن إنكاره ويتحول لسند عرفي. الصيغة التي يستطيع المدين ان يدفع بها امام دائرة التنفيذ او قاضي التنفيذ هي الإنكار أو أي صيغة تدل على الانكار.

النصوص القانونية:

1- نص قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966 على أحكام انقضاء الورقة التجارية في نص المادة: 271 التقادم:

  • تسقط بالتقادم دعوى حامل الشيك تجاه المسحوب عليها وذلك بمضي خمس سنوات محسوبة من تاريخ انقضاء الميعاد المحدد لحتى تقديم الشيك للوفاء.
  • وتسقط بالتقادم دعاوى رجوع الحامل على المظهرين والساحب والملتزمين الآخرين وذلك بمضي ستة شهور وهي محسوبة من تاريخ انقضاء ميعاد التقديم.
  • وتسقط بالتقادم دعاوى رجوع مختلف الملتزمين بوفاء الشيك بعضهم تجاه البعض يمضي ستة شهور محسوبة وذلك من اليوم الذي يوفي فيه الملتزم أو من اليوم الذي خوصم فيه بدعوى الرجوع.
  • ولا تسقط بمضي المواعيد المتقدمة الدعوى على الساحب الذي لم يقدم مقابل أو قدمه، ثم سحبه كلاً أو بعضاً، والدعاوى على سائر الملتزمين الذين حصلوا على كسب غير عادل. أيضا المادة 272: سريان بعض أحكام سندات السحب على الشيكات.

2- تسري على الشيك أحكام المواد 215 و216 و217 و220 من هذا القانون المتعلقة بسند السحب. نص المادة 215: سريان مواعيد التقادم:

  • لا تسري مواعيد التقادم في حالة إقامة الدعوى إلا من يوم آخر إجراء فيها.
  • ولا يسري هذا التقادم إذا صدر حكم بالدين أو حصل إقرار به بموجب وثيقة مستقلة أو بتسديد الملتزم جزءاً منه. المادة216: انقطاع التقادم

لا يكون لانقطاع التقادم من أثر إلا بالنسبة لمن اتخذ تجاهه الإجراء القاطع في سريانه. المادة2017: أثر انقضاء ميعاد التقادم، بالرغم من انقضاء موعد ميعاد التقادم على سند السحب وسائر الأوراق التجارية يجوز للدائن بأن يقوم إقامة الدعوى ضمن مدة التقادم العادي المدني وذلك بطلب الحق الذي من أجله أعطيت الورقة التجارية، وتقبل الورقة في معرض البينة لإثبات هذه الدعوى. المادة 220: تقييد منح المواعيد القضائية أو القانونية لا يجوز منح أي ميعاد قضائي أو قانوني إلا في الحالات التي نصت عليها في المادتين 190 و 200 من هذا القانون.

3- اما السقوط فقط نصت المادة 190 على سقوط حقوق الحامل في الحالات التالية وهي:

  • يسقط ما لحامل السند من حقوق تجاه مظهريه وساحبه وغيرهم من الملتزمين ما عدا قابله بمضي المواعيد المعينة لإجراء ما يأتي:
  1. تقدم السندات مستحقة الدفع لدى الاطلاع أو بعد مضي ميعاد معين منه.
  2. تقديم الاحتجاج بعدم القبول أو بعدم الوفاء.
  3. تقديم السند للوفاء في حالة اشتمل على شرط الرجوع بلا مصاريف.
  • وإنما لا يقع السقوط تجاه الساحب إلا في حال أثبت أنه أوجد مقابل الوفاء في تاريخ الاستحقاق، وحينئذ لا يكون للحامل إلا الدعوى تجاه المسحوب عليه.
  • وإذا لم يعرض السند للقبول في الميعاد الذي اشترطه وحدده الساحب سقطت حقوق حامله في الرجوع وذلك بسبب عدم القبول وعدم الوفاء إلا في حال تبين من عبارة الشرط أن الساحب لم يقصد منه سوى بأن يعفي نفسه من ضمان القبول. وإذا كان المظهر هو الذي اشترط في تظهيره موعد لتقديم السند للقبول فله وحده الاستفادة مما شرط.

