Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

إجراءات تفتيش المنازل: دراسة تحليلية مع استعراض حكم قضائي

إجراءات تفتيش المنازل:

دراسـة تحليليـة مع استعـراض حكـم قضـائي

(بقم الحقوقيـة: حلا منتصر محمود)

 

يعرّف المسكن بأنه أي مكان اتخذه المالك أو الساكن سكناً له ولعائلته سواء مكان اتخذه مسكناً أو أي قسم من البناية اتخذه مسكناً له ويشمل ذلك كافة الملحقات من المسكن المتصلة بسور واحد. وحث القران الكريم على حرمة المسكن ومنها قوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (27) فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِنْ قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَى لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ (28). وكذلك المادة (12) من الإعلان العالمي لحقوق الانسان لعام 1948 نصت على أنه “لا يجوز تعريض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو في شؤون أسرته أو مسكنه أو مراسلاته، ولا لحملات تمس شرفه وسمعته، ولكل شخص حق في أن يحميه القانون من مثل ذلك التدخل أو تلك الحملات”. والمادة (17) من القانون الأساسي الفلسطيني: “للمساكن حرمة فلا تجوز مراقبتها أو دخولها أو تفتيشها إلا بأمر قضائي مسبب ووفقا لأحكام القانون”. والمادة (39) من قانون إجراءات جزائية التي تنص “دخول المنازل وتفتيشها عمل من أعمال التحقيق لا يتم إلا بمذكرة من قبل النيابة العامة أو في حضورها، بناء على اتهام موجه إلى شخص يقيم في المنزل المراد تفتيشه بارتكاب جناية أو جنحة أو باشتراكه في ارتكابها، أو لوجود قرائن قوية على انه يجوز أشياء تتعلق بالجريمة”. [1]عبد الباقي. مصطفى. شرح قانون إجراءات جزائية رقم 3 لسنة 2003 ص 236+237

الطبيعة القانونية لإجراءات تفتيش المنازل: دخول المنازل وتفتيشها عمل من أعمال التحقيق لا يتم  الا بمذكرة من قبل النيابة العامة أو في حضورها، وبالتالي إجراءات التفتيش هي عمل من أعمال التحقيق وليس من إجراءات جمع الاستدلالات. وتتم اما بمذكرة من قبل النيابة العامة او بحضور النيابة العامة ويجوز تفويض من قبل النيابة لجهاز مأمورية الضابطة القضائية في إجراءات التفتيش .اما بدون تفويض من قبل النيابة العامة لا يجوز ان يكون هنالك تفتيش من قبل مأمورية الضابطة القضائية والا اعتبر هذا الاجراء باطل. [2]عبد الباقي. مصطفى .شرح قانون إجراءات جزائية رقم 3 لسنة 2003 ص238

اختلاف في المصطلحات وجب توضيحها، إجراءات تفتيش المنزل تختلف عن فكرة دخول المنزل فأن تفتيش المنزل هو دخول المنزل بقصد البحث عن ادلة الجريمة والتحرز عليها ولا يتم التفتيش الا بمذكرة من قبل النيابة العامة أو بحضور جهاز النيابة العامة، اما دخول المنزل  لا يقصد به التفتيش او البحث عن الأدلة وانما فقط دخول المنزل سواء من قبل مأمور الضابطة القضائية أن النيابة العامة في الحالات المنصوص عليهم بالقانون وهو ما جاء منصوص عليه في احكام المادة (48) قانون إجراءات جزائية: “لا يجوز دخول المنازل من السلطات المختصة بدون مذكرة إلا في إحدى الحالات التالية: طلب مساعدة من الداخل، حالة الحريق أو الغرق، اذا كان هنالك جريمة متلبس فيها، في حالة تعقب شخص يجب القبض عليه أو شخص فر من المكان الموقوف به بوجه مشروع”. [3]عبد الباقي. مصطفى .شرح قانون إجراءات جزائية رقم 3 لسنة 2003 ص 239

وهنالك من يرى أن مثل هذا النص (48) فيه تعارض مع احكام المادة (17) من القانون الأساسي: “للمساكن حرمة فال تجوز مراقبتها أو دخولها أو تفتيشها  الا بأمر قضائي مسبب ووفقا لأحكام القانون. ويقع باطل كل ما يترتب على مخالفة أحكام هذه المادة، ولمن تضرر من جراء ذلك الحق في تعويض عادل تضمنه السلطة الوطنية الفلسطينية”.

