مسؤولية النيابة العامة بالإشراف على مأموري الضبط القضائي
ورقة بحثية بعنوان
مسؤولية النيابة العامة بالإشراف على مأموري الضبط القضائي
(بقلم الباحثة: وعد صلاح الدين سليم عواد)
تتمثل علاقة مأموري الضبط القضائي بالنيابة العامة علاقة تبعية، حيث يقوم مأمورو الضبط القضائي بأداء مهامهم التي تهدف إلى ضبط الجرائم والكشف عنها بهدف التوصل إلى وثيقة الحقيقة وتحديد مرتكبي الجريمة، وذلك لتمكين محاكمتهم وفقًا للقواعد القانونية حيث ان هذه العلاقة تعتبر تطبيقًا للعدالة في إطارها الضيق وفي سياق تبعية مأموري الضبط القضائي للنيابة العامة، والعلاقة الوثيقة التي تربطهم بها، يتعين على النيابة العامة ممارسة سلطتها في توجيههم من خلال إصدار الأوامر والتعليمات ويقصد بسلطة التوجيه تلك الأوامر والقرارات التي تصدرها النيابة العامة لمأموري الضبط القضائي، مستخدمةً سلطتها في إرشادهم وتوجيههم للحيلولة دون وجود الأخطاء.[1]الجسمي, محمد, القواعد التي تحكم نظام الضبطية القضائية, جامعة المنوفة, ص 2.
وفي ظل هذه السلطة، يتحمل عضو النيابة العامة مسؤولية تقييم مدى صحة وملاءمة الإجراءات التي يقوم بها مأمور الضبط القضائي و بناءً على ذلك، يجوز لعضو النيابة العامة إما الاعتماد الكامل على ما تسفر عنه أعمال الضبطية القضائية لتحريك الدعوى الجنائية، أو الاعتماد الجزئي عليها متبعًا بإجراءات أخرى، أو العمل على تصحيح هذه الإجراءات بما يتوافق مع القانون.
تقسم هذه الورقة البحثية الى ثلاثة مطالب:
- المطلب الاول: تعريف النيابة العامة ومأموري الضبط القضائي والعلاقة فيما بينهما.
- المطلب الثاني: دور النيابة العامة بالاشراف على اعمال مأمور الضبط القضائي وصلاحية التأديب.
- المطلب الثالث: اشراف النيابة العامة على مأموري الضبط القضائي في مرحلة جمع الاستدلالات.
المنهجية واشكالية البحث:
يتبنى هذا البحث منهجية الوصف التحليلي ,اما عن الاشكالية فهي عدم وجود نص واضح ومفصل في قانون الاجراءات الجزائية ينظم العلاقة ما بين مأموري الضبط القضائي والنيابة العامة والتي تيبين طبيعة العلاقة فيم بينهم وواجبات كل منهم.
المطلب الأول: تعريف النيابة ومأموري الضبط القضائي والعلاقة فيما بينهما
النيابة العامة هي احدى مؤوسسات العدالة الجزائية الرسمية[2]عبد الباقي, مصطفى, شرح قانون الاجراءات الجزائية الفلسطيني, جامعة بيرزيت, 2015, ص64. المادة (1) من قانون الاجراءات … Continue reading المنبثقة عن السلطة القضائية والمختصة في اقامة الدعوى الجزائية ومباشرتها وتوجيه الاتهام للمشتبه فيهم بارتكاب الجرائم باعتبارها الجهة التي تنوب عن المجتمع في مباشرة الدعوى الجزائية اقتضاء لحق الدولة في العقاب حيث انه لم يرد في قانون الاجراءات الجزائية الفلسطيني عن تعريف للنيابة العامة بشكل صريح ولكن تم الاشارة الى اختصاص النيابة العامة وهرميتها المتمثلة من النائب العام يليه مساعدي