 

ثانياً – انقضاء الالتزام الثابت في الشيك:

1- السقوط في الشيك: إذا أهمل حامل الشيك في ان يقدم احتجاج عدم الوفاء في المواعيد التي حددها القانون سقط حقه في الرجوع على الضامنين. ويختلف أثر إهمال الحامل بحسب صفة المدين في الشيك:

  • فبالنسبة للساحب، إذا كان قد أوصل مقابل الوفاء إلى المسحوب عليه يسقط حق الحامل المهمل بالرجوع عليه، أما إذا لم يكن قد أوصل مقابل الوفاء إلى المسحوب عليه فإنه يعد مديناً أصلياً للحامل ويبقى ملتزماً في مواجهته ، إلا في حال انقضى هذا الالتزام بالتقادم أو بأحد أسباب انقضاء الالتزام الأخرى ، لأن عدم الوفاء من قبله يشكل بالنسبة له كسباً بلا سبب مشروع.
  • أما المسحوب عليه ، فإنه لا يعد ملتزماً تجاه الحامل إلا إذا كان مقابل الوفاء قد وصل إليه ، فلا يسقط حق الحامل في واجهته بل يلتزم بالدفع رغم إهمال الحامل في القيام بالاحتجاج .
  • أما بالنسبة للمظهرين ، فإنه يسقط حق الحامل بالرجوع عليهم بمجرد اثبت إهماله ، ويستثنى من ذلك المظهر الذي يشترط عدم الاحتجاج ، فيبقى حق الحامل بأن يرجع عليه .
  • أما الضامنون الاحتياطيون فإن كلاً منهم يلتزم بما يلتزم به الشخص المضمون، فإذا سقط حق الحامل من قبل أحد الملتزمين بسبب إهماله ، سقط حقه بالرجوع على ضامنه الاحتياطي .

ولكن يلاحظ أن سقوط حق الحامل بسبب عدم قيامه بالواجبات المفروضة عليه ليس من النظام العام ، لذلك لا يجوز للقاضي بأن يحكم به من تلقاء نفسه ، بل يجب أن يتمسك به الخصم . كما يجوز الاتفاق سابقاً على أن يتنازل عن حق التمسك بالسقوط كما في شرط الرجوع بلا مصاريف . والتمسك بالسقوط من الدفوع الموضوعية والتي يجوز أن يتمسك بها في أية حالة تكون عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة الاستئناف ما دام لم يتضح من الدعوى أن من تقرر لمصلحته قد تنازل عن حقه فيه.

والسقوط لا يكون تعويضاً عن الضرر الذي لحق الساحب أو أي مظهر، لذلك يجوز لكل من له المصلحة أن يتمسك به بغض النظر عما إذا كان قد لحقه ضرر أم لا ، لأن السقوط هو جزاء الإهمال. وإذا قام أحد الملتزمين بالوفاء بقيمة السند للحامل رغم إهماله، لا يحق له أن يرجع بما دفعه على باقي الموقعين لأنه يكون قد دفع ما لا يجب دفعه.

2- التقادم في الشيك: ذكرنا سابقا على أن القانون التجاري نص على التقادم في الشيك رقم المادة 271 والدعاوى التي تخضع للتقادم الصرفي والتي لا تخضع، سنتحدث عن انقطاع التقادم ووقف التقادم في الشيك:

ينقطع التقادم في الحالات التالية:

  • في حال أقام الحامل دعوى على الملتزم للمطالبة بالدين الثابت في الشيك.
  • في حال صدر حكم بالدين الثابت في الشيك.
  • إذا أقر الملتزم بقيمة الدين الثابت في الشيك بموجب وثيقة مستقلة.
  • إذا سدد الملتزم جزء من مبلغ الشيك
  • إذا قام الحامل بأي إجراء قضائي لكي يتمسك بحقه ، مثل الحجز التحفظي على أموال الملتزم ، أو التنفيذ الجبري لدى دائرة الإجراء ، أو التقدم بالدين الثابت في الشيك في تفليسة المدين ، أو التمسك بالمقاصة في حالة مطالبة الملتزم له بحقه أمام المحكمة.