وهنالك مجموعة من الشروط الموضوعية والشكلية التي نص عليها المشرع الفلسطيني من أجل تفتيش المنزل أو المسكن ف المسكن هو مستودع اسرار الانسان لا يجوز لاحد الاطلاع عليه الا بإذن من صاحبه ولذلك لديه حرمة هذا المسكن ولديه الحماية القانونية التي نص عليها المشرع وبالتالي لا يجوز انتهاك لحرمة المسكن الا اذا هنالك تفضيل المصلحة العامة على الخاصة ولكن هنالك مجموع من الضمانات والشروط الشكلية والموضوعية:

الشروط الموضوعية:

يجب ان يكون التفتيش مسبب أي ان يكون هنالك عذر مشروع ومبرر مشروع لكي يتم التفتيش وبالإضافة ذلك اذا كانت الأدلة قد ضبطت في مكان عام لا حاجة لتفيش المنزل وان يكون الشخص قد اتهم اما بجناية او جنحة  وفق ما جاء في المادة (39/1): “دخول المنازل وتفتيشها عمل من أعمال التحقيق لا يتم إلا بمذكرة من قبل النيابة العامة أو في حضورها، بناء على اتهام موجه إلى شخص يقيم في المنزل المراد تفتيشه بارتكاب جناية أو جنحة أو باشتراكه في ارتكابها، أو لوجود قرائن قوية على انه يجوز أشياء تتعلق بالجريمة” وأن يكون التفتيش بغرض ضبط أدلة الجريمة المادية (السلاح مثلاً) فقط لا يجوز ان يكون الغرض من التفتيش هو استجواب أو التحقيق مع المتهم.

بالإضافة الى أن يكون التفتيش بغرض الحصول على ادلة بخصوص الجريمة وليس للبحث عن ادلة جريمة أخرى الا ظهرت هذه الأدلة بشكل عرضي أثناء بحثه عن ادلة الجريمة الأولى وهو ما تنص عليه المادة (50/ 1) من قانون إجراءات جزائية: “لا يجوز التفتيش الا عن الأشياء الخاصة بالجريمة الجاري التحقيق بشأنها، ومع ذلك إذا ظهر عرضاً أثناء التفتيش وجود أشياء تعد حيازتها في ذاتها جريمة، أو تفيد بكشف الحقيقة في جريمة أخرى، جاز لمأمور الضبط القضائي ضبطها”.

الى جانب أن يكون محل التفتيش معين بشكل منافي للجهالة أن تكتب اسم صاحب المنزل المراد تفتيشه وعنوان المنزل اما اذا ذكر أنه يراد تفتيش مساكن في شارع او حارة معينة لا يجوز ذلك وما يتم التحصيل عليه من دليل يعتبر باطل (ما بني على باطل فهو باطل) مع مراعاة احكام المادة (53/2) من القانون الأساسي “لا يجوز التعرض لعضو المجلس التشريعي بأي شكل من الأشكال، ولا يجوز إجراء أي تفتيش في أمتعته أو بيته أو محل إقامته أو سيارته أو مكتبه، وبصفة عامة أي عقار أو منقول خاص به طيلة مدة الحصانة.” ونص المادة (53/4) من القانون الأساسي: “لا يجوز في غير حالة التلبس بجناية اتخاذ أية إجراءات جزائيـة ضد أي عضو من أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني على أن يبلغ المجلس التشريعي فوراً بالإجراءات المتخذة ضد العضو ليتخذ المجلس ما يراه مناسباً، وتتولى هيئة المكتب هذه المهمة إذا لم يكن المجلس منعقداً”. اذا هنا الحصانة لا تمتد الى عضو المجلس التشريعي اذا قبض عليه متلبس بجناية. وكذلك اذا وجد أغلفة مغلقة او مختومة لا يجوز فتحها وما تنص عليه المادة (50/3) من قانون إجراءات جزائية: “إذا وجدت في المنزل الذي يتم تفتيشه أوراق مختومة أو مغلقة بأية طريقة أخرى فلا يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يفضها”. [4]عبد الباقي. مصطفى .شرح قانون إجراءات جزائية رقم 3 لسنة 2003 ص 241+242+243

