Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

حقوق الطفل في الشريعة الإسلامية والقانون الفلسطيني – محكمة نابلس الشرعية نموذجاً

حقوق الطفل في الشريعة الإسلامية والقانون الفلسطيني

(محكمة نابلس الشرعية نموذجاً)

بقلم المحامية الشرعية: بسمة بسام شهوان

 

ملخص

لقد سبقت الشريعة الإسلامية الأنظمة الوضعية القديمة والحديثة في تقرير حقوق الطفل، وبينت ذلك من خلال القرآن الكريم والسنة النبوية، تميزت الشريعة الإسلامية بأنها أعطت حقوقاً للأطفال قبل ولادتهم ، وهو ما خلت منه القوانين الحديثة الوضعية، وجعلت مسؤولية والد الطفل مسؤولية حتى قبل أن يتزوج، فأوجبت عليه أن يحسن اختيار أم الطفل، وأن يكون هناك ضبط للشروط الواجب توافرها في الزوجة؛ حتى ينشأ الطفل نشأة سليمة، المحاكم الشرعية ترجمت الحقوق المذكورة في القرآن الكريم والسنة النبوية عبر قوانين يمكن من خلالها تحصيل حقوق هذا الطفل من قبل والديه أم من غيرهما، لذلك هناك حالة من التكامل بين المذكور في القرآن الكريم والسنة النبوية وبين قانون الأحوال الشخصية المعمول به في المحاكم الشرعية ، وهذا التكامل كفل للطفل المسلم حقوقاً عزَّ نظيرها في القوانين الأخرى في الدول غير الإسلامية، وهو ما تحدث عنه هذا البحث، كما تحدث عن بعض التعديلات التي طرأت على قوانين حقوق الطفل في الأراضي الفلسطينية، وأنتقد بعض هذه القوانين التي أرى فيها الإساءة للطفولة رغم تفهمي لحجم الضغوط التي يتعرض لها المشرع الفلسطيني من قبل الدول المانحة.

 

المقدمة                  

والصلاة والسلام على أشرف الخلق وخاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وقرة اعيننا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن اقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد:

إن الأطفال أهم ما يبنى بها المجتمعات؛ لأن الأطفال هم من سوف يصبحون في المستقبل شباباً أو شيوخاً، وإن الاهتمام في الطفل وإعطائه حقوقه في هذه المرحلة يجعله متميزاً، ويساعد في بناء مجتمعه.

وإن الدول اليوم لاحظت أهمية الطفل في هذه المرحلة في بناء المجتمع وتطوره , وقد لاحظ الإسلام هذا الأمر وأقر تلك الحقوق قبل المواثيق الدولية  والقوانين الوضعية بفترة طويلة فحرص الإسلام على توفير هذه الحقوق,  فأما المواثيق الدولية لاحظت أهمية الطفل بعد الحرب العالمية الثانية وخصوصاً في دول أوروبا التي وقع فيها كثير من الضحايا ووقعت فيها انتهاكات لحقوق الإنسان عامه وحقوق الطفل خاصه، الأمر الذي أثر في تقليل عدد السكان وزيادة نسبة الشيخوخة  فيهم , فادركوا حينها أهمية الطفل في بناء المجتمع والحفاظ عليه فسنوا القوانين للحفاظ على حقوق الإنسان بشكل عام وحقوق الطفل بشكل خاص .

وفي سنة1924م عقد مؤتمر في جنيف وصدر عنه إعلان جنيف الخاص بحقوق الطفل في العالم وكانت هذه الاتفاقية هي عبارة عن المحور الأول لسن الاتفاقيات الرئيسية لحقوق الطفل في عام 1989م حيث وقع عليها أكثر من خمسين دولة مما جعلها اتفاقية دولية ترعى حقوق الطفل، وبعد هذا الاتفاق سارعت الدول في الأمم المتحدة بسن قوانين خاصة تحمي حقوق الطفل، وعلى إثر ذلك قامة الدولة الفلسطينية في سن قانون حقوق الطفل الفلسطيني.

مشكلة الدراسة:

تأتي هذه الدراسة للإجابة عن التساؤلات الاتية:

  • أولاً: ما مفهوم الحق في الشريعة والقانون؟
  • ثانياً: ما مفهوم الطفولة في الشريعة والقانون والمواثيق الدولة؟
  • ثالثاً: ما هو دور الشريعة والقانون في الحفاظ على حقوق الطفل الفلسطيني؟
  • رابعاً: ما هو دور المواثيق الدولية في الحفاظ على حقوق الطفل الفلسطيني؟
  • خامساً: ما هو دور المحاكم الشرعية الفلسطينية بالحفاظ على حقوق الطفل؟

أهداف الدراسة:

تهدف الدراسة الى بيان التأصيل الشرعي لحقوق الطفل في الشريعة الإسلامية للتأكيد على إنسانية الإسلام واهتمامه بحياة الإنسان بعامة والطفل على وجه الخصوص.

أهمية الدراسة:

تكمن أهمية الدراسة في كونها تسلط الضوء على سبق الإسلام في تشريع الأحكام الحافظة لحقوق الطفل بما تضمن له سلامة النشأة وكفاية الحقوق بما يمكنه من أن يصبح عضواً فاعلاً في المجتمع المسلم.

  • أولاً: الوقوف على حقوق الطفل في الفقه الإسلامي.
  • ثانياً: اظهار لدور الشريعة الإسلامية في الدفاع عن حقوق الطفل.
  • ثالثا: بيان انتهاكات الاحتلال في حقوق الطفل الفلسطيني.
  • رابعاً: بيان دور المحاكم الشرعية في الحفاظ على حقوق الطفل.

أسباب اختيار الدراسة:

  • أولاً: لأن حقوق الطفل موضوع حيوي ومهم في حماية المجتمعات.
  • ثانيا: لإبراز كمال الشريعة الإسلامية واهتمامها بجميع جوانب الحياة واستيعابها لكل ما يستجد من الأمور.
  • أولاً: تميز بحثي أولاً جمع بين القانون الفلسطيني والقانون الدولية.
  • ثانياً: التطرق إلى حقوق الطفل في المحاكم الشرعية وبيانها.

الدراسات السابقة:

  • حقوق الطفل بين الشريعة والقانون، مصطفى رحيم ظاهر نشر في مجلة كلية العلوم والدراسات الإسلامية سنة 2010م.
  • حقوق الطفل في الإسلام والاتفاقية الدولية سمير خليل محمود عبد الله رسالة ماجستير في جامعة النجاح نوقشت بتاريخ 2003م .

منهجية الدراسة:

سأتبع في الدراسة المنهج التحليلي والاستقرائي، والمنهج الاستنباطي في تأصيل الدراسة تأصيلاً شرعياً.

خطة الدراسة:

المبحث الأول: تعريف الحق والطفولة

  • المطلب الأول: تعريف الحق في اللغة والاصطلاح والقانون.
  • المطلب الثاني: تعريف الطفولة في اللغة والاصطلاح والقانون.

المبحث الثاني: حقوق الطفل في الشريعة الإسلامية والمحاكم الشرعية والقانون.

  • المطلب الأول: حقوق الطفل في الشريعة الإسلامية.
  • المطلب الثاني: حقوق الطفل في المواثيق الدولية.
  • المطلب الثالث: انتهاك الاحتلال الصهيوني لحقوق الطفل الفلسطيني.
  • المطلب الرابع: حقوق الطفل في القانون الفلسطيني.
  • المطلب الخامس: حقوق الطفل في المحاكم الشرعية الفلسطينية.
  • المطلب السادس: تطبيقات على دعوى حقوق الطفل في المحاكم الشرعية.

 

المبحث الأول:

تعريف الحق والطفولة

يتكون هذا المبحث من مطلبين، حيث يتناول المطلب الأول تعريف الحق في اللغة والاصطلاح والقانون، بينما يُخصص المطلب الثاني لتعريف الطفولة في اللغة والاصطلاح والقانون.

 

المطلب الأول:

تعريف الحق في اللغة والاصطلاح والقانون

أولاً: تعريف الحق في اللغة:

للحق في اللغة معاني مختلفة أذكر بعضها:

‌الحَقّ:[1]الصحاري، أبو المنذر سلمة بن مسلم بن إبراهيم الصحاري، الإبانة في اللغة العربية، وزارة التراث القومي والثقافة … Continue reading ‌نقيضُ ‌الباطل. تقول: حَقَّ يَحِقُّ حقاً معناه وجب يجبُ وجوباً، كما قال الله تعالى {وَلَا تَلۡبِسُواْ ٱلۡحَقَّ بِٱلۡبَٰطِلِ وَتَكۡتُمُواْ ٱلۡحَقَّ وَأَنتُمۡ تَعۡلَمُونَ}٤٢

ثانياً: يدل على الثبوت الوجوب،[2]ابن منظور، محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور، لسان العرب، دار صادر – بيروت , 3ط – ١٤١٤ هـ , … Continue reading كما قال الله تعالى: {لَقَدۡ حَقَّ ٱلۡقَوۡلُ عَلَىٰٓ أَكۡثَرِهِمۡ فَهُمۡ لَا يُؤۡمِنُونَ٧}

تعريف: الحق عند الفقهاء اصطلاحاً.

من خلال البحث لم يحظ تعريف الحق عد الفقهاء القدامى باهتمام كبير فعندهم تعريف الحق لا يخرج عن تعريفه اللغوي، ولكن العلماء المعاصرين عرفوا الحق بما يلي:

لقد عرف مصطفى الزرقاء الحق:[3]الزرقاء، مصطفى، الفقه الإسلامي في ثوبه الجديد، دمشق 1960م، 2/15,16. (هو اختصاص يقر به الشارع سلطةً أو تكليفاً).

ثم يحلل تعريفه إلى النقاط التالية

  • الاختصاص: هو علاقة تشمل الحق الذي موضوعه مالياً كاستحقاق الدين في الذمة بأي باب كان، ولكي تصبح هذه العلاقة حقا يجب أن تختص بشخص معين أو بفئة، إذ لا معنى للحق إلا عندما يتصور فيه ميزة ممنوحة لصاحبه وممنوعه عن غيره.
  • قولنا سلطةً أو تكليفاً: لأن الحق قد يكون سلطة وقد يكون تكليفاً، والسلطة نوعان: سلطة على الشخص وسلطة على شيء معين، فالسلطة على الشخص كحق الولاية على النفس فالولاية على القاصر سلطة التأديب والتعليم ، والسلطة على الشيء لمعين كحق الملكية وحق الانتفاع في الاعيان وحق الولاية على المال.

وعرفه البعض: بأنه ميزة يقررها الاسلام لشخص معين.[4]غلام محمد نيازي، حقوق الانسان في الاسلام، المؤتمر السادس لمجمع البحوث الإسلامية في الأزهر، سنة 1971، ص125.

وبعد الاطلاع الى تعريف العلماء للحق ترى الباحثة أن التعريف الأول هو الراجح ، وسبب اختياري هذا التعريف لأن التعريف الأول لا يحتاج إلى توضيح ، أما الثاني وعلى الرغم من  تعريفه ولكن لا يفهم الا مع التوضيحات.

الحق عند أهل القانون:

هو سلطة يخولها القانون لشخص معين تمكنه من القيام بأعمال معينه ويضمن تحققها بالقوة.[5]التكاري، بشير، مدخل لدرسه القانونية ،تونس، ص36.

