بحث في القانون الإداري
بحث في القانون الإداري
(الفهرس)
المقدمة: نشأة القانون الإداري وتطوره.
المبحث الأول: القانون الإداري.
المطلب الأول: تعريف القانون الإداري.
المطلب الثاني: مصادر القانون الإداري.
المبحث الثاني: القضاء الإداري واختصاصه.
المطلب الأول: الاختصاص الموضوعي للقضاء الاداري.
المطلب الثاني: القضاء الإداري في فلسطين.
المطلب الثالث: تبني ازدواجية القانون.
المقدمة:
بدأ القانون الإداري في فرنسا حيث كان قانون خاص (قضاء عادي) ولا أحد يستطيع أن يحكم أو يحاسب القضاة فلا سلطان عليهم، وأي تدخل من السلطة الإدارية ينقض القضاء وإذا انتهى القضاء انتهت الدولة جميعها وهنا بدأت السلطة الإدارية بالغيرة حيث لا قيمة لها في الدولة حيث قامت السلطة الإدارية بمحاولات لإقناع الدولة عن طريق تطبيق مبدأ الفصل بين السلطات وبذلك اقتنع الملك واعطى السلطة الإدارية اختصاصات قضائية فنشأ صراع بين السلطتين وادى الى ثورة فرنسية أسفرت عن سيطرة رجال السلطة الإدارية على الدولة وهذه المرحلة الأولى لنشأة وبروز القضاء الإداري.
المرحلة الثانية: والتي سميت بـ (وزير القاضي) استمرت أكثر من 76سنة ثم تأكدت السلطة الإدارية بأن هذا النظام فاشل، وان تستمر السلطة الإدارية بأنها خصم وحكم ولكنها طلبت بإيجاد من يقوم بحل النزاعات الإدارية بشرط أن تكون المحاكم عادية خوفا من رجوع النزاع بين السلطتين.
المرحلة الثالثة: وهذه اهم مرحلة من مراحل نشأة القانون الإداري حيث اسست لوجود قضاء اداري وجاء الدستور الذي ما زال مطبقا حتى اليوم وأعطى الحل وهنا بدأت تظهر ملامح القضاء الإداري ونشأ جهة قضائية جديدة عرفت بمجلس الدولة الفرنسي واستمرت 60 سنة وأصدر هذا المجلس أكثر من 186حكم قضائي وهذا دليل على احترام الملك للقضاء.
المرحلة الرابعة: والتي سميت بـ (القضاء البات) حيث صدر قانون اسمه قانون مجلس الدولة الفرنسي بمعنى قانون ينظم المجلس نص على إنشاء محكمة تسمى (محكمة تنازع الاختصاصات) وتبقى المحاكم العادية قائمة لحل النزاعات بين مواطن – مواطن دولة (المساواة) وكان هناك سلبية لهذا النظام وهو مفهوم جديد مثل التظلم الإداري.
المرحلة الخامسة والأخيرة: وهي مرحلة توزيع الاختصاص 1953 صدر قانون جديد في فرنسا من أجل تطوير القضاء الإداري وانشاء محاكم إدارية ولم يكتفي بل قام في توزيع الاختصاصات.
المبحث الأول:
القانون الإداري
للخوض في تفاصيل القانون الإداري ينبغي معرفة ماهية القانون الإداري حتي يتسنى لنا البحث في القانون الإداري، وما هي مصادر ومنبع القانون الإداري، وكل ذلك سيتم توضيحه في المطالبين اللاحقين.
المطلب الأول:
تعريف القانون الإداري
يقصد بـ القانون الإداري ذلك القانون الذي يهتم بالإدارة العامة أي السلطة الإدارية، حيث يوجد معيارين لتوضيح الإدارة العامة وهما المعيار الشكلي الذي عرف الإدارة على أنها مجموعة من الأجهزة أو الهيئات أو المنظمات التابعة وهدفها تحقيق المصالح العامة ويحكم هذا القانون تنظم هذه الأجهزة في الدولة سواء أكانت مركزية أو لا مركزية والمعيار الآخر وهو الموضوعي الذي يهتم في الأنشطة ويسعى لتحقيق المصلحة العامة ويهتم ويركز على وظيفة الإدارة، والمعنى الواسع هو أن تنطبق القواعد التي تطبق على الأفراد على الدولة والمعنى الضيق أن يتم تطبق قواعد مختلفة على الدولة من تلك القواعد التي تطبق على الأفراد نشأة القانون الاداري.
المطلب الثاني:
مصادر القانون الإداري
- المصدر الاول: التشريع ويقصد به القواعد القانونية العامة والمجردة وتصدر من الهيئة المختصة ويوجد انواع لتشريع وهم، أولاً: الدستور حيث يعد القانون الأساسي دستور فلسطين وقام بتنظيم السلطات الثلاث، ثانياً: القوانين حيث أنه ليست جميع القوانين صالحة لتكون قوانين لـ القانون الإداري، وثالثاً: اللوائح والأنظمة وهذا اللوائح والأنظمة استثناء عن الأصل لأن الأصل هو أن المجلس التشريعي هو المختص ولكن السلطة التنفيذية تصدر هذه هذه اللوائح استنادا إلى الدستور في المواد (71،7،73) بعنوان الاختصاصات التشريعية للسلطة التنفيذية.
