الشيكات المرتجعة وطرق معالجتها في القانون
الشيكات المرتجعة وطرق معالجتها في القانون
تتصدر الشيكات المرتبة الأولى في الإستخدام من بين الأوراق التجارية بسبب زيادة المعاملات المالية والتجارية بين الأفراد والبنوك، لكن مع ازدياد ظاهرة الشيكات المرتجعة طفت للسطح جدالاتٌ بين القانونيين والمصرفيين حول استخدامها كبديل عن الدفع النقدي للوفاء بالديون وتسوية المدفوعات وتخليص المعاملات التجارية وفي اثبات الديون والحقوق المالية المترتبة على المحرر، مما أدى لتقليل حركة التداول بالعملات الورقية وما يمكن أن يحدث عنها من أضرار، ويمكن حصر الأسباب التي فاقمت من كمية الشيكات المرتجعة بارتفاع نسب البطالة وانخفاض الدخل وعدم ثبات مصادره، تتابع الأزمات الاقتصادية من جائحة كوفيد – 19 وما قبلها وبعدها، فلم يعد يملك الأفراد القدرة على الدفع النقدي عن اجراء أي معاملة مالية أو شراء أيّ من احتياجاتهم وتسديد ما عليهم مما يدفعهم لتحرير الشيكات فيكون استخدام الشيك في مثل هذه الحالات لتأدية وظيفتيّ الرهن والائتمان بدلاً عن الوفاء والأمانة فيعجز العملاء لاحقاً عن الوفاء بالتزاماتهم.
وعرّف الشيك حسب الفقرة (ج) من المادة (123) من قانون التجارة الأردني رقم (12) لسنة 1966م:” هو محرر مكتوب وفق شرائط مذكورة في القانون ويتضمن أمراً صادراً من شخص ويسمى الساحب إلى شخص أخر يكون معرفاً ويسمى المسحوب عليه بأن يدفع لشخص ثالث أو لأمره أو لحامل الشيك – المستفيد – مبلغاً معيناً بمجرد الاطلاع على الشيك”، وبهذا يكون الشيك حسب النص أداة تقوم بوظيفة الوفاء بدل النقود ويكون واجب الوفاء بمجرد الاطلاع عليه فإذا دفع المدين للدائن المبلغ المديون به بتحرير الشيك فيعتبر هذا وفاء وتنتهي علاقة المديونية بتسديد الالتزام، ويتم بسحب النقود من حساب صاحب الشيك فيقلل حركة الأوراق النقدية والتداول بها مما نتج عن استخدامها تراجع الاعتماد على النقد في الحياة اليومية، لكن في الحياة العملية أصبح الشيك أداة ائتمان – استناداً للأمر العسكري رقم (889) لسنة 1981 – ورهن ولتسهيل الوفاء خاصة بين التجار.
منح المشرع الخصوصية للشيك لحفظ الحقوق والوفاء بها، لدورها الفعّال في المعاملات المالية والتجارية لمنح الاستقرار في قطاع الاقتصاد وزيادة فرص الاستثمار، ولمساواة مقدار الثقة بالدفع بالشيكات بالدفع النقدي، فنظم قانون التجارة الأردني رقم (12) لسنة 1966م في المواد (228-281) الاحكام المتعلقة بالشيكات من تقديمها والوفاء بقيمتها، وضياع الشيك، والبيانات الواجب توافرها فيه، وسحب الشيك والتزامات الساحب، ومكان الوفاء، والعقوبات المترتبة على مخالفة أي من ما فرضه القانون في نصوصه، وبالإضافة لنص المادة (421) التي جاءت تحت باب جرائم الاحتيال والملغاة بالأمر العسكري رقم (890) من قانون العقوبات الأردني رقم (16) لسنة 1960م ” كل من أعطى بسوء نية شيكاً لا يقابله رصيد قائم معد للدفع، أو كان الرصيد أقل من قيمة الشك، أو سُحِبَ بعد إعطاء الشيك كل الرصيد، أو بعضه بحيث يصبح الباقي لا يفي بقيمة الشيك، يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين وبالغرامة من عشرة دنانير إلى خمسين ديناراً أو بإحدى هاتين العقوبتين”، فتصل العقوبة لحبس سنتين لكن مع الأخذ بالأسباب/الأعذار والظروف المخففة ويكون الحكم غالباً بالحبس لثلاثة أشهر فيتمكن المحكوم عليه من تحويلها لغرامة مالية بواقع نصف دينار إلى 20 دينار عن كل يوم ويرجع هذا لسلطة القاضي التقديرية بالاستناد إلى الأمر العسكري الإسرائيلي رقم 1146 بشان التعديل رقم (4) لقانون العقوبات الأردني رقم (16) لسنة 1960م.