 

المطلب الثاني:

تعريف الطفل في اللغة والاصطلاح والقانون

تعريف الطفل في اللغة:

وَيُقَالُ: الطِّفْلُ والطِّفْلة: الصَّغِيرَانِ. والطِّفْل: الصَّغِيرُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ.[6]ابن مضور – لسان العرب، 11\401.

وقيل : الطفل هو الولد من ولادته حتى البلوغ.[7]المرجع السابق 11\403.

الطفل في اصطلاح الفقهاء:

‌عرفه الحنفية الطِّفْلُ ‌هُوَ الصَّبِيُّ حِينَ يَسْقُطُ مِنْ بَطْنِ أُمِّهِ إلَى أَنْ يَحْتَلِمَ).[8]ابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين، حاشية ابن عابدين، دار الفكر – بيروت ط2، ١٣٨٦م ،2\361.

‌عرف شيخ الإسلام زكريا الأنصاري الشافعي: (الطِّفْلُ بأنه ‌هُوَ مَنْ لَمْ يَبْلُغْ الْقُدْرَةَ عَلَى حِكَايَةِ مَا يَرَاهُ مِنْ النِّسَاءِ وَمَعَ ذَلِكَ إنْ بَلَغَ حَدَّ الشَّهْوَةِ فَكَالْمَحْرَمِ وَإِلَّا فَكَالصَّغِيرِ).[9]زكريا الأنصاري، زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري ، الغرر البهية في شرح البهجة الوردية، المطبعة … Continue reading

قال الشافعي: وإذا أقر من ‌لم ‌يبلغ ‌الحلم من الرجال، ولا المحيض من النساء، ولم يستكمل خمس عشرة سنة بحق لله.[10]الشافعي، محمد ابن إدريس بن العباس بن عثمان ، الأم ، دار الفكر – بيروت ،3ط ١٤٠٣ هـ – ١٩٨٣ , 3\239.

تعريف الطفل في القانون الخاص والدولة:

لقد عرف القانون الفلسطيني طفل في المادة (1): هو كل إنسان لم يتم الثامنة عشر من عمره.[11]قانون الطفل الفلسطيني، رقم 4, سنة 2004, المادة1.

وقد عرفة اتفاقية حقوق الطفل في الأمم المتحدة لسنة 1989م : هو الإنسان الذي لم يتجاوز الثامنة عشرة، ما لم يبلغ سن الرشد.[12]الامم المتحدة، اتفاقية حقوق الطفل، سنة 1989م , المادة 1 .

وترى الباحثة من خلال النظر في التعريف الفقهي وتعريف القانون الفلسطيني والاتفاقيات الخاصة في الأمم المتحدة، إنهم قيدوا الطفولة بالعمر وهو الثامنة عشر أما الفقهاء فقد قيدوا الطفولة في الحُلم وذهب الشافعي في تقيد الطفولة في الحلم وبالعمر خمسة عشرة سنة ، وذهبت إلى الإخذ في قول الشافعي لأنه فيه أعمال لجميع التعريفات.

 

المبحث الثاني:

حقوق الطفل في الشريعة والقانون

 

المطلب الأول:

من حقوق الطفل في الشريعة الاسلامية

إن الشريعة الإسلامية: هي مصدر الحقوق وهي صالحة لكل زمان ومكان فنصوصها جاءت عامة ومرنة، بحيث لا يمكن أن تحتاج الى تعديل أو تبديل، فكل حق وافق الشريعة فهو حق مشروع وكل حق خالفها فهو باطل.

ومن خلال قراءتي وجدت أن العلماء قد قاموا باستقراء حقوق الطفل في الشريعة الإسلامية بحيث قسموا حقوق الطفل الى قسمين وهما:

  • حقوق الطفل قبل الولادة.
  • حقوق الطفل بعد الولادة.

القسم الاول: حقوق الطفل قبل الولادة: وهي حقوق لم يلتفت إليها مشرعو القوانين الوضعية إلا في شرع الله تعالى، فذكر من حقوقه: شرعية العلاقة بين الزوجين، واختيار المرأة الصالحة في دينها، وكراهة تسخط البنات.[13]أحمد بن عبد العزيز الحمدان، دليل مكتبة المرأة المسلمة، الكتاب منشور على موقع وزارة الأوقاف السعودية بدون … Continue reading

  • أولاً: حرص الإسلام على شرعية العلاقة بين الزوجين: حصر العلاقة الشرعية بين الرجل والمرأة بالزواج الشرعي، شتان ما بين طفل ينشأ فيعرف أباه في ظل زواج شرعي يقرر حقوقه، وبين طفل ينشأ وهو لا يعرف إلى من يُنسب فيشب محروماً من عواطف الأسرة وحنان الأبوة و الامومة، ومن أجل ذلك حرم الإسلام الزنا وحكم على صاحبه بالعقوبة الصارمة.[14]عودة، عبد القادر، التشريع الجنائي الاسلامي مقارنه بالقانون الوضعي، بيروت، دار الكتاب العربي، 1\36.  
  • ثانيا: الاعتراف بحق الملكية الخاصة للطفل: (منذ أن تحمل به أمه في بطنها إذ بمجرد ثبوت الحمل عند المرأة يثبت حقه في الإرث وفي الوصية وفي الوقف أذا انفصل عن أمه حيًا).[15]التركي، رباح، حقوق الطفل بين التربية الاسلامية والتربية الغربية الحديثة، جامعة الكويت – مجلس النشر … Continue reading ودليل ذلك : عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: “لَا يَرِثُ الصَّبِيُّ حَتَّى يَسْتَهِلَّ صَارِخًا”.[16]ابن ماجه، أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجة القزويني، سنن ابن ماجه، تحقيق: شعيب الأرناؤوط – عادل مرشد – … Continue reading
  • ثالثا: حق الطفل في النفقة: عليه من خلال النفقة على أمه الحامل في جميع الظروف والأحوال سواء كانت زوجه أم مطلقة.[17]المرجع السابق. ص 108.
  • رابعا : حق الحياة: يقرر الإسلام حق الحياة المطلق للطفل قبل أن يولد وذلك بتحريم الإجهاض على الراي الراجح في جميع مراحل الجنين قطعاً، إلا إذا كان الجنين سبباً في موت الام وهلاكها , وبتأخير تنفيذ العقوبة على الحامل إلى ما بعد الولادة إذا كان التنفيذ يضر بالجنين،[18]المرجع السابق، 109ص. ودليل ذلك حديث الغامدية: أنَّ امرأةً قال في حديثِ أبانٍ من جهينةَ أتت النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقالت إنَّها زنت وهي حُبلَى فدعا النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وليًّا لها فقال له رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أحسِنْ إليها ، فإذا وضعت فجِئْ بها . فلمَّا أن وضعت جاء بها، فأمر بها النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فشكت عليها ثيابَها، ثمَّ أمر بها فرُجِمت، ثمَّ أمرهم فصلَّوْا عليها. فقال عمرُ: يا رسولَ اللهِ، تُصلِّي عليها وقد زنت؟ قال: والَّذي نفسي بيدِه! لقد تابت توبةً ، لو قُسِّمت بين سبعين من أهلِ المدينةِ لوسِعتهم ، وهل وجدت أفضلَ من أن جادت بنفسِها.[19]أبو داود، سليمان بن الأشعث بن شداد بن عمرو، الأزدي أبو داود، سنن أبي داود، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، … Continue reading

القسم الثاني: من حقوق الطفل بعد الولادة:

لقد حرص الإسلام على حقوق الطفل بعد  الولادة من خلال الحرص عليها قبل الولادة  كما أسلفنا الحديث عنها سابقا ,  ومن هذه الحقوق التي حرص عليها الإسلام التأذين في أذنه، والعق عنه، وتسميته، وإثبات نسبه، وإرضاعه، وختانه، والحفاظ على حياته، وحضانته والنفقة عليه، والوصاية عليه، وتأديبه، وتعليمه أمور دينه، وإعطائه فرصاً للّعب، وتعليمه ما ينفعه في دنياه، وعلاجه إذا مرض، وإثبات حقه في الميراث والتملك، وإعطاؤه الحرية في اختيار الزوج، وإبداء الرأي  وهنا استدل على بعض تلك الحقوق من القرآن الكريم والسنة النبوية كي لا نطيل البحث  في بيان هذه الحقوق .

أولاً: الحق في الرضاعة والنفقة  : ۞وَٱلۡوَٰلِدَٰتُ يُرۡضِعۡنَ أَوۡلَٰدَهُنَّ حَوۡلَيۡنِ كَامِلَيۡنِۖ لِمَنۡ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَۚ وَعَلَى ٱلۡمَوۡلُودِ لَهُۥ رِزۡقُهُنَّ وَكِسۡوَتُهُنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ لَا تُكَلَّفُ نَفۡسٌ إِلَّا وُسۡعَهَاۚ لَا تُضَآرَّ وَٰلِدَةُۢ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوۡلُودٞ لَّهُۥ بِوَلَدِهِۦۚ وَعَلَى ٱلۡوَارِثِ مِثۡلُ ذَٰلِكَۗ فَإِنۡ أَرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاضٖ مِّنۡهُمَا وَتَشَاوُرٖ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَاۗ وَإِنۡ أَرَدتُّمۡ أَن تَسۡتَرۡضِعُوٓاْ أَوۡلَٰدَكُمۡ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ إِذَا سَلَّمۡتُم مَّآ ءَاتَيۡتُم بِٱلۡمَعۡرُوفِۗ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعۡمَلُونَ بَصِيرٞ٢٣٣.[20]البقرة، الآية 233.

