جريمة الخطف بين الواقع والقانون
جريمة الخطف بين الواقع والقانون
تعتبر جريمة الخطف من أبشع الجرائم وأسوئها لما فيها من ضرر كبير على المُجتمع بشكل عام وعلى الأفراد بشكل خاص، ففيها تعدي وانتهاك على الآخرين وعلى كيانهم ونفسهم أضافة إلى ما قد تلحقه من أضرار نفسية لدى المجنى عليه ومن رهبة وتعطيله عن العمل، مِن هُنا جاء قانون العُقوبات وجرم الفعل وفرض عقوبة جنائية على كُلّ من يرتكب تلك الجريمة حتّى تردع الجاني من ارتكاب الجريمة مرة أخرى وحتّى تردع كُلّ من تسولت له نفسه من فعل تلك الجريمة..
أولاً – ماهية جريمة الخطف:
تعتبر جريمة الخطف سلوك مجرم غير مشروع، فهي عبارة عن الإعتداء على حقوق الآخرين من خلال مصادرة حريتهُم وذلك من خلال أخذ الشّخص رغمًا عنه وغصبًا لتحقيق هدف غير مشروع مثل الإنتقام أو إرتكاب جريمة أو التهديد أو أخذ فدية وغيرها من الأفعال التي لا يسمح بها القانون.
نص قانون العقوبات على تجريم جريمة الخطف وفرض العقوبة المُناسبة عليه حيث فرض العقوبة على جميع اشكال جريمة الخطف ومهما كان المُجنى عليه صغير ام كبير، طفل ام مراهق، ذكر أم أنثى ولكن العقوبة في بعض التفاصيل قد تختلف أو قد يختلف أركانها…
ثانياً – صور جريمة الخطف:
يجب العلم بأن جريمة الخطف قد تتعدد أشكالها مثل بعض الجرائم فقد تقع بأكثر من صورة وشكل، فهي أما أن تكون عن طريق الإكراه والنصب وأخذ شكل التحايل، و أو دون وجود إكراه واحتيال.
ثالثاً – أركان جريمة الخطف بالإكراه والإحتيال:
- الركن المعنوي: وهو توفر الإرادة الآثمة والقصد الإجرامي لدى الجاني من ارتكاب الجريمة مع توافر العلم بجريمة وعناصرها والنيّة السيئة.
- الركن المادي: وهو السلوك الجرمي الذي يقوم به الجاني هو خطف أو أخذ المُجنى عليه من مكان عمله أو بيته إلى مكان آخر بعيد ثُم اخفاءه وذلك عن طريق الإكراه أو بواسطة وسائل احتيالية. ومن أجل قيام العنصر المادي لجريمة في جريمة الخطف يجب أن تكون عن طريق وسائل احتيالية أو إكراه فهذا العنصر أساسي لقيام الركن المادي لجريمة، ونعني بتحليل عن طريق الغش والخدعة من أجل إيقاع المُجنى عليه وخطفه، والإكراه من خلال أخذ المُجنى عليه أجبارًا عن إرادته كتهديده بقتل شّخص عزيز إن لم يأتي أو من خلال استخدام مواد مُخدرة و منومة.
تختلف عقوبة جريمة الخطف عن طريق التحايل باختلاف الظرف فكُلّ ظرف له عقوبة خاصة به، وإليكُم بعض العقوبات لبعض الظروف في جريمة الخطف وفي القانون الأردني:
- إذا كانت المخطوفة أنثى وتم الخطف باستخدام وسائل إحتيالية أو اكراهًا هُنا تكون العقوبة جناية ويعاقب الجاني على الجريمة بالإشغال المؤقتة.
- وإذا كان المُجنى عليه ذكرًا وتم خطفه باستخدام وسائل إحتيالية أو بالإكراه ولم يبلغ المُجنى عليه سن الثامنة عشَر يُعاقب الجاني بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات.
- إذا كان الخطف باستخدام وسائل إحتيالية أو اكراهًا مع اقترانه بجريمة الاغتصاب أو هتك الاعراض للأنثى و الذكر هتك عرضه تكون الجريمة جناية ويُعاقب الجاني بالإشغال الشاقة المؤقتة بمدة لا تقل عن عشر سنوات ويجب أن يكون الاعتداء أثناء وقع جريمة الخطف.
- يُعاقب الجاني بعقوبة أكثر تشديدًا إذا كان الخطف لشخص ذو إعاقة.