الشروط الشكلية:

أما بخصوص الشروط الشكلية فقد نصت عليه المادة (39/2) من قانون إجراءات جزائية: “يجب ان تكون مذكرة التفتيش مسببة” من أجل تحديد المهمة التفتيش الموكول بها الجهة صاحبة الاختصاص وعدم التعسف في استعمال الحق.

ومن الشروط الشكلية أيضاً، يجب ان يكون بحضور حائز المنزل او المتهم او بحضور شاهدين وهو ما نص عليه المادة (43) من قانون إجراءات جزائية (يتم التفتيش بحضور المتهم أو حائز المنزل، فإذا تعذر حضوره يجري التفتيش بحضور شاهدين من أقاربه أو جيرانه ويدون ذلك في محضر التفتيش)  والعبرة في ذلك الا يتعسف الجهة صاحبة الاختصاص في إجراءات التفتيش وكون المتهم او الحائز او الشاهد سيقوم بالتوقيع على محضر التفتيش.

بالإضافة الى ان يكون التفيش نهاراً ولا يجوز التفتيش ليلاً الا في حالات استثنائية نص عليها المشرع في قانون إجراءات جزائية المادة (41): “تفتيش المنازل يجب أن يكون نهارا ولا يجوز دخولها ليلاً، إلا إذا كانت الجريمة متلبساً بها، أو كانت ظروف الاستعجال تستوجب ذلك”. والعلة في ذلك ان هنالك حرمة للمسكن يكون أهل هذا المسكن يشعرون بحالة من الاسترخاء والراحة يرتدون ملابس النوم الخاصة بهم لا يجوز ان تقوم بعملية التفتيش الا في الحالات مبينة قانوناً ما ورد في احكام المادة (41) فقط اما اذا بدء التفتيش نهاراً واستمر الى الليل فلا بأس في ذلك.

يجب ان يتم مراعاة كافة الشروط الشكلية والموضوعية ومخالفة احدى هذه الشروط يترتب عليها بطلان اجراء التفتيش وهذا ما نصت عليه المادة (52) قانون إجراءات جزائية: “ترتب البطلان على عدم مراعاة أي حكم من أحكام هذا الفصل” الفصل هو الفصل الرابع بعنوان التفتيش ونصوص مواده من (39-51) مخالفة احدى هذه النصوص يترتب على ذلك البطلان.[5]عبد الباقي. مصطفى .شرح قانون إجراءات جزائية رقم 3 لسنة 2003 المادة 243+244

 

حكم قضائي:

قرار محكمة النقض في رام الله فيما يتعلق ببطلان إجراءات التفتيش والأدلة التي تحصل عليها جراء حصول اجراء تفتيش باطل واذا كان هنالك اجراء صحيح منفصل عن اجراء باطل وتم التحصل على دليل ماذا يحصل؟

لطاعن في الحكم هو الحق العام/ النيابة العامة، والمطعون ضده:  اسم…. /الخليل حكم رقم 168 /2021، تتلخص أسباب الطعن بما يلي :

