ما هو الوقف الاحتياطي عن العمل للموظف العمومي في فلسطين؟
ما هو الوقف الاحتياطي عن العمل للموظف العمومي في فلسطين؟؟ – سؤال وجواب
هو قرار اداري صادر عن السلطة الادارية بوقف الموظف عن العمل ليحن التحقق من واقعة معينة، وذلك استناداً الى نص المادة(٧٢) ونص المادة(٩٣) من قانون الخدمة المدنية. حيث تنص بشكل صريح بوقف الموظف عن العمل احتياطً لأجراءات التحقيق في واقعة تخص الموظف، الهدف من الوقف الاحتياطي للموظف العمومي هو تحقيق النزاهة في التحقيق في الواقعة.
*احكام الوقف الاحتياطي عن العمل:
- يتقاظى الموظف راتباً كاملاً
- تكون فترة الوقف الاحتياطي عن العمل فقط في فترة التحقيق.
- لا ينظر في استقالة الموظف الموقف احتياطياً عن العمل لحين صدور قرار البراءة للموظف.
- اذا استحق الموظف الترقية اثناء فترة الوقف الاحتياطي عن العمل ينظر بها بعد بعد فترة التحقيق وتحسب مدتها الاصلية.
- الوقف الاحتياطي عن العمل ليس عقوبة بالمعنى الاخر لم تنص المادة (٦٨) المتعلقة في الجزاءات التأديبية من قانون الخدمة المدنية على الوقف الاحتياطي عن العمل، لهذا ليس بعقوبة.
بقلم الحقوقي: ايهاب نبيل عجاج