Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

العقد بين أركانه و أنواعه

العقد بين أركانه وأنواعه

 

للعقود أهمية كبيرة في حياتنا، بحيث تكون العقود ناتجة عن الاتفاق بين أطراف العقد، وقد يتم التعاقد بشكل يومي سواء عقد بسيط كالتنقل بسيارة عمومية، أو عقود يشترط بها الكتابة والتوثيق كضمان لحقوق الأطراف ولحل النزاعات حال وجدت بين المتعاقدين، وسنتعرف اليوم على: مفهوم العقد، أركان العقد، وأنواعه.

يعرف العقد بأنه: هو أحدى أهم مصادر الالتزام وهو توافق بين إرادتين لإحداث آثار قانونية يترتب عليها حقوق والتزامات، بحيث يصدر من المقبل على التعاقد وثم يظهر وينشأ العقد ويترتب عليه آثار بمجرد قبول الطرف الثاني.

 

أركان العقد:

 

أولاً: التراضي: هو أن يتم الرضاء والتعبير عن الإرادة تعبيراً سليم لجميع أطراف العقد (المتعاقدين)، وينتج التراضي نتيجة الإيجاب (وهو كل لفظ صدر اولاً) ،وما يتبعه من قبول حال وافق الطرف المقابل على التعاقد وكان الرضا صادر عن شخص متمع بالأهلية وقبل العقد دون أي عيوب بالرضا كالإكراه والتغرير والغبن..، حيث أفسر نص المادة (90) من القانون المدني الأردني أن لحظة ارتباط الإيجاب والقبول في عقود لغايات مشروعة ينعقد العقد. وينبغي معرفة أن القبول يكون تعبير بالإرادة سواء بالكلام، أو الكتابة المستبينة، أو الاشارة يكون تعبير صريحاً.

ثانياً: المحل: بين المشرع الأردني نتيجة تأثره بالفقه الحنفي بأن المحل ضمن شروط صحة العقود، محل العقد هو الموضوع للعقد أي المراد تحقيقه، أما محل الالتزام هو ما يلزم به المدين للدائن والذي يكون إعطاء شيء، أو القيام بعمل، أو الإمتناع عن عمل، (بماذا يلتزم المدين)، ويتوافر ثلاثة شروط ذكرت في المواد (158،159،160،161،162،163،164)، تتلخص في:

  1. بأن يكون المحل موجود أي يقع على المدين قيام بعمل الإعطاء، أو يكون المحل ممكن ويكون التزام المدين القيام بعمل أو الامتناع عن عمل.
  2.  أن يكون المحل معين أو قابل للتعيين.
  3. أن يكون المحل مشروع.

ثالثاً: السبب: هو أيضا شرط من شروط صحة العقد ولوجود السبب ينبغي أن يكون موجود وصحيح ومباح لا يخالف الآداب والنظام العام كما ذكر بنص المادة (165) من القانون المدني الأردني، والسبب ثلاث أنواع:

  • السبب الإنشائي: (سبب أدى لوجود لآثار للعقد أي مصدر للالتزامات).
  • السبب القصدي: غاية الملتزم نتيجة التزامه.
  • السبب الدافع: هو ما يعرف عند الفقهاء المسلين بسبب العقد، أي ما يبعث الملتزم ويدفعه لوضع التزام في ذمته.

 

أنواع العقود:

 

اولاً: العقود من حيث التكوين: (عقد رضائي، عقد شكلي،عقد عيني):

  • عقد رضائي: هو انعقاده بمجرد التراضي، لا داعي للكتابة فيه، وليس له شكلاً معين، ومثاله: عقود البيع والإيجار والكتابة بمثل هذه العقود شرط للإثبات وليس لصحة العقد.
  • عقد شكلي: لا ينعقد بمجرد التراضي، يحتاج لشكل وإجراءات معينة يوضحها القانون كالكتابة لصحة العقد أي لا ينعقد إلا باتخاذ رضا العاقدين شكلية معينة حددها القانون كعقد بيع عقار فهو لا ينعقد إلا بتسجيله في دائرة الطابو.
  • عقد عيني: هو الذي لا ينعقد إلا بشرط التسليم للمعقود عليه.

 

ثانياً: العقود من حيث الموضوع: (عقد مسمى،عقد غير مسمى):

  • عقد مسمى: هو الذي نظمه القانون وخصصه بتسمية معينة؛ نتيجة كثرة شيوعه بين الناس، مثاله: عقود الهبة والبيع والشركة.
  • عقد غير مسمى: هو من اسمه نصيب غير مسمى أي لم يخصصه القانون باسم معين ولم ينظمه بتفصيلات وتنظيمات خاصة، فهو خاضع للقواعد العامة لأنه غير شائع بين الناس، مثال: عقد بين شركتين يهدف لتدريب الطلبة المتميزين في الشركة مقابل مبلغ مادي يحول للشركة.