تبقى القيمة النقدية للشيك محفوظة ولا تنقص وتكون المطالبة بها قانونية بقيمة المبلغ المكتوب في المحرر، ويحق لحاملها اللجوء للقضاء إما بالتوجه لدائرة التنفيذ الواقعة في مكان إقامة الساحب، فيقدم طلباً لقاضي التنفيذ لتحصيل القيمة المكتوبة فيه بعد دفع الرسوم القانونية بنسبة 1% من قيمة المبلغ، وتتولى إجراءات التنفيذ اللازمة استناداً لأحكام قانون التنفيذ رقم (23) لسنة 2005م، أو رفع دعوى جزائية استناداً للأمر العسكري رقم (890) بشأن تعديل المادة (421) من قانون العقوبات، بعد تبليغ الساحب بضرورة الدفع خلال مدة أقصاها 10 أيام من تاريخ التبليغ، واذا لم يستجب فيقدم شكوى للنيابة العامة ثم يرفع الدعوى الجزائية.
أولاً – الشيكات المرتجعة في القانون:
يعرّف الشيك المرتجع (شيك بدون رصيد) بأنه شيك مسحوب من أي بنك يتم إعادته لعدم وجود رصيد كافي، أو سحب الرصيد كله أو بعضه بعد إعطاء الشيك فلا يعود يكفي قيمة الشيك ليصرف، أو اصدار أمر للمسحوب عليه بالامتناع عن الدفع في الحالات التي لا يجيزها القانون، وسمي بالمرتجع لأن البنك يقوم بإرجاعه للمستفيد لعدم كفاية الرصيد الموجود في الحساب الذي يعود لمن قام بتحرير الشيك.
تؤثر الشيكات المرتجعة سلباً على المواطنين والبنوك واقتصاد البلد الوطني، لعدم تحصيل الجهات المستفيدة لمستحقاتها المالية في المواعيد المحددة مما يؤثر على التدفقات والسيولة النقدية، وتكون النسبة الأكبر لعدم توفر الرصيد الكافي وعجز المدين عن سداد القيمة للدائن بالتاريخ المحدد، لذا عملت سلطة النقد الفلسطينية على تطبيق نظام التصنيف الآلي في عام 2010م.
أسباب انتشار الشيكات المرتجعة بكثرة في العالم وفلسطين:
- قلة معرفة ووعي المتعاملين بالشيكات، فلم يعد يتم التعامل به على أنه بديل للدفع النقدي بل أُخرِجَ من وظيفته الأساسية ليصبح أداة ائتمان وضمان في حالات عدم توافر الأوراق النقدية وصعوبة تحصيلها فعلياً.
- تقديم البنوك دفاتر الشيكات للعملاء دون مراجعة وضعهم المالي.
- معرفة خبراء اصدار الشيكات دون رصيد لإجراءات التقاضي فيؤخر عملية البت فيها لإطالة أمد التقاضي.
أسباب إرجاع الشيكات:
- عدم وجود رصيد كافي لتغطية المبلغ كلياً أو جزئياً في حساب الساحب وقت إصدار الشيك.
