Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

أركان الوكالة الدورية غير القابلة للعزل وشروطها

أركان الوكالة الدورية غير القابلة للعزل وشروطها

(بقلم المحامية: يسرى رياض يونس)

 

تُعد الوكالة الدورية غير القابلة للعزل من الأنظمة القانونية التي أثارت اهتمام الفقه والقانون، نظرًا لما تطرحه من إشكاليات تتعلق بإرادة الأطراف واستمرار التوكيل رغم رغبة العزل. وتكتسب هذه الوكالة أهمية خاصة في بعض المعاملات، كالبيع والشراء ونقل الملكية، حيث يرغب الموكل في منح الوكيل صلاحية دائمة لا يمكن الرجوع عنها. وقد تم تقسيم هذا المقال إلى قسمين رئيسيين: يتناول الأول أركان الوكالة الدورية التي لا بد من توافرها عند إنشائها حتى تكون صحيحة ونافذة. أما القسم الثاني، فيتطرق إلى الشروط الواجب توافرها في هذه الوكالة.

 

أولاً- أركان الوكالة الدورية غير القابلة للعزل

تعتبر الوكالة الدورية عقد كغيرها من العقود والتي يلزم هنا لقيامها ذات الأركان التي تستلزمها غيرها من العقود الأخرى والتي تتمثل بـ:

  • التراضي: والذي يعرف على أنه توافق القبول والايجاب سواء كان صراحة أو ضمناً وذلك بكل ما يكون دلالته قيام الوكيل بتنفيذ الوكالة الدورية أو سكوت[1]السنهوري :د. عبد الرازق: الوسيط في شرح القانون المدني  ، ج7، ص 486، 1989م ولكن هنا رضا الموكل يجب أن يكون قبل أن يقوم الوكيل بعمله. ويكون التراضي هنا على التالي: ماهيه العقد، التصرف الذي يكون مطلوب منه القيام به، الاجر الذي يكون محدد للوكيل وهذا يكون في حال كانت الوكالة محددة بأجر[2]السنهوري :د. عبد الرازق: الوسيط  ،ج7، ص 486، الفقرة 20، 1989.
  • المحل: يجب أن يكون محل الوكالة هنا تصرف قانوني ممكن وليس مستحيل، وكذلك معيناً أو قابل للتعيين، وأخيراً لا بد أن يكون محل الوكالة مشروعاً.
  • السبب: فهنا يأخذ بما جاء في القواعد والنظريات العامة إذ أنه لا بد هنا من أن يكون سبب الوكالة مشروعاً كما في كافة العقود الأخرى.

 

ثانياُ- شروط الوكالة الدورية غير القابلة للعزل

اشترط القانون الأردني شروط لا بد من توافرها لضمان صحه الوكالة الدورية حيث يشترط هنا أن يكون التراضي هنا خالياً من عيوب الإرادة[3]السنهوري: الوسيط، ج7 ص522 فقرة226 وكما وكذلك لا بد من تتوفر أهليه التعاقد والواجب توافرها وعليه هنا سوف نتناول أهليه كل من الموكل والوكيل كما و أيضاً سوف نتناول التصرف القانوني الخاص بمحل الوكالة وعليه:

1- أهليه الموكل: هنا فإن القاعدة العامة هنا تقضي أن يكون الموكل ذو أهليه للقيام بالعمل الذي كان قد وكل من أجله[4]د. عرفه: التقنين المدني الجديد، ص504، د. كامل مرسي: الاموال ونظريه العقد في الفقه الاسلامي سنه 1952 وهذا ما كانت المادة (834) قد تناولتها والتي نصت في بندها الأول على” أن يكون الموكل مالكا حق التصرف بنفسه فيما وكل فيه”.