ومن هذه الآيات التي اشتمل عليها الدستور القرآني الكريم يتجلى مبلغ عناية الإسلام بتكوين نسل إسلامي صحيح سليم، ويتضح ما للطفل الوليد على ضعفه وضآلته من مكانة مرموقة وحرمة خاصة عند خالقه ورازقه، فهو سبحانه لم يترك أمره موكولاً إلى شهوة الأب والأم، يفعل به كل منهما ما يشاء، بل تدخل الحق سبحانه وتعالى لتقرير ‌حقوق ‌الطفل على والديه، وطالبهما بصيانة هذه الحقوق وضمانها على الوجه الأكمل، منذ اللحظة الأولى التي يفارق فيها بطن أمه ويرى النور.[21]محمد المكي الناصري , التيسير في أحاديث التفسير , دار الغرب الإسلامي، بيروت – ، لبنان الطبعة: الأولى، ١٤٠٥ هـ … Continue reading

ثانياً: المساواة بين الأطفال وعدم التميز بينهم : عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: سَأَلَتْ أُمِّي أَبِي بَعْضَ المَوْهِبَةِ لِي مِنْ مَالِهِ، ثُمَّ بَدَا لَهُ فَوَهَبَهَا لِي، فَقَالَتْ: لَا أَرْضَى حَتَّى تُشْهِدَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَخَذَ بِيَدِي وَأَنَا غُلَامٌ، فَأَتَى بِيَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: إِنَّ أُمَّهُ بِنْتَ رَوَاحَةَ سَأَلَتْنِي بَعْضَ المَوْهِبَةِ لِهَذَا، قَال «أَلَكَ وَلَدٌ سِوَاهُ؟»، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَأُرَاهُ، قَالَ: «‌لَا ‌تُشْهِدْنِي ‌عَلَى ‌جَوْرٍ» وَقَالَ أَبُو حَرِيزٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ، «لَا أَشْهَدُ عَلَى جَوْر»[22]البخاري , أبو عبد الله، محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة ابن بردبه البخاري الجعفي، صحيح البخاري، كتاب … Continue reading

ثالثاً: حق الطفل في التسمية الحسنة : حيث قال رسول الله: (إِنَّكُمْ ‌تُدْعَوْنَ ‌يَوْمَ ‌الْقِيَامَةِ ‌بِأَسِمَائِكُمْ ‌وَأَسْمَاءِ ‌آبَائِكُمْ؛ ‌فَأَحْسِنُوا ‌أَسْمَاءَكُم)[23]ابو داود، سنن ابو داود، رقم الحديث 4948 , 4/287 , حكم الحديث ضعيف حيث قال الالباني: رجاله ثقات إلا أن عبد الله بن أبي … Continue reading

رابعاً: حق الطفل في الرعاية والاهتمام : قال رسول الله (‌أَلَا ‌كُلُّكُمْ ‌رَاعٍ، ‌وَكُلُّكُمْ ‌مَسْئُولٌ ‌عَنْ ‌رَعِيَّتِهِ، ‌فَالْأَمِيرُ ‌الَّذِي ‌عَلَى ‌النَّاسِ ‌رَاعٍ، ‌وَهُوَ ‌مَسْئُولٌ ‌عَنْ ‌رَعِيَّتِهِ، ‌وَالرَّجُلُ ‌رَاعٍ ‌عَلَى ‌أَهْلِ ‌بَيْتِهِ، ‌وَهُوَ ‌مَسْئُولٌ ‌عَنْهُمْ، ‌وَالْمَرْأَةُ ‌رَاعِيَةٌ ‌عَلَى ‌بَيْتِ ‌بَعْلِهَا ‌وَوَلَدِهِ، ‌وَهِيَ ‌مَسْئُولَةٌ ‌عَنْهُمْ، ‌وَالْعَبْدُ ‌رَاعٍ ‌عَلَى ‌مَالِ ‌سَيِّدِهِ ‌وَهُوَ ‌مَسْئُولٌ ‌عَنْهُ، ‌أَلَا ‌فَكُلُّكُمْ ‌رَاعٍ، ‌وَكُلُّكُمْ ‌مَسْئُولٌ ‌عَنْ ‌رَعِيَّتِه)[24]الامام مسلم، مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري، صحيح مسلم , تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي , مطبعة عيسى … Continue reading

خامساً: حق الطفل الميراث: بغض النظر عن عمرة وجنسه فإن له حقاً في الميراث بحسب الشريعة الاسلامية.

قال تعالى:{ يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِيٓ أَوۡلَٰدِكُمۡۖ لِلذَّكَرِ مِثۡلُ حَظِّ ٱلۡأُنثَيَيۡنِۚ}.[25]سورة النساء, آية 11.

 

المطلب الثاني:

حقوق الطفل الفلسطيني

بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى والثانية وما حدث عنه تشكيل الامم المتحدة بديلاً عن عصبة الامم، وبعد انتهاء الحرب العالية الثانية على وجه الخصوص فقط لاحظت الأمم المتحدة الانتهاكات التي وقعت على الأطفال مما جعلها تشكل اتفاقيات تحمي حقوق الطفل بشكل عام حيث كانت أول اتفاقية هي إعلان جيف سنة 1924 ثم تمحور عنها الاتفاقية الرئيسية في عام 1989, وحيث نظرت الأمم المتحدة على أن الطفل هو أساس الشعوب وأنه عاجر عن المطالبة بحقوقه بنفسه.

أذكر بعض هذه الحقوق التي تكلم بها المواثيق الدولية وهي ما يلي:

  1. عدم التميز بين الأطفال:[26]اتفاقية حقوق الطفل، المادة 2، الفقرة أ. تحترم الدول الأطراف الحقوق الموضحة في هذه الاتفاقية وتضمنها لكل طفل يخضع لولايتها دون أي نوع من أنواع التمييز، بغض النظر عن عنصر الطفل أو والديه أو الوصي القانوني عليه أو لونهم أو جنسهم أو لغتهم أو دينهم أو رأيهم السياسي أو غيره أو أصلهم القومي أو الاثني أو الاجتماعي، أو ثروتهم، أو عجزهم، أو مولدهم، أو أي وضع آخر.
  2. توفير الحماية للطفل:[27]المرجع السابق، المادة 2، الفقرة أ. تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لتكفل للطفل الحماية من جميع أشكال التمييز أو العقاب القائمة على أساس والدي الطفل أو الأوصياء القانونيين عليه أو أعضاء الأسرة، أو أنشطتهم أو آرائهم المعبر عنها أو معتقداتهم .
  3. حق الطفل في الحياة: تعترف الدول الأطراف بأن لكل طفل حقا أصيلا في الحياة.[28]المرجع السابق، المادة 6, الفقرة أ.

وبعد إطلاع الباحثة على قانون الأمم المتحدة ترى أن القانون لم يهتم إلا في حقوق الطفل بعد الولادة وهذا يبين كمال الشريعة الإسلامية وحرصها على حقوق الطفل حتى قبل ولادته مثل إثبات حق التملك للطفل وهو جنين وكذلك الحفاظ على حياته في فترة الحمل من خلال تحريم الإجهاض، وكما أنها أهملت بعض الحقوق التي بعد الولادة منها:

  1. حق الطفل في الرضاعة: على الرغم من الاهتمام الكبير من الشريعة الاسلامية في حق الرضاعة، إلا أن الباحثة لم تجد في القوانين الدولية ما يكفل ذلك، فنجد أن إعلام جنيف بحقوق الطفل لعام 1924م لم يتطرق نهائيا لحق الطفل في الرضاعة مدى تأثيره على حياة الطفل وخصوص في المرحل الأولى منها وكذلك جاء في إعلام حقوق الطفل لعام 1959.
  2. اختيار الاسم الحسن للمولود: لقد اهتم الإسلام وحرص على اختيار الاسم الحسن للمولود من خلال الأدلة التي عرضنها سابقا، أما المواثيق الدولية فقد اهتمت بحق الطفل بأن يكون له اسم، حيث نصت المادة الثالثة من إعلان حقوق الطفل لعام 1959، على حق الطفل أن يكون له اسم ولم  تتطرق الى كون هذا الاسم حسن أم لا.[29]سامح اسماعيل، رسالة ماجستير حقوق الطفل بين المواثيق الدولية والشريعة الاسلامية، ص27.

 

المطلب الثالث:

انتهاك حقوق الطفل الفلسطيني من قبل الاحتلال الصهيوني

للأطفال في العالم كله لهم حقوق لا بد من رعايتها ومن خلال معايشة الواقع الفلسطيني ، يلاحظ بشكل جلي أن الطفل الفلسطيني أضحى ولم يزل ضحية لكل وسائل الإرهاب الصهيوني ، ما بين تخويف وإرعاب وتشريد وقتل وانتهاك لكل الحقوق المشروعة على مرأى ومسمع من دعاة السلام وحقوق الإنسان ، فالطفولة في ظل الاحتلال تغتال كل يوم وكل ساعة ، فهناك استهداف مباشر للطفل الفلسطيني في جميع مجالات الحياة الصحية والنفسية والتعليمية والاجتماعية ، وبالتالي فإن انتهاك حقوق الأطفال في فلسطين وتهديد أمنهم يشكل تحدياً خطيراً وغير مسبوق لكونه لا يضر بالأطفال وحدهم – فحسب – بل يتعدى ذلك إلى مستقبل المجتمع الفلسطيني بأسره والذي يشكل الأطفال فيه أغلبية.[30]انظر: موقع https://www.radionisaa.ps/artic l

من هذه الانتهاكات ما يلي :

  1. حق الطفل الفلسطيني في الحياة: نصت المادة 6 فقرة 1 على أن : ” تعترف الدول الأطراف بأن لكل طفل حقاً أصيلاً في الحياة ” فيما نصت الفقرة 2 من المادة نفسها على أن “تكفل الدول الأطراف إلى أقصى حد ممكن ….. الطفل ونموه ” , وبناءً عليه فإن استهداف قوات جيش الاحتلال الصهيوني للأطفال وتعمدهم قتل أكبر عدد ممكن  لا سيما في أماكن التجمعات السكنية يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي.
  2. حق الطفل الفلسطيني في التعليم: وقد ورد في المادة (28) من اتفاقية حقوق الطفل أن “الدول الأطراف تعترف بحق الطفل في التعليم”، وقد عمل الاحتلال على انتهاك هذا الحق من خلال اغلاق المدارس، وقصف المداس كما حدث في الحروب الأخيرة على قطاع غزة .

وقد قامت الباحثة اجراء مقابلة تبين جرائم الاحتلام الصهيوني وانتهاكه لحقوق الإنسان بشكل عام وحقوق الطفل في شكل خاص, وكان هذه  المقابلة مع أحد والدين الاسرى حيث تُلخص هذه المقابلة في ما يلي:

  1. تقيد حرية الطفل خلال فترة الأسر.
  2. عدم توفير الرعاية اللازمة لهؤلاء الأطفال.
  3. ممارسة أشد انوع العذاب النفسي والجسدي لهؤلاء الأطفال.

وهنا راود الباحثة سؤال على الرغم مما يقوم به الاحتلال من انتهاك حقوق الطفل الفلسطيني كل يوم فلماذا لا تقوم الامم المتحدة بإلزام الاحتلال في المواثيق والقرارات الدولية الكثيرة التي اصدرتها من عام 1948م الى هذه اليوم, ومن خلال بحثي وجدت أن قرارات الامم المتحدة غير ملزمة لأنه لا يوجد سلطة تنفيذية لتنفيذ القرارات الصادرة من قبلها .

 

المطلب الرابع:

حقوق الطفل في القانون الفلسطيني رقم (7) سنة 2004م

من خلال النظر في قانون حقوق الطفل الفلسطيني رقم (7) سنة 2004م: أن القانون تكلم في حقوق الطفل ما بعد الولادة ولم يتكلم في حقوق الطفل قبل الولادة كم هو في الشريعة الاسلامية وهنا يظهر لنا عظمة الشريعة الاسلامية وأنها صالحة لكل زمان ومكان.

من هذه الحقوق التي نص عليها قانون الطفل الفلسطيني:[31]قانون الطفل الفلسطيني، رقم 4، سنة 2004.

