Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

جريمة إساءة الائتمان: تعريف وأركان وعقوبة إساءة الأمانة

جريمة إساءة الائتمان:

تعريـف وأركان وعقـوبة إسـاءة الأمـانة

 

تشكل العقود أهمية كبيرة لدى الكثير من الناس، إذ يقوم العديد من الأفراد بإبرام العديد منها؛ والتي قد تكون إما عقود لتدبير الشؤون اليومية الاعتيادية أو عقود متعلقة بمطالبات مالية بنسب معينة، ومن بين هذه العقود يوجد لدينا عقود الأمانة التي تعتبر من أخطر العقود؛ كونها تعتمد على الثقة المتبادلة بين الأطراف.

فعند قيام شخص معيّن بتأمين مبلغ مالي عند شخص آخر مثلاً، هذا الشخص إما أن يلتزم بحفظ هذا المال وإعادته إلى صاحبه الأصلي، أو أن يقوم بخيانة الأمانة أو ما يعرف بجريمة إساءة الائتمان، وفي هذا المقال سنتحدث عن مفهوم هذه الجريمة (الأركان والعناصر)، والأحكام القانونية المترتبة عنها (العقوبة العادية والمشددة).

مفهوم جريمة إساءة الائتمان:

نصت المادة رقم (422) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م على: ” كل من سلم إليه على سبيل الأمانة أو الوكالة ولأجل الإبراز والإعادة أو لأجل الاستعمال على صور معينة أو لأجل الحفظ أو لإجراء عمل (بأجر أو بدون أجر)، ما كان لغيره من أموال ونقود وأشياء وأي سند يتضمن تعهداً أو إبراء وبالجملة كل من وجد في يده شيء من هذا القبيل…” بالاستناد إلى النص القانوني الوارد ذكره سابقاً فإن مفهوم جريمة إساءة الائتمان يتمثل بقيام شخص ما بتسليم آخر مال منقول لتحقيق هدف معين لكن هذا الشخص يقوم بتحويل الحيازة لهذا المال من حيازة ناقصة إلى حيازة كاملة له، ويظهر بصفة المالك الأصلي له.

أركان جريمة إساءة الائتمان:

وحتى تقع جريمة إساءة الائتمان لا بد من توافر الأركان التالية:

أولاً – الركن المادي: يتمثل بالسلوك أو الفعل الإجرامي والذي يقوم بإحدى الصور الآتية:

  • الإنكار: وذلك بقيام الجاني بإخفاء المال والاستيلاء عليه وإنكار وجوده معه.
  • التبديل: وذلك بقيام الجاني باستبدال المال الموجود بحيازته بمال آخر مشابه له لكن بجودة أقل من المال الأصلي مثلاً.
  • الاستهلاك: وذلك بقيام الجاني باستعمال مال قابل للاستهلاك كأن يكون هذا المال طعام أو شراب، والذي يصعب العمل على إعادته إلى الحالة التي كان عليها عند الاستلام.
  • التصرف: وذلك بقيام الجاني بالعمل على بيع المال أو رهنه للغير أو وَهبِه-عقد هِبَة.
  • التعدي: وذلك بقيام الجاني بإلحاق ضرر أو إتلاف للمال المؤتمن عليه بما يقلل من قيمته والاستفادة منه.
  • الامتناع: وذلك بقيام الجاني برفض إعادة المال الذي تم تسليمه إليه على سبيل الأمانة (سيء النية) بدون سبب منطقي.

ثانياً – الركن المعنوي: يتمثل هذا الركن بوجود القصد الجرمي الذي يتكون من عنصرين العلم والإرادة، العلم: بمعنى أن الجاني يعلم بجميع أركان الجريمة المقبل على اقترافها وبأنه يملك مال لشخص آخر لكنه قام بسلوك إجرامي معين (كتم المال أو استهلاكه أو التصرف فيه … أو أي فعل من الأفعال المذكورة سابقاً في الركن المادي لهذه الجريمة). أما الإرادة: فتعني أن إرادة الجاني تتوجه نحو ارتكاب هذه الجريمة لتحقيق غايات معينة بكامل إرادته ورغبته.

