Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

دليل شامل حول الأوراق التجارية: دورها، أنواعها، وأهمية تطبيقها في الأعمال التجارية

دليل الأوراق التجارية الشامل:

دورها، أنواعها، وأهمية تطبيقها في الأعمال التجارية

 

ظهرت الحركة التجارية وتطورت بفعل التحضر البشري وزيادة حاجات السكان التي تجاوزت الحاجات الأساسية من مأكل ومشرب وملبس، فقد استخدمت الشعوب التجارة كوسيلة لتلبية احتياجاتهم الجديدة، إذ تم استعمال أدوات مالية كثيرة من أهمها الأوراق التجارية التي تم اعتبارها كبديل عن النقود عند عقد أي صفقة تجارية، وعلى إثر ذلك أصبحت الأوراق التجارية اليوم لا غنى عنها في كافة معاملاتنا وشؤوننا الحياتية.

 

أولاً- مفهوم الأوراق التجارية:

يمكن تعريف الأوراق التجارية بأنها: وثائق أو مستندات مالية واجبة النفاذ قانوناً، تعمل على تسهيل كافة المعاملات والمسائل التجارية بين الأفراد والمؤسسات المختلفة كالشركات، وتعتبر أداة لضمان استحقاق الديون من خلال إتاحة آليات محددة للدفع منظمة وفق القانون.

 

ثانياً- أهمية الأوراق التجارية في عالم الأعمال:

تتمثل أهمية الأوراق التجارية في أنها:

  1. توفر طريقة فعالة ومرنة تسهل عمليات الدفع الجارية بين الأطراف الذين يتعاملون فيها؛ لإيفاء جميع الالتزامات المالية الواقعة عليهم بوقت وجهد أقل.
  2. تساعد على نقل جميع الحقوق والالتزامات المتعلقة بالمعاملات والمسائل المالية، وذلك من خلال تمريرها كنموذج سند قبض من طرف إلى آخر (وهو ما يعرف بعملية التداول)؛ ما يجعل الأوراق التجارية متاحة للتداول في العديد من الأسواق.
  3. تبسط عملية التبادل المالي بين أطرافها؛ من خلال توفير طريقة فعالة بصيغة سلسة وشروط دفع واضحة؛ تؤدي إلى تسهيل وتسريع المعاملات التجارية المختلفة.
  4. تساهم في توفير إطار قانوني من أجل ما يُعرف بالمخالصة المالية والتي تشمل تحديد كل ما يستحقه الأطراف مع توضيح الطريقة الفضلى لدفع هذه المستحقات الناتجة عن السياق الوظيفي، مثل العمولات والبدلات والإجازات السنوية المستحقة؛ ما يضمن مستوى عالٍ من الثقة والمصداقية في المعاملات المالية.
  5. تضمن الحماية والعدالة القانونية لأطرافها من خلال تنظيمها وفق قواعد وأطر قانونية؛ بحيث إذا قام البعض بانتهاكها ومحاولة التخلف عن دفع السداد المتفق عليه، فإنه يمكن المطالبة بمحاسبتهم بالقانون مع ضمان حصول الأطراف على حقوقهم.

 

ثالثاً- مميزات الأوراق التجارية وخصائصها:

تقدم الأوراق التجارية العديد من الفوائد والميزات التي تسهل عمليات التبادل المالي بين الأفراد والشركات، ومنها:

  • وثائق أو مستندات مكتوبة: يشترط لجعل بنود الورقة التجارية واضحة وسهلة التعامل أن تكون مكتوبة (مطبوعة) بشكل واضح؛ لتسهيل التعامل معها والرجوع إليها عند اللزوم.
  • استحقاق عملية الدفع لحامل الورقة التجارية: يتم صرف الأوراق التجارية لحاملها أو لشخص محدد، حيث يمكن نقل أحقية الدفع لحامل الورقة عبر التسليم باليد؛ ما يؤدي إلى تسهيل قابليتها للتداول.
  • أمر الدفع الغير معلق على شرط: تحوي الأوراق التجارية على وعد مطلق غير متعلق بأي شرط لدفع المبلغ المالي المتفق عليه؛ فهذا يضمن الالتزام بالدفع وعدم التخلف عنه.
  • تاريخ أو موعد الاستحقاق: هو عبارة عن فترة زمنية محددة عند حلولها تجعل الورقة التجارية مستحقة الوفاء؛ من خلال وجود وقت زمني يوضح موعد الدفع المتفق عليه.
  • ضمان مبلغ محدد وثابت: عند التعامل مع الأوراق التجارية يتم تحديد مبلغ مالي ثابت مستحق الدفع؛ بحيث يكون هذا المبلغ معين ومؤكد دون النظر لأي ظرف خارجي محيط؛ الأمر الذي يضمن المصداقية في تحصيل الدفع والالتزامات المتعلقة بهذه الأوراق.
  • وجود قواعد وأنظمة قانونية: تخضع الأوراق التجارية لأنظمة ولوائح قانونية تحكم عملية نقلها وتبادلها؛ ما يوفر نصائح وتوجيهات تعالج وتفسر هذه الأوراق وتضمن السداد في المواعيد المتفق عليها.