  1. عدم التميز بين الأطفال: حيث نصت المادة 3 من القانون على (1. يتمتع كل طفل بكافة الحقوق الواردة في هذا القانون دون تمييز بسبب جنسه أو لونه أو جنسيته أو دينه أو لغته أو أصله القومي أو الديني أو الاجتماعي أو ثروته أو إعاقته أو مولده أو والديه، أو أي نوع آخر من أنواع التمييز. 2. تتخذ الدولة كافة التدابير المناسبة لحماية الأطفال من جميع أشكال التمييز بهدف تأمين المساواة الفعلية والانتفاع بكافة الحقوق الواردة في هذا القانون)
  2. حق الطفل في حرية التعبير: لقد نصت المادة 13 من القانون على (لكل طفل الحق في حرية الرأي والتعبير بما يتفق مع النظام العام والآداب العامة).
  3. الحق في التسمية الحسنة: لقد نصت المادة 16 من القانون على (لكل طفل الحق منذ ولادته في اسم لا يكون منطوياً على تحقير أو مهانة لكرامته أو منافيا للعقائد الدينية).
  4. الحق في النسب لقد نصت المادة 20: من القانون على (للطفل الحق في معرفة والديه وتلقي رعايتهما، ولا يجوز أن ينسب الطفل لغير والديه).

ترى الباحثة أن القانون لم يتكلم عن حق الطفل في الرضاعة والحضانة والمشاهدة والاستضافة غيرها من الحقوق وانما تركها الى قانون الاحول الشخصية الفلسطيني الذي هو من اختصاص المحاكم الشرعية وهذه الامور الذي سوف نتكلم به في المبحث التالي.

 

المطلب الخامس:

من حقوق الطفل في المحاكم الشرعية

لقد استند النظام القضائي في المحاكم الشرعية الفلسطينية الى المصادر الشريعة الاسلامية الغراء ومن تلك التشريعات ما يتعلق بحق الطفل في المحاكم الشرعية من حيث سن القوانين التي تحافظ على حق الطفل أو تلك التي تراعي كيفية رفع الدعوى الى المحاكم حتى صدور الحكم فيها ومن هذه الحقوق ما يلي:

أولاً: حق الطفل في الحضانة: لقد تكلم قانون الاحوال الشخصية الفلسطيني لعام 1976م في الفصل الساس عشر عن الحضانة واحكامها في المواد 154-166.

الحضانة في اللغة: من الحضن اي الجنب، يقال حضن الطائر بيضه تحضنه اذا  ضمه إلى نفسه تحت جناحه.[32]ابن منظور، لسان العرب، 3\47.

لقد عرف الحنفية الحضانة: تَرْبِيَةُ الْوَلَدِ من قبل أمه مع اعتزال لوالده.[33]ابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين ، رد المحتار على الدر المختار , الناشر: شركة مكتبة ومطبعة … Continue reading

ترتيب  المستحقين للحضانة حسب الفقه الحنفي: قدم الفقهاء الحواضن  بعضهن على بعض بحسب مصلحة المحضون فجعلوا الاناث اولى بالحضانة لأنهن اشفق وأهدى إلى التربية وأصبر على القيام بها و أشد ملازمة للأطفال ثم قدموا في الجنس  الواحد من هو أقرب وأشفق.[34]الزحيلي، وهبي الزحيلي، الفقه الاسلامي وأدلته، دار الفكر – بيروت – ط4، 10\299.

جاء في كنز الدقائق: أحق بالولد أمه قبل الفرقة وبعدها ثم أم الأم ثم أم الأب ثم الأخت لأم ثم أخت لأب ثم الخالات كذلك ثم العمات كذلك، ومن نكحت غير محرمه سقط حقها ثم تعود بالفرقة ثم العصبات بترتيبهم.[35]النسفي , أبو البركات عبد الله بن أحمد النسفي ،كنز الدقائق ، دار البشائر الإسلامية، دار السراج , الطبعة: … Continue reading

قامت  الباحثة بإجراء مقابلة مع رئيس محكمة الاستئناف الشرعية فضيلة الشيخ  ناصر القرم في نابلس في المجلس المعقود في محكمة الاستئناف الشرعية يوم الأحد الموافق بتاريخ 04/12/2022م ، عُقِدَ هذا ُالمجلس لبيان دور المحاكم الشرعية في الحفاظ على حقوق الطفل والإجابة على بعض الاسئلة ومنها سؤالي المذكور أدناه:
 وجهتُ سؤال الى فضيلة القاضي ناصر القرم اذا كانت المخالعة أو الطلاق مقابل الابراء العام يمس حق من حقوق الطفل كأن يقوم الزوج بتطليق زوجته مقابل أن تتنازل عن الحضانة عن طفلها, فما حكم هذا الشرط وما حكم وقوع الطلاق؟

 أجاب فضيلة القاضي إذا كان الشرط يمس حق الطفل فالشرط باطل لأن حق الطفل أن يعيش مع امه وإن حق الطفل لا يصح لاحد من الابوين أن يتنازل عنه أما الطلاق فيقع ويكون الشرط باطلا، ثم اتبع قائلاً إن المادة 109 التي ذكرت في قانون الأحوال الشخصية التي تتكلم عن جواز أن تكون المخالعة على النفقة الطفل وينقل هذا الحق من الأب للأم فانه وورد تعميم  من قبل قاضي القضاة بتاريخ 12/05/2020 يلغي العمل بهذا.[36]القرم ، ناصر جابر القرم ، مقابلة في محكمة  الاستئناف الشرعية، نابلس،  4/12/2022م.

ثانياً: حق الطفل في الرضاعة: ومن المعلوم أن من حقوق الطفل الحصول على الرعاية والغذاء في أول أيامه فلم يترك القانون الأحوال الشخصية هذه المسألة إلا وتكلم فيها للحفاظ على الطفل والحصول على الرعاية اللازمة.

الرضاعة في اللغة: هي مص اللبن من الثدي.[37]الرازي , زين الدين، محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي، مختار الصحاح ، تحقيق: يوسف الشيخ محمد , المكتبة … Continue reading

الرضاعة في الشريعة: هو مص اللبن من ثدي آدمية في وقت مخصوص.[38]الشوكاني , محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني ، دار ابن كثير، دار الكلم الطيب – دمشق، بيروت , ط1 – … Continue reading

وذكر قانون  الأحوال الشخصية الفلسطيني  الرضاعة  في الفصل الخامس عشر من المادة 150 – 153 من قانون وذكر فيها ما يلي:[39]قانون الأحوال الشخصية , لسنة 1976 , المادة 150- 153.

استئجار الأب لمرضعة إذا أبت الأم إرضاع ابنها في الأحوال التي لا يتعين عليها إرضاعه فعلى الأب أن يستأجر مرضعة ترضعه عندها.

وكما علمنا أن من حق الطفل الرضاعة وخصوصاً في أول أيام الولادة , فما حكم اذا امتنعت الأم عن ارضاع طفلها  بلا سبب مشروع وهل تحاسب قضائياً ؟

فقد نصت المادة 150 من القانون الأحوال الشخصية الفلسطيني على: (تتعين الام لإرضاع ولدها وتجبر على ذلك إذا لم يكن للولد ولا لأبيه مال يستأجر به مرضعة ولم توجد متبرعة أو إذا لم يجد الأب من ترضعه غير أمه أو إذا لا يقبل ثدي غيرها)، وهذه المادة قد خالفة المعمول به في المذهب الحنفي وقد اخذ القانون في قول المالكة.

حيث ذهب جمهور الفقهاء من الأحناف و شافعية والحنابلة  إلى  أن الرضاعة ليس واجباً على الأم عليها قضاء، فلا يستطيع القاضي إجبارها عليها كما أن لا يستطيع الأب أن يجبرها على الرضاعة وليدها، سواء كانت شريفة أم من مرتبة أدنى و سواء كانت زوجة او مطلقة.

حيث جاء في البحر الرائق: (أَنَّهُ كَالنَّفَقَةِ وَهِيَ عَلَى الْأَبِ وَعَسَى لَا تُقَدَّرُ فَلَا تُجْبَرُ عَلَيْهِ قَضَاءً وَتُؤْمَرُ بِهِ دِيَانَةً؛ لِأَنَّهُ مِنْ بَابِ الِاسْتِخْدَامِ وَهُوَ وَاجِبٌ عَلَيْهَا دِيَانَةً كَمَا قدمنا).[40]ابن نجيم , زين الدين بن إبراهيم بن محمد، البحر الرائق شرح كنز الدقائق , 3ط , 4/219.

وجاء في البيان في مذهب الإمام الشافعي (إن كان الولد من زوجته والأب ممن تجب عليه نفقة الولد.. لم ‌تجبر ‌الأم على إرضاعه)[41]العمراني , أبو الحسين يحيى بن أبي الخير بن سالم العمراني , البيان في مذهب الإمام الشافعي , تحقيق  قاسم محمد … Continue reading

وجاء  في المغني لابن قدامة (أنَّ رَضاعَ الولَدِ على الأبِ وَحْدَه، وليس له إجبارُ أُمِّه على رَضاعِه)[42]ابن قدامة ، عبد الله بن محمد بن قدامة الجماعيني ، المغني لابن قدامة , تحقيق الدكتور عبد اللَّه بن عبد المحسن … Continue reading

ام المالكية يرون ان الأم إذا كانت من الأشرف لا تجبر على الرضاعة أما إذا كانت من غير الإشراف تجبر على الرضاعة .

حيث جاء في  البيان والتحصيل (سمعت مالكا يقول في الرجل يفارق امرأته وهي ترضع، فتكون موسرة وهو معسر، لا يجد ما يسترضع به، أترى أن تلزم رضاعه؟ قال: نعم، إلا أن تكون لا تقوى على “ذلك، فقيل له: فإن أيسر يوما، أتراه أن تتبعه بما أرضعته؟ قال: لا أراه تتبعه بذلك).[43]ابن رشد , أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي , البيان والتحصيل , تحقيق  د محمد حجي وآخرون , دار الغرب … Continue reading

وقد بينا حكم وجوب الام لإرضاع طفلها وأن القانون أخذ بوجوب الرضاعة على الأمر ولكن  أن هناك موضوع مستجد ومعاصر الا وهو اعتماد على الحليب الصناعي بدلاً من الرضاعة الطبيعية فما حكمها ؟

لقد جاء في فتاوى اللجنة الدائمة في هذه الامر حيث قالت:[44]موقع الجنة الدائمة https://www.alifta.gov.sa/Ar/IftaContents . فتوى رقم 21 / 7 . (ويجوز للأم إرضاع ولدها من الحليب الصناعي، والاكتفاء به في الرضاعة بشرطين:

  • الأول: موافقة الزوج .
  • الثاني: عدم تضرر الرضيع بذلك.

قال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :

” الواجب على المرأة أن تحافظ على إرضاع أولادها وأسباب صحتهم ، وليس لها الاكتفاء بالحليب المستورد أو غيره إلا برضى زوجها بعد التشاور في ذلك ، وعدم وجود ضرر على الأولاد “

ثالثاً: حق الطفل في النفقة:

النفقة شرعاً: هي الطعام والكسوة والسكنى.[45]القوني , قاسم بن عبد الله القوني , انيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء , دار الكتب العلمية … Continue reading

ولقد تكلم قانون الاحوال الشخصية في حق الطفل في النفقة في [46]قانون الاحول الشخصية الفلسطيني، المادة 168. المادة 168 من القانون حيث نصت على (أ- إذا لم يكن للولد مال فنفقته على أبيه لا يشاركه فيها أحد ما لم يكن الأب فقيراً عاجزاً عن النفقة والكسب لآفة بدنية أو عقلية.

ب- تستمر نفقة الأولاد إلى أن تتزوج الأنثى التي ليست موسرة بعملها وكسبها وإلى أن يصل الغلام إلى الحد الذي يتكسب فيه أمثاله ما لم يكن طالب علم.)