- اغلاق الحساب الخاص بالساحب وقت تقديم الشيك للبنك.
- تقادم أو نقص في التاريخ – ضمن نطاق التقادم التجاري – حسب المادة (271) من قانون التجارة الأردني.
- اختلاف التنقيط عن الترقيم.
- اختلاف توقيع الساحب أو نقص فيه.
- عدم تسلسل التظهيرات الموجودة على ظهر الشيك.
- عدم توقيع الساحب على أي تعديل في بيانات الشيك.
- أن يكون الشيك مسحوب بعملات أخرى غير الموجودة عليه.
- كون الشيك مبلغ عنه (مفقود).
- إذا تم تبليغ البنك بحكم أو أمر قضائي أو قرار صادر عن السلطات المختصة والمخولة فيترتب عليه عدم دفع القيمة.
- تعديل المعلومات أو التوقيع على الشطب.
- رقم الحساب لا يخص الساحب.
- عدد مرات التقديم تجاوز عدد المرات المسموح بها.
- دوّن على الشيك كلمة تأمين/ضمان.
- وجود خطأ في اسم المدفوع له أو المسحوب عليه.
عوامل ساهمت في ارتفاع الشيكات المرتجعة:
- شيوع مبدأ التعامل بالشيك مؤجل الدفع بين التجار بغية تسهيل المعاملات في الحياة التجارية.
- التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية وتطبيق العقوبات.
- زيادة المنافسة غير المشروعة بين البنوك والتسهيلات المقدمة بفتح حسابات جارية للعملاء لضمان سريان الودائع، بالإضافة لضعف رقابة سلطة النقد الفلسطينية على المصارف وحسابات عملائهم.
- انعدام الوازع الديني والأخلاقي، والوعي.
- سوء وتردي الأوضاع الاقتصادية.
ثانياً – القوانين المنظمة للتعامل في الشيكات:
تحتكم سلطة النقد الفلسطينية والسلطة القضائية في تعاملاتها بين الأشخاص والبنوك إلى:
- قانون التجارة الأردني رقم (12) لسنة 1966م.
- الأمر العسكري الإسرائيلي رقم (889) لسنة 1981م الصادر عما كان يسمى “قائد منطقة يهودا والسامرة” الذي عدل قانون التجارة الأردني في المادة (228)، والفقرة (1) و (4) من المادة (231) وألغى المادة (245).
- قانون العقوبات الأردني رقم (16) لسنة 1960م.
- الأمر العسكري رقم (890) لسنة 1981م الصادر عما كان يسمى “قائد منطقة يهودا والسامرة” الذي عدل المادة (421) من قانون العقوبات لكن وفقاً للواقع العملي فما جاء في نص لمادة (421) هو المطبق وليس ما جاء به الأمر العسكري.
ليكون مجمل التعديلات في كل من قانون التجارة وقانون العقوبات الأردنيان بموجب الأمرين العسكريان:
- جعلت الشيك أداة ائتمان كما الحال في الكمبيالة عكس قانون التجارة بمنعها صرفه قبل التاريخ المبين فيه.
- قصر مدة تقديم الشيك للوفاء بشهر دون النظر لمكان إصداره.
- أعفت الساحب من توفير الرصيد في البنك المسحوب عليه بمجرد انشاء الشيك، فيكون مطالباً بتوفير الرصيد بتاريخ استحقاق قيمة الشيك المبين فيه.
- منعت من حمل الشيك لتاريخيين: تاريخ إصداره وتاريخ استحقاقه، واعتبرت التاريخ المبين فيه هو تاريخ الإصدار والاستحقاق معاً، حتى وإن كان لاحقاً لتاريخ الإصدار الحقيقي.
