Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

الأهلية وفقاً للقانون السوري

الأهلية وفقاً للقانون السوري

 

لقد قام القانون بالتفريق بين نوعين من الأهلية هما أهلية الأداء وأهلية الوجوب، ولكن لم يختلف الفقهاء بأهلية الوجوب بأنها هي التي تثبت لكل شخص بمجرد اكتسابه الشخصية القانونية،ويأخذها من لحظة ولادته حياً لفترة حمل لا تقل عن ستة أشهر، وهي أن يعطى الشخص صلاحية لأن يكتسب الحقوق ويتحمل الالتزامات وجميع الناس فيها متساوون ولا علاقة لها بـ العمر أو الحالة الصحية.والتمتع بها هو ليس صلاحية مباشرة للحقوق التي تحتاج إلى أهلية خاصة تدعى أهلية الأداء.

 

بذلك سوف نكتفي بالتحدث عن أهلية الوجوب ونأتي لنفصل بأهلية الأداء من تعريف لها، وسنطرح تدرجاتها بارتباطها بالإدراك والتمييز، وسوف نبين عوارضها المتجلية بالجنون والعته، والسفه، والعفلة.

 

أولاً – تعريف أهلية الأداء:

وهي قدرة الشخص بالتعبير عن ارادته في عقد تصرفاته القانونية بنفسه، كما تعرف أيضاً بأنها صلاحية الشخص لمباشرة استعمال حقوقه بأن يتصرف بالبيع والشراء والهبة وعقد القروض..الخ. يعتبر التمييز والإرادة هما مناط أهلية الأداء إي بلوغ سن الرشد، وتمام الثامنة عشر من العمر دون عته أون جنون هو سن الرشد في القانون السوري.

 

ثانياً – تدرج أهلية الأداء:

لا يستطيع أي شخص طبيعي أن يتمتع بأهلية أداء كاملة لأنها تتدرج بأربعة مراحل، ولقد وضع المشرع لكل مرحلة من المراحل آثاراً قانونية تترتب عليها وهذه المراحل هي:

1-مرحلة الطفل غير المميز: وهذه المرحلة تبدأ من ولادته حياً وتنتهي عند تمامه السابعة من عمره،وتصرفات الطفل عديم التمييز بهذه المرحلة هي باطلة بطلاناً مطلق،فلا يصح أن يبيع أو يشتري،أو أن يعطى هبة،أو أن يقبل هبة.

2-مرحلة الطفل المميز: وهذه المرحلة تكون من إتمام السابعة وحتى إتمام الثامنة عشر من عمره،وأهلية الطفل في هذه المرحلة تكون أهلية أداء ناقصة،ولكن لقد قام المشرع بالتفريق بهذه المرحلة بين ثلاث أنواع من التصرفات وهي كما يلي:

  1. التصرفات الضارة ضراً محضاً: وهذه التصرفات تعتبر باطلة بطلاناً مطلق وهذا يكون لمحصلة القاصر.وبناءاً على ذلك لا تصح هبته أو أن يقوم بالتبرع بأمواله وحتى إن قام بذلك تعتبر هذه التصرفات كأنها لم تكن ويجب على وليه أن يقوم بها وفق الشروط المطلوبة في القانون.
  2. تصرفات تكون بين النفع والضرر: كالبيع والشراء والرهن والقرض والعمل والتأمين والشراكة.إذ يأخد فيها ناقص الأهلية مقابل ما يعطي قابلة للإيطال لمصلحة القاصر ولا يجوز لكامل الأهلية (الطرف الآخر) أن يتمسك بالإبطال،وإذا تم الإبطال تعود الحال إلى ما كانت عليه سابقاً،كما أنه يمكن للقاصر أن يجاز بهذه التصرفات بعد بلوغه سن الرشد.
  3. التصرفات النافعة نفعاً محضاً: وتعد هذه التصرفات من التصرفات الصحيحة والسليمة كقبوله الهبات والتبرعات وهي لا تحتاج إلى إجازة من الولي أو الوصي.

3-مرحلة الصبي المأذون: وهو الطفل الذي أتم الخامسة عشر من عمره فيجوز للقاضي هنا أن يسمح له بإدارة أمواله الخاصة، وله الحق بإدارة أمواله التي قام باكتسابها بنفسه إذا أتم الثالثة عشر من عمره دون إذن،ويعد الصبي المأذون كامل الأهلية كما له حق التقاضي، وتعتبر تصرفاته صحيحة وسليمة في الحدود التي وضعها له القانون. وهذه المرحلة ليست من مراحل الأهلية بل هي حالة خاصة متعلقه بالطفل المميز الذي أتم الخامسة عشر من عمره.

4-مرحلة سن الرشد: يعتبر الشخص راشداً عند إتمامه الثامنة عشر من عمره وهنا يتمتع بأهلية أداء كاملة.

 

ثالثاً-عوارض الأهلية:

فالشخص الطبيعي الذي أتم الثامنة عشر من عمره يتعبر كامل الأهلية ويبقى على هذا الحال حتى انتهاء حياته بالموت. ولكن هذا الأمر قد لا يستمر معه طيلة حياته فيمكن أن يطرأ على عقله مرض من الأمراض يسلب منه تمييزه وإدراكه فيقوم بجعله مجنوناً أو معتوهاً ويفقده أهليته بالأداء فيصبح مثل الغير مميز،كما يمكن أن يتعرض حسن تدبيره إلى عارض فيجعل منه إنساناً مختلاً كالسفه والغفلة، فيصبح ناقص الأهلية ويعامل معاملة الصبي المميز.

1-الجنون والعته: يفقد الإنسان المصاب بالجنون إدراكه وتمييزه،فيصبح كحجوراً لذاته، وتصرفاته باطلة بطلاناً مطلق،ويقوم القاضي الشرعي بتعين شخصاً آخر عليه يسمى القيّم يقوم بإدارة أمواله نيابة عنه. أما المعتوه فهو الإنسان الذي يتصرف أحياناً مثل العقلاء،وأحياناً يتصرف كتصرفات المجانين. ولكن المشرع السوري ساوى بين المجنون والمعتوه في الحكم. فهو عديم الأهلية وتصرفاته تعد باطلة بطلاناً مطلق ويعين عليه القاضي الشرعي قيّماً يتولى أموره.

2-السفه والغفلة: يعبران حالة نفسية تؤثر على الإرادة وحسن التدبير. فالسفيه هو من يقوم بالتبذير بأمواله وصرفها دون فائدة، فيحجر عليه القاضي بناءاً على طلب صاحب مصحلة من أقاربه، وتعد تصرفاته قبل أن يصدر قرار الحجر صحيحة. أما تصرفاته بعدأن يصدر قرار الحجر عليه تأخد حكم تصرفات الطفل المميز. أما الغفلة فهي من الحالات النفسية التي تحمل طابع البساطة أو السذاجة وحكمه كحم السفيه تماماً بالنسبة لتصرفاته مع الغير. وبهذا نكون قد تحدثنا عن تعريف أهلية الأداء والفرق بينها وبين أهلية الوجوب والعوارض التي تتعرض لها الأهلية.

 

بقلم الحقوقية: إناس إبراهيم هيلم

1 comments

اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

*
*

افتح المحادثة!
بحاجة لمساعدة !
مرحبا
كيف يمكننا مساعدتك !