- المصدر الثاني: العرف الإداري وهو ما تعارف عليه في السلطة الإدارية وهو مصدر ملزم من مصادر القانون الإداري.
- المصدرالثالث: القضاء الإداري وهو مصدر ملزم من مصادر هذا القانون وهو أهم مصدر من المصادر الرسمية للقانون الاداري.
- المصدر الرابع: وهو الفقه حيث يعتبر مصدر استثنائي ثانوي وهو مصدر غير ملزم يلجأ إليه في حالة عدم وجود نصوص في المصادر الملزمة.
المبحث الثاني:
القضاء الإداري واختصاصه
في الاونة الاخيرة وفي ظل ما نراه من قرارات بقانون وما جرى من تعديلات على المحاكم الادارية و القضاء الاداري من خلال هذه القرارات والذي يعتبر جزء لا يتجزأ من القانون الإداري كمصدر من مصادره وكمنشأ لـ القانون الإداري، نستعرض بعض من هذه التعديلات:
.
المطلب الأول:
الاختصاص الموضوعي للقضاء الإداري
كانت المحاكم الادارية مختصة فقط بإلغاء القرارات ولم تكن مختصة بالتعويض حيث كانت المحاكم العادية هي من تختص بالتعويض والمحاكم الادرية هي من تختص بلالغاء ومما يضطر للذهاب للمحاكم النظامية للمطالبة بالتعويض عن الضرر، ومع القرار بقانون اصبحت المحاكم الادارية مختصة بالالغاء والتعويض والذي هو ايجابي من ناحية السهولة بأن يكون هذا الاختصاص في يد محكمة واحدة وكذلك السرعة في الوقت والانتاجية من ناحية عدم تخبط المدعي وتكاليف القضية والمدة الزمنية.
المطلب الثاني:
تبني ازدواجية القانون
كان القضاء الاداري في فلسطين يقوم على درجة واحدة وقرارها غير قابل للطعن والتي كانت متمثلة بمحكمة العدل العليا ولكن مع استحداث درجتين في القضاء الفلسطيني متمثلة بدرجة الاستئناف اصبح من الممكن الطعن بالقرار.
هذا القرار بقانون المتعلق بجعل المحاكم على درجتين الدرجة الاولى المحكمة الادارية والدرجة الثانية محكمة الادارية العليا، يسمح بالشعور بالعدل وعدم الظلم، بعدما كانت تقتصرمحكمة العدل العليا والتي لا تقبل الطعن او الاستئناف، ولما أصبح على درجتين اصبح لها فوائد منها حماية اكبر للحقوق والحريات للافراد، وهذا التوزيع يؤدي الى سرعة البث في الدعاوي الادارية.
فكما ذكرت أمكن إعادة النظر في القرار الصادر من المحاكم الإدارية في محكمة العدل مما يشعر المواطن ان القرار الذي اتخذ يتسم باعلى درجات العدل، حيث نرى ايجابية هذا القرار في وجوب الطعن بلاستئناف في احكام محاكم درجة اولى مما يجعل هنالك رقابة قضائية اكبر حيث كما ان كل انسان خطاء فيمكن ان يشوب في احكام هذه المحاكم بعض الاخطاء دون تقصد.
المطلب الثالث:
القضاء الإداري في فلسطين
من هذا المنطلق نتجه نحو القرار بقانون المتعلق بازدواجية القانون والذي يعني فصل المحاكم العادية عن المحاكم الادارية، إذ نرى إيجابية هذا القرار. من منطلق ان الدعاوي الإدارية تحتاج الى اختصاص كامل والذي تعتبر المحاكم الإدارية اكثر علماً ودراية وتفصيلاً لها، مما يحقق شرط الإختصاص الذي يجب ان يتوافر في الحكم، حيث كانت هنالك حاجة لوجود قضاء اداري الى جانب القضاء العادي حيث انه اقدر للنظر في المنازعات الادارية، الذي يعتبر ايضا استجابة للقانون الاساسي الفلسطيني الذي اقر بانشاء محاكم ادارية للنظر في المنازعات الادارية لخصوصية المنازعات الإدارية وطبيعتها والذي يؤكد اتجاه فلسطين نحو القضاء المزدوج بعيدا عن انظام الموحد الذي تبتنه متاثراً بالفقه المصري والذي سارت عليه بالتاكيد اغلب الدول العربية وهذا الأمر كذلك يراعي مبدأ المساواة وسيادة القانون والشرعية فكما نعلم ان القضاء المستقل يعزز مبدا الفصل بين السلطات وعدم تدخل السلطة التنفيذية بالسلطة القضائية.
لكن مع ذلك ننوه ونوجه الانظار نحو أن فلسطين غير مجهزة اقتصادياً وسياسيا لمثل هذا الفصل لذلك يجب اعادة النظر في اتخاذ هذ القرار وخاصة مع اوضاع الوباء الحرجة ومع اوضاع الإنتخابات التي امام فلسطين.
بقلم الحقوقيتان: بتول محمد عنتري، رهف نزار بلان
مواضيع أخرى ذات علاقة:
Pingback: بحث قانوني في القانون الدستوري - موسوعة ودق القانونية
جزاكم الله خير.