- اعتبار الشيك الخالي من التاريخ صحيحاً، ويصرف يوم إصداره، عكس قانون التجارة الذي اعتبر الشيك الخالي من التاريخ غير صحيح ويفقد الصفة القانونية.
- تغيير عقوبة إصدار الشيك دون رصيد بتخفيض الحد الأقصى لها من سنتين لسنة واحدة حبس، ومضاعفة الغرامة المالية من 100 دينار أردني إلى 10000 شيقل.
ثالثاً – نظام التصنيف الآلي:
يعرّف نظام التصنيف الآلي بأنه عبارة عن قاعدة بيانات شاملة تضم المعلومات والبيانات اللازمة للبنوك لتحديد العملاء الذين تم إعادة شيكات على حساباتهم كافة في أي من المصارف، ويتم تصنيفهم على النظام بشكل آلي لمساعدة المصارف باتخاذ القرار في منح العميل دفتر شيكات أو لا، بناءً على:
- عدم كفاية الرصيد.
- اختلاف رمز عملة السحب عن رمز العملة الموجود على نموذج الشيك.
- كون رصيد الساحب محجوز عليه لأسباب قانونية.
- كتابة أكثر من تاريخ على الشيك.
- التصحيح أو التعديل بحاجة إلى توقيع.
- اختلاف التوقيع.
آلية عمل نظام التصنيف الآلي (نظام نشام) لسنة 2010م:
يقوم بتصنيف عملاء البنوك وفق تعاملاتهم بالشيكات بدرجات متعددة تعتمد على عدد الشيكات المرتجعة على حسابه خلال ثلاثة أشهر متتالية، وعلى الفترة الزمنية لقيام العميل بتسديد تلك الشيكات المرتجعة على حساب الساحب، ويستند البنك باتخاذ القرار بمنح دفاتر الشيكات للعميل من عدمه إلى درجة تصنيف العميل عل واجهة النظام، كما يلي:
- تصنيف A: عميل جيد وبحوزته أوراق شيكات، ولا يوجد لديه أي شيكات مرتجعة، أو أنه كان مصنف على إحدى التصنيفات (E,D,C,B) وأمضى الفترة القانونية للتصنيف فيصبح مؤهل من جديد للحصول على دفتر شيكات.
- تصنيف B: العميل تحت المراقبة لأن عدد شيكاته المرتجعة أقل من 5 شيكات خلال ثلاثة أشهر متتالية، ويجوز له الحصول على دفتر شيكات جديد، ويبقى في هذا التصنيف لمدة عامين ثم ينتقل ليصبح عميل جيد، أو ينتقل ليصبح عميل متعثر إذا تم إعادة الشيك السادي له.
- تصنيف C: عميل متعثر يكون العميل في هذا المستوى معاد على حسابه من 6- 15 شيك، ولا يحصل على أي أوراق شيكات جديدة، ويبقى في هذا التصنيف لمدة عام من تاريخ إرجاع أخر شيك، وينتقل لتصنيف (C) برتقالي/مشع إذا لم يقم بالاستفادة من المدد القانونية بتسديد الشيكات خلال 12 يوم عمل أو خلال عام من تاريخ إعادة أخر شيك أو إجراء تسوية رضائية.
- تصنيف C برتقالي/مشع: يعني أن العميل في هذا التصنيف لم يقم بسداد قيمة الشيكات خلال عام من تاريخ أخر إعادة شيك على حسابه – لم يستفد من الفترات القانونية لسداد الشيكات المعادة –، ولا يحصل على دفاتر شيكات، ولا يحق له طلب إجراء التسوية الرضائية، ويبقى لمدة عامين على هذا التصنيف.
- تصنيف D: عميل متعثر يعني أن العميل في هذا المستوى معاد على حسابه أكثر من 16 شيك، ولا يحصل على دفاتر شيكات، ويبقى على هذا التصنيف لمدة عام.