النائب العام فرئيس النيابة والوكيل ثم معاون النيابة العامة,اما مأموري الضبط القضائي فقد تم ذكر من هم حصرا في المادة 21 من قانون الاجراءات الجزائية وفهم فئتين (الخاص والعام) فلفئة الأولى من مأموري الضبط القضائي يحق لها تحريك الدعوى الجزائية في حالتين استثنائيتين، وهما حالة الجرم المشهود وحالة الإنابة مع ذلك، فإن استكمال إجراءات التحقيق، بما في ذلك التصرف في التحقيق الابتدائي، يظل من اختصاص النيابة العامة، وفيما يتعلق بالمخالفات والجنح، يجوز للنيابة العامة عدم مباشرة التحقيق فيها، والاكتفاء بمحاضر جمع الاستدلالات التي يحررها مأمورو الضبط القضائي من ذوي الاختصاص العام، على أن تقوم النيابة بإصدار لائحة الاتهام في الجنح دون المخالفات ,وأما الفئة الثانية، فتتمتع بصلاحية تحريك الدعوى الجزائية في الجرائم التي تختص بملاحقتها، وتقوم بتنظيم محاضر جمع الاستدلالات وإحالتها إلى المحاكم المختصة، فضلاً عن متابعة إجراءات المحاكمة،[3]مرجع سابق,عبد الباقي, محمد, ص95. ان رجال الضبط القضائي يتبعون لجهات مختلفة، فمنهم من يخضع للسلطة القضائية، بينما يتبع البعض الآخر السلطة التنفيذية، ويعملون وفقًا لأوامرها ضمن نطاق وظائفهم الأصلية. ومع ذلك، يتم منحهم صفة الضبط القضائي بجانب مهامهم الأصلية، ما يقتضي تبعيتهم أيضًا للسلطة القضائية وخضوعهم لإشراف النيابة العامة في المهام المتعلقة بالضبط القضائي. بناءً عليه، يكون لرجال الضبط القضائي تبعية مزدوجة؛ إدارية ووظيفية،[4]الجسمي, علي محمد, القواعد التي تحكم نظام الضبطية القضائية ,جامعة المنوفية, ص 443. تختلف بحسب الجهة المشرفة على أعمالهم .وعليه التبعية الإدارية تُشير إلى حق الإشراف الإداري من قبل الجهات العليا، ويكون هذا الإشراف متعلقًا بوظائفهم الأصلية التي لا تتضمن صفة الضبط القضائي. وبالتالي، يخضعون لأوامر وتعليمات رؤسائهم الإداريين، وتختلف الجهة المشرفة تبعًا لجهة التبعية. على سبيل المثال، قد تكون وزارة الداخلية مسؤولة عن ضباط الشرطة، بينما تتولى وزارة الصحة الإشراف على موظفي الضابطة الصحية, أما التبعية الوظيفية، فهي تنشأ نتيجة منحهم صفة الضبط القضائي، ما يربطهم بالجهات القضائية ويجعلها مسؤولة عن الرقابة والإشراف على كافة الإجراءات التي يقوم بها رجال الضبط القضائي بصفتهم هذه، بما في ذلك أعمال البحث والتحري والاستقصاء والتفتيش التي تقع ضمن اختصاصهم وفقًا للقانون، وتكون هذه الإجراءات تحت إشراف النيابة العامة, وعليه فإن تبعية مأموري الضبط القضائي هي تبعية وظيفية بحتة وليست ادارية حيث ان أموري الضبط القضائي من الناحية الادارية يتبعون رؤسائهم الاداريين ويخضعون لتعليماتهم ولكن خضوعهم الوظيفي يعود للنيابة العامة كما ان اتصالهم بالعلم بالجريمة يكون عن طريق مأموري الضبط القضائي والتيعية الوظيفية في ذلك تقتصر على الضبط القضائي وما يتصل به من اعمال تنفيذية ضرورية.