 

ثالثاً: العقود من حيث الأثر (عقد ملزم للجانين، وعقد ملزم لجانب واحد، عقد معاوضة، عقد تبرع):

  • عقد ملزم للجانبين: هو أن يقع على كلا المتعاقدين التزامات مثلاً على المشتري دفع الثمن للبائع وعلى البائع تسليم المبيع للمشتري فالعقد الملزم للجانبين، كعقود  البيع .* لا يتم فسخ العقد إلا بموافقة الطرفين.
  • عقد ملزم لجانب واحد: يقع التزام على أحدى الأطراف أي في ذمة أحد الأطراف وتكون علاقتهم دائن له حق، ومدين عليه التزام هذا ما يعنيه ملزم لجانب واحد، ومثاله: الوديعة غير المأجورة (هي ما يضعه الشخص المودع بقصد أن يحافظ المودع عنده (الطرف الذي وضعت الوديعة عنده) على المودوع (الشيء التي وضعها المودع) دون أي مقابل. *في هذا العقد يتم الفسخ من طرف واحد.
  • عقد المعاوضة:هو العقد الذي يقوم على أساس التعويض أي كل ما قدمه الطرف الأول يأخذ عليه عوضاً من الطرف الثاني (عقد بيع).
  • عقد الهبة: هو أن لا يتم التعويض فيه لأنه قائم على الوهب والمنح دون مقابل كعقود التبرعات والهبة.

 

رابعاً: العقود من حيث الطبيعة (عقد محدد، عقد احتمالي، عقد فوري، عقد زمني).

  • عقد محدد: هو الاتفاق بالضبط حول ما أقدم وما آخذ كأن اقول أبيع هذا المنتج باسمه، بسعر 200 دينار فهذا محدد.
  • عقد الاحتمالي: هو الذي لا يعلم فيه الشخص مقدار ما يقدم ومقدار ما يأخد، مثاله: بيع ارض مقابل راتب مدى الحياة.
  • عقد فوري: هو الذي لا يكون الزمن ركن جوهري فيه أي قد يكون تراخي وإطالة في تنفيذه، كالبيع يمكن الاتفاق على بيع  عقار بمبلغ معين او يمكن الاتفاق على بيعه أقساط… ويتم فسخه ويتم إرجاع الحال التي كانا عليها المتعاقدين قبل التعاقد.
  • عقد زمني: وهو عكس العقد الفوري وهو الذي يكون الزمن ركن جوهري كعقود الإيجار، وعقود العمل، ولا يتم فسخه لانه لا يرجع الحال لما كانا عليه قبل التعاقد إلا أنه يطبق عليه نظرية الظروف الطارئة (هي حدوث حدث غير متوقع أثناء إبرام العقد ويكون استثنائي وسبب ظروف قاهرة للمدين وأصبح يصعب عليه تنفيذ التزاماته فيتدخل القاضي لتعديل الالتزامات بقيمة متساوية بين المتعاقدين).

 

إلى هنا نكون قد تعرفنا للمفهوم والأركان والأنواع في العقود آملة أن أكون حققت المطلب الأساسي من هذا المقال، شكراً لحسن المتابعة.

 

بقلم المحامية: لين يحيى قادري

18 comments

  1. Pingback: رد الاعتبار القانوني و القضائي - موسوعة ودق القانونية

  2. Pingback: تقسيم العقود في القانون المدني - موسوعة ودق القانونية

  3. Pingback: التصرف الإنفرادي كمصدر عام من مصادر الالتزام - موسوعة ودق القانونية

  4. Pingback: بحث قانوني حول عقد نقل الأشياء - موسوعة ودق القانونية

  5. Pingback: "في المسؤولية العقدية والتقصيرية" - موسوعة ودق القانونية

  6. Pingback: تنظيم عقد الإذعان في القانون - موسوعة ودق القانونية

  7. Pingback: تنظيم القانون لخيار العيب - موسوعة ودق القانونية

  8. Pingback: العقد الإلكتروني - العقود في العالم الإفتراضي - موسوعة ودق القانونية

  9. Pingback: قانون العمل الفلسطيني - موسوعة ودق القانونية

  10. Pingback: - موسوعة ودق القانونية

  11. Pingback: خيار العيب في عقد الإيجار - موسوعة ودق القانونية

  12. Pingback: عقد المقاولة في القانون - موسوعة ودق القانونية

  13. Pingback: اركان العقد وشروطه في القانون السعودي - موقع المحامي السعودي

  14. Pingback: بحث قانوني حول عقد الوكالة - موسوعة ودق القانونية

  15. Pingback: الوعد بالتعاقد في العقود - موسوعة ودق القانونية

  16. Pingback: الوعد بالتعاقد وتطبيقاته في القانون المدني - موسوعة ودق القانونية

  17. Pingback: التحكيم في حل النزاعات - موسوعة ودق القانونية

اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

*
*

افتح المحادثة!
بحاجة لمساعدة !
مرحبا
كيف يمكننا مساعدتك !