- تصنيف D أحمر/ مشع: لم يقم العميل بتسديد قيم الشيكات المعادة عليه والتي وصلت ل 16 شيك فأكثر خلال عام من تاريخ إعادة أخر شيك على حسابه، ويبقى هذا العميل مدة ثلاثة أعوام من تاريخ التحول إلى مشع، ولا يحق له الحصول على دفتر شيكات أو تقديم طلب بإجراء التسوية الرضائية.
- تصنيف E: عميل مؤهل من جديد، ولا يوجد أي شيك معاد على حسابه، بمعنى أنه قام بتسديد كامل قيم الشيكات المرتجعة على حسابه خلال الفترة القانونية المحددة، أو أنه قد أمضى فترة العقوبة القانونية، ويحق له الحصول على دفاتر شيكات حسب إجراءات البنك الذي يتعامل معه، ويبقى في هذا التصنيف مدة عامين.
رابعاً – تسديد الشيكات بإجراء التسوية الرضائية:
تعرّف التسوية الرضائية بأنها إعطاء فرصة إضافية للعملاء الذين أدت الظروف الخارجة عن إرادتهم إلى تصنيفهم على نظام الشيكات الراجعة، حتى يتمكنوا من العودة للتعامل بالشيكات من جديد وبشكل طبيعي وقانوني حسب الأصول – القرار بإجراء التسوية من عدمه يكون لسلطة النقد بناءً على طلب التسوية المقدم من جهة العميل – ويتم تنفيذ التسوية الرضائية من فرع البنك الذي يتعامل معه العميل، حسب تعليمات سلطة النقد المتمثلة بالشروط التالية:
- عدم مرور أكثر من عام على تاريخ إرجاع أخر شيك على حساب العميل.
- اثبات قيام العميل بتسديد جميع الشيكات المرتجعة على حسابه من خلال إحضار أصل الشيكات وإذا تعذر عليه إحضارها يتم إحضار إقرار يوضح استلام المستفيد قيمة الشيك، مبين فيها رقم الشيك وقيمته وتاريخه وتوقيع المستفيد بالإضافة لتوقيع شاهدين مع إرفاق نسخة عن صورة هوياتهم.
- في حال فقدان أصل الشيك يتوجب على الساحب (مصدر الشيك) جلب تصريح مشفوع بالقسم يفيد به فقدان الشيك/ات، وبتسديده كامل القيمة للمستفيد من قبل الجهة المختصة.
- دفع مبلغ 50 شيقل على كل شيك مرتجع، تدفع في البنك، وفي حال الاعتذار للعميل عن إجراء التسوية الرضائية فيتم ردها للعميل.
- إذا أجريت التسوية الرضائية فيتوجب على العميل الحرص على عدم إعادة شيك على حسابه، وإذا حدث ذلك فيعود تصنيفه تلقائياً للمستوى الذي كان عليه قبل إجراء التسوية الرضائية.
- إذا كانت درجة تصنيف العميل هي C فيستطيع الاستفادة من الفترة القانونية التي مدتها 12 يوم عمل لإعادة تسديد الشيكات في الحساب، فإذا كانت درجة التصنيف هي D فلا يستفيد العميل من هذه الفترة.
- يمكن للمواطن تقديم طلب إجراء تسوية رضائية مرتين في نفس السنة على ألا تقل الفترة بين الطلبين عن 6 أشهر، ويحق للشركات والمؤسسات التقديم لطلب التسوية الرضائية 3 مرات في نفس السنة على ألا تقل الفترة بين كل طلب عن 4 شهور.