واستكمالاً لهذا البحث قمت بإجراء مقابلة مع رئيس محكمة الاستئناف الشرعي نابلس حتى يمكن اختصار هذه المقابلة في النقاط التالية:[47]انظر, القرم , ناصر القرم , مقابلة في محكمة الاستئناف الشرعية نابلس , بتاريخ 4\12\2022م , الملحقات .

  1. أن حق الطفل لا يحق لأي أحد أن يتنازل عنه .
  2. أن القوانين المعمولة في المحكمة الشرعية هي عبارة عن أمور فقهية مقننة .
  3. أن حقوق الطفل يدخل فيها حق  الله تعالى ولذلك كانت من اختصاص النيابة العامة الشرعية .
  4. أن المحاكم الشرعية  تعمل على توفير حياة مستقرة لطفل في كنف والديه والحفاظ عليه .

قامت  الباحثة بإجراء مقابلة مع رئيس محكمة الاستئناف الشرعية فضيلة الشيخ  ناصر القرم في نابلس في المجلس المعقود في محكمة الاستئناف الشرعية يوم الأحد الموافق بتاريخ 04/12/2022م ، عُقِدَ هذا ُالمجلس لبيان دور المحاكم الشرعية في الحفاظ على حقوق الطفل والإجابة على بعض الاسئلة ومنها سؤالي المذكور أدناه:

وجهت سؤالاً : كيف تعمل المحكمة في حال تعذر التنفيذ حكم  نفقة الصغار إذا كان الأب معسراً أو ميسراً يرفض  دفع النفقة ؟

قال إن النفقة تقدر حسب حال المنفق من يسر أو عسر ولكن لا تسقط ، وفي حال تعذر تنفيذ حكم النفقة في حال الإعسار فإنها تعمل المحكمة بناء على طلب  المدعي للنفقة (الأم ) بتزويدها بمشروحات تعذر التنفيذ ثم بكتاب الى صندوق النفقة الفلسطيني لأجل أن يدفع النفقة ويكون المبلغ إلي دفعه صندوق النفقة دينا على الأب يرجع به في حال يسره ، أما اذا كان الأب موسر يرفض دفع النفقة  وفي هذه  الحالة تعمل دائرة التنفيذ في تنفيذ الحكم من خلال أوامر الحبس الصادرة من قبلها فإذا لم يقم بدفع النفقة فإنها تعمل على إجراءات البحث والتحري من أجل استوفاء النفقة من أمواله  المنقولة وغير المنقولة  مثال ذلك إذا كان للمحكوم عليه أموال في البنوك أو راتب موظف فإن المحكمة تعمل على تنفيذ مقدار النفقة منه وكل ذلك  بناء على طلب من المحكوم له .[48]القرم ، ناصر جابر القرم ، مقابلة في محكمة الاستئناف الشرعية ، نابلس ، 4/12/2022م.

المطلب السادس:

تطبيقات على دعاوى حقوق الطفل في المحاكم الشرعية

 أولاً: تطبيقات على حق الطفل في دعوى الحضانة:

سأقوم بعرض النموذج لدعوى الحضانة، والذي يتناول دعوى حـضانة ترفعهـا زوجة على زوجها مطالبة إياه حضانة أولادها الصغار.


لائحة الدعوى

فضيلة قاضي محكمة نابلس الشرعية :

السلام عليكم ورحمة االله وبركاته

المدعية: …………./ سكان نابلس  

المدعى عليه: ………./ سكان قلقيلية  

الموضوع: حضانة صغار.

وقائع الدعوى:

١ .إن المدعى عليه هو زوجي وداخل بي بصحيح العقد الشرعي.

٢ .إن المدعى عليه استولدني على فراش الزوجية الصحيحة الصغار محمد وعمره ثلاث

سنوات، ومحمود وعمره أربع سنوات، وماجدة وعمرها خمس سنوات.

٣ .إن الأطفال المذكورين هم في حضانة وتحت يد المدعى عليه ورعايته.

٤ .وطالبت المدعى عليه بتسليمي الصغار، رغم طلبي حضانتهم لرعايتهم، والقيام علـى

شؤونهم رفض تسليمي الصغار دون سبب شرعي أو قانوني.

٥ .وإنني أمينة ومستقيمة وأستطيع القيام بشؤون حضانتهم وهم في سن حـضانة النـساء

وإنني صاحبة حق الحضانة.

٦ .محكمتكم الموقرة هي صاحبة الاختصاص المكاني في نظر هذه الدعوى.

أطلب:

١ -تبليغ المدعى عليه لائحة الدعوى وتعيين موعد للمحاكمة.

٢ -الحكم لي بحضانة الصغار ومنعه من معارضتي حضانتهم وآمره بتسليمي الصغار.

٣ -تضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف القانونية وإجراء الإيجاب الشرعي.

                                 واقبلوا الاحترام

                                                                          توقيع المدعية

للقلم/ لاستيفاء الرسم وتسجيل الدعوى وإجراء اللازم وحسب الأصول.[49]عد تقديم لائحة الدعوى إلى المحكمة من قبل المدعي يقوم القاضي بتدقيق ذلك وتحويـل الـدعوى إلـى المحاسب أو رئيس … Continue reading

ثانيا : إجراءات المحاكمة:

في اليوم المعين وفي المجلس الشرعي المعقود لدي أنا ………. قاضـي نابلس  الشرعي حضر لدي المكلفان شرعاً، المعرف عليهما بوثائقهما الشخصية  المدعية …….، والمدعى عليه ………….، بوشرت المحاكمة علناً الوجاهية، وتليت لائحـة الدعوى فكررتها المدعية ، طلبت إجراء الإيجاب الشرعي والحكم بموجبها ، وبسؤال المدعى عليه عن الدعوى قال: أدفع دعوى المدعية بعدم صحة الخصومة ، حيث أن الصغار المذكورين في لائحة الدعوى ليسوا تحت يدي ورعايتي، أطلب رد هذه الدعوى لعدم الخصومة بيني وبينها. المحكمة وبسؤال المدعية عن دفع المدعى عليه، قالت لا صحة لمـا ادعـاه المـدعى عليه ، المحكمة تكلف المدعية إثبات وجود الصغار تحت يد المدعى عليه. فقالت: لا بينة لـي على ذلك، المحكمة تقرر اعتبار المدعية عاجزة عن إثبات صحة الخصومة، وتفهم المدعيـة أن لها الحق بتحليف المدعى عليه اليمين الشرعية على نفـي ادعـاء المدعيـة  فقالـت اطلـب ذلك، المحكمة تصور اليمين الشرعية الصيغة الآتية: “واالله العظيم أنه لا صـحة لمـا ادعتـه المدعية من أن الصغار محمد ومحمود وماجدة تحت يدي ورعايتي واالله على ما أقول وكيـل” المحكمة بعرض اليمين الشرعية المصور على المدعى عليه، قال إني لا أرغب في حلف اليمين الشرعية، وإني أصادق على وجود الصغار المذكورين تحت يدي ورعايتي وعلى تولدهم لي من المدعية على فراش الزوجية الصحيحة، وعلى أعمارهم، وأدفع دعوى المدعية بأنها غير أمينـة على الصغار المذكورين أطلب إجراء الإيجاب، المحكمة حيث صادق المدعى عليه على وجود الصغار تحت يده فإن المحكمة تقرر رد دفعه عدم صحة الخصومة بينه وبين المدعيـة وتكلفـه توضيح دفعه عدم الأمانة على الصغار، فطلب الإمهال، المحكمة تقرر إجابة الطلـب، وتأجيـل إلى يوم الأربعاء ١٥/٨/٢٠٠٧ .

توقيع المدعى عليه           توقيع المدعية        توقيع الكاتب            توقيع القاضي

في اليوم المعين وفي المجلس الشرعي المعقود لدي أنا ……..، قاضي نابلس الشرعي، حضر الطرفان المذكوران ، وبسؤال المدعى عليه، عما أمهل فـي أجلـه، قـال إن المدعية غير أمينة على حضانة الصغار المذكورين وذلك لانشغالها عنهم طيلة اليوم، حيث أنهـا تعمل خياطة في الصباح ولا تعود إلا في المساء، وأن الصغير يظل في الشارع طيلة هذه الفترة ويتعرض للخطر أطلب رد دعوى المدعية وإجراء الإيجاب الشرعي، المحكمة وبسؤال المدعية عن دفع المدعي، قالت إني أنكر ما جاء على لسان المدعى عليه جملةً وتفصيلاً، حيث إننـي أمينة على الصغار، وإني أثناء ذهابي للعمل أترك الصغار المذكورين عند شقيقتي[50]إن كان في رعاية والدتها أو شقيقتها لا يؤخذ بهذا الدفع أما إذا الانشغال عن الولـد بشكل يعرضه للهلاك والضياع … Continue reading هـدى حيـث أطلب إجراء الإيجاب الشرعي. المحكمـة حيـث أنكـرت تقوم بالإشراف عليهم ورعايتهم المدعية دفع المدعى عليه عدم الأمانة فتقرر تكليف المدعى عليـه الإثبـات وطلـب الإمهـال، المحكمة تقرر إجابة الطلب وتأجيل الجلسة إلى يوم الأربعاء ١٢/٩/٢٠٠٧،أفهـم ذلـك علنـاً حسب الاصل للطرفين المتداعين تحريراً في .

توقيع المدعى عليه           توقيع المدعية        توقيع الكاتب            توقيع القاضي

“في اليوم المعين وفي المجلس الشرعي المعقود لدي أنا ………  قاضـي نابلس  الشرعي حضرت المدعية المذكورة ونودي ثلاثاً على المدعى عليه ………..، فلم يحضر ولم يرسل وكيلاً عنه، ولم يبدِ للمحكمة معذرة مشروعة مع تفهمه موعد هذه الجلـسة حسب الأصول وبالطلب، وبعد أن تجاوزت الساعة الحادية عشرة صباحاً فقـد تقـرر محاكمـة  وتليت لائحة الدعوى والإجراءات السابقة فـصادقت المدعى عليه غيابياً بالصورة الوجاهية وبسؤال المدعية على ما يخصها من أقوال وطلبت إجراء الإيجاب الشرعي، المحكمة وبالتدقيق تبـين أن هذه الدعوى قد تهيأت للفصل وعليه فقد تقرر سؤال المدعية عن أقوالها الأخيرة، فكـررت مـا سبق وصادقت عليه، وختمت أقوالها  وعليه ولتوفر أسباب الحكم فقد أعلنت ختـام المحاكمـة وأصدرت القرار الآتي:  باسم أفهم ذلك علنـاً  للمدعيـة تحريراً في   ….