  • الحكم موضوع الطعن مخالف للقانون لمخالفته احكام المادة (41) من قانون الإجراءات الجزائية 2001 وبالتالي فان قام مأموري الضابطة القضائية بتفتيش منزل المتهم مساءً بسبب توفر حالة الاستعجال.
  • أخطأت المحكمة أن هنالك خطا في مذكرة التفتيش رغم انها كانت متفقة و القانون.
  • ان المحكمة لم تقم بأخذ باستجواب المطعون ضده والذي أقر بضبط مواد المخدرة وأكد على ذلك شهادة الدفاع لشقيقته ان هنالك مواد مخدره في منزله وتلتمس النيابة العامة ان يتم الحكم عليه بتهمة تعاطي مواد مخدرة والمحكمة غير مقيدة بوصف النيابة العامة.

-يلتمس الطاعن قبول الطعن شكلا وموضوعا ونقض القرار المطعون فيه وإصدار القرار المتفق مع القانون 

وبالتالي قررت المحكمة النقض استنادا لأحكام المواد (40، 41، 52) من قانون الإجراءات الجزائية التالي: [6]نص المادة 40 من قانون إجراءات جزائية (توقع مذكرات التفتيش من عضو النيابة المختص وتشمل ما يلي: 1- اسم صاحب المنزل … Continue reading وبتطبيق حكم القانون على هذه الدعوى فإننا نجد ان أمر التفتيش الصادر عن رئيس نيابة الخليل جاء خاليا من المدة التي يسري خلالها امر التفتيش وان هذا الامر لم يعطي الإذن لمأمور الضبط القضائي بتفتيش منزل الطاعن في ساعات الليل وهذا الامر من اختصاص ممثل النيابة العامة تحت رقابة المحكمة ، وليس من صلاحية مأمور الضبط القضائي التقرير ان هناك ظروف استعجال اوجبت دخول منزل الطاعن ليلا لغايات تفتيشه ليلا، الامر الذي يجعل من امر التفتيش باطلا وفقا للمادة (52) من قانون الإجراءات الجزائية 3/2001 الامر الذي يجعل من ذين السببين غير واردين ونقرر ردهما.

اما بالنسبة للسبب الثالث وعطفاً على ما تم بيانه أعلاه من انه اذا تقرر بطلان اجراء من الإجراءات أهدر الدليل المستمد من ذلك الاجراء ، لكن البطلان لا يؤثر على الأدلة اللاحقة المنفصلة عن الاجراء الباطل ،وبالتالي فان اهدار امر التفتيش وما اسفر عنه من محاضر ليس من شانه ان يرتب اهدار أي دليل اخر جاء سابقا او لاحقا وفق إجراءات صحيحة كاستجواب المتهم من قبل النيابة العامة وتمديد توقيفه واحالته للمحكمة المختصة لإجراء محاكمته.

وعليه ولما كان الامر كذلك فإننا نجد ان محضر استجواب المطعون ضده لدى النيابة العامة المبرز ن/1 قد ورد به إقرار من الطاعن ان المادة المخدرة المضبوطة تم ضبطها في منزله الذي يسكن به هو وزوجته فقط وان بقية أبنائه لا يتواجدون معه في المنزل، وبالتالي فقد كان يتوجب على محكمة الاستئناف ان تعالج تلك الوقائع الواردة على لسان المطعون ضده وان ترتب اثرها القانوني لما لذلك من أهمية في سلامة التطبيقات القانونية وحيث لم تفعل ذلك الامر الذي يجعل من السبب الثالث وارد وفي محله. وانتهاء قررت المحكمة قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة الحكم لمحكمة الاستئناف لتحكم بالحكم مرة أخرى.