ثالثاً – المحل: نصت المادة رقم (422) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م على: ” كل من سلم إليه على سبيل الأمانة أو الوكالة ولأجل الإبراز والإعادة أو لأجل الاستعمال على صور معينة أو لأجل الحفظ أو لإجراء عمل (بأجر أو بدون أجر)، ما كان لغيره من أموال ونقود وأشياء وأي سند يتضمن تعهداً أو إبراء وبالجملة كل من وجد في يده شيء من هذا القبيل…” بالتالي محل هذه الجريمة يتمثل بــِ (المال المنقول بغض النظر عن نوعه (نقدي، عيني، سندات، أوراق تشتمل على إبراء أو تعهد…).

عقوبة جريمة إساءة الائتمان العادية في قانون العقوبات الأردني رقم (16) لسنة 1960م:

نصت المادة رقم (422) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م على: ” كل من سلم إليه على سبيل الأمانة أو الوكالة ولأجل الإبراز والإعادة أو لأجل الاستعمال على صور معينة أو لأجل الحفظ أو لإجراء عمل (بأجر أو بدون أجر)، ما كان لغيره من أموال ونقود وأشياء وأي سند يتضمن تعهداً أو إبراء وبالجملة كل من وجد في يده شيء من هذا القبيل فكتمه أو بدله أو تصرف به تصرف المالك أو استهلكه أو أقدم على أي فعل يعد تعدياً أو امتنع عن تسليمه لمن يلزم تسليمه إليه، يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين وبالغرامة من عشرة دنانير إلى مئة دينار.

إذن كل شخص يقوم بارتكاب أحد الأفعال الإجرامية المنصوص عليها سابقاً في المادة رقم (422) من قانون العقوبات الأردني تكون عقوبته الحبس من (شهرين إلى سنتين) بالإضافة إلى غرامة تُقدَر من (عشرة دنانير إلى مئة دينار).

عقوبة جريمة إساءة الائتمان المشددة في قانون العقوبات الأردني رقم (16) لسنة 1960م:

نصت المادة رقم (423) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م على: ” تشديد العقوبة لتصبح السجن مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن ثلاث سنوات في حال كان الجاني: مدير مؤسسة خيرية أو شخص مسؤول فيها، الوصي على شخص ناقص أو فاقد للأهلية، وإذا كان محامي أو كاتب عدل، وكل شخص مسؤول عن مال الحكومة، والخادم أو العامل بأجرة لدى المجني عليه”.

الإعفاء من عقوبة جريمة إساءة الائتمان وتكرارها:

ورد في المادة رقم (425) من قانون العقوبات الأردني رقم (16) لسنة 1960م أنه: تسري ظروف الإعفاء من العقوبة الوارد ذكرها سابقاً إذا وقعت أضرار بشخص المجني عليه بين كل من: الأصول والفروع أو الزوجين غير المفترقين بالقانون، أو بين الأرباب والربيبات من جهة وبين الأب والأم من جهة أخرى، وإذا قام الفاعل بتكرار هذه الجريمة خلال مدة قدرها ثلاث سنوات عوقب بناءً على شكوى مقدمة ضده من قِبَل المتضرر بالعقوبة التي تم نص عليها سابقاً في القانون مع تخفيض الثلثين منها.

يوجد جريمة ملحقة لجريمة إساءة الائتمان وهي جريمة كتم اللقطة التي تعتبر جريمة معلقة على شكوى من قِبَل المتضرر وتم تناولها في قانون العقوبات الأردني في المادة رقم (424) وهي: ” كل من تصرف تصرُف المالك في أي شيء منقول دخل في حيازته بسبب هفوة (غلط وتقصير من قِبَل المجني عليه) حصلت من المالك وكان يعلم بأنه حصل عليه بتلك الصورة وقام بكتمه أو رفض إعادته يعاقب بالحبس حتى ستة أشهر أو بغرامة حتى خمسين دينار.

وردت جريمة إساءة الائتمان في قانون العقوبات الأردني رقم (16) لسنة 1960م، وتم اعتبارها من الجرائم الخاضعة لأحكام قانون مكافحة الفساد الفلسطيني رقم (1) لعام 2005 م وتعديلاته، وذلك في حال كان مرتكبها أحد الأشخاص الوارد ذكرهم في المادة رقم (2) من هذا القانون.

 

بقلم الحقوقية: دارين صبحي سويدان

 

مواضيع أخرى ذات علاقة:

2 comments

اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

*
*

افتح المحادثة!
بحاجة لمساعدة !
مرحبا
كيف يمكننا مساعدتك !