توقيع المدعى عليه                   توقيع الكاتب                       توقيع القاضي

القرار

بناء على الدعوى والطلب والتصادق والعج عن الإثبات وحلف اليمين الشرعي وعملاً بالمواد ١٧٤٢ [51]نصت المادة ١٧٤٢ من المجلة على ما يلي: “أحد أسباب الحكم أيضا اليمين أو النكول عنـه فـإذا ظهـر المدعي العجز … Continue reading من المجلة العدلية، و[52]نصت المادة (١٥٤) من قانون الأحوال الشخصية الأردني على ما يلي: “الأم النسبية أحق بحضانة ولـدها وتربيته حال … Continue reading ١٥٤ و ١٥٥ من قانون الأحـوال الشخـصية، فقـد حكمت للمدعية مها المذكورة بحضانة صغارها محمد ومحمود وماجدة الحاصلين لها من زوجها المدعى عليه ………………,المذكور على فراش الزوجية الصحيحة وألزمت المدعى عليه والد الـصغار المذكورين بتسليمهم لها، وعدم معارضتها في ذلك اعتباراً من تاريخه … حكماً غيابياً لـصورة الوجاهية قابلاً للاستئناف.  أفهم للمدعية علنا تحريراً في …/ … 

الكاتب                                                                   القاضي


 

الخاتمة والنتائج

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خاتم  الانبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله علية وسلم وعلى اله وأصحابه اجماعين ومن اقتفى اثره الى يوم الدين.

اما بعد:

تتلخص نتائج هذه البحث بما يلي:

  • بيان مفهوم الحق في اللغة وعند الفقهاء وعند اهل القانون .
  • بيان مفهوم الطفولة في اللغة وعند الفقهاء وفي القانون الفلسطيني .
  • الشريعة الاسلامية لقد حرصة على حماية حقوق الطفل قبل القوانين الوضعية بكثير .
  • دور القانون الطفل الفلسطيني في الحفاظ على حقوق الطفل .
  • دور المحاكم الشرعية  في الحفاظ على حقوق الطفل .

التوصيات:

  • يجب على العلماء الشرعيين اصدار قانون لحقوق الطفل مستنبط من كتاب الله و السنة النبوية مثل ما فعلوا في مجلة الاحكام العدلية.
  • يجب على الامم المتحدة ان يكون لها هيئة تنفيذه لتنفيذ القرارات الصادرة من قبلها.
  • يجب على المجتمع الدولي توفير الحماية لطفل الفلسطيني في ظل الانتهاكات المتكرر من قبل الاحتلال الصهيوني .
  • يجب عمل برامج تزيد من الوعي المجتمع اتجاه حقوق الطفل .

واخر دعوانا ان الحمد الله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبيه محمد وعلى اله وصحبيه اجمعين.

وفي الختام أسال الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه  الكريم وأن يتقبله منى وأن يجعله حجه لي يوم القيامة  وان يريني بركته يوم الوقف بين يديه فانه ولي ذلك والقادر عليه.

الملحقات

المجلس الصوفي الإسلامي الأعلى في بيت المقدس والديار الفلسطينية

ملاحظات  على اللائحة التنفيذية (غير منشورة) لإجراءات الحماية ومنح الحقوق للطفل رقم 16 لسنة 2022 جاء في المادة (1)  في تعرف الطفل.

يشير القانون إلى ان الطفل هو من لم يبلغ من العمر (18) عاماً وهو يعني أنه ما يرتكبه من جنح أو جرائم قبل سن 18 لن يتساءل قانونيا بنفس الطريقة التي يتساءل فيها من تعدى هذا السن بحكم كونه طفلا مهما بلغت بشاعة الجريمة مما يستدعي إضافة استدراك على المادة فيما يتعلق بنظام العقوبات بما يكفل المساءلة القانونية الرادعة للأطفال.

فهذه المادة تعني تخفيف المسئولية الجنائية عن الشخص الذي يقل عمره -ولو كان أقل بيوم واحد- عن 18 عامًا؛ باعتباره طفلاً، فلا ينبغي محاسبته أو معاقبته، وإذا ما عُوقب ينبغي أن تكون العقوبة مخففة وتتناسب مع طفولته، وهذا بدوره يشجع على انتشار الجريمة في المجتمع من خلال هؤلاء البالغين أنفسهم؛ لعلمهم بخفة العقوبة وضعف التبعة، أو من خلال الكبار الذين يستغلونهم لارتكاب جرائم مخلة بأمن وسلامة المجتمع كالمتاجرة بالمخدرات ونحوه جاء في المادة 2 فرع 4 ما نصه

اتخاذ التدابير المناسبة وفق التشريعات النافذة التي تكفل حماية الطفل من جميع أشكال التمييز المبني على الجنس أو النوع أو الدين أو اللغة أو الرأي السياسي، أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو عجزهم أو مولدهم أو أي وضع آخر

تطالب المادة بإلغاء التمييز بسبب الجنس وهذا يعني تحقيق المساواة التامة (التطبيقية) بين الذكور والإناث .

إن ترك التفصيل في تحديد أشكال التمييز وتذويب كافة الفروق يعني على سبيل المثال لا الحصر تكليف المرأة بالإنفاق على الأسرة تماما كالرجل وإعطائها الحق في المطالبة بمساواتها في الميراث مع الرجل في كافة الحالات الارثية وإعطائها الحق في إنهاء مؤسسة الزواج من خلال إعطائها الحق في التطليق وهو ما يؤدي إلى تبعات اجتماعية وخيمة .

جاء في المادة 2 فرع 5  وفرع 8 ومادة 3 فرع 5 ومادة 5 فرع 4ما نصه:

توفير آليات تقديم الشكاوى والرد عليها ضد أي انتهاك يتعرض له الطفل التحرك الفوري لملاحقة ومساءلة أي شخص أو جهة تنتهك حق الطفل أو تسبب له أي شكل من أشكال العنف وفق الإجراءات القانونية توفير الحماية للطفل والاهتمام به وعدم تعريضه لأي شكل من أشكال العنف أو الخطر والإساءة  البدنية والمعنوية والجنسية والإهمال والتقصير والاستغلال، مع الأخذ بعين الاعتبار حقوق الوالدين في تربية أبنائهم.

توجيه الإساءة النفسية والمعنوية واللفظية للطفل للنيل من شخصيته وبشكل متكرر، وإتيان الأعمال التي تنطوي على القساوة والتي من شأنها التأثير على توازن الطفل العاطفي أو النفسي إن ترك عبارة (أي انتهاك) وكلمة (عنف) (إساءة) (معنوية) (لفظية)مطلقة دون بيان لشكل الانتهاك أو العنف أو عمن يصدر يفتح الباب لتفسيرات عديدة بحيث تشمل أبسط الأمور كالتوبيخ أو الضرب غير المبرح من قبل الوالدين أمرا يعطي الحق للطفل أن يشتكي والدية ويسألانه قانونيا بما يفض إلى الحبس في بعض الحالات وهذا ضرب لمؤسسة الأسرة في الصميم. ثم من الذي يحدد حصول التأثير على توازن الطفل النفسي والعاطفي وما آلية التحقق ؟ كل ذلك مبهم في القانون؟

جاء في المادة 2 فرع 12 ما نصه:

توفير خط وطني مجاني لمساعدة الطفل الراغب في طلب المشورة والدعم والحماية. عدم تحديد مفاهيم العنف أو إساءة المعاملة أو الانتهاك وفتح الباب أمام الأطفال لطلب الدعم والحماية سيؤدي إلى تجرؤ الأطفال على والديهم ويحجم من  حق الوالدين في تربية وتأديب أبنائهم. كما يؤدي إلى تحجيم دور المعلمين والمعلمات التربوي بطريقة تؤثر سلبا على مجمل العملية التعليمية.

جاء في مادة 3 فرع 1 ما نصه: تسجيل الطفل منذ ولادته فورً ا وتسميته، ولا يجوز أن يكون الاسم منطويًا على تحقير أو مهانة لكرامته أو منافيًا للعقائد الدينية، مع مراعاة خصوصية تسجيل الطفل ضمن الأسرة الحاضنة أو البديلة وفق التشريعات النافذة. ما هي الأسرة البديلة ومم تتكون وما هي المواد القانونية التي تنظم عملها كل ذلك لم يحدده القانون وتركه مبهما مما يفتح الباب أمام تأويلات كثيرة ولغط كبير.

جاء في مادة 6 فرع 7 ما نصه: مراقبة وحظر نشر أو عرض أو تداول أي مطبوعات أو منشورات أو مصنفات فنية مرئية أو مسموعة أو أي نوع من أنواع الدعاية المكتوبة أو الإلكترونية موجهة للطفل وتلحق الضرر بصحته أو نموه أو رفاهيته، وتخاطب غرائزه الدنيا، أو تزين له السلوكيات المخالفة لقيم المجتمع أو يكون من شأنها تشجيعه على الانحراف، وتحدد وفق تعليمات تصدر عن وزير الإعلام لماذا تراعى قيم المجتمع في هذه المادة ولا تراعى في مواد أخرى مما سبق ذكره بحيث يراعي القانون قيم المجتمع في أساليب التربية الأسرية في المجتمع من ناحية وضع ضوابط تتناسب مع هذه القيم عند تعريف العنف أو الإساءة اللفظية والمعنوية ……الخ. لماذا لا يتم إدراج مفهوم (قيم المجتمع) في عمل مرشد حماية الطفولة عند تقديره للحالة المعروضة عليه من أجل الخروج من إشكالية مصادمة الأعراف وقيم المجتمع ؟

 

المقابلة

ناصر القرم رئيس محكمة الاستئناف الشرعية في نابلس .

في المجلس المعقود في محكمة الاستئناف الشرعية في نابلس يوم الاحد الموافق  04/12/2022م عقد هذا المجلس مع فضيلة القاضي ناصر جابر القرم  رئيس محكمة الاستئناف  لبيان  دور المحاكم الشرعية في  الحفاظ على حقوق الطفل والإجابة على بعض الاسئلة الخاصة في البحث .

حيث قدم فضيلة القاضي ناصر القرم هذه المقابلة في بيان دور المحاكم الشرعية في  الحفاظ على حقوق الطفل حيث قال (( أن المحاكم الشرعية والقوانين التي تسير عليها المحاكم هي عبارة عن أحكام فقهيه تم تنظيمها على شكل قوانين كما هو الحال في مجلة الأحكام العدلية وإن الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي اقر حقوق الطفل  فالمحاكم الشرعية أخذت في عين الاعتبار حقوق الطفل في القوانين والتشريعات الخاصة في المحاكم الشرعية وأن المحاكم الشرعية تعمل في الحفاظ على حقوق الطفل وحيث جعلت التشريعات عدم جواز التنازل عن حقوق الطفل المادية كالعقارات والأموال وغيرها إلا بإذن من قاضي القضاء مع توفر المصلحة للطفل أما الحقوق المعنوية كالرضاعة والمشاهدة وغيرها لم يجز القانون لأحد أن يتنازل عنها.

