جريمة السفاح في القانون
جريمة السفاح في القانون
بالرغم من أن التشريعات والقوانين العربية لم تضع تعريفاً واضحاً لجريمة السفاح إلا أنه تم تعريف السفاح على أنه هو الجرائم التي تمس الأسرة وهو إقامة علاقة جنسية مع الأنثى برضاها في ظل وجود رابطة او صلة قراب او علاقة قانونية، وبذلك وبإن أن الجريمة لا تتم بالإكراه على عكس جريمة الإغتصاب، فان كلا من طرف الرجل والمرأة يعد شريكا متسواياً في الفعل الجرمي.
أولاً- أركان جريمة السفاح:
وقد تم التمييز وتحديد جريمة السفاح من خلال بيان لأركان الجريمة المكونة لها والتي تميزها عن الجرائم الأخرى وبذلك فقد تم وضع أركان جريمة السفاح كالتالي:
- الركن المادي: الوطء، ويتمثل في الفعل الجرمي أي العلاقة الجنسية التي تتم بين الرجل والمرأة التي تربطهما صلة القرابة.
- الركن المعنوي: ويتحقق هذا الركن بوجود العلم بخطورة الفعل الجرمي الذي يقوم به وعقوبته وجزاءه، والإرادة الحرة في ارتكابه، حيث ينطلق الشخص برضاه الذاتي في القيام بالسفاح، وهذا ما يتحقق كذلك في جريمة الزنا إذ أن كل منهما يكونوا على العلم والارادة الكافية لمعاقبة الطرفين.
- ركن القرابة: وقد جاء في المادة 285 من قانون العقوبات الاردني توضيح بمن تكون متعلقة جريمة السفاح من المحارم:
- الاقارب من الاصول او الفروع شرعيين كانوا ام غير شرعيين.
- الاخوة والاخوات الاشقاء من الاب او الام.
- من هم بمنزلة هؤلاء جميعاً من الأصهرة.
- إذا كان لأحد المجرمين على الآخر سلطة قانونية أو فعلية.
ثانياً- الإتفاقيات والمواثيق الدولية التي أدانت الإنتهاكات الجنسية التي تحدث داخل العائلة:
- الإعلان العالمي بشان القضاء على العنف ضد المراة عام 1993: اعتبر الإعلان أن العنف ضد المراة هو مظهر لعلاقات قوى غير مكتافئة بين الرجل والمرأة أدت إلى هيمنة الذكورة على الأنوثة، وممارسات التمييز ضدها من قبل المجتمع بدون العمل على تطور المراة ونهضتها. أكد هذا الاعلان على حق المرأة في الحياة والمساواة والأمن الشخصي، كما ألزم هذا الإعلان الدول إتخاذ جميع الإجراءات والتدابير التي تسعى لتحقيق هذه الاهداف وصيانتها وتحريم إنتهاكها باي وسيلة كانت.
- الإعلان العالمي لحقوق الانسان الصادر عن الجمعية العامة للامم المتحدة 1948: تم الإعتمادة من قبل الجمعية العامة للامم المتحدة بموجب قرارها 52/86، المؤرخ في 12/كانون الاول/ديسمبر عام 1997″استراتيجيات نموذجية وتدابير عملية للقضاء على العنف ضد المراة في مجال منع الجريمة ولعدالة الجنائية”، حيث حثت الدول على توفير السبل المشجعة للنساء التي تمكنها من القدرة من رفع الشكاوي في حال تعرضت لأي عنف اسري او غيره.
ولكن بالنظر إلى الأتقاقيات التي منعت إنتتهاكات ضد المرأة نرى ان هنالك بعض التشريعات والأنظمة التي لم تمنع ولم تجرم السفاح ومنها فرنسا، حيث لم يتعبر ركن القرابة ركناً سيحول إلى تحويلها الى السفاح، بل أكتفى بجعل ركن القرابة ركناً مشدداً للعقوبة لا أكثر.
ثالثاً- جريمة السفاح والجرائم الأخرى:
تم التمييز بين جريمة السفاح والجرائم الجنسية الأخرى مثل الاغتصاب والزنا وذلك تبعاً للأركان المشلكة للفعل الجرمي . فبالتالي فإن جريمة الفساح هي بذاتها جريمة الزنا ولكن أضيف لها ركن ثالث ألا وهو وجود صلة قرابة بين الرجل والمراة وبما انها تتم برضا وموافقة المراة وبذلك فهي تعد جزء مشارك في اتمام الجريمة.
أما الزنا: علاقة جنسية تحدث بين الرجل والمراة التي لا تربطهما قرابة ولا علاقة شرعية وتكون برضا المراة ويعاقب عليها كلا الطرفين المشاركين.
أما بما يتعلق بجريمة الاغتصاب:جريمة جنسية تحدث بين الرجل والمراة وتتم بعدم رضا المراة وبغير إرادتها الحرة وبذلك فان طرف الرجل وحده من يعاقب وليس المرأة.
وتبعا لقانون العقوبات الاردني لعام 1960 فان جريمة السفاح يعاقب عليها الطرفين من سنتين الى ثلاثة سنوات، ومن يمتلك حق تقديم الشكوى فقد جاء فيها وفقاً لقانون العقوبات الأردني في المادة 256 من يمتلك حق تقديم الشكوى، فجاء أنه يلاحق السفاح الموصوف في المادة 285 بناء على شكوى قريب أو صهر أحد المجرمين حتى الدرجة الرابعة.
بقلم الحقوقية: رهف نزار بلان
مواضيع أخرى ذات علاقة:
❤❤⚖بالتوفيق حبيبتي
Pingback: جريمة الإغتصاب في القانون - موسوعة ودق القانونية