المطلب الثاني: دور النيابة العامة بالإشراف على أعمال مأمور الضبط القضائي
لقد نص قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني على أنه “للنائب العام أن يطلب من الجهات المختصة اتخاذ الإجراءات التأديبية بحق كل من يقع منه مخالفة لواجباته أو تقصير في عمله، ولا يمنع ذلك من مساءلته جزائيا”.[5]المادة 20الفقرة 2 من قانون الاجراءات الجزائية الفلسطيني رقم 3 لسنة 2001 ويتضح من هذا النص أنه بالإضافة إلى الأعمال التي يقوم بها مأمورو الضبط القضائي لدعم النيابة العامة في أداء واجبها والكشف عن الجرائم ومرتكبيها، وما لهذه الأعمال من أثر إيجابي على الدعوى الجزائية، فإن المسؤولية تقع أيضًا على عاتق مأموري الضبط القضائي لضمان تنفيذ هذه الأعمال على أكمل وجه، والالتزام بتوجيهات وأوامر النيابة العامة وقد حدد المشرع أساس هذه المسؤولية، حيث إن أي مخالفة لواجبات مأموري الضبط القضائي أو تقصير في عملهم يعرضهم للمساءلة القانونية. فعلى سبيل المثال، إذا صدر أمر من النيابة العامة لمأمور الضبط القضائي لاستكمال إجراء معين في جمع الاستدلالات، وإخلاله بهذا الأمر يؤثر سلبًا على سير الإجراءات القانونية للدعوى الجزائية، فإنه يكون عرضة للمساءلة القانونية. كذلك، فإن أي تقصير في أداء المهام بما يؤدي إلى تأخير سير العدالة أو تقديم الجناة للعدالة يستوجب مساءلة مأمور الضبط القضائ وفي هذا الإطار، لم يمنح المشرع الفلسطيني النائب العام أو النيابة العامة صلاحية فرض العقوبات مباشرة على مأموري الضبط القضائي المخالفين أو المقصرين، بل منحهم الحق في طلب من الجهة المختصة التي يتبع لها مأمور الضبط القضائي اتخاذ الإجراءات التأديبية المناسبة ضد الموظف المعني ومساءلة مأمور الضبط القضائي جزئياً وأمام المحكمة العسكرية المختصة في حال ثبت وقوع خطأ أو تقصير من جانبه تعتبر جريمة في نظر القوانين النافذة. ومع ذلك، يثار تساؤل مهم: هل كل خطأ أو تقصير يصدر عن مأمور الضبط القضائي يستوجب المساءلة التأديبية أو الجزائية؟
ترى الباحثة، وفقاً لقواعد المسؤولية، أن مسؤولية مأمور الضبط القضائي لها خصوصية معينة. فبحكم وظيفته، يُلزم بتطبيق القانون بشكل دقيق، ولا يُقبل منه الادعاء بعدم المعرفة بالقوانين أو الأوامر الصادرة عن النيابة العامة. وبناءً على ذلك، يمكن القول إن خطأ مأمور الضبط القضائي يعتبر افتراضياً، ولا يمكن دحض هذا الافتراض إلا بإثبات وجود قوة قاهرة تحول دون قيامه بواجباته. إذ يتوجب على مأمور الضبط الالتزام الكامل بتطبيق القانون وعدم التقصير أو الإخلال بأوامر النيابة العامة.كما.أن صلاحية النائب العام تجاه مأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بإيقاع الجزاء التأديبي أو الجزائي يجب أن تتجاوز مجرد السماح للنائب العام بطلب من الجهة المختصة التي يتبع لها المأمور بإيقاع الجزاء عليه. حتى وإن لم يكن مأمور الضبط القضائي تابعاً إدارياً مباشرة للنائب العام، فإن الباحث يقترح ضرورة إعطاء النائب العام صلاحية مباشرة في إيقاع الجزاءات على كل من يتمتع بصفة الضبط القضائي إذا أخل بواجباته أو قصر في أداء مهامه. هذا سيشكل ردعاً فعالاً لمأموري الضبط القضائي، نظراً لأن النائب العام هو الأقدر على تقدير حجم المخالفة ومدى تأثيرها على الدعوى العمومية وسير الإجراءات القضائية والتحقيقيةوبهذا، يضمن المأمور الالتزام بتعليمات النيابة العامة بشكل كامل، مما يسهم في تعزيز سير العدالة والالتزام بالقانون في جميع مراحل الإجراءات.
وهناك الكثير من الاثار والنتائج المترتبة على النيابة العامة في اشرافها على مأموري الضبط القضائي فيم يتعلق باعمال وظيفتهم ومنها:
اولاً: اكتشاف الأخطاء وتصحيحها.
من النتائج المترتبة على إشراف النيابة العامة على أعمال مأموري الضبط القضائي هو القدرة على اكتشاف أي خلل أو تقصير قد يحدث من قِبل مأموري الضبط القضائي، ومن ثم تصحيح هذه الأخطاء بما يضمن حسن سير الدعوى الجزائية وأن للنائب العام الحق في طلب توقيع الجزاء التأديبي أو الجزائي بحق مأمور الضبط القضائي الذي ارتكب مخالفة أو قصَّر في أداء واجبات الموكلة اليه.[6]المادة 20 الفقرة 2 من قانون الاجراءات الجزائية الفلسطيني رقم 3 لسنة .2001
ثانياً: توجيه مأموري الضبط القضائي.