كما تعمل المحكمة في تحقيق مصلحة الطفل من خلال تعين الأولياء والأوصياء التي ترى المحكمة فيهم مصلحه لطفل في ادارة شؤونهم وعلى الرغم من كل ذلك لم تجعل المحكمة هذه الولاية والوصاية على الطفل مطلقة التصرف الولي او الوصي في ذلك كما هو الحال  في حجج  الولاية والوصاية  بل قيد هذه التصرف . وهنا تم سؤال فضيلة القاضي ناصر القرم كيف  يتحقق القاضي من  مصلحة الطفل في تعين  الولي فلان او الوصي  فلان  قال أن  القاضي يتحقق من ذلك من خلال الإقرار واداء اليمين الشرعية و شهادة الشهود  على أنه في تعين وتنصيب فلان مصلحه لطفل ، وأكمل قائلا في حال كان الوصي او الولي يعمل في غير مصلحة الطفل او صدر من قبل المحكمة إذن في التصرف في اموال القاصر من بيع وغيره وكان للولي او الوصي غاية للإضرار في مصلحة الطفل  فان النيابة العامة الشرعية تتدخل في الدفاع عن حقوق  الطفل تحت ما يسمى الحق العام الشرعي وتكون النيابة هي طرف في الدعوى والممثلة في الدفاع عن حقوق الطفل  وهنا تم سؤال فضيلة القاضي عن طريقة السير في الدعوى التي يكون فيها عزل للولي او الوصي اذا كان هناك ضرر على الطفل ، قال ان هذه الدعوى من  الدعاوي التي ضمن صلاحيات النيابة العامة الشرعية  فتكون النيابة العامة الشرعية طرف في الدعوى فتقوم النيابة العامة الشرعية برفع الدعوى تحت ما يسمى بالحق العام الشرعي ، فتكلف النيابة بأعباء الدعوى من الأثبات وان عجزت عن الإثبات يحلف المدعى عليه  اليمين الشرعية .

ثم وجهت سؤال الى فضيلة القاضي كيف تعمل المحاكم الشرعية في اصدار أذونات البيع لأموال القاصرين ؟

قال ذلك من خلال تقديم استدعاء من قبل الولي والوصي يطلب فيها بيع اموال القاصر موضحاَ سبب الطلب من هذه الاسباب قد تكون التعليم وغيرها تقوم  المحكمة بتدقيق الاستدعاء المقدم  ثم تقوم المحكمة بالكشف على ما يراد بيعه مع ثلاثة من الخبراء العارفين الموثوقين ثم تعمل المحكمة على إعلان  مزاد ونشره في احد الصحف المحلية ثم في يوم المزاد يعين المشتري ويذكر اسم المشتري في ضبط المزاد ثم ترفع جميع الاوراق الى المحكمة الشرعية العليا من اجل التدقيق ثم بعد التدقيق يصادق قاضي القضاة على إذن البيع وبناءً على هذه التصديق يتم تسجيل الحجه الخاصة في ذلك ويكون هذا العمل وفق ما جاء في قانون اموال اليتامى والقاصرين .

وقد وجهتُ سؤال الى فضيلة القاضي ناصر القرم اذا كانت المخالعة او الطلاق مقابل الابراء العام يمس حق من حقوق الطفل كأن يقوم الزوج بتطليق زوجته مقابل ان تتنازل عن الحضانة عن طفلها, فما حكم هذا الشرط وما حكم وقوع الطلاق ؟

 أجاب فضيلة القاضي إذا كان الشرط يمس حق الطفل فالشرط باطل لأن حق الطفل ان يعيش مع امه وان حق الطفل لا يصح لاحد من الابوين ان يتنازل عنه ام الطلاق فيقع ويكون الشرط باطلا، ثم اتبع قائلاً ان المادة 109 التي ذكرت في قانون الاحوال الشخصية التي تتكلم عن جواز ان تكون المخالعة على النفقة الطفل وينقل هذا الحق من الاب للام فانه وورد تعميم  من قبل قاضي القضاة بتاريخ 12/05/2020 يلغي العمل بهذا.

ثم وجهت سؤالا : كيف تعمل المحكمة في حال تعذر التنفيذ حكم  نفقة الصغار اذا كان الاب معسرا او ميسر يرفض  دفع النفقة ؟

قال ان النفقة تقدر حسب حال المنفق من يسر أعسر ولكن لا تسقط ، وفي حال تعذر تنفيذ حكم النفقة في حال الاعسار فإنها تعمل المحكمة بناء على طلب  المدعي للنفقة (الام ) بتزويدها بمشروحات تعذر التنفيذ ثم بكتاب الى صندوق النفقة الفلسطيني لأجل أن يدفع النفقة ويكون المبلغ الي دفعه صندوق النفقة دينا على لأب يرجع به في حال يسره ، ام اذا كان الاب ميسر يرفض دفع النفقة  وفي هذه  الحالة تعمل دائرة التنفيذ في تنفيذ الحكم من خلال اوامر الحبس الصادرة من قبلها فاذا لم يقم بدفع النفقة فإنها تعمل على اجراءات البحث والتحري من اجل استوفاء النفقة من امواله  المنقولة وغير المنقولة  مثال ذلك اذا كان للمحكوم عليه اموال في البنوك او راتب موظف فان المحكمة تعمل على تنفيذ مقدار النفقة منه وكل ذلك  بناء على طلب من المحكوم له .

ثم وجهت سؤال : في حال الامتناع الام عن حضانة طفلها فكيف تعمل المحكمة في إلزام الام في الحضانة .

وهنا اجاب فضيلة القاضي قائلا :  ان الاصل في الحضانة ان تكون للأم ولا تزول إلا بوجود سبب يزيلها كتزوجها من غير محرم  وان زال  السبب عاد حقها ، ام في حال متناع الام عن حضانة الطفل فلها حد امرنا ام لامتناع الاب عن دفع اجرة الحضانة هو ميسر فتعمل المحكمة على تحصيل هذه الاجرة من الاب ام اذا كان معسر ولا يستطيع دفع الاجرة فلها امران اما ان تكون هناك متبرعة تدخل في الدعوى كشخص ثالث و تطلب حضانة الطفل في المجان وهنا تجير المحكمة الأم أما أن تحضن في المجان او ينتقل حقها الى الحاضنة  إلى المتبرعة أما اذا لم يكن هناك  متبرعة فان المحكمة تجبر الأم على الحضانة وتكون اجرة الحضانة دينا على الاب في حال يسره.

ثم وجهت سؤال: في حال قيام الورثة في اكل مال القاصر او منعهُ من تحصيل اماله والاستفادة منها ما هي دور المحكمة في ذلك وكيف تحصل حق القاصر في  التركة.

فأجاب فضيلة القاضي أن المحكمة الشرعية لم ترك هذا الامر بل انها قد سنة قانون تحري التركات  حيث نص في المادة الاولى منه في الفقرة الرابعة ان موجبات تحري التركة وجود قاصر لا يمكن تحصيل حقه بناء على طلبه او بناء على طلب الولي او الوصي الشرعي عليه تقوم المحكمة بتحري التركة وتحصيل حق القاصر فيها.

بقلم المحامية الشرعية: بسمة بسام شهوان

 

المراجع والمصادر

  • القرآن الكريم
  • اتفاقية حقوق الطفل , المادة2 , الفقرة أ .
  • مسلم ، مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري , صحيح مسلم , تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي , مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه، القاهرة .
  • إسماعيلي ، سامح اسماعيل ,رسالة ماجستير حقوق الطفل بين المواثيق الدولية والشريعة الإسلامية.
  • الحمدان أحمد بن عبد العزيز الحمدان ، دليل مكتبة المرأة المسلمة ، الكتاب منشور على موقع وزاره الأوقاف السعودية بدون بيانات.
  • البخاري , أبو عبد الله، محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة ابن بردزبة البخاري الجعفي, صحيح البخاري , الطبعة: السلطانية، بالمطبعة الكبرى الأميرية، ببولاق مصر، ١٣١١ هـ.
  • بشير التكاري , مدخل لدرسه القانونية ،تونس .
  • أبو داود , سليمان بن الأشعث بن شداد بن عمرو، الأزدي أبو داود , سنن أبي داود , تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد , المكتبة العصرية، صيدا – بيروت .
  • الرازي , زين الدين، محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي , مختار الصحاح ، تحقيق: يوسف الشيخ محمد , المكتبة العصرية – الدار النموذجية، بيروت – صيدا ط5، ١٤٢٠هـ .
  • ابن رشد , أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي , البيان والتحصيل , تحقيق  د محمد حجي وآخرون , دار الغرب الإسلامي، بيروت – لبنان , 2ط ، ١٤٠٨ هـ – ١٩٨٨ م.
  • زكريا الأنصاري السنيكي, زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري السنيكي ، الغرر البهية في شرح البهجة الوردية , المطبعة الميمنة .
  • الزحيلي ، وهبي الزحيلي , الفقه الاسلامي وأدلته , دار الفكر – بيروت – ط4. 
  • سعد شرف , المجلس الصوفي الإسلامي الأعلى في بيت المقدس والديار الفلسطينية , ملاحظات على اللائحة التنفيذية لإجراءات الحماية ومنح الحقوق للطفل رقم 16 لسنة 2022 , بتاريخ 24/11/2022.
  • الشافعي , محمد ابن إدريس بن العباس بن عثمان ، الأم ، دار الفكر – بيروت ،الطبعة: الثانية ١٤٠٣ هـ – ١٩٨٣م .
  • شتيوي ، مراد شتيوي ، مدير هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في شمال الضفة الغربية .
  • الشوكاني , محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني ، دار ابن كثير، دار الكلم الطيب – دمشق، بيروت , ط1 – ١٤١٤ هـ .
  • الصحاري ، أبو المنذر سلمة بن مسلم بن إبراهيم الصحاري , الإبانة في اللغة العربية , وزارة التراث القومي والثقافة – مسقط – سلطنة عمان  الطبعة: الأولى، ١٤٢٠ هـ – ١٩٩٩ م .
  • ابن عابدين ، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين ، رد المحتار على الدر المختار , الناشر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر وصورتها دار الفكر – بيروت , ط2. 
  • العمراني , أبو الحسين يحيى بن أبي الخير بن سالم العمراني , البيان في مذهب الإمام الشافعي , تحقيق  قاسم محمد النوري, دار المنهاج – جدة, 1ط ١٤٢١ هـ
  • عودة  ، عبد القادر عودة ، التشريع الجنائي الاسلامي  مقارنه بالقانون الوضعي , بيروت , دار الكتاب العربي .
  • غلام محمد نيازي ، حقوق الانسان في الاسلام , المؤتمر السادس لمجمع البحوث الإسلامية في الأزهر ، سنة 1971.
  • قانون الاحوال الشخصية  , سنة 1976م .                                     
  • قانون الطفل الفلسطيني , رقم 4, سنة 2004.
  • قدامة ، عبد الله بن محمد بن قدامة الجماعيلي ، المغني لابن قدامة , تحقيق الدكتور عبد اللَّه بن عبد المحسن التركي، ار عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع، الرياض – المملكة العربية السعودية , 3ط ، ١٤١٧ هـ – ١٩٩٧ م .
  • القرم , ناصر القرم , مقابلة في محكمة الاستئناف الشرعية نابلس , بتاريخ 4\12\2022م , الملحقات ,ص20 .
  • ابن ماجه ، أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجة القزويني , سنن ابن ماجه ,تحقيق : شعيب الأرناؤوط – عادل مرشد – محمَّد كامل قره بللي – عَبد اللّطيف حرز الله , دار الرسالة العالمية دار الرسالة العالمية , 1ط 1430هـ.
  • ابن منظور،  منظور , محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور ، لسان العرب , دار صادر – بيروت , الطبعة: الثالثة – ١٤١٤ هـ.
  • ابن نجيم , زين الدين بن إبراهيم بن محمد، البحر الرائق شرح كنز الدقائق ,ط3
  • محمد المكي الناصري , التيسير في أحاديث التفسير , دار الغرب الإسلامي، بيروت – ، لبنان الطبعة: الأولى، ١٤٠٥ هـ .
  • مصطفى الزرقاء ، الفقه الإسلامي في ثوبه الجديد ، دمشق 1960.
  • موقع الجنة الدائمة https://www.alifta.gov.sa/Ar/IftaContents .
  • موقع الجـهـاز الـمـركـزي اـلاحـصـاء الـفلسطيني , https://www.pcbs.gov.ps
  • النسفي , أبو البركات عبد الله بن أحمد النسفي ،كنز الدقائق ، دار البشائر الإسلامية، دار السراج , الطبعة: الأولى، ١٤٣٢ هـ – ٢٠١١ م.