3- وقف التقادم: يقف سريان التقادم إذا وُجد عذر شرعي يتعذر  على الحامل أن يطالب بحقه، سواء كان هذا العذر مادياً مثل: قيام حرب مفاجئة أو انقطاع المواصلات، أم أدبيا مثل العلاقة ما بين الأصول والفروع ، وعلاقة الولي أو الوصي بمن له عليه ولاية أو وصاية.

 

ثالثاً – انقضاء الالتزام الثابت في سند السحب وسند لأمر:

نصت المادة 305من قانون التجارة على أن الأحكام التي تتعلق بسند السحب في التقادم والسقوط تنطبق على سند لأمر.

1- سقوط حق الحامل المهمل: الحامل المهمل في أن يرجع على الملتزمين بسند الأمر يسقط حقه في الرجوع على المظهرين وضامنيهم الاحتياطيين. بينما المتعهد وضامنه الاحتياطي لا يسقط حق الحامل المهمل في الرجوع عليهما، لأن الذي حرر في سند الأمر يلتزم بما يلتزم به المسحوب عليه القابل في سند السحب، إنما ينقضي حقه تجاههما بالتقادم الصرفي.

ويعتبر الحامل مهمل إذا تحققت إحدى الأمور التالية:

  • عدم تقديم السند أمر المستحق عند الاطلاع أو بعد مضي مدته من اول الاطلاع عليه خلال المدة التي حددها القانون وهي سنة من تاريخ الإنشاء.
  • عدم سحب احتجاج عدم الوفاء خلال المواعيد التي حددها القانون.
  • عدم تقديم السند أمر المتضمن شرط الرجوع بلا  مصاريف في موعد استحقاقه.

2- التقادم في السند الأمر و السحب: وعليه تكون مدد التقادم على النحو التالي:

  • تتقادم الدعاوى ضد المحرر وذلك بمضي ثلاث سنوات من تاريخ استحقاق السند أمر سواء أكانت مرفوعة على المحرر من الحامل أو أحد المظهرين أو من الضامن الاحتياطي.
  • تتقادم دعاوى الحامل ضد المظهرين أو ضد المحرر بمضي سنة من تاريخ الاحتجاج المسحوب في الميعاد القانوني، أو من تاريخ الاستحقاق في حال تتضمن السند أمر شرط الرجوع بلا مصاريف.
  • تتقادم دعاوى المظهرين ضد بعضهم البعض بمضي ستة أشهر وذلك اعتباراً من التاريخ الذي يوفي فيه المظهر بقيمة السند أمر أو من تاريخ إقامة الدعوى عليه.

 

رابعاً – الخاتمة:

إن الشيك في الأوراق التجارية المهمة والأكثر استعمالا خاصة في البنوك، لذلك نلاحظ تعمق بها المشرع عن غيرها من الأوراق التجارية ففي التقادم لا يستفيد من وقف التقادم سوى من تقرر عنه فإذا وقف التقادم بالنسبة لاحد الملتزمين بالسند لا يرتب عليه وقفه بالنسبة للملتزمين الاخرين. ولا تحسب المدة السابقة الرجوع سبب الوقف والمدة اللاحقة لزوال هذا السبب.

 

بقلم الحقوقية: لبنى صادق أبو زهيد

 

مواضيع ذات علاقة:

2 comments

  1. Pingback: دليل شامل حول الأوراق التجارية: دورها، أنواعها، وأهمية تطبيقها في الأعمال التجارية - موسوعة ودق القانونية

  2. Pingback: مدى مراعاة الصكوك البنكية الإسلامية لمقاصد الشريعة الإسلامية - موسوعة ودق القانونية

Leave a Comment

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

*
*

افتح المحادثة!
بحاجة لمساعدة !
مرحبا
كيف يمكننا مساعدتك !