 

رابعاً- أنواع الأوراق التجارية في فلسطين:

وفقاً للنظام القانوني الفلسطيني وبالأخص نص المادة رقم (123) من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966م، فإن الأوراق التجارية هي على أربعة أنواع:

* النوع الأول- سند السحب ويسمى أيضاً بــِ (البوليصة أو السفتجة): وهو محرر مكتوب وفق شروط مذكورة في القانون، حيث يتضمن أمراً صادراً من شخص يسمى (الساحب) إلى شخص آخر يسمى (المسحوب عليه) بأن يدفع لأمر شخص ثالث وهو (المستفيد أو حامل السند) مبلغاً معيناً بمجرد الاطلاع أو في ميعاد معين أو قابل للتعيين.

* النوع الثاني- سند الأمر ويسمى أيضاً بــِ (الكمبيالة أو السند الأذني): وهو محرر مكتوب وفق شروط محددة في القانون، حيث يتضمن تعهد محرره بدفع مبلغ معين بمجرد الاطلاع أو في ميعاد أو قابل للتعيين لأمر شخص آخر يُدعى بــِ (المستفيد أو حامل السند).

* النوع الثالث- الشيك: وهو محرر مكتوب وفق شروط مذكورة في القانون، ويتضمن أمراً صادراً من شخص يسمى بــِ (الساحب) إلى شخص آخر يكون معروفاً وهو (المسحوب عليه) بأن يدفع لشخص ثالث أو لأمره أو لحامل الشيك وهو (المستفيد) مبلغاً معيناً بمجرد الاطلاع على الشيك.

* النوع الرابع- السند لحامله أو القابل للانتقال بالتظهير: يُعرف التظهير على أنه بيان يتم كتابته على ظهر الورقة التجارية، يقوم (المظهر) من خلاله بنقل ملكية حق معين إلى شخص يسمى بــِ (المظهر إليه)، ومن أنواعه: التظهير الناقل للملكية ويسمى بالتظهير التام، والتظهير التوكيلي، والتظهير التأميني.

 

خامساً- شروط الأوراق التجارية:

يوجد عدة شروط يجب توافرها مجتمعة لاعتبار الورقة ورقة تجارية وهي:

  1. أن تكون الورقة التجارية مكتوبة.
  2. أن تكون الورقة التجارية غير معلقة على شرط.
  3. أن تحتوي الورقة التجارية على بيانات محددة.
  4. أن تكون الورقة التجارية قابلة للتداول بالطرق التجارية.
  5. أن يكون محل الورقة التجارية نقدي ومشروع وغير مخالف للقانون.

 

سادساً- الفروقات الأساسية بين الأوراق التجارية والأوراق المالية:

أ. من حيث المفهوم:

  • الأوراق التجارية: هي أداة تضمن استحقاق الديون المختلفة، بحيث لا يمكن إجراء عمليات البيع والشراء فيها إلا أنه يمكن نقل ملكيتها بواسطة التظهير (إذن هي مبلغ مالي يجب استحقاقه في تاريخ محدد).
  • الأوراق المالية: هي عقود مالية يمكن استعمالها لتملك حصص معينة في المؤسسات المختلفة، بحيث يمكن إجراء عمليات البيع والشراء فيها في الأسواق المالية (إذن فهي استثمار تصدره الحكومات والمؤسسات).

ب. من حيث أنواعها:

  • أنواع الأوراق التجارية:

الشيكات- الكمبيالات- سندات السحب.

  • أنواع الأوراق المالية:

الأسهم- السندات – صكوك الاستثمارات.

ج. من حيث مدة الإصدار:

  • الأوراق التجارية: تصدر لمدة قصيرة الأجل.
  • الأوراق المالية: تصدر لمدة طويلة الأجل.

د. من حيث الأطراف الضامنين:

  • الأوراق التجارية: يكون الأطراف الموقعين على الورقة التجارية هم الأطراف الضامنين لها.
  • الأوراق المالية: تكون المؤسسة التي أصدرت الورقة المالية هي الطرف الضامن لها.