الخلاصة من ذلك: أن المحكمة قررت رد السبب الأول والثاني لان هنالك عدم مراعاة لأحكام الفصل الرابع (التفتيش) اذا الاجراء باطل وما يترتب عليه أيضاً باطل وهذا ما أكده نص المادة (52): “عدم مراعاة احكام هذا الفصل يترتب البطلان” اما بالنسبة لموضوع السبب الثالث ان هنالك محضر استجواب من قبل النيابة العامة أخطأت محكمة الاستئناف بعدم اخذها بالاستجواب وذلك ان الاجراء الباطل هو فقط اجراء التفتيش وما يترتب عليه من ادلة أيضاً باطلة اما اذا كان هنالك إجراءات أخرى منفصلة وان تكون صحيحة ويترتب عليها ادلة يجب ان يتم الاخذ بها  وهنا بما ان اجراء الاستجواب والتحقيق من قبل النيابة كان صحيحا متفقا والقانون وترتب عليه دليل اذا يؤخذ به الاجراء الباطل (التفتيش) لا يثر على الإجراءات الأخرى الصحيحة المنفصلة المتفقة و القانون وما يترتب عليها من ادلة .

وتأكيدا على ما ذكر سابقاً وقرار محكمة نقض هنالك قرار محكمة النقض رقم (351 /2023): “فيما يتعلق ببطلان الاجراء التفتيش والأدلة التي يتم التحصل عليها “ان الاجراء الباطل لا يؤثر على اجراء سابق صحيح او اجراء لاحق صحيح طالما لم يكن مبني عليه وان البطلان في جزء من الاجراء يبقى البطلان في ذلك الجزء المادة (477) قانون اجراءات جزائية “لا يترتب على بطلان الإجراء بطلان الإجراءات السابقة عليه، أو بطلان الإجراءات اللاحقة له  إذا لم تكن مبنية عليه، وإذا كان الإجراء باطلا في جزء منه فان هذا الجزء وحده هو الذي يبطل”. ان الاجتهاد القضائي المستقر عليه في محكمة النقض “اذا تقرر بطلان اجراء من الإجراءات اهدر الدليل المستمد من ذلك الاجراء ، لكن البطلان لا يؤثر على الأدلة اللاحقة المنفصلة عن الاجراء الباطل ، كما ان البطلان لا يمتد اثره الى الإجراءات الصحيحة السابقة على وقوع الاجراء الباطل”. (نقض جزاء 82/2014.)

 

مواضيع أخرى ذات علاقة:

المصادر والمراجع

المصادر والمراجع
1 عبد الباقي. مصطفى. شرح قانون إجراءات جزائية رقم 3 لسنة 2003 ص 236+237
2 عبد الباقي. مصطفى .شرح قانون إجراءات جزائية رقم 3 لسنة 2003 ص238
3 عبد الباقي. مصطفى .شرح قانون إجراءات جزائية رقم 3 لسنة 2003 ص 239
4 عبد الباقي. مصطفى .شرح قانون إجراءات جزائية رقم 3 لسنة 2003 ص 241+242+243
5 عبد الباقي. مصطفى .شرح قانون إجراءات جزائية رقم 3 لسنة 2003 المادة 243+244
6 نص المادة 40 من قانون إجراءات جزائية (توقع مذكرات التفتيش من عضو النيابة المختص وتشمل ما يلي: 1- اسم صاحب المنزل المراد تفتيشه وشهرته. 2- عنوان المنزل المراد تفتيشه. 3- الغرض من التفتيش. 4- اسم مأمور الضبط القضائي المصرح له بالتفتيش. 5- المدة التي تسري خلالها مذكرة التفتيش. 6- تاريخ وساعة إصدارها. وتنص المادة 41: “تفتيش المنازل يجب أن يكون نهارا ولا يجوز دخولها ليلا، إلا إذا كانت الجريمة متلبسا بها، أو كانت ظروف الاستعجال تستوجب ذلك”

اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

*
*

افتح المحادثة!
بحاجة لمساعدة !
مرحبا
كيف يمكننا مساعدتك !