ومن هنا فإن العبرة بأهليه الموكل هو وقت انعقاد الوكالة وكذلك الوقت الذي يقوم الوكيل هنا بمباشرة العقد حيث وأنه اذا كان الوكيل في وقت مباشره والقيام بتنفيذ العقد غير أهلاً للقيام بالتصرف الذي كان قد أوكل به والذي هو موضوع الوكالة كانت هنا الوكالة باطله وعليه فإن أي التزامات أخرى و إضافية بالعقد من جانب موكل الغير فهنا فإن الاثر الخاصة بعقد الوكالة تعود عليه أيضاً وذلك في حال كانت هذه الوكالة مأجورة فإن الموكل هنا وجب عليه دفع الأجر المتفق عليه للوكيل كما ويجب أن يكون هذا الموكل هنا ذو أهلية لعقد هذه الالتزامات.

القانون المدني كان قد قام بتحديد سن الأهلية التي لا بد من توافره بالشخص حتى يقوم بممارسه كافه حقوقه القانونية الخاصة ويتمثل هذا السن ب سن الرشد وهذا ما تناولته المادة (43) من ذات القانون والتي نصت على: (1-كل شخص يبلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلية ولم يحجر عليه يكون كامل الاهلية لمباشرة حقوقه المدنية. 2-وسن الرشد هي ثماني عشرة سنة شمسية كاملة.)[5]المادة 43 من القانون المدني الأردني، وكذلك كانت قد نصت المادة 45 من ذات القانون على أنه:- (كل من بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد وكل من بلغ سن الرشد وكان سفيها او ذا غفلة يكون ناقص الاهلية وفقاً لما يقرره القانون).[6]القانون المدني الاردني وعليه فإننا نستنتج من المواد السابقة كل من أتم سن الثامنة عشر سنة يعتبر هنا راشداً ذو أهليه كاملة للقيام ومتابعة كافه حقوقه.

أما بما يتعلق بالصغير فهنا تنطبق عليه ما جاءت بها القواعد العامة الخاصة بالصغير المأذون له بالتجارة وهذا ما كانت المادة (119) من القانون الأردني والتي نصها:- 

  • للولي بترخيص من المحكمة ان يسلم الصغير المميز اذا أكمل الخامسة عشرة مقدارا من ماله ويأذن له في التجارة تجربة له. ويكون الاذن مطلقا او مقيدا.
  • واذا توفي الولي الذي اذن للصغير او انعزل من ولايته لا يبطل اذنه

وكذلك فإن المادة (120) كانت قد أشارت إلى أن الصغير المأذون في القيام بالتصرفات القانونية وذلك بموجب إذن كشخص قد بلغ سن الرشد.

2- أهلية الوكيل: القواعد العامة كانت قد اقتضت أن يكون الوكيل مميزاً أي أنه يجب أن يكون قد بلغ سن سبع سنوات كاملة وكان هذا ما قد أكدت عليه المادة (118) من القانون المدني الأردني.

حيث أنه في حال كان الشخص الوكيل ناقصاً للأهلية ولم يكن قد بلغ سن الرشد فهنا لا يكون مسؤولاً قبل الموكل الا بقدر ما تحققه مسؤوليته وذلك رغم نقصان أهليته. فالوكيل هنا ليس بالضرورة أن تتوفر لديه الأهلية التي يجب توافرها لاجراء التصرف قانوني الذي قد تم توكيله به وذلك كون أن أثر العقد هنا لا ينصرف اليه بل يكون على الشخص الموكل فقيام الوكيل بعمله هنا يكون باسم وحساب الموكل.

اما بما يتعلق بالقاصر وكذلك المحجور عليه فإنه يجوز توكيله  في بيع شخص ولكن هنا لابد للشخص المشتري أن تتوافر لديه أهليه التصرف الا أنه هنا لا بد أن يكون لهذا الوكيل أهلية لكي تصدر عنه أرادة مستقلة ولهذا اشترط القانون أن يكون مميزاً وذلك وقت ابرام العقد والمقصود هنا عقد الوكالة  وعليه هنا اذا كان الوكيل قاصراً أو ناقصاً للأهلية هنا فإن القانون قد أجاز له إبطال العقد وفي حال لم يقم بإبطال العقد وتم التعاقد مع الغير هنا وجب تنفيذ الوكالة ويعتبر التعاقد الذي تم صحيحاً وينفذ اتجاه الموكل والغير ولا يستطيع أي من هما أن يقوم بالتمسك ببطلان الوكالة هنا.[7]السنهوري: الوسيط ج7،ص527(مرجع سابق