ان إشراف النيابة العامة على مأموري الضبط القضائي يتضمن أيضًا توجيههم وتقديم الملاحظات على أي تصرف صادر منهم في سياق عملهم. ويكون رئيس النيابة العامة الجزائية هو الجهة المختصة باتخاذ الإجراء المناسب تجاه مأمور الضبط القضائي، حيث لا يحق لوكيل النيابة العامة توجيه الملاحظات مباشرة إلى مأمور الضبط القضائي عن أي تصرف، بل يتعين عليه عرض الأمر على رئيس النيابة الذي يتبع له، ويكون للرئيس اتخاذ الإجراء الملائم،[7]المادة 123 من تعليمات رقم 1 لسنة 2006 صادرة عن النائب العام الفلسطيني. كما أن وكيل النيابة، أثناء قيامه بأعمال التحقيق، إذا وجد أن محضر جمع الاستدلالات المقدم من مأمور الضبط القضائي غير ذي فائدة للتحقيق الجاري، يملك سلطة استبعاد هذا المحضر. ومع ذلك، ينبغي أن يتم ذلك بشكل دبلوماسي بحيث لا يتم الانتقاص من جهد مأمور الضبط القضائي، خصوصاً أن النيابة العامة تعتمد على تعاونهم في كشف الجرائم وملاحقة مرتكبيها، ولا سيما أن هذا التعاون يعد بالغ الأهمية لضمان نجاح الإجراءات العدلية.[8]المادة 122 من تعليمات رقم 1 لسنة 2006 صادرة عن النائب العام الفلسطيني.
ثالثا :حسن سير الدعوى الجزائية وعدالتها.
بالنظر إلى أن النيابة العامة هي المسؤولة عن إدارة الدعوى الجزائية وتولي تحريكها، فإن لها الحق في الإشراف على جميع الأعمال التي تتم في سبيل تحري الدعوى الجزائية وخدمتها. وبما أن مأموري الضابطة القضائية يقومون بأعمال تمهيدية لتحري الدعوى ، والتي لها تأثير كبير على سير الإجراءات، فإنهم يُعتبرون تابعين للنيابة العامة في هذه الأعمال،[9]المادة 69 من قانون السلطة القضائية الفلسطيني رقم 1 لسنة .2002. ويلتزمون بتنفيذ الأوامر الصادرة عنها والمتعلقة بهذه الأعمال باعتبار النيابة العامة إحدى الشعب القضائية، وبفضل الخبرة القانونية التي يتمتع بها أعضاؤها، يمكن القول إنها الأقدر على فهم الإجراءات القانونية الواجب اتباعها، وكيفية تنفيذها لضمان حسن سير الدعوى الجزائية[10]مصري, صلاح, علاقة النيابة العامة بمأموري الضبط القضائي في قانون الاجراءات الجزائية الفلسطيني, جامعة النجاح … Continue reading التي تمثل فيها النيابة العامة مصالح المجتمع. بناءً على ذلك، تمتلك النيابة العامة الحق في إصدار التعليمات لمأموري الضابطة القضائية بما يضمن الالتزام بالإجراءات القانونية المطلوبة لتحري الدعوى العمومية، كما تملك حق الرقابة على جميع الأعمال التي يقوم بها مأمورو الضابطة القضائية، ولها أن تأمر بتصحيح أو استكمال أي إجراءات تفتقر إلى الكمال أو الدقة لضمان تحقيق العدالة ويتوجب على عضو النيابة العامة مراجعة محاضر جمع الاستدلالات الواردة إليه من مأموري الضبط القضائي، والتدقيق فيها، والعمل على استكمال أي نقص قد يظهر من خلال تكليف مأموري الضبط القضائي بإتمام النقص وتصحيحه،[11]المادة 20 من قانون الاجراءات الجزائية الفلسطيني رقم 3 لسنة 2001 وان هذا الاشراف ليس مطلقا بل هو مقيد في الحدود التي اجازها القانون.