خامساً – المدد القانونية لتسديد الشيكات المرتجعة حسب سلطة النقد:
يجوز في فترات مجددة للساحب – مصدر الشيك – تسديد قيم الشيكات المرتجعة على حسابه حتى لا تحتسب لأغراض التصنيف:
- خلال 12 يوم من تاريخ ارجاع الشيك تجنباً لاحتساب عددها لأغراض التصنيف للعملاء ضمن التصنيفات C،
- خلال عام واحد من تاريخ إرجاع أخر شيك إذا كان العميل ضمن التصنيفات C,D وذلك تجنباً لتغير تصنيف العميل إلى C (برتقالي / مشع) أو D (أحمر / مشع) فلن يتمكن عندها من إجراء التسوية الرضائية، على أن تتم التسوية على جميع الشيكات المرتجعة للعميل.
يحق للعميل الحصول على نسخة من تقرير الشيكات المرتجعة الخاص به، إما من فرع البنك الذي يتعامل معه، أو من قاعة استقبال الجمهور في مقر سلطة النقد الفلسطينية في رام الله، ويحق له الاعتراض على بياناته.
من أهم الإجراءات التي اتخذتها سلطة النقد للتقليل من الشيكات المرتجعة هو تطوير نظام التصنيف الآلي، واعتماد سياسة رفع الرسوم على الشيكات المرتجعة، فيصاحبها غرامات وتخفيض للتصنيف وهو ما يؤثر على أي قرض أو تسهيلات مالية يطلبها العميل صاحب التصنيف المنخفض، هناك نوعان من الغرامة على الشيكات المرتجعة:
- غرامة قدرها 60 شيقل عند إعادة الشيك من البنك وحصة سلطة النقد منها 3 دولار.
- رسوم التسوية الرضائية وقيمتها 50 شيقل على الشيك الواحد، وتذهب لسلطة النقد.
تحاول سلطة النقد تخفيف الكتلة النقدية الوهمية في السوق المحلية في فلسطين، من الشيكات المقدمة للتقاص والشيكات المرتجعة من خلال إجراءات عديدة لإدارة وضبط منح دفاتر الشيكات للعملاء من خلال العمل بنظام التصنيف، وما يدل على فعاليته في الحد من ظاهرة الشيكات المرتجعة هو عندما أوقفت سلطة النقد العمل به خلال شهري آذار ونيسان من عام 2020م تزامناً مع إعلان حالة الطوارئ لجائحة كوفيد – 19، فلم يسجل خلال الشهرين أي نقاط على أصحاب الشيكات الراجعة من مؤسسات وأفراد، ومع بداية أيار/مايو انخفضت قيمة الشيكات المعادة من 456.31 مليون $ إلى 230.49 مليون $ بعد أن كانت تصل لنسبة 31% من الشيكات المتداولة بإجمالي قيمة 1.476 مليار $ إلى أن وصلت لنسبة 18.5% من الشيكات المتداولة بإجمالي قيمة 1.247 مليار دولار.
ويلاحظ استغلال بسوء نية للتسهيلات المقدمة من قبل سلطة النقد للتخفيف من الأزمة التي تفاقمت بتوقف العديد من المنشآت عن العمل مما أدى لعدم استقرار سيولة النقود، لكن مع إعادة تفعيل نظام التصنيف انخفض عدد الشيكات المرتجعة بعد أن سُجلت أعلى نسب في شهر إبريل من عام 2020م بسبب حالة الطوارئ وما سببته من تدهور في الاقتصادي الوطني الفلسطيني، وتوقف سلطة النقد عن تصنيف الشيكات المرتجعة.
بقلم الحقوقية: منار عارف دحبور
مواضيع أخرى ذات علاقة:
- جريمة إصدار شيك دون رصيد.
- جريمة التزوير في القانون.
- الكمبيالة في القانون.
- الإجراءات العملية في قانون التنفيذ.
- حبس المدين وواقع الشارع الأردني.
شيك راجع، شيكات راجعة، الشيك الراجع. الشيكات الراجعة.
مبدعة منار ❤ محامية
اريد تحصيل شيك راجعه
Pingback: دليل شامل حول الأوراق التجارية: دورها، أنواعها، وأهمية تطبيقها في الأعمال التجارية - موسوعة ودق القانونية