رابعاً – أركان جريمة الخطف دون أستخدم وسائل إحتيالية أو نصب أو دون استخدام الإكراه:
هذه الصور من الجريمة تقع على الأطفال اللذين لم يبلغوا سن السابعة عشر مِن عُمرهُم وأيضًا من لم يبلغوا سن الثامنة عشر، حيثُ إنّه يعتبر من السهل ارتكاب الجاني لجريمة خطف طفلًا أو قاصرًا دون تحايل أو إكراه ولكن هذه الجريمة يوجد لها أركان حتّى يتم معاقبة الجاني وهي كتالي:
- الركن الشرعي: وهو وجود نص قانوني يجرم الفعل ويفرض عقوبة على مرتكبه.
- الركن المادي: ولهذا الركن عدت صور وهي أن يقوم الجاني بخطف الطفل من مكان بيته أو مدرسته ونقله إلى مكان بعيد عنه ثُم أخفاءه عن أسرته، أو أن يقوم الجاني باستبدال الطفل عند ولادته ووضع طفل آخر مكانه، أو أن يعزى الطفل إلى غير أبيه.
- الركن المعنوي: وهو توافر الإرادة الآثمة والقصد الإجرامي لدى الجاني والنيّة على أحداث نتيجة.
عقوبة جريمة الخطف بدون تحايل أو أي إكراه، يُعاقب بالإشغال الشاقة كُلّ من يخطف طفلًا حسب القانون الأردني وأيضًا يُعاقب بالحبس من شهر إلى سنتين مع غرامة مع كُلّ من يخطف طفلًا قاصرًا لم يبلغ سن الثامنة عشر حتّى لو تم الخطف برضاه، وتكون العقوبة مُشدد من ثلاثة أشهر إلى سنتين كُلّ من يخطف طفلًا قاصرًا لم يبلغ سن الثامنة عشر من عمره، وعند استخدام أي وسيلة من وسائل القوة والجبروت وكان المُجنى عليه قاصرًا يُعاقب الجاني بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات.
خامساً – ظرف مخفف في جريمة الخطف:
هُناك ظرف مُخفف لجريمة الخطف وهي إذا عدل الجاني من تلقاء نفسه عن جريمته وقام الخاطف بإرجاع المخطوف إلى مكان أمين دون أن تقترن الجريمة بالاعتداء على الشرف والعرض أو اي جريمة أخرى تعتبر جناية أو جُنحة.
سادساً – الشروع في جريمة الخطف:
يجب أن نكون على دراية بأن القانون يُعاقب على الشروع بـ جريمة الخطف وذلك عند توافر أركانها سواء كان الشروع تام وهو قيام الجاني بالأفعال المادية المُقترنة بالجريمة واتمامها ولكن حدث سبب خارج عن إرادة الجاني نتج عنه عدم حدوث النتيجة وتحقيق هدف الجاني، أو كان الشروع ناقص وهو قيام الجاني بالأفعال المُتعلقة بـ جريمة الخطف دون إتمامها لوجود سبب خارج عن إرادته أدى إلى عدم تحقيق الهدف من الجريمة وعدم تحقيق النتيجة.
من هُنا وبناءً على مخاطر جريمة الخطف فرض القانون العقوبة المُناسبة على الفاعل وحسب الظروف كي يمنع من انتشار هذه الظاهرة والحد منها قد المُستطاع ونصرتًا إلى المظلوم وايضًا كما ذكرنا سابقًا من أجل ردع الجاني وكُلّ من تتسول نفسه من ارتكاب الجريمة، وحتّى لا يكون وجود لشّخص أهدر حق غيره أو اعتدى عليه دون أن ينال جزائه بالعقاب وفق ما ورد بالقانون وعند توافر الأركان وظروف الجريمة التي تم توضيحها في هذا المقال والسلام علينا وعليكُم.
بقلم الحقوقية: ميس الريم جناجرة
مقالات أخرى للكاتبة:
عندكم مقالات مميزة وحلوة، والترتيب كتير مذهل وكتير حلو ما شاء اللَّه استمروا بهيك إبداع
Pingback: جريمة الإيذاء في القانون - موسوعة ودق القانونية
Pingback: جريمة الإغتصاب الواقعة على المحارم - موسوعة ودق القانونية
Pingback: جريمة السفاح في القانون - موسوعة ودق القانونية
Pingback: جرائم الخطف: تعريف وأركان جريمة الخطف وموقف القانون منها - موسوعة ودق القانونية