 

مصادر ومراجع ذات علاقة:

المصادر والمراجع

المصادر والمراجع
1 الصحاري، أبو المنذر سلمة بن مسلم بن إبراهيم الصحاري، الإبانة في اللغة العربية، وزارة التراث القومي والثقافة – مسقط – سلطنة عمان الطبعة: الأولى، ١٤٢٠ هـ – ١٩٩٩ م , 2\386.
2 ابن منظور، محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور، لسان العرب، دار صادر – بيروت , 3ط – ١٤١٤ هـ , 3/229.
3 الزرقاء، مصطفى، الفقه الإسلامي في ثوبه الجديد، دمشق 1960م، 2/15,16.
4 غلام محمد نيازي، حقوق الانسان في الاسلام، المؤتمر السادس لمجمع البحوث الإسلامية في الأزهر، سنة 1971، ص125.
5 التكاري، بشير، مدخل لدرسه القانونية ،تونس، ص36.
6 ابن مضور – لسان العرب، 11\401.
7 المرجع السابق 11\403.
8 ابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين، حاشية ابن عابدين، دار الفكر – بيروت ط2، ١٣٨٦م ،2\361.
9 زكريا الأنصاري، زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري ، الغرر البهية في شرح البهجة الوردية، المطبعة الميمنة ،4\97
10 الشافعي، محمد ابن إدريس بن العباس بن عثمان ، الأم ، دار الفكر – بيروت ،3ط ١٤٠٣ هـ – ١٩٨٣ , 3\239.
11 قانون الطفل الفلسطيني، رقم 4, سنة 2004, المادة1.
12 الامم المتحدة، اتفاقية حقوق الطفل، سنة 1989م , المادة 1 .
13 أحمد بن عبد العزيز الحمدان، دليل مكتبة المرأة المسلمة، الكتاب منشور على موقع وزارة الأوقاف السعودية بدون بيانات، 3\89.
14 عودة، عبد القادر، التشريع الجنائي الاسلامي مقارنه بالقانون الوضعي، بيروت، دار الكتاب العربي، 1\36.
15 التركي، رباح، حقوق الطفل بين التربية الاسلامية والتربية الغربية الحديثة، جامعة الكويت – مجلس النشر العلمي، ص 108.
16 ابن ماجه، أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجة القزويني، سنن ابن ماجه، تحقيق: شعيب الأرناؤوط – عادل مرشد – محمَّد كامل قره بللي – عَبد اللّطيف حرز الله، دار الرسالة العالمية دار الرسالة العالمية , 1ط 1430هـ، بَاب إِذَا اسْتَهَلَّ الْمَوْلُودُ ورث , 4/49.
17 المرجع السابق. ص 108.
18 المرجع السابق، 109ص.
19 أبو داود، سليمان بن الأشعث بن شداد بن عمرو، الأزدي أبو داود، سنن أبي داود، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، المكتبة العصرية، صيدا – بيروت، رقم الحديث 4440، 4 / 151.
20 البقرة، الآية 233.
21 محمد المكي الناصري , التيسير في أحاديث التفسير , دار الغرب الإسلامي، بيروت – ، لبنان الطبعة: الأولى، ١٤٠٥ هـ ,1\148.
22 البخاري , أبو عبد الله، محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة ابن بردبه البخاري الجعفي، صحيح البخاري، كتاب الشهادات، باب لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد, ط5,١٣١١ هـ-1993م, 3/171.
23 ابو داود، سنن ابو داود، رقم الحديث 4948 , 4/287 , حكم الحديث ضعيف حيث قال الالباني: رجاله ثقات إلا أن عبد الله بن أبي زكريا لم يدرك أبا الدرداء كما نص عليه الحافظان ابن حجر والمنذري وغيرهما، فهو منقطع.
24 الامام مسلم، مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري، صحيح مسلم , تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي , مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه، القاهرة , رقم الحديث1892, 3 / 1459.
25 سورة النساء, آية 11.
26 اتفاقية حقوق الطفل، المادة 2، الفقرة أ.
27 المرجع السابق، المادة 2، الفقرة أ.
28 المرجع السابق، المادة 6, الفقرة أ.
29 سامح اسماعيل، رسالة ماجستير حقوق الطفل بين المواثيق الدولية والشريعة الاسلامية، ص27.
30 انظر: موقع https://www.radionisaa.ps/artic l
31 قانون الطفل الفلسطيني، رقم 4، سنة 2004.
32 ابن منظور، لسان العرب، 3\47.
33 ابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين ، رد المحتار على الدر المختار , الناشر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر وصورتها دار الفكر – بيروت , ط2 ،3\555.
34 الزحيلي، وهبي الزحيلي، الفقه الاسلامي وأدلته، دار الفكر – بيروت – ط4، 10\299.
35 النسفي , أبو البركات عبد الله بن أحمد النسفي ،كنز الدقائق ، دار البشائر الإسلامية، دار السراج , الطبعة: الأولى، ١٤٣٢ هـ – ٢٠١١ م , ص276.
36 القرم ، ناصر جابر القرم ، مقابلة في محكمة  الاستئناف الشرعية، نابلس،  4/12/2022م.
37 الرازي , زين الدين، محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي، مختار الصحاح ، تحقيق: يوسف الشيخ محمد , المكتبة العصرية – الدار النموذجية، بيروت – صيدا ط5، ١٤٢٠هـ / ,ص123.
38 الشوكاني , محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني ، دار ابن كثير، دار الكلم الطيب – دمشق، بيروت , ط1 – ١٤١٤ هـ , 1\281.
39 قانون الأحوال الشخصية , لسنة 1976 , المادة 150- 153.
40 ابن نجيم , زين الدين بن إبراهيم بن محمد، البحر الرائق شرح كنز الدقائق , 3ط , 4/219.
41 العمراني , أبو الحسين يحيى بن أبي الخير بن سالم العمراني , البيان في مذهب الإمام الشافعي , تحقيق  قاسم محمد النوري, دار المنهاج – جدة, 1ط ١٤٢١ هـ , 11/ 264.
42 ابن قدامة ، عبد الله بن محمد بن قدامة الجماعيني ، المغني لابن قدامة , تحقيق الدكتور عبد اللَّه بن عبد المحسن التركي، ار عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع، الرياض – المملكة العربية السعودية , 3ط ، ١٤١٧ هـ – ١٩٩٧ م , 11 /430.
43 ابن رشد , أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي , البيان والتحصيل , تحقيق  د محمد حجي وآخرون , دار الغرب الإسلامي، بيروت – لبنان , 2ط ، ١٤٠٨ هـ – ١٩٨٨ م , 5/147.
44 موقع الجنة الدائمة https://www.alifta.gov.sa/Ar/IftaContents . فتوى رقم 21 / 7 .
45 القوني , قاسم بن عبد الله القوني , انيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء , دار الكتب العلمية ,ص60 .
46 قانون الاحول الشخصية الفلسطيني، المادة 168.
47 انظر, القرم , ناصر القرم , مقابلة في محكمة الاستئناف الشرعية نابلس , بتاريخ 4\12\2022م , الملحقات .
48 القرم ، ناصر جابر القرم ، مقابلة في محكمة الاستئناف الشرعية ، نابلس ، 4/12/2022م.
49 عد تقديم لائحة الدعوى إلى المحكمة من قبل المدعي يقوم القاضي بتدقيق ذلك وتحويـل الـدعوى إلـى المحاسب أو رئيس القلم لاستيفاء الرسم المقرر على الدعوى حيث يكتب القاضـي عبـارة: للقلـم/ للقيـد لاستيفاء الرسم، ويعتبر مبدأ الدعوى من تاريخ استيفاء الرسم وهذا ما نصت عليه المادة (١٢) من قـانون صول المحاكمات الشرعية إذ نصت على ما يلي: “كل ادعاء يستوجب رسماً مـستقلاً سـواء كـان قبـل المحاكمة أو أثناءها لا يعتبر ما لم يدفع رسمه مقدماً، ويعتبر مبدأ الدعوى من تـاريخ اسـتيفاء الرسـم”، الظاهر، راتب، ص ٣١ .وبعد ذلك يقوم كاتب المحكمة بتنظيم مذكرة للحضور، ثم يقوم القاضي بتوقيعهـا وتختم بخاتم المحكمة وهذا ما نصت عليه المادة (١٣ )من قانون أصول المحاكمات الشرعية
50 إن كان في رعاية والدتها أو شقيقتها لا يؤخذ بهذا الدفع أما إذا الانشغال عن الولـد بشكل يعرضه للهلاك والضياع والإهمال كأن تكون المرأة محترفة ولا تقيم في البيت أكثر النهار والليـل، فإنه دفع يؤخذ به إذا ثبت أمام لقضاء، وهنا يجب التنبه أن اشتغال الحاضنة بالخدمـة الـشريفة كـالتعليم والخياطة لا يمنعها من حضانة الصغير ما لم تكن مهملة بالفعل معرضة الطفل للعناء للضياع والـضرر.  أنظر القرارات الاستئنافية ذوات الأرقام “١٢٨١٨ ،١٢٢٦٥ ،١٣٥٦٧ ،١٦٢٦٣ وغيرها”.
51 نصت المادة ١٧٤٢ من المجلة على ما يلي: “أحد أسباب الحكم أيضا اليمين أو النكول عنـه فـإذا ظهـر المدعي العجز عن إثبات دعواه حلف المدعى عليه بطلبه” ، أنظر، باز، سـليم رسـتم، شـرح المجلـة، ص١٠٩٣.
52 نصت المادة (١٥٤) من قانون الأحوال الشخصية الأردني على ما يلي: “الأم النسبية أحق بحضانة ولـدها وتربيته حال قيام الزوجية وبعد الفرقة ثم بعد الأم يعود الحق لمـن تلـي مـن النـساء حـسب الترتيـب المنصوص عليه في مذهب أبي حنيفة”. ونصت المادة (١٥٥) من نفس القانون على ما يلي: “يشترط في الحاضنة أن تكون بالغة عاقلة لا يضيع الولـد عندها لانشغالها عنه قادرة على تربيته وصيانته وأن لا تكون مرتدة ولا متزوجة بغير محرم للصغير وأن لا تمسكه في بيت مبغضيه”. أنظر: الظاهر، راتب، التشريعات الخاصة بالمحـاكم الـشرعية، ص١٦٤.

Leave a Comment

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

*
*

افتح المحادثة!
بحاجة لمساعدة !
مرحبا
كيف يمكننا مساعدتك !