 

سابعاً- تحريف (تزوير) الأوراق التجارية:

ويعني ذلك إجراء أي تغيير مادي في أحد بيانات الأوراق التجارية المدونة بعد القيام بكتابتها إما بالتحشير أو الشطب أو الحذف أو الحشو أو الإضافة مثل: زيادة مبلغ السند وذلك بإضافة أصفار بجانب الرقم المكتوب أو تغيير تاريخ استحقاق السند وغيرها.

– وقد بحثت المواد التالية من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966م حالات تحريف الأوراق التجارية بأنواعها:

المادة رقم (213):

التحريف في السندات

إذا وقع تحريف في متن السند التزم الذين وقعوه فيما بعد بمقتضى متنه المحرف إما الموقعون السابقون فملزمون بمقتضى متنه الأصلي.

المادة رقم (224):

سريـان أحكام سندات السحب على السندات لأمر

الأحكام المتعلقة بسند السحب فيما يختص بتظهيره واستحقاقه ووفائه والرجوع بسبب عدم الوفاء والاحتجاج والوفاء بالواسطة والصور والتحريف والتقادم وأيام العطل الرسمية وحساب المهل والمواعيد وحظر منح المواعيد القضائية والقانونية والحجز الاحتياطي تتبع جميعاً في السند لأمر ذلك كله بالقدر الذي لا تتعارض مع ماهيته.

المادة رقم (270):

المسؤولية عن تزوير الشيكات

  1. يتحمل المسحوب عليه وحده الضرر المترتب على شيك مزوراً أو محرف إذا لم يكن نسبة أي خطأ إلى الساحب المبين اسمه في الصك.
  2. وبوجه خاص يعتبر الساحب مخطئاً إذا لم يحافظ على دفتر الشيكات المسلم إليه بما ينبغي من عناية.

 

ثامناً- تقادم الأوراق التجارية:

مدة التقادم تعني: مرور ميعاد قانوني على الحق أو صاحب المصلحة يؤدي إلى زوال حقه في رفع الدعوى والمطالبة بالدين الخاص به، فإذا مرت هذه المدة وانتهت فإن عنصر المسؤولية يسقط بالتالي لا يستطيع الدائن إذا قام برفع دعوى أن يطالب بالدين الخاص به قضائياً، في حين يبقى عنصر المديونية حيث يترتب على الدين هنا التزام أخلاقي طبيعي للوفاء.

– لقد عالجت المواد الآتية من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966م حالات تقادم الأوراق التجارية بأنواعها الثلاث:

المادة رقم (214):

التقادم

  1. تسقط بالتقادم كل دعوى ناشئة عن سند السحب تجاه قابلة بمضي خمس سنوات من تاريخ الاستحقاق.
    2. أما دعاوى الحامل تجاه الساحب أو المظهرين فتسقط بمضي سنتين من تاريخ الاحتجاج المقدم في الوقت المجدي أو من تاريخ الاستحقاق إن اشتمل السند على شرط الرجوع بلا مصاريف.
    3. وتسقط بالتقادم دعاوى المظهرين بعضهم قبل البعض أو قبل الساحب بمضي سنة من اليوم الذي يكون فيه المظهر قد أوفى السند أو من اليوم الذي أقيمت عليه الدعوى فيه.

المادة رقم (224):

سريـان أحكام سندات السحب على السندات لأمر

الأحكام المتعلقة بسند السحب فيما يختص بتظهيره واستحقاقه ووفائه والرجوع بسبب عدم الوفاء والاحتجاج والوفاء بالواسطة والصور والتحريف والتقادم وأيام العطل الرسمية وحساب المهل والمواعيد وحظر منح المواعيد القضائية والقانونية والحجز الاحتياطي تتبع جميعاً في السند لأمر ذلك كله بالقدر الذي لا تتعارض مع ماهيته.

المادة رقم (271):

التقادم

  1. تسقط بالتقادم دعوى حامل الشيك تجاه المسحوب عليها بمضي خمس سنوات محسوبة من تاريخ انقضاء الميعاد المحدد لتقديم الشيك للوفاء.
  2. وتسقط بالتقادم دعاوى رجوع الحامل على المظهرين والساحب والملتزمين الآخرين بمضي ستة شهور محسوبة من تاريخ انقضاء ميعاد التقديم.
  3. وتسقط بالتقادم دعاوى رجوع مختلف الملتزمين بوفاء الشيك بعضهم تجاه البعض يمضي ستة شهور محسوبة من اليوم الذي أوفى فيه الملتزم أو من اليوم الذي خوصم فيه بدعوى الرجوع.
  4. ولا تسقط بمضي المواعيد المتقدمة الدعوى على الساحب الذي لم يقدم مقابل أو قدمه، ثم سحبه كلاً أو بعضاً، والدعاوى على سائر الملتزمين الذين حصلوا على كسب غير عادل.

