جريمة شهادة الزور
جريمة شهادة الزور
قبل تعريف شهادة الزور وأركانها يجب العلم بأن شهادة الحق مِن أهم الشهادات لما لها دور في كشف الحقائق والمُساهمة فيه رفع الظلم وكشف الحق وإزالة الغموض عن الأمور والقضايا الغير واضحة والتي تحتاج إلى مُكمل لمعرفة الأحداث ومجريات القضية، فشهادة الحق واجب ديني وأخلاقي ووطني وواجب على كُلّ مسلم وتحديدًا عندما يكون الأمر يتعلق بحياة مظلوم، أما شهادة الزور التي تعتبر مِن الأمور المُبغضة يسأل عنها المُسلم الله عز وجل ويسأل عندما يقوم بالحلفان على كتاب الله كذبًا وزورًا ويتعاقب أشد العقوبات في الآخر على شهادة الزور، إن موقف قانون العُقوبات جاء وجرم شهادة الزور وفرض العُقوبة على الجاني والشاهد شهادة الزور ليكون هُناك عقاب في الدنيا وحتّى ينال الجاني جزاته على فعله وحتّى يتم ردع كُلّ من يحاول نطق الشهادة زورًا عمدًا وقصدًا رُغم علمه بأن قد يؤثر على مجرى العدالة والقضية.
أولاً – جريمة شهادة الزور:
جريمة شهادة الزور هي أن يقوم شّخص وجب عليه نطق شهادة الحق بالنطق الشهادة زورًا بشكل قصدي ومتعمد مع وجود نيّة سيئة، حيثّ يقوم بالقول أمور أو أحداث كذبًا تتعلق بجريمة مُحرمة شرعًا أو مُحرمة قانونيًا، وهي بالمُجمل عبارة عن تزوير وتضليل وتحريف و تزيف وتغميض وتشويه للعدالة الشرعية والقانونية ورفع الظلم بدل رفع كلمة الحق والصدق.
ثانياً – أركان جريمة شهادة الزور:
- الركن المادي: هي أن يقوم الشّخص بنطق الشهادة كذبًا مع حلفان اليمين بصورة مُنافية للحق عن طريق تعطيل العدالة والمساهمة فيه دعم الظُلم وضع أمور تزيف الحقائق مع وجود القصد الجنائي فيه احداث ضرر وعدم نطق الحق ووجود النيّة السيئة، وعندما يتعلق التغير والتحريف بتعلق بأمور ضرورية وحاسمة وجوهرية هُنا يكون الشخص ارتكب جريمة شهادة الزور اي ليس مِن الضروري تزيف جميع الحقائق ونطق الشهادة جميعًا بشكل منافية للصح والقيم بل يكفي أن يكون لها دور بالقضية ومجراها.
- الركن المعنوي: يقصد بالركن المعنوي توافر القصد الجرمي والإرادة الآثمة عند الفاعل على احدث نتيجة سيئة رُغم علمه بالاحداث والأضرار وعواقب الجريمة ورُغم إنّه على دراية بأنها تظلم الغير وتشكل فعل إجرامي وأنها كذب وتضليل وأنها اقوال مُنافية للحقيقة والواقع والعدالة.
- ركن الضرر: ويقصد بها حدوث الضرر الأدبي المُلحق نتيجة نطق شهادة الزور أو احتمالية حدوث الضرر نتيجة الشهادة زورًا حتّى إن لم تحدث نتيجة حتمية وذلك لأن الشهادة زورًا تعتبر ضرر عام بحق القانون وله الدولة حق في مُعاقبة الجاني مِن أجل ردعه وردع كُلّ من تسول له نفسه من ارتكاب جريمة شهادة الزور، وايضًا يجب أن يكون الضرر الناتج عن الكذب والتزيف يتعلق بأمور جوهرية حاسمة وضرورية تتعلق بأمور القضية ومجرى العدالة.
وفي حال تم انتقاء أي ركن مِن ضمن الأركان السابق ذكرها لا يتم مُعاقبة الجاني على جريمة نطق شهادة الزور ويمكننا أيضًا القول بأنه لا وجود للجريمة لعدم توافر جميع الأركان المطلوبة.
ثالثاً – عقوبة جريمة شهادة الزور:
- وفقًا لنص المادة (214) من قانون العقوبات الأردني يُعاقب كُلّ من شهد شهادة زورًا وكذبًا أمام الجهات المختصة بسمع كلمة الحق أو الشهادة من السلطة القضائية أو أي هيئة تتمتع بصلاحية سماع الشهادة، أو نطق شهادة غير كاملة أو كتم والصمت أمام أمور جوهرية وضرورية أو أنكر الجريمة رُغم علمه بها، وسواء تم قبول الشهادة من ناطقها في تلك الإجراءات أو لم يتم قبولها، هُنا يتم مُعاقبة الجاني بعقوبة جُنحة اي الحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاثة سنوات.
- وإذا تمت شهادة الزور خلال المحكمة أو في حين التحقيق في قضية جناية بالإشغال الشاقة المؤقتة، وإذا حصل ونجم عن نطق شهادة الزور اي حُكم بالاعدام أو عقوبة مؤبدة، فلا يتم انقاص العقوبة على الجاني عن عشر سنوات.
- وايضًا تنص المادة (217) من قانون العقوبات الأردني على إنّه يتم تخفيف العقوبة إلى النصف إذا كان الشاهد الذي قام بنطق شهادة الزور يعرض نفسه أو أحد أقاربه للضرر حتمي و مؤثر لو نطق شهادة الحق وقال الصدق.
رابعاً – حكم شهادة الزور شرعًا:
تعتبر الشهاده زورًا من أخطر الأفعال الذي يرتكبها المُسلم لأنه يقوم بالحلفان على القرآن الكريم وكتاب الله، فقد اعتبرت شهادة الزور من أكبر الكبائر التي يرتكبها المسلم وأعظم الذنوب وورد تحريمها في العديد من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة زمن بينها قال تعالى { وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَزُورًا}.
مِن هُنا ولسبب ما تلحقه شهادة الزور من أضرار بحق الغير وبحب العدالة والشرع، حرم الدين الإسلامي نطق شهادة الزور وفرض العقوبة الآخروية على الفاعل ثُم جاء قانون العُقوبات وفرض العقوبة الدنيوية على الجاني كي ينال جزائه الجاني بسبب ما يلحقه من ضرر بحق غيره وظلم بحق وطنه والدين والقانون وبسبب عدم رأفته بغيره عندما يحكم عليه ظُلمًا وعدم خشيته من لله تعالى وعقابة فهو ينال العقوبة المُناسبة وأشد العقوبات.
بقلم الحقوقية: ميس الريم جناجرة
مواضيع أخرى ذات علاقة: