حق الإنتخاب في فلسطين
حق الإنتخاب في فلسطين
تعتبر المشاركة في الإنتخابات حق من الحقوق الأساسية التي كفلتها جميع القوانين الدولية لكُل مواطن، وقد منح القانون الأساسي الفلسطيني هذا الحق، وهو ممنوح لكل فلسطيني وفلسطينية ممن يمتلكون الشروط المنصوص عليها وتم ذكرها في قانون الإنتخابات، بغض النظر عن الإنتماء السياسي أو الديني الحزبي أو الرأي والمكانة الإجتماعية والإقتصادية والعلمية، ولكن لم يتم إجراء إنتخابات تشريعية حقيقية في أراضي فلسطين إلا في عهد السُلطة الوطنية الفلسطينية وشروعها في بناء المؤسسات الرسمية، حيث تم إصدار عدة قوانين تنظم الإنتخابات الفلسطينية وهي :
- القانون الأساسي الفلسطيني
- النظام الانتخابي وفقًا لقانون الانتخابات سنة 1995م رقم (13)
- النظام الانتخابي وفقًا لقانون الانتخابات سنة 2005م رقم (9)
- قرار بقانون سنة 2007م رقم (1) بشأن الانتخابات.
أولاً – النظام الأساسي:
ويحتل النظام الأساسي ضمن أعلى مرتبة في التشريعات الفلسطينية، حيثُ يعتبر بمثابة الدستور بين باقي القوانين، وبناءً على ذلك فإنه لا يجوز لأي قانون يقوم في مخالفة أحكام القانون الأساسي، و تبنى سنة 1995 القانون رقم (13) بشأن الانتخابات نظام الأغلبية، وبموجب هذا القانون، تم تقسيم الضفة الغربية وقطاع غزة إلى 16 دائرة انتخابية مِن أجل أن يتم انتخاب أعضاء المجلس التشريعي، وفي بتاريخ 18/6/2005 قام المجلس التشريعي في أقرار قانون الانتخابات العامة سنة 2005 رقم (9) حيث تم الاعتماد فيه النظام الانتخابي المختلط الذي يجمع مناصفة بين نظام الأغلبية النسبية أي الدوائر، ونظام التمثيل النسبي أي القوائم، كما قام القانون في تحديد عدد أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني إلى (132) عضوًا، حيثُ يتم انتخاب (66)عضوًا وفقًا لنظام الأغلبية النسبية ويتم أيضًا انتخاب (66) عضوًا وفقًا لنظام التمثيل النسبي أي القوائم) أصدر الرئيس محمود عباس في تاريخ سبتمبر 2007، قراراً بقانون سنة 2007 رقم (1) بشأن الإنتخابات العامة الفلسطيني، يقضي بإلغاء قانون الإنتخابات الفلسطيني لسنة 2005 2005 ورقم (9)، ويستند القرار بقانون في ديباجته على أحكام القانون المعدل للقانون الأساسي الفلسطيني، وما تقوم المادة (43) فيما تنص بها، والتي تقوم بإعطاء الرئيس الحق في إصدار قرارات بقوة القانون في حالات الضرورة دون انعقاد المجلس التشريعي.
ثانياً – القرار بقانون:
ويحل القرار بقانون محل قانون الانتخابات لسنة 2005م رقم (9) الصادر عن المجلس التشريعي الفلسطيني والذي تم التصديق عليه من قبل الرئيس الفلسطيني بتاريخ محمود عباس 13 آب 2005. – وهناك أيضاً حق الإقتراع وهو حق لكُل المواطنين الفلسطينيين الذين بلغوا سن الثامنة عشرة من عُمرهُم أو أكثر، ويجب أن يكون من سكان الضفة الغربية أو قطاع غزة أو القدس، كما يجب أن يكون اسمه مدرجاً ضمن سجل الناخبين النهائي، وأن يكون مسجلًا ضمن الدائرة الانتخابية التي يقوم من خلالها مُمارسة حقه الشرعي في الاقتراع، ويحرم من هذا الحق أي مواطن قام القانون بحرمانه من الإنتخاب بموجب حكم قضائي، أو إذا كان فاقداً للأهلية القانونية أو يوجد معه عارض مِن عوارض الأهلية، أو في حال تم إدانته بجناية ولم يرد له اعتباره حيث يعتبر يوم الاقتراع عطلة رسمية بموحب القانون حتّى يستطيع جميع الناخبين التوجه إلى مراكز الاقتراع، لذلك فإنه بإمكان الناخبين التوجه إلى مراكز الاقتراع في أي وقت مِن السابعة صباحًا وحتى السابعة مساءً، على أن يكونوا مسجلين ضمن سجل الناخبين.