 

تاسعاً- النظام القانوني للأوراق التجارية:

يوجد عدة قواعد حددها المشرع تساعد في تنظيم الأوراق التجارية من عدة نواحي (إنشاؤها، تداولها، ضمانها، تقادم الدعاوى المتعلقة بها…إلخ)، وأهم هذه القواعد:

  • الشكلية: 

حدد المشرع شكلية معينة للورقة التجارية فاشترط أن تكون مكتوبة، وأن تحتوي على بيانات محددة بالإضافة إلى شروط أخرى ورد ذكرها في البند الخامس من هذا المقال تحت عنوان (شروط الورقة التجارية)، وإذا خلت هذه الورقة من إحداها فإنها تفقد صفقتها كورقة تجارية وتتحول إلى ورقة عادية.

  • تحقيق التوازن بين حق الحامل والتزام الضامنين للورقة التجارية:

شدد المشرع من ناحية معاملة الملتزمين بالورقة التجارية لحماية حقوق الحامل حسن النية، وفي نفس الوقت عَمِلَ على تحقيق التوازن بين حق الحامل والتزام الضامنين في الورقة التجارية، حيث قام بإلزام الحامل بتقديم الورقة التجارية للوفاء بها في موعد استحقاقها، وإرسال إخطار للساحب ومن ظَهَّرَ له السند بعدم قبوله من المسحوب عليه أو التخلف عن الوفاء بقيمته، فإذا تخلف عن القيام بذلك فإن حقه يسقط بالرجوع على الضامنين للورقة، بالتالي يبقى له حق الرجوع على المدين الأصلي في الورقة التجارية، وأيضاً ألزم الحامل بقبول الوفاء الجزئي للمبلغ المالي؛ كون الوفاء بجزء معين من قيمة الورقة التجارية يبرء ذمة الضامنين بقيمة المبلغ المدفوع.

  • مبدأ استقلال التواقيع:

ويعني ذلك أن كل شخص وقع على الورقة التجارية يكون ملزماً بوفاء قيمتها حال امتنع المدين الأصلي عن ذلك، ويعد التزامه هذا مستقلاً عن التزامات الموقعين الآخرين، مثلاً كان لدينا ساحب ومستفيد (طرفين اثنين)، المستفيد قام بتظهير سند السحب لشخص آخر يُدعى (المظهر إليه) / (طرف ثالث)، وقد كان الالتزام بين الساحب والمظهر غير مشروع – فلو بطل الالتزام بين الساحب والمظهر لا يبطل هذا الالتزام بين المظهر والمظهر إليه وذلك بسبب وجود مبدأ استقلال التواقيع.

  • التشدد في معاملة المدين:

عَمِلَ القانون على التشدد في معاملة المدين؛ من أجل رعاية حقوق الحامل وتقوية ضماناته في الحصول على حقه الثابت المرتبط بالورقة التجارية، ومن هذه الضمانات: عدم جواز المعارضة في الوفاء بقيمة الورقة التجارية إلا بأحوال استثنائية محددة بالقانون، الوفاء بقيمة الورقة التجارية من قِبَل المظهرين على وجه التضامن، منح حامل الورقة التجارية حق توقيع إجراء الحجز التحفظي على منقولات المدين.

لقد حظيت الأوراق التجارية باهتمام كبير من قِبَل القوانين والتشريعات في مختلف دول العالم؛ نظراً لأهميتها في تعزيز النشاط الاقتصادي وتسهيل كافة المعاملات التجارية، ولكن على الرغم من ذلك فقد واجهت الأوراق التجارية العديد من التحديات، كَــنشوء مخاطر قانونية متمثلة بعدم الوفاء بقيمتها وخلق نزاعات بين الأطراف المتعاملين معها، وأيضاً قد يستعملها البعض في عمليات الاحتيال كتزوير أحد بياناتها، وقد تؤثر التقنيات الحديثة عليها مستقبلاً لوجود ما يُعرف بالمدفوعات الإلكترونية، وعليه يتوجب على القوانين والتشريعات مواكبة كل التطورات التكنولوجية الحديثة، وضمان حماية حقوق المتعاملين بالأوراق التجارية.

 

بقلم الحقوقيـة: دارين صبحي سويدان

 

مواضيع أخرى ذات علاقة:

اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

*
*

افتح المحادثة!
بحاجة لمساعدة !
مرحبا
كيف يمكننا مساعدتك !