المطلب الثالث: اشراف النيابة العامة على مأمور الضبط القضائي في مرحلة جمع الاستدلالات
ان مرحلة التحقيق الابتدائي الذي تباشره النيابة العامة حيث الغرض منه هو مراقبة عمل الضبطية القضائية واتمامه بشكل سليم وعليه فإن المشرع الفلسطيني جعل النيابة العامة هي رئيسة الضبطية القضائية[12]طه, نائل, مرحلة جمع الاستدلالات علاقة النيابة العامة بمأموري الضبط القضائي وواجباتهم في قانون الاجراءات … Continue reading حيث ان صلاحيات الضبطية القضائية مستمدة النيابة العامة وذلك ما اشارت له المادة 20 الفقرة الاولى”يشرف النائب العام على مأموري الضبط القضائي ويخضعون لمراقبته فيما يتعلق بأعمال وظيفتهم”،[13]المادة 20 الفقره 1 من قانون الاجراءات الجزائية الفلسطيني رقم 3 لسنة 2001 والمشرع ايضا قد اعطى اعضاء النيابة العامة مهام الضبطية القضائية والاشراف على مأموري الضبط القضائي كل في دائرة اختصاصه وذلك من خلال المادة 19 الفقرة الاولى”يتولى اعضاء النيابة العامة مهام الضبط القضائي والاشراف على مأموري الضبط كل في دائرة اختصاصه”،[14]المادة19 الفقرة 1 من قانون الاجراءات الجزائية الفلسطيني رقم 3 لسنة 2001 ان مرحلة جمع الاستدلات هي من مهمة مأموري الضبط القضائي والتي تنحصر في البحث عن الجرائم و مرتكبيها وجمع عناصر التحقيق حيث ان الاستدلا هو المرحلة السابقة للبدء في الدعوى الجزائية والتي يليها مرحلة التحقيق الابتدائي حيث ان الاستدلال ليس قبيل الدعوى الجزائية على عكس التحقيق الابتدائي.
وينص قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني على أن من مهام مأموري الضبط القضائي[15]المادة 22من قانون الاجراءات الجزائية الفلسطيني رقم 3 لسنة 2001 القيام بالإجراءات التالية:
إجراء الكشف والمعاينة: يقوم مأمورو الضبط القضائي بمعاينة موقع الجريمة وجمع الأدلة اللازمة.
الحصول على الإيضاحات: يتم الحصول على المعلومات والشروحات اللازمة لتسهيل عملية التحقيق.
الاستعانة بالخبراء والشهود: يمكن لمأموري الضبط الاستعانة بالخبراء المختصين والشهود في القضية، دون الحاجة إلى أن يؤدي الشهود اليمين.
اتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على الأدلة: مأمورو الضبط ملزمون باتخاذ كافة الإجراءات الضرورية للحفاظ على أدلة الجريمة لضمان عدم العبث بها.
إثبات جميع الإجراءات في محاضر رسمية: يتم توثيق جميع هذه الإجراءات في محاضر رسمية، ويجب توقيعها من قبل مأموري الضبط القضائي والأطراف المعنية.
لا يعني ذلك أن النيابة العامة ملزمة بما يقوم به مأمورو الضبط القضائي من أعمال. ومع ذلك، فإن اعتماد النيابة العامة على محاضر جمع الاستدلالات والأدلة التي يقوم بها مأمورو الضبط القضائي يأتي نتيجة التعاون بين الطرفين وتحت إشراف النيابة العامةو من المهم التمييز بين أن كل إجراء أو عمل يقوم به مأمور الضبط القضائي يتم بعلم النيابة العامة وتحت إشرافها.
أحكام قضائية تعزز ذلك:
الحكم رقم2177 لسنة 2020 الصادر عن محكمة التميز الاردنية الهاشمية
“الخبرة الفنية التي أجريت تحت إشراف النيابة العامة والمضاهاة والاستكتاب على بطاقات التفتيشية”
الحكم رقم 2365 لسنة2023 الصادر عن محكمة بداية عمان بصفتها الاستئنافية
“ان الرسائل والصور الوارده ضمن حافظة مستندات المشتكيه لاتعدو عن كونهاصور فوتستاتية لرسائل وصور مستخرجة بمعرفة المشتكيهوليس بموجب خبره فنيه بمعرفة خبير تحت اشراف النيابه العامه”
نتائج البحث:
- قانون الإجرارءات الجزائية هو المنظم لعلاقة النيابة العامة بمأموري الضبط القضائي.