وعليه وبالعودة الى نصوص القانون المدني والتي تناولت أهليه الوكيل فإننا نرى هنا بأن أهليته هنا ذو اعتبار فالمادة (111) كانت قد نصت على:

  • إذا تم العقد بطريق النيابة كان شخص النائب لا شخص الأصيل هو محل الاعتبار عند النظر في عيوب الإرادة أو في أثر العلم ببعض الظروف الخاصة أو وجوب العلم بها.
  • ومع ذلك اذا كان النائب وكيلا يتصرف وفقا لتعليمات معينة صدرت له من موكله، فليس للموكل ان يتمسك بجهل النائب لظروف كان يعلمها هو أو كان من المفروض أن يعلمها.

وعليه فإنه هنا لا بد من توافر الاهلية كامله لتكون ارادته ذو اعتبار عندما يتم النظر والاطلاع على عيوب الإرادة. ومن هنا فإن القانون لم يكون واضحاً في نصوص مواده بما يتعلق بكمال  الاهلية للوكيل لذلك فإننا نأخذ بما جاء في مجله الاحكام العدلية والتي اشترطت كمال الاهلية.

3- شروط التصرف القانوني والمتمثل بمحل الوكالة: تنحصر الشروط الخاصة بصحه التصرف القانوني والذي يعتبر محل الوكالة بالشروط والقواعد العامة التي لا بد من توافرها في أي تصرف قانوني وهذا ما أشارت إليه نصوص القانون المدني الأردني  وذلك في المادة (157) والتي تناولت “يجب ان يكون لكل عقد محل يضاف اليه”. وعليه هنا فإنه يشترط في محل الوكالة أن يكون ممكناً كون أنه في حال إستحالة محل الوكالة فهنا يعتبر المحل باطل وكما ويجب أن يكون موجوداً أو قابلاً للوجود واحتماليه توافره وبالتالي اذا كان محل الوكالة على شيء مستقبلي فإن المحل يكون صحيحاً وهذا ما أشارت إليه المادة 160\1 من القانون.[8]المادة 160 الفقرة 1 من القانون المدني الاردني ومن هنا فإن انتفاء الغرر كان قد جاء فقط في عقود المعاوضات وهذا يعني بأن لا يشترط في عقود التبرعات ذلك كون الغرر لا يؤثر على هذه العقود.

كما وأيضاً لا بد بأن يكون محل الوكالة هنا معين أو قابلاً للتعديل إضافة الى أنه يجب أن يكون مشروعاً غير مخالفاً لأحكام القانون و لا يلحق ضرراً بالغير والا تكون الوكالة هنا باطلة، وهذا ما جاءت وأكدت عليه نصوص المواد الواردة في القانون المدني الأردني والمتعلقة بهذا الشأن.

 

بقلم المحامية: يسرى رياض يونس

 

مواضيع أخرى ذات علاقة:

المصادر والمراجع

المصادر والمراجع
1 السنهوري :د. عبد الرازق: الوسيط في شرح القانون المدني  ، ج7، ص 486، 1989م
2 السنهوري :د. عبد الرازق: الوسيط  ،ج7، ص 486، الفقرة 20، 1989
3 السنهوري: الوسيط، ج7 ص522 فقرة226
4 د. عرفه: التقنين المدني الجديد، ص504، د. كامل مرسي: الاموال ونظريه العقد في الفقه الاسلامي سنه 1952
5 المادة 43 من القانون المدني الأردني
6 القانون المدني الاردني
7 السنهوري: الوسيط ج7،ص527(مرجع سابق
8 المادة 160 الفقرة 1 من القانون المدني الاردني

1 comments

  1. Pingback: الأوراق والإجراءات الواجب توافرها عند تنظيم الوكالة الدورية - موسوعة ودق القانونية

اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

*
*

افتح المحادثة!
بحاجة لمساعدة !
مرحبا
كيف يمكننا مساعدتك !