ثالثاً – النظام الإنتخابي:
وجاء نظام الانتخاب في (73) مادة، توزعت على فصول ستة .ومن أبرز مواد هذا النظام: · لكل فلسطيني أكمل سن الثامن عشرة من عُمره حق انتخاب المجلس الوطني الفلسطيني، على أن يكون اسمه مسجلًا في جداول الإنتخاب النهائية، ولم يكن معتوهاً أو مجنوناً أو ناقص للأهلية أو معه عارض من عوارض الأهلية، ولم يكن محكوماً بجريمة أو أي جناية فيها مساس بالشرف الوطني أو القضية الفلسطينية، لا يسمح لأي ناخب أن يعطي صوته أكثر من مرة واحدة في الإنتخابات، ولا أن يستعمل صوته في غير المكان المُخصص للانتخابات والذي مسجل اسمه فيها، ويحق لكُلّ فلسطيني الحق في الاعتراض على جدول الناخبين ومِن ثُم طلب تعديله أو تصحيحه.
رابعاً – شروط الترشيح للإنتخابات:
يشترط في المرشح لعضوية المجلس الوطني أن يكون:
- فلسطينياً يجيد القراءة والكتابة بشكل جيد.
- ناخب مُقيد في جدول الإنتخابات النهائي، قد أتم سن الخامسة والعشرين من عمره عندما يتم إجراء الإنتخاب.
- غير محكوم عليه بجريمة جنائية أو جنحة.
- أن لا يكون موظفًا في أي مُنظمة.
- أن يكون عضوًا عاملاً في التنظيم الشعبي.
- أن لا يقوم في ترشيح نفسه في أكثر من دائرة انتخابية.
إذا تعذر أو حصلت قوة قاهرة تأثر على إجراء الانتخابات الخاصة في المجلس الوطني، يستمر المجلس قائماً إلى أن تتهيأ ظروف وتسمح في إجراء الانتخابات، إذا شغر مقعد أو عدت مقاعد في المجلس الوطني مهما كان السبب، يعين المجلس العضو أو الأعضاء حتّى يتم ملء جميع المقاعد الشاغرة، ويكتمل النصاب القانوني للمجلس بحضور ثلثي أعضاء المجلس التشريعي، وتتخذ القرارات بأغلبية أصوات الموجودين.
خامساً – شروط نجاح الانتخابات:
- أن يتم التحضير لإجرائها بالتوازي وبشكل مُتقناً مع إجراءات تطويرات وتصعيد المقاومة الشعبية،و أن يتم إنهاء الإنقسام .
- أن يتم التوافق على إجراء الإنتخابات الفلسطينية في قطاع غزة والضفة وفي القدس .
- تنفيذ التفاهمات الإحدى عشر التي تم التوافق والتراضي عليها بين القوات الفلسطينية، في التعاون مع لجنة الانتخابات المركزية.
- أن يتم تطبيق التدقيق الجيد للقانون الأساسي دون وجود أي نوع من أنواع التمييز العنصري.
- التوافق والتراضي على تشكيل محكمة الإنتخابات من قضاة معروف عنهُم بالنزاهة والاستقلالية السياسية، وتحييد أي محكمة أخرى عن التدخل في الإنتخابات الفلسطينية ونتائجها.
بقلم الحقوقية: ميس الريم جناجرة
مواضيع أخرى ذات علاقة:
Pingback: الحق في الحياة قانونياً - موسوعة ودق القانونية
Pingback: اللامركزية ورقابة السلطة المركزية - موسوعة ودق القانونية