- خضوع مأموي الضبط القضائي للنيابة العامة كونهم تابعين لها وظيفيا وللنائب العام تأديبهم في حال ارتكابهم خطأ جسيم في حدود الاطار الوظيفي.
- اعمال الضابطة القضائية الملحقة بجمع الاستدلالات خاضعة لرقابة النيابة العامة و اشرافها.
التوصيات:
*تمكين النيابة العامة من الاشراف المباشر على مأموري الضبط القضائي واعطاء صلاحية اكبر للنائب العام في ان يقوم بمعاقبة المقصرين من مأموري الضبط القضائي بشكل مباشر.
المصادر والمراجع:
- عبد الباقي، مصطفى، شرح قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني، جامعة بيرزيت، 2015.
- طه، نائل، مرحلة جمع الاستدلالات علاقة النيابة العامة بمأموري الضبط القضائي وواجباتهم في قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني، جامعة النجاح الوطنية.
- الجسمي، محمد، القواعد التي تحكم نظام الضبطية القضائية، جامعة المنوفة.
- مصري، صلاح، علاقة النيابة العامة بمأموري الضبط القضائي في قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني، جامعة النجاح الوطنية، 2020.
- قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني رقم 3 لسنة 2001.
بقلم الباحثة: وعد صلاح الدين سليم عواد
مواضيع أخرى ذات علاقة:
- إجراءات تفتيش المنازل: دراسة تحليلية مع استعراض حكم قضائي.
- النيابة العامة.
- الصلح الجنائي في القانون.
- عدم رجعية القانون الجزائي إلى الوراء.
- نيابة الأحداث ودورها في الحد من الجريمة.
المصادر والمراجع
↑1 | الجسمي, محمد, القواعد التي تحكم نظام الضبطية القضائية, جامعة المنوفة, ص 2. |
---|---|
↑2 | عبد الباقي, مصطفى, شرح قانون الاجراءات الجزائية الفلسطيني, جامعة بيرزيت, 2015, ص64. المادة (1) من قانون الاجراءات الجزائيية الفلسطيني رقم 3 لسنة 2001″تختص النيابة العامة دون غيرها باقامة الدعوى الجزائية ومباشلاتها”. |
↑3 | مرجع سابق,عبد الباقي, محمد, ص95. |
↑4 | الجسمي, علي محمد, القواعد التي تحكم نظام الضبطية القضائية ,جامعة المنوفية, ص 443. |
↑5 | المادة 20الفقرة 2 من قانون الاجراءات الجزائية الفلسطيني رقم 3 لسنة 2001 |
↑6 | المادة 20 الفقرة 2 من قانون الاجراءات الجزائية الفلسطيني رقم 3 لسنة .2001 |
↑7 | المادة 123 من تعليمات رقم 1 لسنة 2006 صادرة عن النائب العام الفلسطيني. |
↑8 | المادة 122 من تعليمات رقم 1 لسنة 2006 صادرة عن النائب العام الفلسطيني. |
↑9 | المادة 69 من قانون السلطة القضائية الفلسطيني رقم 1 لسنة .2002. |
↑10 | مصري, صلاح, علاقة النيابة العامة بمأموري الضبط القضائي في قانون الاجراءات الجزائية الفلسطيني, جامعة النجاح الوطنية, 2020, ص29. |
↑11 | المادة 20 من قانون الاجراءات الجزائية الفلسطيني رقم 3 لسنة 2001 |
↑12 | طه, نائل, مرحلة جمع الاستدلالات علاقة النيابة العامة بمأموري الضبط القضائي وواجباتهم في قانون الاجراءات الجزائية الفلسطيني, جامعة النجاح الوطنية. https://staff.najah.edu/ar/publications/2293/ |
↑13 | المادة 20 الفقره 1 من قانون الاجراءات الجزائية الفلسطيني رقم 3 لسنة 2001 |
↑14 | المادة19 الفقرة 1 من قانون الاجراءات الجزائية الفلسطيني رقم 3 لسنة 2001 |
↑15 | المادة 22من قانون الاجراءات الجزائية الفلسطيني رقم 3 لسنة 2001 |